يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج على امرأته تزوج على امرأته الاولى وخيرها بين الطلاق او ان تبقى ولكن بشرط الا يجامعها. وقد وافقت على ذاك الشرط من اجل اولادها فهل يجوز هذا؟ لا لا وان امرأة خافت من مالها نشوزا او يراها فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير النبي صلى الله عليه وسلم خير ام المؤمنين سودة في ان يطلقها او تبقى بدون النهي يجعل لها شيئا من القسمة رضيت ان تبقى ووهبت قسمتها لعائشة رضي الله عنها. نعم اذا اصطلحا على هذا ما في مانع. نعم