اليكم سماحة الوالد يقول السائل انسان حلف على زوجته بالطلاق الا تذهب الى المكان الفلاني ثم بدا له ان يتراجع عن حلفه. والسؤال هل يعد هذا الحلف من جملة الايمان كالنذر؟ وهل يجب عليه ان يكفر كفارة يمين ام يكون له حكم الطلاق المعلق هو طلاق معلق اذا قال لها ان فعلت كذا فانت طالق فهذا طلاق معلق على الشيء على فعل الشيء الذي اراد منه امنه فاختلف العلماء هل هو يقع طلاق او هو يمين تحله الكفارة على قولين. هو اذا نوى الطلاق بلا شك انه يقع طلاق بالاجماع. لكن اذا لم ينوي الطلاق وانما نوى منعها فهذا هو الانقلاب هو محل الخلاف بين والعلماء وعند الجميع لا ليس له ان يتراجع انا عن ذلك ليس له ان يتراجع عن الشر نعم