فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ولدت المرأة ثم توفي زوجها في الحال. فهل عليها عدة عليها عدة مطلقة هي ولا اذا ولدت امرأة ثم توفي زوجها في الحال. اذا توفي بعد ولادتها عليها عدة وفاة اربعة اشهر عشرة ايام اما اذا اذا توفي زوجها قبل الولادة ثم ولدت خرجت من العدة ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. نعم. انت عائشة. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة