يقول انها لا تنفق من راتبها الا النصف. والنصف الاخر تضعه في البنك راتبها لها والنفقة عليه والنفقة على الزوج. نعم. واذا اصطلح انها تنفق بعض الشيء فلا بأس والا فالنفقة على الزوج ومالها لها راتب ولا غير راتب الله يقول جل وعلا فان طبن لكم عن شيئا فكلوا هنيئا مليئا. ان طابت نفسها والا فمالها لها ليس له الزامها الا اذا كان ذلك عن شرط بينهما بان سمع هذا بالوظيفة بشرط ان يكون الراتب بينهما فالمسلمون على شروطهم اما ان كان مشروط عليه في الزواج مشروط عليها انها في عملها وفي موظفة او مدرسة قد التزم بالشرط راتبها لها ما عاشها لها الا اذا سمحت بشيء انطق بنفسك جزاكم الله خيرا