اليكم سماحة الوالد يقول السائل من المعلوم ان الرجل اذا فاتته الركعة الثانية في صلاة الجمعة؟ يقول احسن الله اليكم من المعلوم ان الرجل اذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة انه يصليها ظهرا نعم. يقول اذا دخل مع الامام حال سجوده في الركعة الثانية. وهو لا يعلم انها الركعة الثانية فهل يجوز له ان يحول نيته من صلاة الجمعة الى صلاة الظهر اثناء الصلاة تكن نافلة لازم ينوي الظهر عند تكبيرة الاحرام فاذا دخل فيها وما يدري وتبين له انه فاتت الركعة الثانية فكنا فيهم صلاة نافلة. نعم