﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.900
ونلتقي مجددا مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظمي ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى رحمة الابرار كنا في درسنا السابق قد شرعنا في الصلوات غير الواجبة وعلمنا ان اقسامها

3
00:00:43.150 --> 00:01:03.050
اه انها تنقسم الى نافلة مؤكدة ورغيبة وانتهينا من هذين القسمين وما يندرج تحتهما من الصلوات غير يبقى ومن الصلوات غير الواجبة كذلك السنن المؤكدة. وهذا الباب عقده الشيخ لبيان السنن المؤكدة وتقدم

4
00:01:03.100 --> 00:01:20.700
او تقدمت احدى السنن لكنها ليست صلاة وانما هي سجدة التلاوة تقدمت في اخر الباب السابق السنن المؤكدة عندنا والتي يدور محور هذا الباب في بيان احكامها اربعة سنن اولها ركعة الوتر وثانيها صلاة العيدين عيد

5
00:01:20.700 --> 00:01:41.650
عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك من السنن المؤكدة صلاة الكسوف كسوف الشمس لا خسوف القمر فذلك من النوافل المؤكدة التي مر بيان احكامها في الباب السابق فالمقصد هنا من السنة هو صلاة كسوف الشمس وكذلك من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء

6
00:01:41.900 --> 00:01:58.050
في هذا الدرس نأخذ آآ حكمي آآ صلاة الوتر او ركعة الوتر وكذلك صلاة العيدين. والكسوف والاستسقاء نتناول اكامهما بحول الله تعالى في الباب او في الدرس المقبل ونتمم به احكام هذا الباب

7
00:01:59.500 --> 00:02:19.500
قال رحمه الله تعالى باب السنن المؤكدة والسنن المؤكدات اربع اي الصلوات المعدودة من السنن كانت اربع صلوات اي من الصلوات غير الواجبة. في الصلوات غير الواجبة لها مراتب. مر معنا منها مرتبتان النفل المؤكد

8
00:02:19.500 --> 00:02:34.600
هو قال يندب النفل مطلقا فواظب فعله واكد على بعض النوافل والتراويح والضحى وغير ذلك. وذكر الرغيبة وهذا الباب عقده للسنن المؤكدة وذكر انها في المذهب عندنا اي الصلوات اربع صلوات

9
00:02:34.800 --> 00:02:51.500
قال الوتر اولىها ومنها ارفع اي انني سأعدد اربع صلوات هي السنن المؤكدة اولها في التعداد الوتر وكذلك الوتر اكد من بقية السنن المؤكدة اكد من العيدين واكد من الكسوف واكد كذلك من صلاة

10
00:02:51.500 --> 00:03:04.700
الاستسقاء لذلك قال الوتر اولاها اي في التعداد او في بيان حكمها في الترتيب في هذا الباب ومنها ارفع يعني ان الوتر ارفع ومنها اي ارفع من بقية السنن المؤكدة

11
00:03:05.500 --> 00:03:25.500
الوتر ركعة واحدة والوتر ركعة الوتر هي السنة المؤكدة وهذا الحكم او يعني ما يتعلق باحكام ركعة الوتر يختلف تماما من ركعتي الشفع فتلك ليست سنة مؤكدة ركعتا شرع سيذكرها بعد قليل بانها شرط كمال. فالاحكام المتعلقة بالوتر انما

12
00:03:25.500 --> 00:03:39.400
تتوجه للركعة الواحدة فهي ركعة الوتر فاذا قال رحمه الله بركعة اي انها آآ او ان السنة المؤكدة تكون بركعة وتكون جهرا ويتأكد الجهر كذلك لانها صلاة ليلية هي نافلة

13
00:03:39.400 --> 00:03:59.450
لكن في ركعة الوتر يتأكد الجهر لمن صلى الوتر اذا بركعة جهرا يجهر فيها بالقراءة ويقرأ فيها بعد الفاتحة بقل هو الله وتالييها. اي يقرأ بقل هو الله احد ويقرأ بقل اعوذ برب الفلق ويقرأ كذلك بقل اعوذ برب الناس

14
00:03:59.500 --> 00:04:18.200
اه يعني متتابعة السور متتابعة آآ في ركعة واحدة او في قيام واحد لانها ركعة الوتر اذا بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتاليها وذلك مستحب وركعتان الشفع شرط قبلها اي ان الشفع ركعتان

15
00:04:18.750 --> 00:04:41.400
اه وهما شرط كمال يكره ان يأتي المصلي بالوتر منفردا دون ان يسبق الوتر بركعتي شفع قبله ولكن اذا ضاق عليه او حتى لو لم يطق عليه الوقت السنة تقع وتحصل بالاتيان بركعة واحدة وهي ركعة الوتر لكن ركعة الشفع قبل الوتر شرط كمال

16
00:04:41.400 --> 00:04:58.050
يطلب من ممن سيصلي الوتر ان يأتي بركعتي شفع اه قبل الوتر اذا وركعتان الشفع شرط قبلها وهو شرط كمال حتى نضبط المصطلحات مرت معنا مصطلحات كثيرة متعلقة بالشرط منها شرط وجوب وشرط

17
00:04:58.050 --> 00:05:18.350
صحة وشرط وجوب نصيحة معا ها هنا لا يعني الحكم ان ركعتا الشفع شرط كمال اه وليست شرط صحة او شرط وجوب وركعتان الشفع شرط قبلها بسبح الاعلى وقل يا ايها يعني يقرأ في الركعة الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الركعة الثانية بقل يا ايها الكافرون كما

18
00:05:18.350 --> 00:05:38.950
ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين ها هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وقت صلاة الوتر كما سيذكر الشيخ كذلك في بقية السنن المؤكدة في هذا الباب اوقاتها اي وقت دخول صلاة اه هذه الصلاة وكذلك

19
00:05:38.950 --> 00:05:53.000
الوقت الذي ينتهي به آآ تنتهي به هذه الصلاة الوتر له وقت اختياري وله وقت ضروري كذلك وقد علمنا فيما مر معنا سابقا في باب اوقات الصلاة معنى الوقت الاختياري والضروري وان الاختيار

20
00:05:53.000 --> 00:06:09.650
هو ما يكون للمكلف او ما يكون المكلف فيه مخيرا في ايقاع الصلاة في اي جزء من اجزاء هذا الوقت والضروري ضروريا لانه خاص باصحاب الضرورات كالنوم ويعني غير ذلك والغفلة

21
00:06:09.700 --> 00:06:28.000
ويجوز حينئذ تأخير الصلاة الى هذا الوقت فمختار الوقت مختار وقته او او مختار صلاة الوتر يكون بعد العشاء. وها هنا يعني تحت هذه الجملة او هذه العبارة حكمان اولا انه يكون بعد دخول وقت العشاء هذا اولا

22
00:06:29.100 --> 00:06:43.750
ووقت دخول العشاء كما مر معنا في باب اوقات الصلاة وقت العشاء منه لثلث قدم يعني من مغيب الشفق الاحمر هذا ها هنا ابدأوا وقت آآ يبدأ دخول وقت العشاء

23
00:06:43.850 --> 00:07:01.300
او يبدأ وقت العشاء فاذا دخل وقت العشاء ها هنا تلقائيا دخل وقت صلاة الوتر كذلك لكن لا بد كذلك حتى تصلى الوتر ان تكون بعد عشاء صحيحة فاذا وقت صلاة الوتر يكون بعد امرين بعد دخول وقت العشاء

24
00:07:01.600 --> 00:07:18.150
وكذلك بعد اداء صلاة العشاء وان تكون هذه الصلاة اي صلاة العشاء صلاة صحيحة ما معنى هذا الكلام؟ او ما ما الذي يترتب على هذا الامر؟ انه من قدم صلاة العشاء جمع جمع تقديم لمطر او لسفر او لغير ذلك فلا

25
00:07:18.150 --> 00:07:31.700
تقدموا الوتر لان الوتر لم يدخل وقته بعد او من دخل عليه وقت العشاء الاصلي اي غاب الشفق الاحمر ودخل وقت العشاء لكنه صلى صلاة العشاء وتبين ان هذه الصلاة باطلة فاذا

26
00:07:31.700 --> 00:07:50.550
بطلة العشاء يعيد المصلي الذي بطلت عليه صلاة العشاء الوتر. اذا مختاره اي الوقت الاختياري للوتر بعد العشاء للفجر الى طلوع الفجر هذا هو الوقت الاختياري وبعده يعني وبعد دخول وقت الصبح يعني وبعد دخولي

27
00:07:50.600 --> 00:08:11.500
او بعد طلوع الفجر يبدأ الوقت الضروري وبعده للصبح وقت الضر الى طلوع الشمس فاذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الوتر ولا تقضى بعدها. مر معنا في الرغيبة ان الرغيبة من النوافل التي تقضى هي النافلة الوحيدة التي تقضى فمن

28
00:08:11.600 --> 00:08:28.300
اه يعني فاته او فاتته الرغيبة فانه يقضيها بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها قيد رمح اي بعد حل النافلة الوتر مع كونه اكد ومع كونه سنة مؤكدة الا انه الا ان وقته يخرج بطلوع الشمس ولا يقضى بعد ذلك

29
00:08:28.600 --> 00:08:43.950
بعد ذلك بعد ما بين الشيخ الوقت الاختياري وكذلك بين الوقت الضروري الذي ينتهي به وقت صلاة الوتر ذكر بعض الحالات التي قد اه يعني يضيق فيها الوقت على من اه لم يصلي الوتر ماذا يصنع

30
00:08:44.500 --> 00:09:04.500
ما معنى هذا الكلام مرة اخرى؟ ان الاصل ان من سيصلي الوتر سيصليها قبل طلوع الفجر. سيصليها بعد العشاء والوتر مما يستحب تأخيره الى يعني يعني كلما استطاع ان يؤخره واذا اخره الى ثلث الليل فذلك افضل لمن عادته ان يتنبه يعني من نومه

31
00:09:04.500 --> 00:09:24.500
الا فليقدمه واذا قدمه ثم تنبه آآ يعني في ليله تنبه من نومه بعد ان صلى الوتر في اول الليل فلا مرة اخرى وله ان يصلي من النفل ما شاء يعني صلى بعد العشاء مباشرة يعلم انه لا يستيقظ قبل الفجر انما يستيقظ مع طلوع الفجر فهذا سيقدم الوتر

32
00:09:24.500 --> 00:09:41.850
فاذا استيقظ تنبه من نومه مع الثانية عشر بعد منتصف الليل مع الواحدة مع الثانية في ثلث الليل الاخير. المهم قبل صلاة او قبل طلوع الفجر فهذا لا يعيد الوتر اذا اذا استيقظ في اخر الليل وله ان يصلي ما شاء الله له ان يصلي في آآ في اخر الليل

33
00:09:42.400 --> 00:10:00.400
لكن من نام من اعتاد ان يؤخر الوتر وكان يتنبه لكنه في ليلة من الليالي ثقل يعني او ثقلت او يعني نامت عينه ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. فاذا صلى استيقظ بعد طلوع الفجر كذلك وكان وقته متسعا هذا

34
00:10:00.400 --> 00:10:17.800
طلق الشفع وكذلك سيصلي الوتر وسيأتي بالرغيبة ركعتين وكذلك سيأتي بصلاة الصبح الفريضة الشيخ في هذا البيت ونائم عنه لسبع يشفع يذكر ان او يعني يذكر حكما متعلقا بمن يعني امتد نومه حتى

35
00:10:17.800 --> 00:10:35.600
من طلوع الشمس اي انه اقترب وقته من ماذا؟ من طلوع وقت صلاة الصبح وهي الفريضة ها هنا اذا كان قد استيقظ في وقت يكفيه لاداء سبع ركعات. هذه السبع ركعات ماذا تكفي؟ ركعتان للشفع وركعة للوتر وركعتان

36
00:10:35.600 --> 00:10:54.700
للرغيبة في صلاة الفجر وركعتان لصلاة الصبح الفريضة فهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله بقوله ونائم عنه يعني ونائم عن الوتر لسبع يعني من الركعات اي استيقظ يعني في اخر الوقت بمقدار يكفي فيه لايقاع سبع ركعات قال يشفع

37
00:10:55.500 --> 00:11:14.150
ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر يقصد بالفجر الرغيب وصبحا يركع يصليها كلها. والخمس والاربع اذا استيقظا وقد بقي من وقتي وهذا كما ذكرنا يقدره هو هو الذي يعلم كم يعني من من الوقت تستغرق الركعة الواحدة والخمس والاربع

38
00:11:14.200 --> 00:11:30.600
فاشفع واوتري يشفع فقط ويأتي بالوتر هذه ثلاث ركعات ويأتي بالصبح اه اذا كانت خمس سيأتي بالصبح هذه خمسة كافية واذا كانت اربع سيوقع ركعة واحدة من من من صلاة الصبح الفريضة والركعة الثانية خارج الوقت

39
00:11:30.600 --> 00:11:48.450
ترن سابقا ان ادراك الوقت يكون بادراك او بايقاع ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت قال كفي الثلاث تشبيه فمن استيقظ بمقدار ما يكفي ثلاث ركعات اوتر وفجرا اخري يعني يوتر فقط ولا يأتي بالشفع طبعا ويأتي بركعة الوتر فقط

40
00:11:48.500 --> 00:12:08.450
ويأتي بصلاة الصبح وهي الفريضة اذا هي ثلاث ما يكفي ثلاث ركعات سيأتي فيه بالفجر عفوا بالوتر وصلاة الصبح الفريظة وفجرا اخري يعني اخري الرغيبة الى اه طلوع الشمس وارتفاعها قيد روحه لانها مما يقضى بعد طلوع اه الشمس. والاثنتين اذا قام الاثنين ابدأ

41
00:12:08.450 --> 00:12:28.450
بصبح لا يعني آآ لا يعني لا يقدم عليها شيئا ولا اثنتين يبدأ بصبح واقضي الى الزوال الفجر مثل الفرض فها هنا يذكر الشيخ ان الرغيبة مما تقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدرا قال الى الزوال الى الى الزوال الى الزوال

42
00:12:28.450 --> 00:12:49.800
الفجرة مثل الفرض ها هنا يشرع الشيخ رحمه الله في بيان السنة المؤكدة الثانية وهي صلاة العيد بصدر هذا الباب قال الوتر اولاها ومنها ارفع يعني اولى هذه السنن في التعداد ثم قالها هنا ثانيها يعني ثاني هذه السنن

43
00:12:49.800 --> 00:13:07.700
المؤكدة العيد والعيد يعني به عيد الفطر وعيد الاضحى. كلاهما سنة مؤكدة وليس احد العيدين اي ليس ليست صلاة احد العيدين اكدوا من الصلاة الاخرى فليست صلاة الفطر عيد الفطر اكد من صلاة عيد الاضحى ولا العكس كذلك

44
00:13:07.700 --> 00:13:24.000
ثاني ايها العيد على الرجال يعني ثاني هذه السنن المؤكدة صلاة العيد وصلاة العيد سنة مؤكدة في حق من؟ في حق كل مسلم بعينه ممن تلزمه صلاة الجمعة. لذلك قال ها هنا على الرجال لان النساء

45
00:13:24.000 --> 00:13:41.850
ومن لا تلزمه الجمعة او من لم او من لا تلزمهم صلاة الجمعة فانها تكون في حقهم مستحبة. لا سنة مؤكدة فاذا هي مؤكدة في حق من تلزمهم الجمعة وهم الرجال يعني بشروط الجمعة آآ المذكورة

46
00:13:41.950 --> 00:14:07.000
ثاني ايها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال وقت صلاة العيد. وقد ذكرت في باب اوقات الصلاة ان معرفة اوقات الصلاة او معرفة هذه مصطلحات يهمنا كثيرا فهو لا يتعلق فقط بالفرائض وانما يتعلق بعدد من النوافل كذلك من النوافل ومن السنن المؤكدة كذلك فقد مر معنا وقت صلاة

47
00:14:07.000 --> 00:14:27.000
الوتر الاختياري والضروري وها هنا الشيخ كذلك يبين وقت صلاة العيد قال من وقت حل النفل للزوال ما هو وقت حل النفل؟ اي من طلوع الشمس وارتفاع اعيها قيد رمح الى زوال الشمس اي الى دخول وقت صلاة الظهر هذا هو وقت صلاة العيد. فمن صلاها في اوله او اخره او وسطه فقد اوقع صلاة العيد

48
00:14:27.000 --> 00:14:48.400
في وقتها هذا يعني يتعلق بمن يعني بمن اراد من من يعني من اول الامر ان يجعل صلاة العيد في وقت معين يصليها في اول الضحى في الساعة التابعة او يؤخرها الى الساعة الثامنة او يؤخرها الى الساعة العاشرة على سبيل المثال. ويتعلق كذلك بمن لم يعرف اه او من لم يتبين له

49
00:14:48.400 --> 00:15:04.250
قولوا او لم يتبين له هلال شهر شوال الا بعد طلوع الفجر وقد ظن ان هذا اليوم من رمضان فافطروا بعد ما تبين لهم كذلك ان هذا اليوم يوم عيد وليس يوما من رمضان فيصلون صلاة العيد طالما ان الوقت

50
00:15:04.250 --> 00:15:24.250
لم يخرج. اذا من وقت حل النفل للزوال مكبرا ستا سوى الاحرام. الذي يكبر اما الامام واما المنفرد لان من فاتته صلاة العيدي وقد حضر الى المصلى فانه يجلس ويستمع للخطبة ويسن له ان يصلي صلاة العيد بعد ان ينتهي الامام من

51
00:15:24.250 --> 00:15:41.900
من خطبته التكبير ها هنا سنة مؤكدة وهذا قد ذكرته سابقا في باب اه فرائض الصلاة وسننها حينما قال وكل تكبير سوى الاحرام ذكرت سابقا ان ذلك التكبير سنة خفيفة وان تكبير العيد غير تكبيرة الاحرام

52
00:15:42.000 --> 00:16:02.000
بطبيعة الحال سنة مؤكدة اي ان كل تكبيرة سنة مؤكدة مستقلة. فعندنا ستة تكبيرات من السنن المؤكدة في في حق الامام والمنفرد لان المأموم يحمل عنه امامه السنن. اذا مكبرا ستا سوى الاحرام يعني بعد تكبيرة الاحرام يكبر ستة

53
00:16:02.000 --> 00:16:22.750
قبل اه قبل قبل قراءة الفاتحة ومن نسي وقرأ الفاتحة وشرع فيها كبر ما لم يركع فاذا ركع فاتت او فات تدارك الركعات فاذا مكبرا ستا سوى الاحرام وستة في التلو بالقيام يعني وست تكبيرات في التلو مع تكبيرة القيام

54
00:16:22.800 --> 00:16:38.300
اي في الركعة الثانية سيكبر تكبيرة القيام من السجود الى الركعة الثانية. وهذه سنة خفيفة. ولكن بعدها خمس تكبيرات هي المؤكدة فاذا هو دمجها رحمه الله تعالى قال ستة في التلو بالقيام

55
00:16:39.350 --> 00:16:59.350
وسبح وسبح المأموم ان نقص صدأ يعني سبح المأموم له سبح المأموم وللامام ان نقص صدع للامام كبر اربعا في الركعة الاولى او او خمسا في الركعة الاولى او كذلك في الركعة الثانية وهذه تقع قد يقوم الامام في الركعة الثانية ولا يكبر فيسبح له حتى يكبر الامام

56
00:16:59.350 --> 00:17:17.500
والا بان لم يفهم الامام او لم يدرك مغزى التسبيح وفات تدارك التكبير فعليه سجود قبلي. وسبح المأموم ان نقص صدع وان يزد امامه لم يتبع ان زاد في التكبيرات لم يتبعه المأموم

57
00:17:17.550 --> 00:17:37.550
ومدرك الامام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته. يعني ان من جاء والامام قد شرع في قراءة الفاتحة او شرع في بقراءة السورة قبل ان يركع الامام ياتي بهذه التكبيرات الستة بعد تكبيرة الاحرام الا اذا ركع امامه وخاف فوات الركعة

58
00:17:37.550 --> 00:17:53.050
بقيام امامه ورفعه من الركوع قبل ان يأتي بهذه التكبيرات فانه يتركها لانها في حقه ليست سنة مؤكدة فالمأموم يحمل عنه امامه السنن ومدرك الامام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته

59
00:17:54.050 --> 00:18:12.300
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى وخطبتيه عن صلاة اخرا وفيهما من غير حد كبرا يعني انه ان الامام يؤخر الخطبتين عن الصلاة فيبدأ حين دخوله للمصلى صلاة ثم بعد ذلك يأتي بالخطبتين خطبتين اثنتين

60
00:18:12.600 --> 00:18:27.000
اه فهذا هو الثابت عن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطبتيه عن صلاة اخر وفيهما من غير حد كبرا يعني انه في الخطبتين يخلل هذه او هاتين الخطبتين بالتكبير من غير حد

61
00:18:27.150 --> 00:18:47.150
من غير حد في الموضع ومن غير حد في العدد كذلك يأتي بها في اولها ووسطها واخرها ولا يطلب منه موضع معين وكذلك في العدد لا يطلب منه تسع او سبع او ثلاث والامر واسع ولكن ذكر الفقهاء انهم يعني يأتي في اول خطبته بتسعة بتسع تكبيرات سواء اتى بها

62
00:18:47.150 --> 00:19:11.050
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر او اتى بها بصيغة مشجعة كما يصنع آآ كثير من الخطباء الله اكبر آآ ما لبى حاج واعتمر ونحو ذلك اذا وفيهما من غير حد آآ كبرا يعني ايها الامام ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر احسنوا سيذكر

63
00:19:11.050 --> 00:19:31.050
شيخ ها هنا بعض المستحبات التي تكون في صلاة العيد فيستحب الطيب اي التطيب وكذلك التزين بلبسي او لبس آآ الثيابي آآ الحسن سنتي فالعيد يستحب فيه اه الثوب الجديد وفي الجمعة يستحب الثوب والنفيس وفي كلاهما يستحب البياض

64
00:19:31.050 --> 00:19:49.400
يستحب الطيب والتزين اه يعني شكرا لله تعالى واظهارا لاثر نعمته وفي عيد الفطر هذه فرحة للصائم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والغسل كذلك يستحب لكن بعد فجر احسنوا

65
00:19:49.500 --> 00:20:10.800
يعني معنى هذا الكلام ان ان الغسل من مستحبات العيد. ومن اراد تحصيل ثواب الغسل المستحب لهذه الصلاة فيأتي به في سلس الليل الاخير والفجر او بعد او ايقاع الغسل بعد طلوع الفجر احسن فانه يعني مستحب اخر. فاذا الغسل من مستحبات العيد وهيئته او صفته

66
00:20:10.800 --> 00:20:32.200
مثل الجنابة التي مر معنا بيان اه احكامها اجزاء وكمالا والغسل لكن بعد فجر احسنوا والمشي والرواح من سبيلي اي المشي اه لصلاة العيد من اه يعني من طريق والعود من اخرى من طريق اخر كي تشهد له اه ملائكة الطريق

67
00:20:32.200 --> 00:20:54.400
ويشهد له كذلك اهل ذلك الطريق. فاذا والمشي والرواح من سبيل والعود من اخرى. هذا هو المقصود بالمشي والرواح من سبيل والعود من اخرى وكذلك يقصد الشيخ ها هنا ايضا ان الذهاب لصلاة العيد يكون مشيا لا ركوبا. فالمشي يكون في الذهاب مستحبا. ولا يستحب في الرجوع لان العبادة قد انقضت

68
00:20:54.400 --> 00:21:14.400
اذا عندنا حكمان ها هنا المشي المشي في حد ذاته مستحب والمشي من طريق والعود من اخرى او يعني الرواح من طريق والعود من اخرى ذلك مستحب اخر وكذلك احياء الليل احياؤه بالذكر والتلاوة القرآن والاستغفار ونحو ذلك يعني من

69
00:21:14.400 --> 00:21:34.400
يعني اوجه العبادة الذكر المختلفة لانها ليلة ينشغل فيها الناس نحن نرى ذلك يعني ينشغل فيها الناس آآ اشغال العيد وما يكون في هذه الليلة من يعني من الغفلة عن العبادة فاجر آآ الذكر في مثل هذه الاوقات ومثل هذه

70
00:21:34.400 --> 00:21:58.200
آآ يعني المواضع اجره كبير ان شاء الله كذلك من المستحبات في العيدين ان يقدم المصلي في عيد الفطر فطره اه قبل ذهابه للمصلى لذلك قال والفطرة قدمه بعيد الفطر ليخالف سنة الصيام لانه كان قبل ذلك في مثل هذا الوقت

71
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
شهر كامل صائما فيخالف هذه السنة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يفطر او يعني يأكل مرات قبل ذهابه للمصلى والفطرة قدمه بعيد الفطر ويحصل الفطر باي شيء حتى من غير التمرات والفطرة قدمه بعيد الفطر واخر الفطر بيوم النحر

72
00:22:18.200 --> 00:22:41.750
خيروا الفطرة حتى يعود وتنقضي الصلاة ويعود ويذبح اضحيته ويأكل ويأكل منها واخر الفطر بيوم النحر مكبرا من ظهره بالجهر اثر فروض خمسة وعشر آآ الشيخ لم يذكر مسألة مهمة آآ رحمه الله وهي قضية او مسألة التكبير في الذهاب آآ لصلاة العيد وكذلك في المصلى فانه من

73
00:22:41.750 --> 00:23:00.800
احبتي كذلك ولو خرج المصلي قبل طلوع الشمس فيكبر في ذهابه للمصلى يعني في طريقه للمصلى وكذلك يكبر اذا ذهب ودخل يعني وجلس في المصلى حتى يخرج الامام سواء كبر منفردا او كبر جماعة بالتكبير الذي يكون في المصليات

74
00:23:00.950 --> 00:23:15.350
فهذا يكون في عيد الفطر وفي عيد الاضحى كلاهما في الطريق وفي المصلى عيد الاضحى يختص بحكم وهو التكبير الذي يكون اثر الصلوات المكتوبات. لذلك قال مكبرا من ظهره يعني من ظهر يوم النحر

75
00:23:15.350 --> 00:23:34.100
لذلك قال واخر الفطرة بيوم نحرف الضمير ويعود الى يوم النحر. مكبرا من ظهره بالجهر يعني بجهر خفيف سواء كان في صلاة جماعة يعني مع جماعة المصلين في المسجد او كان منفردا وصلاها في بيته وكذلك للمرأة فهذا التكبير مستحب منهم جميعا

76
00:23:34.250 --> 00:23:56.450
اه مكبرا من ظهره بالجهر اثر فروض خمسة وعشرين يعني خمس عشرة فريضة اذا بدأ بظهر يوم النحر سينتهي بصلاة الصبح من رابع يوم آآ العيد سيكون اليوم الاول ناقص للصلاة الاولى وهي صلاة الصبح. التكبير يبدأ من من صلاة الظهر ويحسب خمس عشرة فريضة

77
00:23:56.600 --> 00:24:16.600
اذا مكبرا من ظهره بالجهر اثر فروض خمسة وعشر كبر وهلل ثم كبر واحمدي وثني تكبيرا وغيره افرد انه يقول يعني الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد اذا يعني وثني تكبيرا هذا هو المقصود الله اكبر الله اكبر

78
00:24:16.600 --> 00:24:36.600
ولله الحمد وغيره يعني والله اكبر آآ في في في الشق الثاني والله اكبر ولله الحمد هذه هي الصيغة يعني التي استحسنها الفقهاء لو اتى بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقد اتى بالمستحب. اذا كبر وهلل ثم كبر واحمدي وثني

79
00:24:36.600 --> 00:24:50.200
تكبيرا وغيره فردي وهذا كما ذكرت يعني لكل مصل سواء صلى في جماعة او صلى منفردا في بيته رجلا كان او امرأة بل ولو صبيا كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى

80
00:24:51.100 --> 00:25:11.800
نختم درسنا بهذا الملخص فصلاة الوتر حكمها كما علمنا سنة مؤكدة. الوتر اولاها ومنها ارفع. اما وقتها فلها وقتان اختياري يبدأ من مغيب الشفق واداء صلاة عشاء صحيحة الى طلوع الفجر. اما الضروري فمن طلوع الفجر الى صلاة الصبح مختاره بعد العشاء

81
00:25:11.800 --> 00:25:30.750
تالي الفجر آآ وبعده للصبح وقت الضر اي الى صلاة الصبح لانها ستقدم عليها. اذا ضاق الوقت اما صفتها فهي ركعة واحدة يقرأ فيها بالاخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة بقل هو الله وتالييها. ومن ما يتعلق

82
00:25:30.750 --> 00:25:47.600
وباحكامها ان لها شرط كمال وهو ان يسبقها شفع اقله ركعتان اما صلاة العيد فحكمها سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة ثانيها العيد على الرجال. واما وقتها فمن وقت حل النفل للزواج

83
00:25:47.600 --> 00:26:05.650
كما قال رحمه الله تعالى وصفتها ركعتان يكبر في الاولى ستا بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام مكبرا ستا سوى الاحرام وستة في التلو بالقيام. واما مندوباتها ومستحباتها التي سرد آآ بعضا منها الشيخ

84
00:26:05.750 --> 00:26:30.400
البشار رحمه الله تعالى فالغسل والتطيب والتزين ويستحب الطيب والتزين؟ والغسل لكن بعد فجر احسن والمشي والرواح من سبيلي. فالمشي هو مخالفة الطريق في الرجوع. وكذلك من مستحبات الاكل قبل الذهاب في الفطر وتأخيره بعد الصلاة في الاضحى والتكبير عند الذهاب للمصلى وكذلك احياء ليلة العيد بالعبادة

85
00:26:30.400 --> 00:26:57.150
واحيا الليل كما قال رحمه الله تعالى وكذلك الخطبتان بعد الصلاة وخطبة وخطبتيه عن صلاة اه اه اخر او اخر وكذلك التكبير في بداية الخطبة واثناءها اه وفيهما من غير حد كبر كما قال رحمه الله تعالى كذلك اقامتها في المصلى لا المسجد الا في مكة فهذا حكم كذلك من الاحكام المتعلقة

86
00:26:57.150 --> 00:27:16.500
بصلاة العيد انه ان المستحب ان توقع صلاة العيد في المصليات. المقصود بالمصليات آآ يعني المساجد هي الاماكن التي اعتيد آآ او اعتيدت الصلاة فيها فالمصليات تكون في الخلوات او في الصحراء فهذا

87
00:27:16.500 --> 00:27:36.500
وضعوا اي المصليات هو الموضع الذي يستحب فيه اقامة صلاة العيد الا في مكة فتقام في المسجد الحرام. مما يتعلق بهذا الحكم ان صلاة العيد اذا اقيمت في المصلى فمن حضر المصلى لا يصلي تحية المسجد لان تحية المسجد انما تختص بالمساجد التي اعتيد

88
00:27:36.500 --> 00:27:53.000
او اعتدت الصلاة فيها ومما يتعلق كذلك بالاحكام يكره التنفل قبلها وبعدها في غير المسجد وايقاعها في المسجد لغير ظرورة كما ذكرت وبينت في في بيان او في تبييض المندوب الاخير

89
00:27:54.300 --> 00:27:59.950
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد