وما هو اولى منه بطريق الاولوية مثاله ما في هذا الحديث فانه نص على هذه الخمسة فافاد جواز قتلها وبين الحكمة في ذلك فيدخل في هذا ان كل ما شملته العلة المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما يجوز قتله قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب ما يجوز قتله اي في الحل والحرم وتحريم الصيد على المحرم قد ثبت بالكتاب والسنة واما تحريم صيد الحرم فقد ثبت بالسنة والصيد الذي يحرم على المحرم قتله ويحرم قتله داخل الحرم حتى للحلال هو المأكول البري المتوحش اصلا فيخرج بالمأكول غيره ومن بري البحري وبالمتوحش المستأنس كبهيمة الانعام والدجاج ونحوها وقولنا اصلع اي ان العبرة بالاصل فلو توحش المستأنس لم يحرم كما لو استأنس المتوحش لم يحل الثامن عشر والمائتان الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الى اخره ولمسلم في الحل والحرم اي ان قتلها يجوز بل يشرع في الحل والحرم لانها فواسق مؤذية فالغراب معروف واذيته معروفة فانه يخرب الثمار فلا يكفيه الاكل منها بل يقطعها تخريبا لها وكذلك اذا وجد بهيمة فيها جرح كبعير ادبر ونحوه حفر جرحه حتى يتلفه الى غير ذلك من فسقه والحدأة هي المعروفة واذيتها مشهورة فانها سراقة تسرق حوائج الناس حتى الحلي ونحوه فلا تكاد ترى شيئا الا سرقته والعقرب والفأرة والكلب العقور كل هذه معروفة واذيتها مشهورة واما الكلب فانه من حيث هو ليس مؤذيا في الغالب ولهذا خص العقور لانه المؤذي وبين العلة في جواز قتلها انه فسقها تنبيه جميع الاوامر والنواهي لابد لها من حكمة وهي علة الحكم والعلة اما ينص عليها الشارع فتكون علة منصوصة يقينية واما ان تكون مستنبطة وهي التي لا ينص الشارع عليها ولكن يستنبطها العلماء فبعضها يتيقن وبعضها يفيد الظن واحيانا يكون ظنا راجحا واحيانا متوسطا واحيانا مرجوحا بحسب حال المستنبطين وقد يكون للحكم علل كثيرة يستنبط العلماء بعضها ويخفى بعضها وبعض المسائل لا ينص الشارع على علتها ولا يعلمها الناس وهي التي يعبر عنها بالتعبد فيقال هذا تعبدي اي ان الله تعبدنا به ولا نعلم الحكمة فيه وليس معناه انه ليس له حكمة ويغلط في هذا كثير من الناس فان الاحكام الشرعية كلها لا تخلو من حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وها هنا فائدة اصولية ينبغي التنبه لها وهي انه اذا نص الشارع على شيء وبين علته دخل فيه ذلك المنصوص عليه بطريق النص وما هو مثله لقياس العلة جاز قتله لقياس العلة وما هو اولى منه لقياس الاولوية كالاسد والذئب والنمر والحية ونحوها لانه ابلغ اذية وفسقا ومثل العلة المنصوصة العلة المستنبطة اذا كانت متيقنة او مفيدة للظن الراجح فان قيل لما نهي عن قطع الشوك مع اذيته ولم يؤمر بقطعه كما امر بقتل هذه الحيوانات المؤذية فنقول اما هذه الحيوانات فانها مؤذية متعدية على كل احد حتى من لا يتعدى عليها واما الشوك فانه وان كان مؤذيا لكنه لا يؤذي الا من تعدى عليه واما من لم يأته ولم يتعرض له فانه لا يؤذيه فهذه الحيوانات تفعل الاذية بنفسها والشوك لا يفعل شيئا الا بمن مر عليه فلهذا نهي عن قطعه والله اعلم