﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع

2
00:00:19.650 --> 00:00:34.950
الصلاة في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله وان ادركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر وان منعنا الاستخلاف اتموا فرادى. قيل ظهرا لان الجماعة شرط كما لو اختل كما لو اختل العدد

3
00:00:35.050 --> 00:00:53.300
وقيل جمعة بركعة معه كمسبوق. وقيل جمعة مطلقا لبقاء الحكم الجماعة. لمنع الاستخلاف وانجاز الاستخلاف فاتموا فاتموا فرادى لم تصح جمعتهم وفاقا ولو كان في الثانية خلافا للشافعي كما لو نقص العدد

4
00:00:53.300 --> 00:01:08.200
وقد يتوجه منه تخريج واذا جاز ان يتولى الخطبة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان الامام او ان الخطيب

5
00:01:08.250 --> 00:01:26.550
ان الامام يوم الجمعة يجوز له ان يستخلف اذا حصل له عذر شرعي لكن من يستخلفه اما ان يدرك من صلاة الامام ما تتمم به جمعة كما لو ادركه في ركوع الركعة الثانية او لا

6
00:01:27.450 --> 00:01:49.550
فان ادركه في ركوع الركعة الثانية بما تسمى به الجمعة فانه يصح ويتمها جمعة واما اذا لم يدرك ذلك واستخلفه فان المستخلف يصلي ظهرا. المستخلف يصلي ظهرا والمأمومون يتمونها جمعة

7
00:01:49.600 --> 00:02:07.350
ولهذا قال فسبق في ظهر مع مع عصر وان منعنا الاستخلاف. نعم اتموا فرادى اذا قلنا انه لا يصح ان يستخلف فانهم يتمونها فرادا او يقدمون من الجماعة من يتم بهم الصلاة. نعم

8
00:02:09.750 --> 00:02:27.750
ما يضر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا جاز ان يتولى الخطبة غير الامام اعتبرت عدالته وقال ابن عقيل نعم اذا جاز ان يتولى الخطبة غير الامام اعتبرت عدالته. يعني تعتبر العدالة

9
00:02:27.800 --> 00:02:50.550
فيمن يتولى الخطبة اما اعتبار العدالة فيمن يتولى الصلاة فهذا شرط لانه لا تصح الصلاة على المذهب خلف الفاسق اما الخطبة فيقول المؤلف هنا تعتبر عدالته. وذلك لان الخطبة شرط من شروط صحة الجمعة

10
00:02:50.900 --> 00:03:10.650
ولانها ايضا على على عند بعض العلماء بدل عن ركعتين وهي بدل عن ركعتين. والركعتان من الصلاة تشترط فيهما العدالة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل يحتمل ان يتخرج روايتان قال ابو المعالي وغيره

11
00:03:10.700 --> 00:03:32.600
ومن قدمه امام اولى ان لم تبطل بحدثه حتى لو توضأ وعاد عادوا لامامته والا من قدمه المأموم. طيب ومن قدمه امام اولى يعني لو قال الامام عذر وخرج من الصلاة وقدم رجلا. ولكن بعض المأمومين مثلا قدم اخر

12
00:03:32.700 --> 00:03:50.100
فان الاولى من قدمه امام ان لم نقل انه انه الاحق لانه نائب عن الامام فهو الذي استخدفه. قال ان لم تبطل بحدثه فاذا كان عذر الامام حينما خرج من الصلاة هو الحدث

13
00:03:50.450 --> 00:04:12.600
فتبطل صلاة المأمومين صلاة المؤمنين بالحدث. فاذا احدث الامام بطلت صلاته وصلاة المأمومين على المشهور وعلى القول الثاني لا تبطل وهو الصحيح. قال حتى لو توضأ وعاد عادوا لامامته والا من قدمه مأموم

14
00:04:13.300 --> 00:04:38.450
هنا مسألة وهي لو ان اماما تأخر الامام في الصلاة المعتادة الصلوات الخمس تأخر او استخلف شخصا المفروض فرض مسألة امام راتب استخلف من يصلي بالجماعة ثم حضر ثم حضر الامام الراتب

15
00:04:38.900 --> 00:05:03.700
حينئذ لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يختار النائب البقاء ويختار الامام الائتمان المسألة ظاهرة انه واضح والحال الثاني ان يختار النائب التأخر ويختار الامام التقدم فله ذلك لانه اذن له

16
00:05:04.400 --> 00:05:29.650
الحالة الثالثة ان يختار الامام التقدم والمستخلف النائب يختار البقاء فهل له الامام الراتب ان يؤخره او لا يعني امام راتب استخدف شخصا ثم دخل المسجد ووجده يصلي فهل له ان يؤخره ويتقدم؟ لانه هو الاصل

17
00:05:30.250 --> 00:05:51.900
او ليس له ذلك؟ الجواب انه ليس له ذلك ليس له ذلك لوجهين. الوجه الاول ان هذا النائب دخل في الصلاة باذن وما ترتب على المأذون ها فليس بمضمون وثانيا ان في تأخيره كسرا لقلبه امام الجماعة

18
00:05:52.350 --> 00:06:17.100
ان في تأخيره كسرا لقلبه امام الجماعة. وعلى هذا فيتم هذا النائب الصلاة. ولا يجوز الامام الراتب ان يؤخره الا اذا اختار التأخر  احسن الله اليك قال رحمه الله وان تقدم واحد بلا استخياء بلا استخلاف ففيه احتمال

19
00:06:17.150 --> 00:06:35.700
والاظهر الجواز نعم يعني لو خرج حصل الامام عذر وخرج من الصلاة ثم تقدم شخص قام وتقدم بدون ان يستخلف لا من الامام ولا من الجماعة فهل تصح الصلاة او لا؟ لان لانه في الواقع هنا افتات

20
00:06:35.750 --> 00:07:00.500
على الجماعة لانهم لم يأذنوا له يقول الاظهر الجواز لانه لم يسقط حق احد وتقدم وليس له منافس او معارظ تصح الصلاة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان طال الفصل حتى استخلف فان اتوا فيه بركن وانقضى فلا استخلاف

21
00:07:00.550 --> 00:07:17.300
فان لم ينقضي ففيه احتمال ولا حاجة الى نية الاقتداء بالثاني. طيب وان طال الفصل حتى استخلف. يعني الامام. فان اتوا فيه بركن وانقضى يعني المأمون فلا استخلاف بل يتمون صلاتهم فرادى

22
00:07:17.550 --> 00:07:40.250
فان لم فان لم ينقض يعني الركن ففيه احتمال ولا حاجة اليهم نية الاقتداء بالثاني مثال ذلك امام استخلف همام حصل له عذر وخرج من الصلاة ولما خرج لم يستخف وطال الفصل. في هذه الاثناء المأمومون اتوا بركن

23
00:07:40.350 --> 00:08:03.400
اما سجود او غيره ثم استخلف فهل لهم بعد ذلك ان يأتموا بمن استخلفه او لا؟ لان هنا كانوا كانوا مأمومين ثم صاروا منفردين فهل يجوز ان يعودوا مؤتمين او لا؟ الجواب يجوز. فيكون قد انتقلوا من ائتمام الى انفراد ومن انفراد الى

24
00:08:03.850 --> 00:08:30.500
ائتمام نعم   الاجتماع نعم قال ولا حاجة الى نية الاقتداء بالثاني لانه نائب عن الاول فانقطعوا نية الاقتداء بالاول فتبطل يعني لو فرض انه آآ استخلف الامام من يصلي بالجماعة بقية الصلاة

25
00:08:31.350 --> 00:08:48.000
وهنا لا يحتاج ان ينو الاقتداء بالثاني. لان الثاني تابع للاول كانه وكيل عنه. لكن لو قطعوا نية الاقتداء بالاول بمعنى انه لما لما حصل للامام عذر وخرج من الصلاة نووا الانفراد وقطع الائتمان

26
00:08:48.350 --> 00:09:05.600
في هذه الحال لا يصح ان يقتدوا بالثاني حتى لو نوا على المذهب لماذا لانه يشترط في صحة الامامة ان ينوي الامام الامامة من اول الصلاة وان ينوي المأموم الائتمان من اول

27
00:09:05.650 --> 00:09:27.500
الصلاة وهنا لم ينو الاهتمام من اول الصلاة بهذا الامام لانقطعوا النية كانوا مهتمين بالاول ثم نووا الانفراد ثم عادوا فعودهم هنا ابتداء امامة ابتداء اقتداء والاقتداء لابد فيه من نية من الامام والمأموم عند ابتداء الصلاة

28
00:09:27.600 --> 00:09:59.000
يقطع الصلاة ويدخل معهم  احسن الله اليك قال رحمه الله فانقطعوا نية الاقتداء بالاول فالقياس بطلان الجمعة. قاله ابو المعالي وقال وان احدث في الركعة الثانية لم يجد استخلاف ولا متابعة واتم جماعة او فرادى ادركوا الجماعة يعني لو حصل له عذر في الركعة الثانية

29
00:09:59.250 --> 00:10:20.200
فهنا قد ادركوا الجماعة فحينئذ يتمون للاركان اهم الاركان وهي الركوع من الاولى والثانية قد ادركوه وحينئذ لا يجب الاستخلاف فيقول فرادى كانهم سبقوا كانهم مسبوقين  يقول كذا قال ونقل وقد نعم كمل

30
00:10:20.400 --> 00:10:39.450
احسن الله اليك قال رحمه الله وقد نقل صالح اذا قدم رجلا قبل ان يحدث او بعدما احدث او لم يقدم فتقدم رجل فصلاتهم تامة  ويصلي الخرس الخرس ظهرا لفوت الخطبة صورة ومعنى. يصلي الخرس يعني لو اجتمع خرس

31
00:10:40.250 --> 00:11:02.450
فهل يصلون جمعة؟ او لا؟ الخطبة هنا في حقهم متعذرة يعني كلاما لكن لو قلنا انهم انه يقوم احدهم ويخطب اشارة فيصلون ماذا؟ جمعة لكن المشكلة في امامة اخرس هي عدم التمكن من الاقتداء به

32
00:11:03.400 --> 00:11:27.700
اذا كبر ورفع لا ينطق لا ينطق فهمتم الطريق نقول ان جعل ما يعني يمكن ان ينبههم به بدلا من يعني الصوت يقتدون به والا فان الصلاة يعني في هذا الحال لا تصح لانه ما يمكن اذا سجد ما الذي يعلمهم انه رفع من السجود

33
00:11:28.850 --> 00:11:48.500
واذا ركع ما الذي يدريهم انه رفع من الركوع؟ لانه لا ينطق  في السجود شلون نشاهد يرفعون يناظرون ما يسمعونهم شنو يحدث صوت الاخرس لا يسمع في الغالب لا ينطق. اللي ما ينطق لا يسمع

34
00:11:49.950 --> 00:12:11.500
يعني ما في الا عن طريق يحط اضاءة تفتح تظلم ثم تفتح ثم الحالة هذي يقول اخرس الواقع لا لا يعني الاقتداء به فيه فيه نظر ووجه النظر ان تمام الاقتداء لا يمكن لانه اذا كبر لا يسمعون التكبير

35
00:12:11.800 --> 00:12:35.950
اذا ولو قلنا مثلا اشارة يشيل اشارة انه كبر. طيب في السجود   وجودك عدم اي نعم ها منه  ايه يعني اذا جا يقوم يقولون كذا عشان ينتبه يمين ويسار واليمين ويسار بعد

36
00:12:36.200 --> 00:13:02.000
ايه ها لا مو بتسميع حركة يقول يصفوا وسطهم ثم اذا يعني الركوع سيشاهدونه يركع  سيساعد بن يمين ويسار يركع وسيركعون الجهة اليمين. لكن الصفوف الخلفية  ما يسمى الصوت ما يسمع

37
00:13:05.200 --> 00:13:43.250
كلهم خرص يصلون فرادى كمل احسن الله اليك قال رحمه الله حبل يضربهم بعصا  ها لا        ما عندهم كهربا في الصحراء والمؤلف يتكلم قبل اه اقول اه سبع مئة سنة نعم

38
00:13:44.100 --> 00:14:06.200
احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل جمعة يخطب احدهم اشارة كما تصح جميع عباداته صلاته وامامته وظهاره ولعانه يمينه وتلبيته وشهادته واسلامه وردته. والقصد التفهم بخلاف القراءة. نعم. وهذا هو الصحيح انه اذا اجتمع خرص

39
00:14:06.250 --> 00:14:29.150
فانه يخطب بهم احدهم اشارة اما مسألة الصلاة يجبرونها ان شاء الله. نعم احسن الله اليك رحمه الله بخلاف القراءة فان القصد النطق بالعربية ولهذا لو كانوا عجما فخطب بهم بالعجمية صح بخلاف القراءة ذكره ابن عقيم. نعم لان القرآن لا تصح

40
00:14:29.350 --> 00:14:50.200
ترجمته نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة ذكره ابو المعالي وابن عقيل قال ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة ظاهر قولي ولمن لا يحسن انه اذا كان يحسن فانه يخطب

41
00:14:50.400 --> 00:15:10.300
ارتجالا يعني من غير ان يقرأ من صحيفة ولكن هل الاولى للامام او الخطيب ان يخطب ارتجالا او ان يقرأ من ورقة او صحيفة لا ريب ان كونه يخطب ارتجالا ومن تلقاء نفسه اوقع في النفوس

42
00:15:10.350 --> 00:15:33.150
وابلغ ايضا لكن يترجح الخطبة من الصحيفة حتى لو كان يحسن  تترجح ان يقرأ الخطبة قراءة او ان يعدها اعدادا لامرين. الامر الاول ان الخطيب ربما مع انفعاله وحماه  يتكلم بكلام لا يقدره

43
00:15:33.700 --> 00:15:54.550
يتكلم بكلام قد يندم عليه من شدة الانفعال وثانيا ان الصحيفة اضبط للوقت لان الذي يتكلم ارتجالا ويخطب ارتجالا يمضي الوقت وهو لا يشعر فالخطبة من الصحيفة فيها فائدتان الفائدة الاولى

44
00:15:54.600 --> 00:16:21.100
زبطوا ضبط الخطبة من حيث المعنى والموضوع. وعدم الخروج عن الجادة بحيث انه ربما مع انفعاله تكلم بكلام قد يندم عليه وثانيا انها اضبط من جهة الوقت يعني اذا كتب مثلا ورقة اذا كتب ورقتين في الغالب قراءتها تحتاج ثمان دقائق عشر دقائق

45
00:16:21.350 --> 00:16:36.250
بخلاف الذي يتكلم ارتجالا فقد يمضي عشرين دقيقة وهو لا يشعر فهو لا يشعر ولذلك تجد ان الذي يخطب ارتجالا في الغالب الاعم انهم يطيلوا الخطبة يطيل لانه لا يشعر بنفسه. نعم

46
00:16:36.800 --> 00:17:00.750
وايضا الخطبة هي اذا كانت مكتوبة تكون حتى من جهة البلاغة والالفاظ تكون منمقة لانه قد وهو يخطب ارتجالا قد لا تسعفه الالفاظ العبارات والالفاظ وربما يعني يأتي بعبارات قد تكون مترادفة وكن في التكرار ونحو ذلك. بخلاف

47
00:17:00.850 --> 00:17:31.900
الاعداد والخطبة من الورقة والصحيفة. نعم   اشارة   احسن الله اليك قال رحمه الله ذكره ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة ذكره ابو المعالي وابن عقيل قال كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن القراءة في المصحف

48
00:17:31.900 --> 00:17:50.250
قال وسبق ان المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف. قال جماعة كالقراءة من الحفظ فيتوجه هنا مثله لان الخطبة شرط كالقراءة. نعم. وعلى هذا فلا بأس ان يخطب من صحيفة بخلاف ظاهر كلام المؤلف ولمن لا يحسن

49
00:17:51.050 --> 00:18:07.300
اه قيد ذلك بعدم الاحسان. فظاهره ان الذي يحسن لا يخطب من صحيفة وانما يخطب من تلقاء نفسه لكن هنا يقول سبق ان المذهب لا بأس بالقراءة من المصحف والقراءة من المصحف اشد من الخطبة من

50
00:18:07.900 --> 00:18:26.250
الصحيفة فاذا جاز ان ان يمسك المصحف في الصلاة وان يقرأ منه الخطبة من باب من باب اولى. ولكن اه القراءة من المصحف في الصلاة انما يحتاج اليها في حالين

51
00:18:26.300 --> 00:18:44.250
الحالة الاولى من لا يحسن شيئا من القرآن فيقرأ من المصحف والثانية في صلاة التراويح او القيام بغير الحافظ اما من يحفظ اجزاء من القرآن جزءا او جزئين فلا حاجة ان يقرأ من

52
00:18:44.850 --> 00:19:00.250
المصحف الا اذا احتاج الى ذلك من الحاجة ايضا من الحاجة ان يقرأ الف لام ميم تنزيل السجدة والانسان يوم الجمعة اذا كان لا يحفظ تطبيقا للسنة اذا قدر ان هذا الامام

53
00:19:00.350 --> 00:19:16.600
لا يحفظ سوى جزئين او ثلاثة اجزاء ويريد ان يطبق السنة بان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة الف لام ميم سورة السجدة والانسان. فهل يجوز ان يقرأها من المصحف؟ نقول نعم الجواب

54
00:19:16.700 --> 00:19:40.850
يجوز اذا القراءة من المصحف اذا احتاج اليها كمن لا يحسن شيئا من القرآن او اراد ان يقرأ سورة مما تسن قراءته كفجر الجمعة او في التراويح وصلت القيام او في قيامه هو ايضا. اذا اذا اذا صلى وحده فلا حرج. اما بالنسبة للمأموم

55
00:19:40.900 --> 00:20:06.200
فلا ينبغي بل اقل احوال ان يكون مكروها ان يمسك المصحف ويتابع مع الامام اللهم الا اذا كان امساك للمصحف لاجل الفتح الامام كان يصلي خلف الامام بحيث ان الامام لو تج عليه بان كان يقرأ من حفظه وعن ظهر قلب فيفتح عليه وكان غير حافظ. فلا بأس. اما من اجل

56
00:20:06.200 --> 00:20:25.200
تصحيح القراءة كما يفعله بعض الناس تجدنهم يمسك المصحف ويتابع مع الامام في اه صلاة التراويح فهذا لا ينبغي لوجوب الوجه الاول ما يحصل من كثرة الحركة التي لا داعي لها من فتح المصحف واغلاقه ووظعه

57
00:20:25.550 --> 00:20:44.000
وثانيا انه يفوت عليه الاتيان بالسنة. من وضع اليمنى على اليسرى على صدره وثالثا ان انه قد ينشغل حتى اثناء القراءة. ربما ان الامام وهو يقرأ قرأ اية او كلمة على

58
00:20:44.000 --> 00:21:06.050
خلاف ما يتوقع فجلس يتأمل في هذه الكلمة والامام يمكن يقرأ صفحة قال الامام وقالوا بسم الله مجريا ومرسها. الواد بيشم ده المجراها  وينظر الحركات والامام الصفحة الثانية والتعليل بتصحيح التلاوة

59
00:21:06.300 --> 00:21:27.000
نقول يمكن ان يصحح تلاوته في غير هذا الموضع وايضا يفوت نظر المصلي. المشروع للمصلي ان يكون ان يكون نظره الى تلقاء وجهه او الى موضع سجوده. هذه كلها محاذير ومفاسد تترتب على هذا. امساك المصحف

60
00:21:27.150 --> 00:21:52.950
بالنسبة للمأموم ان كان هناك حاجة الفتح على الامام فلا حرج واما مع عدم الحاجة فلا لما يحصل من المحاذير السابقة. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابن عبد البر عن جماعة منهم عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن طيب لو قرأ من الجوال مو مصحف يعني امام او

61
00:21:52.950 --> 00:22:10.300
المأموم الامام الذي يقرأ من الجوال. نقول الاصل ان الجوال في المصحف هو مصحف لكن في الجوال قد يكون هناك مفسدة وهي انه اثناء القراءة قد تأتي رسائل واتصالات قد تشغله

62
00:22:10.550 --> 00:22:26.950
يعني هو يقرأ اتصل ابنه او اتصل اهله اكيد ما زهموا الا في مشكلة فينشغل قلبه او تأتي رسالة ايضا وتشغله. قد يريد ان يغلقها تنفتح الرسالة. ثم يقرأ الكلام

63
00:22:27.100 --> 00:22:45.450
نقول الجوال ما فيه مصحف وثواب قراءته يعني اذا قال قائل هل هل الاجر والثواب من القراءة من الجوال كالمصحف نقول نعم. لان الاجر مرتب على التلاوة فسواء قرأ عن ظهر قلب

64
00:22:45.500 --> 00:23:03.250
ام قرأ من المصحف؟ ام قرأ من الجوال فلا حرج الا ان الاولى في الواقع في المساجد الا يقرأ الانسان من الجوالات اولا انها قد تشغله بما يرد منها من الاتصالات او الرسائل

65
00:23:03.300 --> 00:23:25.250
وثانيا ان فيه تعطيلا لاوقاف المسجد المصاحف الموجودة في المسجد تبقى معطلة مغبرة لا لا يقرأ فيها وهذا فيه تعطيل شيء للوقف اما بالنسبة للصلاة القراءة من الجوال او المتابعة منه كالمصحف

66
00:23:25.350 --> 00:23:49.950
لكن ان اذا اتقى المحظور الذي يواجه ايش السابق وبالامكان يجعله على الطيران مثلا بحيث لا ترد رسائل   احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابن عبد البر عن جماعة منهم عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الملك بن مروان ومعنو بن زائدة وخالد بن القسري انهم خطبوا فارتج عليه

67
00:23:49.950 --> 00:24:04.400
طيب وقول المؤلف رحمه الله وسبق ان المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف. قال جماعة كالقراءة من الحفظ. يعني ان القراءة من المصحف كالقراءة من يعني من حيث الصلاة من حيث صحة الصلاة

68
00:24:04.500 --> 00:24:25.200
والا هناك فرق والا فان هناك فرقا بين القراءة من المصحف والقراءة من الحفظ لا من جهة الامام ولا من جهة المأموم. حتى المأموم تجد انه يرتاح الصلاة خلف من يكون حافظا اكثر مما لو كان الامام يقرأ

69
00:24:25.650 --> 00:24:45.750
من المصحف ولذلك تجد انهم يتقصدون الذهاب الى الامام الذي يقرأ عن ظهر قلب ولو كان صوته دون ذلك ويفضلونه على امام يقرأ من المصحف ولو كان صوته احسن نعم. قال لان الخطبة شرط كالقراءة. وذكر ابن عبدالبر عن جماعة منهم عثمان

70
00:24:46.550 --> 00:24:59.600
احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابن عبد المبار عن جماعة منهم عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الملك بن مروان ومعن بن زائدة وخالد بن القسري انهم خطبوا فارتج عليهم

71
00:24:59.600 --> 00:25:16.650
وعن بعضهم قال هيبة الزلل تورث حصى وهيبة العاقبة تورث جبنا وذكر ابو جعفر النحاس انه ارتج على يزيد ابن ابي سفيان. فعاد الى الحمد ثلاثا فارتج عليه فقال يا اهل الشام عسى الله ان يجعل بعد عسر يسرا

72
00:25:16.650 --> 00:25:30.200
وبعد عي بيانا وانتم الى امام عادل احوج منكم الى امام قائل ثم نزل فبلغ ذلك عمرو ابن العاص فاستحسنه. هذا الكلام ما يحتاج يرتج عليه ها اقول كلام بليغ

73
00:25:30.700 --> 00:25:48.300
يعني يكفي ان يقول انتم الى امام عادل احوج منكم الى امام قائم ثم نزل فالمهم انه اذا كان الامام اذا كان الخطيب لا يحسن الخطبة ارتجالا عن ظهر قلب فانه يقرأ

74
00:25:48.400 --> 00:26:10.900
يقرأ ماذا؟ اه من الصحيفة. كذلك ايضا لو كان يحسن لكن يخشى ان يرتج عليه ان يحصل له يعني تلعثم وهيبة نحو ذلك فحينئذ نقول يقرأ من الصحيفة نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

75
00:26:11.100 --> 00:26:30.700
لعبد الملك بن مروان عجل عليك الشيب فقال كيف لا يعجل وانا اعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة او مرتين لانهم يحكمون على عقلية الخطيب مما يخطب  من خلال الخطبة ومن خلال كلماته

76
00:26:30.900 --> 00:26:48.500
ومن خلال ادائه يحكم على عقله. فان كان يختار من الخطب ما ينفع الناس ولا يحصل في كلامه وفي خطبه فتنة او تشويش او نحو ذلك فهذا يدل على عقله. نعم

77
00:26:50.300 --> 00:27:04.000
احسن الله اليك قال رحمه الله وخطب عبد الله ابن عامر في يوم اضحى فارتج عليه فقال لا اجمع عليكم لوما وعي من هذا شاة من السوق فهي له وثمنه علي

78
00:27:04.300 --> 00:27:25.200
وارتج على روحوا اشربوا ضحوا  على معن بن زائدة فقال وضرب برجله المنبر فتى حروب لا فتى منابر قال الجوهري رجل رجل لومة يلومه الناس ولومة يلوم الناس مثل هزأه وهزأه

79
00:27:26.200 --> 00:27:42.900
قال رحمه الله فصل سن خطبته على منبر او محل عال وفاقا ويكون عن يميني مستقبل القبلة هكذا كان منبره عليه الصلاة والسلام وسمي طيب يقول فصل تسن خطبته على منبر

80
00:27:42.950 --> 00:27:58.050
وقول خطبته التعميم هنا يعني لو نظرنا الى عموم الكلام قلنا في الجمعة وفي وفي غيرها لكن سياق الكلام في يوم الجمعة يدل على انه في يوم الجمعة والحكم في الجمعة وغيرها سواء

81
00:27:58.250 --> 00:28:15.200
السنة لمن اراد ان يخطب جمعة اه او عيدا او غير ذلك ان يكون على منبر او موضع او محل عال لماذا؟ نقول اولا لان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:28:15.800 --> 00:28:37.100
وثانيا انه ادعى بالنسبة للخطيب الى مشاهدة المأمومين. والحاضرين ان ننبه على من يحتاج الى تنبيه كما لو دخل مثلا شخص تخطى الرقاب او دخل وجلس او كان هناك من يعبث فينبه

83
00:28:37.450 --> 00:28:58.050
وثالثا انه ادعى الى متابعة المأمومين له. فتشرئب اعناقهم اذا رأوه على موضع عال بخلاف ما اذا كان على موضع لا يرى  فانهم يعني فان استحضارهم لما يقول لا يكون كالذي يشاهد

84
00:28:58.550 --> 00:29:17.500
يقول ويكون طيب تسن على خطبة خطبته على منبر او محل عالي. المنبر مأخوذ من النبر وهو المكان المرتفع قال ويكون عن يمين عن يمين مستقبل القبلة بحيث يقول عن يمين المحراب

85
00:29:18.400 --> 00:29:34.300
كما كان منبره صلى الله عليه وسلم وسمي منبرا بارتفاعه من النبر وهو الارتفاع وذكر في شرح مسلم ان اتخاذ المنبر سنة مجمع عليها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

86
00:29:36.400 --> 00:29:51.650
وكان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاثة درج يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة. نعم. وارتفاع المنبر نقول هذا يختلف بحسب الحاجة يعني كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درج او درج

87
00:29:51.850 --> 00:30:13.950
يقف على الثالثة ربما لو احتاج الى زيادة والزيادة سببها كثرة المصلين وكثرة الجماعة وكلما كثر الجمع يحتاج الى ان ايش ان يرتفع اكثر لكن بقدر بقدر الحاجة  احسن الله اليك قال رحمه الله

88
00:30:14.000 --> 00:30:28.250
ثم وقف ابو بكر رضي الله عنه على الثانية ثم عمر رضي الله عنه على الاولى تأدبا ثم وقف عثمان رضي الله عنه مكان ابي بكر رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:30:28.450 --> 00:30:43.250
ثم زمن معاوية رضي الله عنه قلعه مروان وزاد فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ستا يقفون مكان عمر رضي الله عنه  وهذا يدل على انه لا بأس بزيادة عن ثلاث

90
00:30:43.300 --> 00:31:11.550
وان هذا الامر اعني الدرج العدد يكون بحسب بحسب الحاجة نعم اقلها ما ما يظهر للناس. نعم    يجوز اذا ادى الخطبة لكن خطبته وهو قائم اولى وهذي بعض العلماء يوجب القيام يقول يجب القيام وسيأتي ان شاء الله تعالى

91
00:31:13.250 --> 00:31:27.950
نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو المعالي وان وقف بالارض وقف على يسار مستقبل القبلة بخلاف المنبر وهذا لا لا يعني قد لا يكون الا عليه دليل

92
00:31:28.000 --> 00:31:45.200
انه ان كان يخطب يخطب على منبر وقف عن يمين مستقبل القبلة وان كان يخطب بدون منبر وقف عن الشمال يعني التفريق يحتاج الى نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله

93
00:31:46.500 --> 00:32:06.700
ويسن سلامه اذا استقبلهم خلافا لابي حنيفة ومالك سلامه على من عنده في خروجه وفاقا. طيب ويسن سلامه اي الخطيب الخطيب اذا دخل فانه يسلم سلامين السلام الاول على من يمر به اثناء دخول المسجد ان كان يمر باحد

94
00:32:07.000 --> 00:32:28.200
لو دخل مثلا من باب جانبي والمأمومون عن يمينه او شماله فيسلم عليهم ثم اذا صعد المنبر يسلم سلاما عاما واما اذا كان لا يمر باحد ولا يرى احدا فانه يكتفي بسلام واحد وهو اذا صعد المنبر

95
00:32:28.300 --> 00:32:57.450
مستقبل الناس. نعم   عندنا وفاقا   احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي وجماعة ولانه استقبال بعد استدبار فاشبه من فارق قوما ثم عاد اليهم صاحب المحرر وعكسه المؤذن اذا صعد

96
00:32:57.600 --> 00:33:14.350
وردها ورد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة. على الجماعة المسلم عليهم لا فرض عين خلاف لابي حنيفة وقيل سنة طيب رد السلام يقول ورد هذا السلام يعني لو سلم

97
00:33:14.500 --> 00:33:32.600
الخطيب حينما يدخل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما حكم الرد من قبل المأمومين؟ نقول الرد فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وهذا مبني على ما جاء في الحديث يجزئ عن الجماعة اذا سلموا ان يسلم احدهم

98
00:33:32.900 --> 00:33:53.950
ان يسلم احدهم وكذلك في الرد قال لا فرض عين خلافا لابي حنيفة يعني المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من يرى ان الرد واجب عينا ان الرد واجب علينا ولكن الذي عليه جمهور العلماء ان رد السلام فرض كفاية

99
00:33:54.650 --> 00:34:12.850
اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. الا اذا قصد المسلم بالسلام شخصا معينا فيجب عليه الرد فلو ان شخصا دخل مجلسا وسلم وهو يقصد بالسلام مثل العالم الفلاني

100
00:34:13.100 --> 00:34:36.050
او من الولي الوالي الفلاني فيجب عليه الرد بانه اول من يدخل في السلام. واما اذا كان لا يقصد شخصا معينا فكما قال المؤلف. قال قيل سنة خلافا للائمة الثلاثة يعني هذه الرواية كابتدائي وفاقا وفيه وجه غريب يجب

101
00:34:36.250 --> 00:35:03.800
احسن الله اليك. قال رحمه الله. نعم  قال رحمه الله يسن جلوسه وقت التأذين وفاقا. وذكره ابن عقيل اجماع الصحابة رضي الله عنهم في شرح مسلم خلاف خلاف لابي حنيفة ومالك في رواية عنه لا يستحب. وكذا بين الخطبتين خفيفة

102
00:35:03.850 --> 00:35:24.550
قال جماعة بقدر سورة الاخلاص وان ابى طيب ويسن جلوسه وقت التأذين. اي انه اذا دخل وصعد المنبر سلم وجلس ثم يؤذن المؤذن بين يديه هذا هو السنة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه كما ذكر المؤلف اجماع الصحابة

103
00:35:24.550 --> 00:35:46.600
رضي الله عنهم وعلى هذا لو فرض انه سلم ومكث واقفا نقول هذا خالف قال في السنة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابن عقيل اجماع الصحابة الجلوس وقت التأذين

104
00:35:49.000 --> 00:36:15.000
خالف السنة وخالف ما علي الصحابة  سنة يعني سنة بالاجماع. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال جماعة بقدر سورة الاخلاص وكذا بين خطبتين خفيفة. قال جماعة بقدر سورة الاخلاص وان ابى فصل بسكتة

105
00:36:15.150 --> 00:36:42.750
طيب ايضا يسن ان يجلس بين الخطبتين ان يجلس بين الخطبتين الاولى والثانية اولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يفعله كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس وثانيا ايضا فصلا بين الخطبتين. لانه اذا لم يجلس لا يدرى اهو في الخطبة الاولى انه لا يزال في الخطبة الاولى ام ان هذه

106
00:36:42.750 --> 00:37:00.750
هي الخطبة الثانية فيجلس بين خطبتين واختلف العلماء رحمهم الله في قدر الجلوس بين الخطبتين فقيل بقدر سورة الاخلاص. اي بقدر قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. ثم يقوم

107
00:37:01.150 --> 00:37:22.050
وقيل بقدر ثلاث ايات بقدر قراءة ثلاث ايات وقيل بقدر ما ما يمس الارظ بمجرد ان يمس الارظ يقوم وقيل انه لا تحديد تحديد وانما يجلس جلوسا يحصل به التمييز

108
00:37:22.150 --> 00:37:40.950
بين الخطبة الاولى والخطبة الثانية وهذا القول هو الاقرب وينبغي ايضا ان يجلس جلوسا كما تقدم يحصل به التمييز. ويحصل به التمكن من الدعاء للمأمومين للامام والمأمومين لان هذا الموطن هو ارجى

109
00:37:42.300 --> 00:37:55.300
ارجى اوقات اجابة الدعاء فان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز وجل اياه. وارجاها كما في صحيح مسلم كما سبق

110
00:37:55.300 --> 00:38:17.700
من دخول الامام الى انقضاء الصلاة فينبغي ان يجلس جلوسا يحصل به الفصل ويحصل به التمكن من الدعاء من قبل المأمومين. نعم والايمان كذلك نعم يرفع الاصل في الدعاء رفع اليدين

111
00:38:19.700 --> 00:38:38.700
الا بالنسبة للخطيب لم يرد. لكن بالنسبة للمأموم يرفع يديه لا حرج لان الاصل في الدعاء رفع اليدين اما رفع اليدين اثناء دعاء الخطيب فلا اصل له. الا في استسقاء او استصحاء

112
00:38:38.850 --> 00:38:53.300
الى ان الخطيب اللهم انا نسألك الهدى رفع يديه ويأمن هذا لا اصل له لكن الان بين الخطبتين هذا لا تعلق له. لا بالاولى ولا بالثانية. ولذلك يجوز يجوز للمأموم ان يتكلم بين الخطبتين

113
00:38:53.750 --> 00:39:08.350
يجوز اذا دعت الحاجة ان يتكلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي يتكلم والامام يخطب. والجملة جملة حالية فمفهوم انه اذا كان لا يخطب يجوز الكلام الاصل في الدعاء

114
00:39:08.700 --> 00:39:32.450
رفعوا اليدين بل هو ادب من اداب الدعاء وسبب من اسباب اجابة الدعاء نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وان ابى خطبته قائما هذا معطوف علاء ويسن يعني ان يخطب قائما. فعلم منه ان الخطبة قائما سنة

115
00:39:32.600 --> 00:39:50.450
وانه لو خطب جالسا صحت الخطبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه هما شرطان لزم به في النصيحة وفاقا للشافعي ومالك في في احدى روايتيه وقاله ابو بكر

116
00:39:50.450 --> 00:40:07.050
في جلسته بينهما وعن مالك يجب وتصح بدون يعني الجلوس بين الخطبتين وكونه يخطب قائما شرط لصحة الخطبة. فلو لم يجلس لم تصح ولو لم يخطب قائما لم تصح. نعم

117
00:40:08.850 --> 00:40:33.550
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله  قال الطحاوي عن قول الشافعي لم يقله غيره واعتماده على سيف او قوس او عصا وفاقا باحدى يديه ويتوجه باليسرى والاخرى بحرفه حرف المنبر او يرسلها وان لم طيب واعتماده اي الخطيب على

118
00:40:33.650 --> 00:40:50.800
سيف او قوس او عصا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على سيف او عصا على قوس او عصا كان يخطب على قوس او عصا ولان اعتماد الخطيب على السيف قالوا فيه فائدة

119
00:40:51.000 --> 00:41:10.300
وهي اشارة الى ان هذا الدين قام بالسيف اذن ها هنا امران لسنية الاعتماد على السيف او القوس او العصا والاولى السيف اولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا الاشارة الى ان هذا الدين قام بالسيف

120
00:41:10.500 --> 00:41:28.700
وثالثا ايضا منعا للخطيب من ان يعبث بيديه لانه اذا كان قد ارسل يديه ربما صار يعبث ويحرك فمنعا لذلك يتكئ وفائدة رابعة انها اثبت الذي يتمسك بشيء يقول اثبت له

121
00:41:29.000 --> 00:41:51.300
هذي اربع فوائد الخطبة او الاعتماد على السيف او القوس او العصا والقول الثاني ان هذا الامر اعني الاعتماد راجع الى حال الخطيب. ان احتاج ان يعتمد اما لضعفه واما كونه اثبت فانه يفعل ذلك

122
00:41:51.450 --> 00:42:08.850
لكن يعتمد على عصا او قوس واما السيف فلم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد عليه والتعليل بان بان فيه اشارة الى ان هذا الدين قام بالسيف فيه نظر. الدين قام بالدعوة

123
00:42:09.100 --> 00:42:26.250
دين الله عز وجل انتشر في بلاد في في الارض وفي وفي ارض الله عز وجل بالدعوة الى الله عز وجل. ولهذا اكثر الفتوحات كانت بماذا عن ان اهلها يعني اسلموا وسالموا

124
00:42:26.500 --> 00:42:47.250
دخل الدين اليها دعوة وايضا كونه يخطب على سيف فيه ارعاب للمأمومين. يجي متقلد سيف واحد يقول قياس السيف ايضا بندق يجيب رشاش يخطب على نقول هذا الخطبة ثم يخطب على سيف

125
00:42:47.550 --> 00:43:05.900
ونحوه من الاسلحة هذا اولا انه لم يرد وثانيا ان ما عللوا به من التعليم فيه نظر وثالثا ان فيه ارعابا وتخويفا المأمومين. فان احتاج الخطيب ان يخطب او ان يعتمد على

126
00:43:06.100 --> 00:43:26.700
قوس او عصى فليفعل. وفي الغالب الان في وقتنا الحاضر لا يحتاج لانه بالنسبة لليدين يضعهما على حرف المنبر لان الان المنابر يكن عليها ايش حاجز حاجز للدرابزين او غيره فيضع يديه على هذا ويكتفي بها. نعم

127
00:43:27.000 --> 00:43:46.350
قد يحتاج اليها مثلا في مصلى العيد اذا لم يكن هناك آآ حرف للمنبر يتكئ عليه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقصده تلقاءه وفاقا. نعم. وقصده تلقاء يعني ان يقصد الخطيب تلقاء وجهه

128
00:43:46.850 --> 00:44:07.850
وعلم من قوله قصد تلقاء انه لا يلتفت الا اذا كان هناك حاجة فيقصد القاء وجهه لا ان يتلفت يمنة ويسرة للمأمومين بل هو هو هو مقصود وليس قاصدا. الخطيب مقصود

129
00:44:08.300 --> 00:44:25.700
فالمأمومون هم الذين يتجهون اليه اذا عندنا الان جهتان. اولا بالنسبة للخطيب نقول يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت وهكذا وما يفعله بعض الخطباء من كونه يلتفت ليس برأسه بل بجسمه

130
00:44:25.900 --> 00:44:48.400
يخطب ثم يقول يا يا اخوان هكذا وهكذا. نقول هذا مخالف للسنة مخالف للسنة. كذلك ايضا تحريك اليدين بعض الخطباء يخطب ويحرك يديه يعني كانوا يتكلم نقول ايضا هذا خلاف خلاف السنة. اذا الخطيب السنة له ان يقصد تلقاء وجهه. فلا

131
00:44:48.400 --> 00:45:11.600
لا يلتفت لا برأسه ولا ببدنه. ولا يحرك يديه بالنسبة للمأموم او بالنسبة للمأمومين هم الذين يقصدون الخطيب المشروع للمأموم ان ان يوجه بصره الى الخطيب لانه ادعى الى الفهم والاصغاء

132
00:45:12.100 --> 00:45:31.150
ان كان ذلك وبعض الناس ربما لو يعني طأطأ رأسه يخشع اكثر. نقول ان كان نظره الى الخطيب مما يحفزه يعينه على تدبر الخطبة وليست لها فليستمع. ولكن نعم وهل يلتفت؟ نقول لا يلتفت

133
00:45:31.300 --> 00:45:51.000
يعني ضابط القصد بالنسبة للمأموم ما لم يخرجه عن استقبال القبلة ولو فرض انه يخطب امام ان الخطيب امامه ينظر اليه او هكذا مثلا اما من كان في اطراف الصف فلا ينحرف لا يسن ان ينحرف بحيث انه

134
00:45:51.150 --> 00:46:10.500
يدع استقبال القبلة لاجل ان يقصد الخطيب انحرف عن القبلة او ادى قصد او التوجه الى الخطيب الى ان ينحرف عن القبلة فنقول في هذه الحال يبقى مستقبلا القبلة اما بالنسبة للخطيب فكما علمت. وبه نعرف ان ما يفعله بعض الخطباء

135
00:46:10.950 --> 00:46:29.950
الان من التفاتهم يمنة ويسرة في حال الخطبة سواء بعضهم حتى بالبدن كان يكلم هؤلاء ثم يلتفت يكلم هؤلاء برأسي ايضا او يحرك يديه. كل هذا لا اصل له. نعم

136
00:46:31.450 --> 00:46:53.300
احسن الله اليك قال رحمه الله ويقصر الخطبة وفاقا وفي التعليق لا ويقصر ويقصر الخطبة طيب ويقصر الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه

137
00:46:53.700 --> 00:47:15.200
فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. او وقصروا الخطبة السنة ان تكون الخطبة قصيرة ولكن ما ضابط القصر يقول ضابط ذلك ما جاءت به السنة كما في حديث ام هشام انها قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله صلى الله

138
00:47:15.200 --> 00:47:37.400
وسلم يقرأها كل جمعة سورة قاف نقول هي المقياس للخطبة التي ليست بالطويلة وليست بالقصيرة المخلة فيقصر الخطبة وذكر العلماء رحمهم الله لكنه لم ترد به سنة انه ان الخطبة الثانية تكون اقصر من الاولى

139
00:47:37.850 --> 00:48:01.950
ان الثانية تكون اقصر من الاولى وهذا لم ترد به سنة لكن الواقع الواقع والحال يقتضي ذلك لان الناس بعد الخطبة الاولى قد تصيبهم سآمة  فكان من المناسب ان يختصر

140
00:48:02.200 --> 00:48:23.150
وقياسا على ركعات الصلاة فالركعة الثانية تكون اقصر الاولى بعد هذا نقول الخطبة يقصرها مقدار التقصير ما جاءت به السنة في قراءة سورة قاف يعني لو خطب بمقدار سورة قاف كفى

141
00:48:24.300 --> 00:48:49.600
خلافا لبعض الناس الذي يطيل اطالة مملة او يقصر تقصيرا مخلا. بحيث لا يحصل انتفاع الناس يوم الجمعة يأتون الى المسجد بحضور الصلاة وسماع الخطبة والانتفاع اذا لم يحصل انتفاع ولم يحصل موعظة ولم يحصل توجيه وتأثر فهذه الخطبة وجودها

142
00:48:49.950 --> 00:49:14.700
في الواقع كعدمها هي مجزئة لكن الناس لم ينتفعوا بها لذلك ينبغي للخطيب ان يحرص على التوازن التوازن بحيث تكون خطبته ليست طويلة مملة ولا قصيرة مخلة الطول دعوة الى سبب للسآمة والملل

143
00:49:14.900 --> 00:49:39.650
والقصر سبب لعدم الانتفاع. فالناس انما جاءوا لينتفعوا. كذلك ايضا الخطيب ينبغي له ان يحرص على اختيار المواضيع التي تهم الناس المواضيع التي تهم الناس من بيان التوحيد والعقيدة والتنبيه على الاخطاء

144
00:49:39.900 --> 00:49:58.150
المتعلقة بالتوحيد والعقيدة والعبادات ونحو ذلك اما ان يدخل في امور ليس فيها فائدة وان يقلب المنبر كأنه محطة اذاعية او قناة فضائية يتكلم عن امور سياسية وامور لا فائدة

145
00:49:58.150 --> 00:50:19.750
منها فهذا في الواقع اقول خلاف خلاف السنة وخلاف المطلوب. بل على الخطيب ان يحرص على اه نفعي المأمومين والحاضرين والمأمومون والحاضرون ما يتعلق بامور السياسة يجدونها عند غيره احسن منه

146
00:50:20.000 --> 00:50:49.600
يفتح قناة فضائية ويجد تحليلات سياسية احسن من هذا الخطيب فلا يقلب المنبر يجعله منبرا سياسيا او توجهات او نحو ذلك. يحرص على اتباع السنة. وذلك ببيان العقيدة والتوحيد وبيان العقيدة والتوحيد اهم الامور هو الذي خلق الله تعالى الخلق من اجله. كذلك ايضا تصحيح بعض الاعتقادات

147
00:50:49.600 --> 00:51:05.450
والافعال التي يخطئ فيها الناس. هل الناس الان كل الذين امامك ان يحسنوا للوضوء لو فتشت وجدت يمكن خمسين بالمئة لا يحسن الوضوء. طيب لماذا؟ هؤلاء في ذمتك لماذا لا تنبه

148
00:51:05.650 --> 00:51:22.450
تبين صفة الوضوء الواردة في السنة. تبين الاخطاء التي يقع فيها الناس. الصلاة ايضا جميع الناس يعني هم يعرفون صلة الصلاة لكنهم يقصرون او يحصل منهم تقصير اما بعدم المحافظة عليها في اوقاتها او مع

149
00:51:22.450 --> 00:51:41.050
او اه ان ينقل الصلاة نقرا او كثرة العبث كل هذه امور تحتاج الى الى بيان حث الناس ايضا على ما آآ يجب عليهم من الاحسان الى والديهم والاحسان الى اقاربهم الاحسان الى زوجاتهم

150
00:51:41.050 --> 00:52:04.150
آآ الحسين يلف احكام الزكاة ما يتعلق بالمجتمع وما يحصل فيه من مشاكل. كل هذه الامور يجب على الخطيب ان يقوم بمعالجتها. وبيان الحلول فيها اما ما لا يهم الناس لا يهمهم عقيدة ولا عبادة ولا ادبا ولا خلقا فليعرض عنه

151
00:52:04.250 --> 00:52:24.800
اذا نقول يقصر الخطبة. نقول لم يرد حد محدود لكن احسن ما يجعل احسن ما نجعله ضابطا هو حديث ام هشام ما حفظت قاف والقرآن المجيد الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة

152
00:52:24.850 --> 00:52:48.650
لكن لا يأتي خطيب ويقرأ قاف ويقتصر عليها. لان قاف يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بلسان عربي والصحابة يفقهون رضي الله عنهم يفقهون اللسان العربي لكن انت الان لو قرأت قلت الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من شر قاف والقرآن المجيد

153
00:52:48.700 --> 00:53:07.750
وش معنى المجيد  بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء اذا متنا يعني يحتاج بيان فلو انه قرأها المرأة يعني يقرأ ايتين ثلاث ثم يفسرها تفسيرا ميسرا سهلا لحصل

154
00:53:07.850 --> 00:53:24.350
اقول اه هذا اقتداء بالسنة وحصل ايضا نفع المأمومين. اما ان يقرأها هكذا الا اذا كان يقرأها في اقول على جماعة يحسنون العربية ويعرفون المعاني فلا حرج. نعم. لان القرآن اعظم واعظ

155
00:53:24.600 --> 00:53:50.250
اعظم واعظ بالقرآن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويقصر الخطبة وفي التعليق والثانية اقصر طيب والثاني اقصر. ذكرنا ان كون الثاني اقصر لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل الخطبة الثانية اقصر من الخطبة الاولى. لكن قلنا لعلة وقياس

156
00:53:50.750 --> 00:54:07.150
او لحكمة وقياس وهي اما الحكمة فلان الناس بعد الخطبة الاولى قد يكون اصابهم شيء من السآمة والملل فاذا جعل الثانية كالاولى ربما عشر ربع ساعة باقي ربع ساعة الثانية

157
00:54:07.500 --> 00:54:31.450
لكن اذا كان المأموم عليه ان الخطيب يخفف يعني اذا انقضت الخطبة الاولى علموا انه سيتكلم كلاما يسيرا ثم يختم. وثانيا قياسا على قيس بقي الصلاة والصلاة الركعة الثانية تكون اخف من الركعة الاولى. نعم. يقول والثاني اقصر جعله اصلا لافراد الاقامة

158
00:54:31.650 --> 00:54:51.300
كذلك ايضا اشار الى قياس. وهو الاقامة الاقامة اذان بين كل اذانين  وهي اقصر من الاذان الان عندنا اذانان اذان الذي ولي الاعلان بدخول الوقت واذان الذي هو الاعلام بالقيام للصلاة

159
00:54:51.900 --> 00:55:16.600
فالاقامة التي هي اذان ثان وهي اعلان بقيام الصلاة هي اقصر من ماذا من الاذان الاول  احسن الله اليك قال رحمه الله ورفع صوته حسب حسب طاقته والدعاء للمسلمين ولا يجب في ورفع صوته حسب طاقته

160
00:55:17.150 --> 00:55:39.800
والضابط في ذلك بقدر ما يسمع المأمومين فان كان الجمع كثيرا قد لا يسمعهم فنقول يرفع حسب الطاقة. وفي وقتنا الحاضر من الله تعالى علينا بمكبرات الصوت التي يعني اه اذا كان الانسان ضعيفا في صوته يمكن ان يعوض عن ذلك برفع صوت

161
00:55:39.850 --> 00:55:59.335
هذه مكبرات. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والدعاء للمسلمين ولا يجب في الثانية خلافا للشافعي وقيل ويرفع يديه خلافا جزم به في الفصول واحتج بالعموم طيب نقف على