بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله باب في الاكسال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى ان سهل بن سعد الساعدي اخبرهم ان ابي ابن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك. قال ابو داوود يعني الماء من الماء قوله باب في الارسال اي ساذكر لك في هذا الباب حكم من جامع اهله ثم هل يجب عليه الغسل ام لا يجب ام لا يجب عليه ايه الغسل ثم قال حدثنا احمد بن صالح وهو احمد بن صالح المصري وهو ثقة اثنى عليه الامام احمد قال حدثنا ابن وهبة وعبد الله ابن وهب المصري في عام سبع وتسعين ومئة وهو ثقة فقيه قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث هو عمرو ابن الحارث المصري وهو ثقة فقيه عن ابن شهاب وهو محمد ابن شهاب الزهري قال حدثني بعض من ارضى هذا هنا يعني مبهم ولكنه تبين انه سلمة ابن دينار. ابو حازم ان سهل بن سعد الساعدية اخبره فهو صحابي جليته في عام ثمان وثمانين. ان ابي ابن كعب اخبره ابي ابن كعب هو مقرئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب يعني من جاء مع اهله ثم اكسل او انشغل ثم قام عن عن اتمام الجماع قال ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك. امر بالغسل لمن اتى اهله فجاهدها فاذا جاهدها فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. قال ونهى عن ذلك يعني ترك العمل بالحكم السابق وهو عدم الغسل الا بالانزال. قال ابو داوود اي قال ابو داوود موضحا ذلك. يعني الماء من الماء يعني الماء من الماء رخصة في ابو اسلام ثم صار وجوب الغسل بمجرد ايلاج الذكر بالفرج هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته