يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا عفا المقتول عن القاتل قبل الموت بسبب ان القاتل ما قصد ذلك. فماذا يجب على القاتل ما فيش عليه شيء لان المجني عليه سمح عنه ما هو الاصل؟ الاصل هو في طالب ولا يسمح؟ وانما يكون ورثته بدلا عنه اذا مات. فالحق له واذا مات فالحق لورثته. ما دام انه عفا قبل ان يموت وهو في حال الصحة وحال عقل فعلى الجانسين. نعم