فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا كفل الانسان يتيما منذ صغره. واوصى وصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه. كيف؟ اذا كفل الانسان يتيما منذ صغره ثم ثم اوصى له بمال يعادل نصيب ارث احد ابنائه الذكور. فهل الوصية صحيحة؟ اي نعم اذا كان في الثلث فما دون له ان يوصي بالثلث له ان يوصي بالثلث فما دون الثلث. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة