فهل يصلي الناس خلفه جلوسا او قياما في الحديث الاول في مرضه الاول امرهم بان يجلسوا وقال انما جعل مأتم به وفي حديث وفي اخر في اخر حياته صلى صلى الناس قياما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهود باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتين الفريضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن عبدالرحمن الاعرج عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر وقبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن الاعرج عن عبدالله بن رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم وسلم بعد ذلك حديث عبد الله بن طحينة رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ونسي التشهد وقال ولم يتشهد التشهد الاول فسجد السجدتين قبل ان يسلم ففي الحديثين دليل على ان من ترك التشهد الاول ناسيا فانه يسجد السجدتين للسهو مكانه وفي دليل على ان السجدتين لترك التشهد الاول تكون قبل السلام ولهذا قال في الحديث قال النبي صلاته ونظرنا تسليما انتظرنا كبر قبل التسليم فسجد السجدتين وهو جالس ثم كلا وفي دليل على ان التشهد الاول واجب مخطط ليس بركن لانه جبر السهو فهذا فيه دليل على ان من ترك التشهد الاول سواء كان ثمارا او منفردا فانه سجدتين مكانه ويكون ويكون السجود قبل السلام ويكون هذا جر في التشهد الاول. واذا على التشهد الاول ليس واجب مخفف بخلاف الاركان فانها لا تسقط لا سهوا ولا عبدا ولا ولا جهلا ولهذا لما سلم النبي احدى صلاة العشي وبقي عليه ركعتان ركعة اتى بهما. ولا نفس الا على ان الركن لا يسقط. لا سهوا ولا عبدا ولا ذكر. الركن مثل الركوع سجود قراءة الفاتحة ما تصحى اما لو كانت مخصصة الواجبات المخصصة للتشهد الاول تسبيحة الركوع تصريحات السجود على القول بوجوب بوجوبها تجبر بالسجود نعم باب اذا صلى خمسا دل على ان السهو الاسته جائز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده جعل فيها يسهو تشجيع للامة على ان الامام يسجد المأموم يسجد مع الامام الى الصلاة. ولو لم يحصل على الامام المأموم سهل. تابع للامام لانه يتابعه يتابع الامام اذا ترك التشهد الاول كما سيأتي الناس المصلي الى التشهد الاول فله حلال. حالته ثلاث. الحالة الاولى قد يتذكر قبل ان يستتب قائما وفي هذه الحالة يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية ان يتذكر بعد ان استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة. وهنا يكره الرجوع ولو رجع لا بأس والحالة الثالثة الا يذكر حتى يشرع في الصلاة. هذا حتى يشرع في الفاتحة. هذا يحفظ عليه الرجوع واذا رجع كان متعظدا بطلت صلاته وان كان جاهلا فالصلاة صحيحة كما سيأتي. فلا يرجع الى سرعة القراءة. نعم باب اذا صلى خمسا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم؟ نعم وهذا حديث عبد الله ابن مسعود له ابن مسعود من تلاميذه. وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ناسيا زادت الرباعية ركعة فلما سلم قيل له ازيد في الصلاة؟ قال وما ذا؟ قالوا صليت خمسا فاستجد السجدتين بعد ما سلم وفي اللفظ الاخر اليه ثم سجد السجدتين ففي هذا الحديث دليل على ان من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة ان صلاته صحيحة لا تفسد خلافا للكوفيين الذين يقولون انها تفسد صلاته النبي صلى خمسة ولم يتشهد الا في الخامسة يدل على من صلى خلف ساعية ولم يجلس في الرابعة ان صلاته صحيحة لا تفسد خلافا للكوفيين وفي دليل على ان الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها اذا زاد قياما او ركوعا او سجودا او ركعة او ركعتين ناسيا الصلاة صحيحة خلافا للكوفيين الذين يقولون انها تبطل وفيه ان انه يكفيها نفسي وسجدتين. اذا زادت الصلاة يكفي سجدتين وفي دليل على ان من لم يعلم بالسهو الا بعد السلام ما علم بالزيادة والسهو الا بعد ان صلى بعد السلام فانه يسجد للسهو سجدتين صلاته صحيحة وفيه ايضا من الفوائد ان دليل على ان الكلام العام يفصح للصلاة بعد السلام لا يفسد له اذا سلم عابدا بعد الصلاة في مصلحة الصلاة فلا يصيبها. ولهذا سلم النبي وسلم الصحابة فسألوه تكلموا قال ازيده في الصلاة؟ هذا من كلام الناس. فقال النبي وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فهذا كلام بعد الصلاة في مصلحة الصلاة فلا يبذلها لان هذا في مصلحة الصلاة في مسألة ايضا هامة تتعلق بهذا البحث وهو الامام اذا زاد في الصلاة زاد الامام ركعة في الرباعية او في الثلاثية وهناك بعض الناس فاته شيء من الصلاة ماذا يعبر المشقوق هل يتابعه في الركعة الزائدة؟ وهل يعتد بها؟ او لا اما المأموم غير مسبوق المسروق غير المأمور المأمور غير المسبوق فله احوال ثلاثة الحالة الاولى ان تكون غير عالية بالزيادة. بل هو ناسي كالامام هذا يتابع الامام وصلاته صحيحة اذا زاد الامام ركعة والبعظ الناس يتابع الامام. حكم حكم الامام. الصلاة صحيحة الحالة الثانية ان يكون عالما بزيادة. يدري ان الامام زاد لكنه جاهل بالحكم. ما يدري. يظن ان الامام متابع ولو بالزيادة فهذا يتابع الامام كحال الصحابة فانه تابع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة جاهلين بالحكم ولا يأمرهم باعادة الصلاة الحكم الثالث الحالة الثالثة ان يكون عالما بزيادة وعالما بالحكم يعلم انها زائدة. الامام جاء ويعلم انه لا يجوز متابعته. ثم يتابعه فهذا تطلب صلاته اذا كان عالما بزيادة وعالما بالحكم ثم تابها بطلت صلاته. اذا زاد في الصلاة متعمدا اما الامام فانه يجب على يجب على المأموم العالم ان ينبهه فاذا نبهوا ثقة وجب عليه الرجوع لقوله اذا لبوا ثقتان وجب عليهم الرجوع لقوله اما اذا نبهه واحد فلا يرجع. فلا يرجع لقوله لما نبهوا في قصة اليدين نبهوا اثنان قال حق ما يقول من يديه؟ قال نعم. فرجع الى قوله. فاذا نبه ثقتان يرجع الى قوله. اما واحد فلا. الا اذا تأخر صواب نفسه. اذا تأخر نفسه فانه لا يرجع الى قول احد ولو كانت تنفع اكثر اذا تيقن ثواب نفسه فله اجتهاد. والبغول له اجتهاده كل كل يعظى البيع في يقين نفسه الامام له يقين نفسه وامام له قيمة اما اذا لم يكن عنده يقين يشفع يرجع الى قول ثقته كل واحد لا يقول صلاته ماذا يعمل؟ وقام الامام قبل يومين الخامسة والمسكوق فاته ركعة. هل يعتد بها والصواب انه في هذه المسألة انه اذا علم انها زائدة فلا يتابعه لا يتابعه اذا علم انها زائلة ولو تابعه فانه لا يعتد بها يأتي بركعة الغد فهي متابعة مع علمه بالزيادة وابغى علمه بالحكم بطل الصلاة علي بال مسكوق انها زائلة ويعلم انه لا يجوز متابعته ثم تابعه قطع صلاته لانه تعبد الاسلام بركعة زائدة اما اذا كان جاهلا ما يدري ويعلم الناس زيادة لكن يظن انه تابع الامام فانها تصح صلاته ويأتي بركعته بدلها تصح صلاته ويأتي بركة بدنه ويسجد السهو. هذا اذا لم يقل الفصل. فين طال الفصل فقد يقال تصح صلاته كما صحت صلاة المأموم الذي تابع الى ظهر الركعة الزائدة جاهلا بها وبالحكم وقد يقال ان عليها ان نعيد الصلاة احتياطا. وهذا هو الاولى. الاولى ان يعيد الصلاة نعم طوال الفصل واذا نبه الامام ثقة فاكثر ليأتي بركعة لكنه تيقن الصواب نفسه وانه اتم الصلاة لا يرجعوا الى قولهم وكل له اجتهاد. الامام يسلم والباغون يعتد على الامام يسلم والمأموم الذي يعتقد بقاء ركعة يقوم ويأتي بركعة يعني لو فرضنا ان الامام نبهوا يرى انه فلا يرفع ولا تدركه. والمأموم متيقن انه باقي ركعة فاذا صلى الامام هذا يأتي بركعة. كله يقين. اما اذا لم يكن عند الامام يقين يجب على ان يرجع الى قول ثقته اما الواحد فلا يرجع الى قوله نعم لا هذا في باب الصلاة لما سلم قال زدت حالا قالوا زدت ازيده في الصلاة قال وماذا قال وصليت الخامسة هذا كلام هو ما يفهم الصلاة باقي سجدة السهو نعم. تبطل صلاتك اذا تبعه لا يتابعك. ولا يعتد بها نعم وعليه السلام. نعم. نعم. نعم. يعيد الصلاة نعم العالم بزيادة وعالم بالحكم هذا نعم الامام ما يعيد الامام الامام ناصر لكن ان كان تيقن صواب نفسه فلا يعتد بقول ما ننبهه. وان كان عنده شك يرجع الى قول ثقته لا لم يعلم بالزيادة؟ اي نعم اذا قال الفصل لكن لا سجد ما تتذكر حصل اسباب اذا ركعتين. نعم ها المسحوق صلاته صحيحة ما يريد لكن آآ لكن لا اعتقد بها لا يعتز بهذا في هذه الزيادة اذا علم بعد ذلك يأتي بركعة ويطال الفصل ويعيدها نعم ها نعم نعم ينفصل عن الامام او ينتظر الامام حتى يسلم ثم يسلم نعم نعم فامات الدنيا نعم. باب اذا سلم في ركعتين او في ثلاث فسجد سجدتين. فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة او اطول حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله فنقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه احق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين اخريين ثم سجد قال سعد ورأيت عروة ابن الزبير رضي الله عنه صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا من رحمة الله تعالى في عباده فجاء النبي يسهو حتى كان في تشريع الامة وفي دليل على مشروعية سجود السوء للنقص وان نصلي اذا سلم على النقص فانه يصلي السجدتين لكن بعد السلام في هذه الحالة يأتي ما بقي عليه اذا سلم ان نقف ركعة او ركعتين ثم تذكر فانه يأتي في الركعة والركعتين ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد ان يصلي على ما في حديث لليدين فدل على ان السجود عن نقص يكون بعد السلام والسجود وعن ترك التشهد الاول قبل السلام. والسجود بزيادة اذا زاد ركعة بعد السلام في حديث عبد الله في حديث عبد الله بن طحينة تركت التشهد الاول فسجدت قبل الصيام وفي حديث عبد الله ابن مسعود صلى خمسا زاد ركعة فسلم فسجد السجدتين بعد ما سلم. وفي حديث اليدين سلم عن نقص فقضى ابا بكر عليه ثم سلم ثم سجد السجدين بعد ما سلم تدل على ان المصلي اذا سلم على النقص فانه يأتي بما نقص من صلاته ثم يسلم ثم يتلو السجدتين بعد بعد ان يسلم فاذا سلم على النقص يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد السجدتين ثم يسلم فيكون سجود السهو اذا سلم عن نفسه بعد السلام وفي دليل على ان الامام اذا نسي لا يرجع الى قول واحد. بل لا بد من الثقة فيه فاكثر ولهذا لما سلم الذي علقت قال له باليدين الصلاة يا رسول الله نقصت فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله فسأل الناس فقال قال النبي احق ما يقول فلما اخبره رجع الى قوله وفي دليل على ان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ولهذا سلم النبي النقص بقي عليه ركعتين وتكلم ذو اليدين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الناس وسألهم وردوا عليه ولكن هذا الكلام لمصلحة الصلاة. فدل على كلام مصلحة الصلاة لا يبطلها لا اذا سلم ايش؟ نعم يسجد اذا قام اذا قاموا بسرعة في القراءة يسجد سجدتين بعد ما يقضي ما بقي عليه لا لا انتهت الصلاة نعم لا هذا بعد الصلاة هذا في اثناء الصلاة يقول سبحان الله سبحان الله لكن الصحابة ما تكلموا وظنوا ان في وقت الوحي ظنوا ان الصلاة قصرت ما تكلموا لكن اراد ان يتثبت ابو في اليدين نقص الصلاة؟ انسيت في اللفظ الاخر انسيته في الصلاة فقال لا يزال في في لسانه عليه الصلاة والسلام قال لا فقال بلى كان بعض ذلك وكان قد قام ذهب الى مؤخر المسجد ثكى على خشبه وارتجع الى الناس وقال احق ما يقولون لديه؟ قالوا نعم نعم. لا لا ركعتين. نعم ما في زيادة لا السلام هذا اذا السلام ظن انه انتهى الصلاة نعم الصادم ان في تفريق طالما في الاحاديث اذا سلم على النقص يكون بعد السلام سلم عن زيادة او عن درس التشهد الاول وكذلك يكون بعد السلام وكذلك اذا آآ بلا شك فانه يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام اذا كان عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون بعد السلام في حديث عبد الله في حديث ابي سعيد قال اذا شك احدكم فليرجع له استيقظ وليست سجدتين قبل ان يسلم. عبد الله ابن مسعود في غلبة الظن قال فليبني على فليتحرى الصواب اليد عليه ثم اللي يسلم ثم يسجد بعد ان يسلم الحديث على ان السجود يكون كله قبل السلام الا في حالتين. اذا بنى على غلبة الظن واذا سلم على النقص. والباقي كله قبل السبت فيكون بعد السلام قبل قبل السلام اذا نسي التشهد الاول واذا زاد في الصلاة يكون بعد السلام على ما في حزب الله ابن مسعود واذا سلم على النقص يكون قبله بعد السلام على ما في الحديث باليدين واذا شك وليس عندهم غلبة الظن يكون قبل السلام واذا شك الصلاة عنده غلبة الظن يكون السلام على يكون السلام يكون السجود بعد السلام على وجه عذاب الله عز وجل. هكذا جاء في الاحاديث. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله على حسب ما ورد في الاحاديث. بعض العلماء قال كله قبل السلام. قال كله بعد السلام. قال بعضهم كله بعد السلام. نعم. لا ومن لم يتشهد في سجدتين وسلم انس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا في كلام في قبل هذا في الحديث الاول ذكر المذاهب السارق رحمه الله في الصفحة اربعة وتسعين وقال الخطابي هنا في طفل صفا وقال انه لم يرجع ما فرق بين الزيادة الصحيح قول الثوري تقرأ على الثوري فذهب قول ذلك ثم احمد قال غيره الملك احمد اقوى لانه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه قال اسحاق الا انه قال ما لبثت فيه شيء فرق في الزيادة والنقصان وداوود زرع على ظهريته فقال لا يستطيع السجود الا في المواضع التي سجد فيها والشافعي عند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام. وعند الحنفية كله بعد السلام السجود كله قبل السلام وعند الحنفية كله بعد السلام. والامام احمد قال يعمل على يكون على حسب ما ورد في الاحاديث وهذا هو الصواب ذهب الى الشيخ ولكن عند العلماء انه لو سمع قبل السلام وبعد السلام فصله صحيح. شيخ الاسلام يرى انه ينبغي للانسان ان يعظم الاحاديث. ولو ما ورد في قبل السلام وفي قبل السلام وما ورد في بعض السلام ونحن اذا نظرنا الى حديث الحديث وجد الصلاة كله بعد السلام الا في حالة الصلوتين حالتين اذا سلم على النقص على ما تهز اليدين او سلم على غلبة ظن والباقي زاد يكون قبل السلام قبل السلام كما في حديث عبد الله ابن مسعود اذا ترك التشهد الاول قبل السلام على محمد عبد الله بن بحيرة اذا شك وليس عنده غلبة ليس عنده غلبة ظن يكون قبل السلام على من حديث ابي سعيد. نعم نعم في بعض الصلاة بعد السلام سأل واختصره قال لي جاءك تفصيل في الاحاديث الاخرى انه بعد السلام وفيها هنا قالوا رأيت عروة ذكر الاثر رأيت عروة ابن الزبير صلى في المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى قام بقي وسجد سجدتين اذا سلم على النقص واذا اوعى والثاني اذا سلم على غلب الظن نعم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم انس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد. حدث عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك بن انس عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقة ذو اليدين؟ فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة ابن علقمة. قال قلت محمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم وهذا صحيح في النبي صلى الله عليه وسلم سجد سدي السهو بعد بعد ما سلم قال فصلى ثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل السجدة ثم ركع دل على انه اذا سلم على النقص يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد ان يسلم. وفي دليل على ان سجدة السهو ليس فيها ولهذا تسأل المؤلف هذه الاثار قال وسلم انس الحسن ولم يتشهد وقال قتادة لا يتشهد وهذا هو الصاد انه لا يتشهد لسجدة السوء سواء كان هذا اذا كان بعد السلام لا يتشهد خلافا لبعض العلماء. بعض العلماء يرى انه اذا سجد بعد بعد السلام فانه اتشهد والاحاديث في هذا وما وردت من العقار فهو ظعيفة في هذا وكذلك اذا كان اذا سجد قبل السلام فلا يعيد التشهد ايضا مرة اخرى كما تكره بعضهم هذا الصبر انه لا يعيد فقال بعض العلماء يعيد التشهد تسجدتين ثم يعيد التشهد ثم يسلم والصبر ما عليك شيء ولا يتشهد اذا كبر اذا كان قبل السلام يصل سجدتين ثم يسلم ولا يعيد التشهد. قال بعض العلماء يعيد التشهد وهذا قول المرجوح واذا كان السلام واذا كان السجود بعد السلام فلا يتشهد ايضا خلاف لبعض العلماء اقرأ الصفحة اولا قوله قال رحمه الله تعالى قوله باب من لم يتشهد في سجدة اي السهو اي اذا سجدهما بعد السلام من الصلاة واما قبل واما قبل السلام فالجمهور على انه لا يعيد التشهد وحسن ابن عبد البر رحمه الله عن الليث انه يعيده. وهذا مرجع ضعيف هذا. نعم وعن البويطي عن الشافعي مثله وخطؤه فهو خطأه يعني غلطوه وخطأوه في هذا النقل فانه لا يعرف وعن عطاء فانه لا يعرف يعني لا يعرف لا وخطؤوه في هذا النقل فانه لا يعرف عن عطاء يتخير. يتخير النساء نساء اه صلاة شهر نعم واختلف فيه عند المالكية. واما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن احمد واسحاق انه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ونقله ابو حامد الاسرائيلي عن القديم لكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول اذا سجد بعد السلام تشهد او قبل السلام اجزاءه التشهد الاول اول بعضهم هذا النص على انه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخفى. نعم والفضل لا قبل السلام ولا بعده اذا كان قبل السلام سجدتين ولا يعيد التشهد واذا كان بعد السلام يغسل السجدتين من دون التشهد هذا هو الصوم. نعم. ها نعم نعم محسن محسن يعني قد يكون فقد يكون قتادة التشهد او لا يرى هذا هذا يعني رأي له اجتهاد له. نعم باب من يكبر في سجدتي السهو حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظني انها العصر ركعتين ثم سلمت ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوظع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال انسيت ام قصرت انسيت ام قصرت؟ فقال لم انسى ولم تقصر. يعني لا زال مستمر في نسيانه عليه الصلاة والسلام. نعم قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ترى ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر نعم هذا فيه دليل على انه يكبر يكبر ثم يرفع بتكبير ثم يهوي بتكبير ثم يرفع بتكفير ثم يسلم بعض من يكبر في سجدة السوء وفي الحديثين الحديث هذا والذي بعده مشروعية التكبير في سجدتي السهو في كل خطوة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن سجد بعد السلف في الزيادة وفي حديث ابي هريرة النبي لما سلم عن ركعتين ان نقتل ركعتين ثم ذكر اتى بما بقي عليه ثم سلم ثم سجد السجدتين بعد ان سلم ابن شهاب عن الاعرج عن عبدالله ابن الاسدي حليف بني عبد المطلب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة. فكبر في كل سجدة وهو جالس. قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه فكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريد عن ابن شهاب في التكبير. وهذا كما ترك التشهد الاول وهي انه سجد قبل السلام لكن الشاهد في الحديث انه كبر. كبر لسنة السهو. كبر لما رفع وكبر لما سجد وكبر لما رفع ثم كبر ثم سجد ثم كل ما رفعت الذين يسمع التكليف في كل خطوة ورأس من شدة السهو. نعم باب اذا لم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ابن ابن ابي عبد الله الدستوائي على ان يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراق حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضي التثويب اقبلت حتى يخطر بين المرء هو نفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احد كم صلى ثلاثا او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. وهذا الحديث فيه في بيان ان مشروعية سجدة السهو للشك لا شك في صلاته وسهى فانه يسجد سجدتين وفي حرص عدو الله ابليس على صلاة المسلم تيأخف الشيطان اذا وجد الصلة ادبر له براء حتى لا يسمع الاذان يشوش على نفسه. فاذا قظي الاذان اقبل. فيثوب يعني اذا اقام المؤذن الصلاة ثوب يعني رجع الى نداء الصلاة ادبر واذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بها المرء نفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ماذا يذكر حتى يظل الرجل لا يدري حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى ان نافلة من العلماء يعني حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى الحين ناخذ ما فاذا لم يدري احدكم صلى ثلاثا او اربعا فليصل سجدتين وهو جالس وهذا الحديث مجمل هذا الحديث مجمل تفسره الاحاديث الاخرى هو انه وهو انه يبني على ما استيقظ وهو الثلاث فاذا كان في يد الاسلام كم صلى ثلاث او اربع لانه في الترجمة اذا لم اذا لم تذكر صلى ثلاثا او اربعا يبني على ما استيقظ وهو الثلاث ثم يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم على ما في حديث ابي سعيد هذا اذا لم يكن عنده غلب الظالم فان كان عنده غلب الظن فحرى هو بنى على غلبة على غلبة ظنه ثلاثا او اربعة فيتم صلاته على غلبة الظهر ثم يسلم ثم يغسل سجدتين بعد ان يسلم على ما في حديث ابي ابن مسعود رضي الله عنه ومن العلماء من يحمل حديث ابن مسعود على حديث ابي سعيد بان يبني على اليقين وهو الاقل والراجح الاول وهو العمل بكل منهما على حدة. حديث ابي سعيد اذا بناه على اليقين. وحديث ابن مسعود اذا بن على على غلبة الضعف. فاذا بنى على اليقين السلام اذا كان السجود قبل السلام. واذا بنى على غلبة الضأن كان السلام بعدين السجود بعد السلام فيعمل بكل من الحديثين على الحداد نعم باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم في الفرض والتطوع يعني سجد الصلاة تكون في صلاة الفرض وتكون في صلاة النافلة ولهذا سجد ابن عباس رضي الله عنه السجدتين بعد وتره والوتر تطوع وفي هذا الحديث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان يصلي يشمل الفرض والنفل. يعني يصلي فريضة ونافلة. فلبس عليه صلاته يتلبس عليك حتى لا يدرك ان صلى فاذا وجد احدكم فلست سجدتين وهو جالس. هذا اسمه الفرض والتطوع. فيؤخذ منه مشروعين سجدة السهو في الفرض والتطوع. نعم. باب اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال فحدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب ان ابن عباس رضي الله عنهما محرمة وعبدالرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام من جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها انا اخبرنا انك تصلين تصلين هما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال ابن عباس رضي الله عنهما وكنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عنها قال تريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوا لي. فقالت سل ام سلمة فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني يا ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة فقالت ام سلمة رضي الله الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم قال علي وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له اقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما فان اشار بيده تستأخري عنه ففعلت الجارية فاشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه وثاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان نعم وهذا في من دقائق البخاري رحمه الله هذا الحديث في صلاة الركعتين التي قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما راتبة الظهر بعد العصر لكن البخاري رحمه الله جاءهم جاء بهذا الحديث بشيء اخر. ليستنبط ما فيه من الفقه وهو التكريم وهو انه والنبي كلمته الجارية وهو يصلي فاثار بيده واستمع بكلامها فاشار بيده ففيه جواز استماع المصلي الى كلام غيره وفهمه له وان هذا لا يقدح في صلاته اذا استمع المصلي لمن يكلمه وفهم كلامه فلا يصح في صلاته ولهذا كلمت الجارية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاسر بيده وفي جواز الاشارة في الصلاة الصلاة بيده الفيديو والتكبير المصلي وانه يجيب الاشارة وفي انه لا يصلي لا يصلى بعد العصر نافلة وان قضاء النافلة قضاء النبي يصلي ركعتي الظهر بعد العصر من خصوصياته وكذلك مداومة عليه من خصوصياته وقد ورد عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال انا اقضيه قالت له يا موسى انا اقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا تدل على ان قضاءهما وابن العاصي من خصوصياته والمداومة عليه وتصفياته. لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا عمل عملا اثبته وفي دليل على ان الناس اذا اختلفوا في مسألة يرجعون الى العلماء فلهذا لما ابن عباس لما اختلف ابن عباس وعبد الرحمن بن مزهر اختلفوا في هذه المسألة وهي صلاة الصلاة بعد العصر ارسله الى عائشة ارسله الى عائشة يسألها يدل على ان الناس اذا اختلفوا يدعوا الى العلماء حتى يبينوا لهم الحكم الشرعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا الى عائشة رددته الى من هو اعلم منها. اذا علم العالم ايضا يرد الى من هو اعلم منه يرشد الى من هو على النفس. اذا لم يكن عنده يقين قول ايضا وحتى لو كان عنده يقين فاذا رد الى ما هو اعلم منه حسن. واذا جابهم اذا تعدمهم فلا بأس. والا لو كان له علم رده بلا فهو اعلم منه والناس لا زالوا بخير ما رجعوا الى العلماء بل العلماء ورثة الانبياء ومبين للناس ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والسيد من الحديث ان المصلي اذا كلم وهو يصلي واشار بيده واستمع فلا حرج ولا يؤثر في صلاة وهذا في الدقائق في البخاري رحمه الله لان البخاري رحمه الله فقه فعل في التراجع ولهذا قال العلماء اذا ذهبت تراجمه فقها فقها عظيما العلماء والفطاحل في هذه التراجم العظيمة التي ضمنها الفقه العظيم استنبط من النصوص نعم. باب الاشارة في الصلاة قاله قريب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء. فخرج رسول الله صلى الله عليه كلما يصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلا الى ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبست وقد حانت الصلاة فهل لك انت ام الناس؟ قال نعم ان شئت فاقام بلال وتقدم ابو بكر رضي الله عنه كبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يصلي فرفع ابو ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقر ورجع القهقرة وراءه حتى قامت الصف تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نادكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق؟ انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت. يا ابا بكر ما ان تصلي للناس حين اشرت اليك. فقال ابو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن ابيه قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كره المؤلف رحمه الله مرات متعددة ليستنبط الاحكام الكثيرة وساق هنا بيان حكم الاشارة في الصلاة وانه لا بأس ان يصير المصلي في الصلاة بيده او برأسه بيده يرد السلام او يسلم بيده يقول نعم او يقول هكذا لا او يشد رأسه نعم هذا لا بأس به كل هذا دلت عليه النصوص وفيه هنا فوائد كما سبق مشروعية الاصلاح بين الناس ولا سيما الكبير والرئيس والعالم ينبغي ان يكونوا في مقدمة الناس وان يكونوا يكون لهم السبق في هذا يصلح بين الناس لان الناس يقبلون منهم في الغالب وهم قدوة الناس. وفي دليل على انه اذا تأخر الامام فالمؤذن ان يقدم واحدا ويصلي بالناس كما سبق لان الامام اذا جاء والناس يصلون فله ان يتقدم فيصلي بالناس الامام وله ان يصلي معهم مأموما وفي جواز اللي صار في الصلاة وانه لا بأس ولهذا اشار النبي الى ابي بكر في الصلاة ان يستمر في صلاته. وفي جواز رفع اليدين وحبل الله الصلاة عند حصول ما يسره في جواز في الصلاة الحاجة ويجاوز الحركة القليلة في الصلاة كالتقدم والتأخر ومن ادلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لتعليم الناس. ومن يسجد على الارض ويتأخر وتأخر الصفوف تقدمها في صلاة الكسوف وفي مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لتنبيه الامام اذا نبه الشيخ في صلاته وفي جواز استخلاف الامام غيره يصلي بالناس اذا تأخر ويتقدم خليفته كل هذه الفوائد مأخوذة من من هذا الحديث هو الحديث اقرأ المؤلف لبان حكم اشارة السلف. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس؟ فاشارت برأسها الى السماء فقلت اية فقالت لرأس ها اي نعم نعم هذا في جواز الاشارة في الصلاة سواء في رأسها او بيده فلا حرج وفيه ايضا تكفير للمصلي قالت ما شأن الناس؟ كلمت وهي تصلي واستمعت لها لا حرج في هذا نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشاء من عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاة جالسا وصلى وراءه قوم قياما اشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فارتعوا واذا فارفعوا النبي اشار اليه وهو يصلي فدل على انه لا بأس بالاشارة يصلي وهو وهو في وفي دليل على ان الامام اذا صلى قاعدا فان الناس يصلون خلفه قعودا ولهذا لما صلى النبي وهو ساكن عن المريض جالسا وصلى وراءه قومه قياما اشار اليه ما يريد السور. فلما صرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا فتبدو واذا ركع فاركعوا وفي اخره واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. ولا يذكر المؤلف رحمه الله. وفي اخر صلاته عليه الصلاة والسلام في اخر في حياته لما مرض تقدم ابو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس ثم جاء ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار ابي بكر جالس وابو بكر يصلي قائما يقتضي ابو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الناس بابنه فاختلف العلماء في حكم الامام اذا صلى جالسا فمن العلماء من قال انه منسوخ الامر الاول منسوخ وذهب الى هذا الامام البخاري وقال انما يؤخذ بالاخر في الاخرة عليه صلى الله عليه وسلم وان الامام اذا صلى جالسا يقوم الناس وقال اخرون من اهل العلم يجمع بينهما بانه اذا ابتدأ الصلاة جالسا صلى الناس في مرضه الاول اما اذا ابتداء الصلاة قائما ثم اعثل وجلس يستمر الناس قياما في بعض الحديثين وقال احدهم اهل العلم ان الامر في قوله يا رسول الله فصلوا الجنس اجمعون محمول على الاستحباب واقراره الناس على صلاتهم في اخر حياتهم محمول على الجواز فيخير الامرين ان صلوا جلوسا فهو افضل لقول النبي امرهم ان يصلوا جيوشا وان صلوا قياما فلا فلا بأس جائز لان النبي في اخر حياته وهذا هو الارجح الارجح انه مخير بين العمرين مخير بين الامرين جمع بين الحديثين ان صلوا قياما جاز وان صلوا قعودا فهو افضل ويكون الامر محمول على الاستحباب والذي صرفه على الوجوب الى الاستحباب عن النبي صلى الله في اخر حياته اقول لاهل العلم القول اولا انه ان الامر منسوخ بقيام جلوسا ولا يجوز الصلاة صلاة المأموم قياما خلفه لانه لا يجوز صوتهم جلوسا خلفه لانه وسوء. والامر الثاني انه ليس بمنسوخ وانما هو في حالين. اذا ابتداء الصلاة جالسا وجب عليهم الجلوس واذا ابتدا الصلاة قائما ثم اكل وجب عليهم القيام. والامر الثالث انه انه يجمع بين الحديثين في جواز الامرين ويكون الامر في قوله صلوا جلوسا هذا للاستحباب فان جلسوا فهو افضل وان قاموا جلسوا وهذا هو الناصح نعم وفق الله وصلى الله على محمد نعم نعم لاشارة عبث. نعم. ان هذا طيب نعم من العمل وقد وقد يكون سهو. يعني هو عمل قد يكون فيه شيء من السهو. قد ينسى وقد يشير نعم لا لا ها ممنوع الحديث النهي عنه انه قال السماء من ابصارهم الى السماء ولتخطفن ابصارهم. نعم. نعم ما الجمع بين حديث عائشة فاشار في رأسها الى السماء وبين النهي عن رفع البصر ما رفعه ما يلزم دارت في رأسها بالاشارة يشير اليها نعم قالت اية؟ قالت نعم يعني تجيبها اشارة جواب ما هي بشارة ما رفعت رأسها الى السماء انما اشارت برأسها تذيب اسمع لما غسلت بيدها قال انظر الى السماء الاول قالت ما اية؟ قال تعال انظر الى السماء هي ما رفعت رأسها ما رفضت الى السماء فلما قالت اية قالت نعم برأسها ثوابا لها. نعم حكم التصفيق للنساء خارج الصلاة هذان الصلاة اذا اذا نبأ اذا نابه شيء لكن التصوير بشأن النساء اذا احتاجت الى هذا فلا اعلم في هذا معنى فخشية ان يفتتن بصوتها ثم صفقت فلا بأس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما بعث الثلاثة في في احكام سجود السهو سجود السهو يشرع بالريادة. ولن نقصر الشرك للزيادة في الصلاة او النقص او الشك الواحد منا في العمر اما زيادة او نقص او شك. واختلف العلماء هل سجود السهية يكون قبل السلام او بعد السلام قال اقوال قال بعض اهل العلم ان يكون كله قبل السلام وقال بعضهم يكون السجود كله بعد السلام قال بعضهم في الكرسي كله قبل السلام وقال اخرون يكون السجود كله بعد السلام وقال اخرون يكون السجود كله قبل السلام الا الا في موضعين على حسب ما ورد في النصوص في الاحاديث لهذا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه ينبغي للانسان ان ينبغي للمسلم ان يعتني احكام سجود السهو وان يعمل بالاحاديث ما جاء قبل السلام يكون قبل السلام وما جاء بعد السلام يكون بعد السلام العلماء ان ان يجوز قبل السلام او بعد السلام عند الحنابلة وغيرهم يجوز قبل السلام لكن الافضل ان يكون ما ما قوله تعالى حسب ما ورد في الحيض والا فلو سجد قبل السلام والسلام فالحق ولكن بكل حال ينبغي للمسلم ان يعمل بما ورد في الحديث والاحاديث التي وردت في هذا ورد في حديث عبد الله بن حيلة النبي صلى الله عليه وسلم لما وترك التشهد الاول وقام سجد سجدتين قبل ان يسلم هذا بلاد محينة لما ترك التشهد الاول سجد قبل السلام وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه لما زاد صلى خمسا زاد ركعة النقص وفي حديث ابي سعيد ان ومصلي الى شك ولم يكن عنده يقين فانه ولم يكن عنده غلب الظن فانه يبني على الاستيقظ. يبني على استيقظ ويثم عليه ثم يسجد قبل ان يسلم وفي حديث ابن مسعود انه اذا كان عنده غلب الظن يتحرى الصواب ويبني عليه ثم يسلم ثم يغسل السجدتين قبل ان يسلم فتلخص من هذا ان ان السجود كله قبل السلام الا في حالته يؤخذ مجموع هذه الاحاديث النصيب كله يكون قبل السلام الا في حالتين الحالة الاولى اذا سلم على النقص اذا سلم على نفسه ركعة فاكثر فانه يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد ان يسلم والحالة الثانية اذا كان عنده شك ولكن عنده غلبة الظن عند الغلبة الظن. فانه يبني على غلبة الظن ثم يثم ثم يسلم ثم يسجد بعد ان يسلم على ما في حديث ابن مسعود لأن حديث ابن مسعود فيه انه يتحرى الصواب ويثب عليه ثم يسلم ثم يسجد اثنين بعد ان يسلم لعن ابي سعيد لما لم يكن عنده غالب الظن قال يبني على ما استيقظ ثم ثم يغسل السجدتين قبل ان يصلي وفي حديث ابن مسعود لما صلى خمسا سجد بعدها سلم لكنه في حديث لحديث ابن مسعود لم لم ينبه الا بعد بعد ذلك لما وسوس القوم فقالوا ما فسألهم؟ فقالوا صليت خمسا فكان رجليه فكان رجليه ثم سجد سجدتين واذا ترك التشهد الاول يقول السلام قبل التسجيل قبل السلام. فالحاصل المسجد كله قبل السلام الا في حالاته. اذا سلم على النقص واذا سلم عن غلبة ظنه فقط. والباقي كله زيادة قبل السلام اذا كان فيه آآ عنده شك ولو كان غلب الظن قبل السلام اذا ترك التشهد الاول قبل السلام اذا زاد راتب اثر قبل السلام ما يكون بعد السلام الا في حالتين اذا سلم على النقص فانه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم بعد ان يسلم. واذا كان عنده غلبة الظن. يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم بعد ان يسلم اما اذا كان الشك فليس عنده غالب الظن يبني على على اليقين قبل السلام اذا اذا زاد في الصلاة يكون قبل السلام. اذا ترك التشهد الاول يكون قبل السلام وهكذا اذا ترك التسبيح او احد التكبيرات يكون بعد الصلاة وهذا على وما ذهب اليه جمع من العلم للحافظ وغيره من السجود انه واعد اما ان تسبيحة الركوع والسجود والتكبيرات واجبة والا فان عند الجمهور مستحبا. نعم تفضل احسن الله اليكم السلام على النقص المقصود به؟ نعم؟ صلى الله عليه وسلم عن ركعتين؟ نعم. في صلاة رباعية مع النفس؟ نعم سمع النقص تحي عليه ركعتين. نعم لكن ما يقال هذا السن عن زيادة بحيث انهم زادوا كلاما وزادوا لا لا المهم زيادة عن الكلام يعتقد انه انتهى هذا هو الاقرب وما قوله قول ان هذا زيادة لان باقي عليه ركعتين يقولهم بعضهم ان الزيادة ان يكون سلم زيادة صلي