اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الطلاق يكون بلفظ الطلاق فقط؟ ام بكل لفظ يدل عليه ولكن يكون صريح لفظ الطلاق وما تصرف منها لتسمى الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق ليس له معنى غير الفراق. ويكون كناية وهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره. فهذا يرجع الى نيته المتكلم ان نوى به طلاقا صار طلاق وان لم ينوي فليس طلاقا. نعم اما صريح الطلاق هذا ما له دخل نيته اذا تلفظ به طلقت امرأته ولو قال انا ما نويت او ما اردت نعم