قرأت ان عورة المرأة على المرأة وكذلك الرجل على الرجل من السرة الى الركبتين فما هي السنة التي اذا بلغها الشخص لا يجوز عنده كشف عورته وكذلك رؤية عورة الغير جزاكم الله خيرا العورة للرجل ما بين السرة والركبة عند الرجال والعورة للمرأة بين النساء ما بين السرة والركبة فالواجب على الرجل ان يستر عورته واذا كان في الصلاة امر ايضا ان يضع على عاتقه او عاتقه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في التوبة الواحد ليس على عاتقه منه شيء واما المرأة فعليها ان تشكو بدنها كله في الصلاة رأسها يداها غير يعني ذراعها وهكذا عضدها وهكذا رجلاها عليها ستر الجميع الا الكفين فلا حرج في ابداعهما وسترهما افضل اما الوجه فتكشفه واذا كانت ليست بالغة فلا حرج ان تكشف رأسها يكون رأسها غير عورة ليس بعورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منها صلاة من حيض الا بخمار صلاة الحائض الا بخمار فدل على انه اذا كانت ما بعد بلغت لا يشترط ستر رأسها واما اذا كانت قد بلغت خمسة عشر سنة او حاضت او انبتت الشعر خشن حول الفرج او انزلت المني بالاحتلام او عند الشهوة او عند الملامسة تكون قد بلغت فلابد من سترها جميع بدنها الا الوجه والا الكفين هذا الارجح كفين وهي سترتهما فهو افضل وفق الله الجميع جزاكم الله خيرا واحسن اليكم