انني حلفت بالطلاق على امر من الامور الا افعله. الا انني فعلته. وزوجتي بعيدة عني. الا انني في هذا الامر وجهوني هل وقع الطلاق او لا جزاكم الله خيرا؟ اذا كان مقصودك الابتلاء من هذا العلم امر وليس على الطلاق انما قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق حكم حكم اليمين في اصح العلماء فاذا قلت مثلا علي الطلاق اني ما اكلم فلان او علي الطلاق اني ما اكل طعام فلان او علي الطلاق اني ما اشرب الدخان او ما اشرب الخمر وما اشبه ذلك وانت قصدك الامتناع ليس قصدك فوق هذا تحبهم وليس المقصود فراقهم انما ان تمتنع من هذا الشيء فعليك كفارة يمين. اذا فعلته مع التوبة الى الله. اما اذا كان معصية مع التوبة الى الله اذا كان معصية تشرب الخمر ونحن اما اذا كنت اردت الطلاق اردت ايقاع الطلاق يقع الطلاق. يبقى طلقة. اذا كنت قلت علي الطلاق طلقة واحدة. اذا كنت قصدت الطلاق اذا فعلت الشيء المحلوف عليه وفق الله الجميع. اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم