تقول قرأت عن مشروعية المسح على الخفين فما هو وصف الخف وما هي صفة المسح وتوقيته؟ وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقا قال خف ما يتخذ من الجلد الا الرجلين يستر الرجلين يقال له خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف يمسح عليه المسلم ثلاثة ايام بلياليها اذا كان مسافرا. ويوم وليلة اذا كان مقيما. والمرأة كذلك ان كانت مقيمة يوم العيد وان كانت مسافرة ثلاثة بلياليها والجورب حكمه حكم الخف اذا كان جورب من فوط او صوف او غيرهما ساترا للقدمين فانه يمسح عليه قال خف يوم وليلة المقيم ثلاثة ايام مسافر بشرط ان يكون ساترا اما ان كان شفافا لا يستر فلا يمسح عليه. لا بد ان يكون الجورب ساكرا كالخف للرجل للقدم والكعبين والمس يكون يوم وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث تبدأ اليوم والليلة بلا مسح بعد الحدث في حق بلياليها يبدأ من المسح بعد الحدث اما لو لبسها النبي شهما الظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث الا بعد العشاء فان المدة تبدأ من المسح بعد العشاء اذا مسح من الليل او او في اخر الليل يبدأ من الناس بعد الحدث وما مضى قبل ذلك لا يحسب. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحة الشيخ