بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة السادسة قال رحمه الله ومنها اذا اكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به يقصد دفع الاكراه عن نفسه لم يقع الطلاق. وكذلك نص عليه الامام احمد في العتاق في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وبالمنصور الحسن بن ثواب وابراهيم بن هاني وحرب والاثرم واطالب وابو عبد الله النيسابوري وابو الحارث وعلي بن سعيد والفضل بن زياد والمروذي ولو قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه ابدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين وصحح عن وقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لان انما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم لعدم رضاه. فاذا رضي وقع ووجه عدم الوقوع ان لفظه ملغي وتبقى النية مجردة النفظ المعتبر والنية بمجردها لا يقع بها الطلاق. وان ترك التأويل بلا عذر او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهها ولو اكره على طلقة فطلق ثلاثا او على طلاق امرأة فطلق غير. فطلقها وغيرها لزمه الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بسم الله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه تقدم ان الاكراه انما يكون عذرا في الطلاق وفي غيره. اذا نوى دفع الاكراه فكل قول يترتب عليه حكم من حيث الاصل لا يثبت كل قول يترتب عليه حكم لا يعفى عن هذا الحكم اذا كان مكرها الا اذا نوى دفع الاكراه فمن اكره على طلاق امرأته فطلقها فلا بد لعدم وقوع الطلاق ان ينوي ماذا ان ينوي دفع الاكراه. فيقول انت طالق ناويا بقلبه دفع هذا الاكرام وذكرنا ان هذه المسألة لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان ينوي دفع الاكراه فلا يقع طلاقه بالاتفاق والحال الثانية ان يطلق عن رضا واختيار المطلق عن رضا الاختيار كما لو اكره على الطلاق وقال انا اصلا كنت انوي ان اطلقها يا طالق فطلقها عن رضا واختيار فيقع الطلاق والحال الثالثة ان يطلقها ويعزب عن خاطره الطلاق او دفع الاكراه. بحيث لا تكون له نية لا تكون له نية المشهور من المذهب ان الطلاق يقع لان من شرط عدم الوقوع ماذا ان ينوي عدم الاكراه. ان ينوي دفع الاكراه. فاذا لم ينوي وقع الطلاق والقول الثاني في هذه المسألة ان الطلاق لا يقع ان الطلاق لا يقع في امرين اولا ان نية دفع الاكراه مسألة او امر قد يخفى على بعض طلبة العلم فكيف بعامة الناس وثانيا انه حتى لو كان الانسان يعلم ذلك ويعلم ان ان انه لابد ان ينوي دفع الاكراه فقد يعزب عن خاطره في تلك الساعة من شدة الهلع خوف ان ينوي دفع الاكراه ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان طلاق المكره لا يقع الا اذا اوقعه عن الرضا واختيار يقول المؤلف رحمه الله وان ترك التأويل بلا عذر او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهان يعني لو انه طلق لكنه متأول كان متأولا يا اخي طلق زوجتك فقال هي طالق وينوي انها طالق من وثاق فحينئذ لا يقع الطلاق لان المرجع الى ماذا؟ الى نيته طيب او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينة. يعني قيل طلق احدى زوجاتك وطلق واحدة يقول يقع الطلاق لانه لان كونه يعين دليل على اختياره ورضاه. ولكن هذا القول فيه نظر لانه ما دام ان هناك اكراها فلا فرق بين الاكراه على المعينة والاكراه على المبهمة قال ولو اكره على طلقة فطلق ثلاثا يعني قيل له طلق زوجتك طلقة طلق فلانة طلقة فقال هي طالق ثلاثا هي طالق ثلاثا المؤلف يقول لزمه الطلاق لكن الحقيقة هنا انه ينظر الى نيته يعني اذا قلنا بوقوع لفظ الطلاق جملة ينظر الى نيته فان اراد المبالغة في الامتثال لم تطلق الا واحدة. لم تطلق اصلا اذا اذا اراد المبالغة في الامتثال فانها لا تطلق كمال القيل طلق زوجتك فلان طلقة والا قتلتك طلقة هي طالق ثلاثة ليست واحدة ثلاثا ماذا ينوي هنا يلو المبالغة في الامتثال حتى ينجو. يقول هنا ايضا لا لا يقع قال او على طلاق امرأة فطلقها وغيرها يطلق له زوجتان قيل طلق فاطمة قال بس فاطمة فاطمة وضرتها وهند كله طالب ايضا هنا يقال ان كان ينوي المبالغة في الامتثال بالسلامة والنجاة فلا يقع الطلاق. واما اذا لم يكن كذلك فان الله اعلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره مكلفا على قتل انسان يكافئه وقال طائفة معين فقتل فالقود عليهما هذا هو المذهب المشهور وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن ان ابا بكر ذكر ان القود على المكره على المكره المباشر. طيب هذه مسألة ايضا سبقت لنا لو ان شخصا اكره اخر على قتل لو ان ان شخصا اكره شخصا على قتل اخر وقتله. فعلى من يقول القصاص ذكرنا ان المسألة فيها كم اربعة اقوال ان القتل على المكره وقيل على المكره وقيل عليهما وقيل لا ضمن على احد وسيذكر المؤلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن ان ابا بكر ذكر ان القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا. قال والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه احمد في الشهود للراجعين اذا اعترفوا بالعبد. طيب ان القواد على المقرئ المباشر بناء على القاعدة وهي انه اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر وهذا القول هو الصحيح ان ان ان القوت يكون على المباشر لانه لا يجوز للانسان ان يستبقي نفسه بقتل غيره لا يجوز ان يستبقي نفسه بقتل غيره. قيل له اقتل فلان والا قتلته. ما ذنب فلان؟ تقتله حتى تستبقي نفسك لا تزر وازرة وزر اخرى. فعلى هذا يكون القتل يكون القوت على المباشر وهو المكره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نعم والمذهب وجوب عليهما كما نص عليه احمد في الشهود الراجعين اذا اعترفوا بالعمد. يعني لو ان رجلين شهدا على شخص انه قتل. القصاص يثبت بشهادة رجلين ها عدلين فلو شهد رجلان عدلان ان فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا حكم القاضي بشهادتهما وقتل هذا المشهود عليه ثم ثم ان الشهود تراجعوا ثم ان الشاهدين تراجعا فحينئذ يقتص منهما يقتص منه اذا تعمد ذلك ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه ان رجلين شهدا عنده بالسرقة ان فلانا سرق فقطع يده بناء على هذه الشهادة ثم اتياه من الغد وقالا اخطأنا السارق ليس هو السارق فقال له علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. وهذا يدل على ان من تأنى الشهود اذا تعمدوا انهم ايش؟ يقادون به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد بين القاضي في خلافه كلام ابي بكر وانه قال في الاسير اذا اكره على قتل مسلم فقتله فعليه القواد فان فان اخذ قول ابي بكر منك. فان اخذ قول ابي بكر من هذا فانه لا يصح لان المكره ها هنا ليس من اهل الظمان لانه حربي. فلذلك لم يذكر تضميله وذكر ابن الصيرفي ان ابا بكر السمرقندي من اصحابنا خرج وجها انه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وهو اولى بان السبب لان السبب ها هنا غير صالح في كل واحد. لان احدهما متسبب والاخر ملجأ وفي صورة الاشتراك ها هنا مباشران مختاران قال ابو الخطاب في الانتصار لو اكره على لو اكره على القتل باخذ المال فالقود وان اكره بقتل النفس فلا قود واذ قال اقتل نفسك والا قتلتك فليس باكراه. واختار في الرعاية وحده انه يكون اكراها كاحتمال كاحتمال في اقتل زيد او عبرا والا قتلتك ومنها لو حلف ها قال ابو الخطاب في الانتصار لو اكره على القتل في اخذ المال فانقود وان اكره بقتل النفس فلا قوته يفرق بين الاكراه على قتل بين الاكراه على اخذ المال وبين غيره. لانه لا يجوز ان يقتل لاجل المسألة المال لان حرمة النفس اعظم من حرمة المال احسن الله اليك قال رحمه الله اذا خلاصة في المسألة انه اذا قيل انه اذا اكره على قتل شخص معين فقتل فان القود يكون على من المكره المباشر واما المكره فيعزر الا اذا كان المكره كالآلة كالالة كما لو مثلا دفعه حتى قتل شخصا المباشرة مباشرة اذا كان حقيقية اما بحيث يكون له اختيار. اما اذا كانت المباشرة اذا اذا كان قصد القاتل ليس منه اختيار ولا ارادة فهو كالالة فحينئذ لا ضمان. فلو مثلا رأى شخصا يمشي فدفعه على اخر حتى قتله فحقيقة الامر ان القاتل هو من الدافع لان هذا كالعادة لا هادي هادي مسألة اخرى ذكرنا فيما تقدم انه اذا اجتمع متسبب ومباشر اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر يعني مثلا شخص حفر حفرة حفرة حفرة ثم جاء اخر ودفع شخصا فيها حتى مات الان الحافر متسبب. والدافع هو المباشر للقتل. على من يكون الظمان على المباشر اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب حينئذ يكون الظمان على المتسبب لا على المباشر كما تقدم لو شهد شخصان على اخر انه قتل ثم ان الحاكم اخذ بهذه الشهادة وقتل القاتل. يعني قتل المشهود عليه ثم تبين انهما قد اخطا او او تعمدا فحينئذ يكون الضمان على من على المتسبب المباشر الذي هو الحاكم او من امر الحاكم ان يقوم به اي يعني الجلاد لا ضمن عليه لان لان مباشرته مبنية على ماذا؟ على السبب والمسألة الثانية وحل الثاني اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه اذا كان مباشر لا يمكن تضمينه. قالوا كما لو القاه مثلا في زبية اسد والتهمه الاسد او اعطى صبيا مثلا اه سلاحا وقل اقتل فلانا امر فحينئذ يكون الظمان على الامر الذي هو المباشر لا على لا يكون على المتسبب لا على المباشر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو حلف لا تأخذ لا تأخذ حقك مني فاكره على دفعه اليه او اخذه منه قهرا حنيف. جزم بها ابو محمد المقدسي وغيره لان المحلوفة عليه فعلى الاخذ فعل الاخذ مختارا. نعم ومنها لو حلف لا تأخذ حقك مني يقول والله لا تأخذ حقك مني. فاكره على دفعه اليه او او اخذه منه قهرا التزم به ابو حنف حديث من الاخر لانه باختيار منه. نعم. لان المحلوف عليه فعلى الاخذ مختارا احسن الله اليك قال رحمه الله على دفعه اليه او اخذه منه قهرا يعني اذا اخذه منه قهرا الاخذ يحنف الاخذ لا لا تأخذ حقك مني الاخذ اذا كان حنفي يأخذ اما المأخوذ منه فلا يحنث. اذا عندنا الان عندنا اخذ مأخوذ منه يعني مثلا وقلت لا والله لا تأخذ حقك مني فاكرهت انا على دفعه. لا احدث لكن انت لو لو كنت انت الحالف حينئذ تحلف. لانك اخذته باختيار. نعم لا هو يقصد لو لو حلف لا تأخذ حقك مني واكره على دفعه اليه او اخذه منه قهرا حنف لعله يقصد المسألة الثانية اخذه منهم قهرا لان المحلوف عليه فعلى الاخذ مختارا وعلى على على الاخر ليس على المكره ايه ده وان يكره صاحب الحق. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اكره صاحب الحق على اخذه خرج عن الخلاف اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها اخرجه الاصحاب على ذلك والله اعلم. طيب والصحيح انه انه ان من فعل المحلوف عليه مكرها لا يحلف. لان من شروط الحنف ان يفعل ان يفعل المحلوف عليه عالما ذاكرا مختارا عالما ضده من الجاهل ذاكرا ضده الناس مختارا ضده المكره مثال ذلك لو قال والله لو قيل له مثلا ان زيدا من الناس يفعل كذا وكذا وكذا وانه رجل شرير فقال والله لا اكلمه ولا اصاحبه فخرج مرة في السوق فكلم رجلا كلم رجلا وتكلم معه ثم قيل له بعد ذلك هل تعرف هذا الرجل الذي كلمت؟ قال لا. قال هذا زيد. الذي حلفت ان لا تكلمه الان كلمه جاهلا ولا عالما؟ جاهلا لا يحلف او ناسيا يعني لو قال مثلا والله لا افعل كذا لا ادخل هذا البيت لا اكلم فلانا فكلمه ناسيا يمينه لم يحنف او مكرها كما سبق. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو اكره على السرقة او تناول المسكر ففعل. فهل يجب عليه الحد ام لا؟ في مسألة روايتان ذكراه القاضي ابو يعلى. قال ابو العباس يرخص اكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله تعالى كأكل البيت وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب احمد انتهى واختار ابو بكر في التنبيه انه يحج بشرب الخمر مكرها ذكر ابن ابي موسى ان اكره على شرب الخمر خاصة لم يحد لم يحد بشربها. قال وان اكره على شربها وترك العبادات بذل دمه ولم يشربها ولم يدع شيئا من العباد وترك العبادات وقال وان اكلي على شربها وترك العبادات بذل دمه ولن يشرب واش عندك ايه عندنا حنا سبعة فيكا بدل وليست فيما وترك عبادات بدل دمه فيه نسخة بدل دمه احسن الله اليك قال رحمه الله قال وان اكره على شربها وترك عبادات بذل دمه ولم يشربها. ولم يدع شيئا من العبادات كما لو اكره على ترك عبادات وحدها فانه يبذل ولا يتركها. نعم لكن ما قاله ابن عباس رحمه الله هو الاقرب والله اعلم انه اذا اقرئ على السرقة او تناول مسكر فانه يفعل ذلك اتقاء في هذا الاكراه وهو معذور عند الله عز وجل واذا كان معذورا فلا حد عليه. لانه قيل من اشرب الخمر اشرب هذا الكأس من الخمر والا قتلتك خذ هذا المال اتلف مال فلان والا قتلتك له ان يفعل وهو معذور لان حرمة النفس اعظم من حرمة ماذا اعظم الحرمة المال لكن المشكلة في المسألة الاتية اذا اكل على سرقة على شرب خمر هذا يفعلها ولا حرج عليه لانه معذور ولا حج عليه. لكن المسألة التي تأتي هي هي التي فيها اشكال حقيقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره المكلف بالتهديد ونحوه على الزنا ففعل. فهل يجب علي الحد ام لا؟ في المسألة ثلاث روايات ظاهر المذهب المنصوص عن احمد الذي اختاره الاكثر انه يجب على الرجل دون المرأة بناء على ان الاكراه على الزنا لا لا يتصور في الرجل ويتصور في المرأة ولزوم الحد لهما بناء على ان الاكراه انما يبيح الاقوال دون الافعال. وهو ظاهر كلامه في رواية الصالح وهو مروي عن ابن عباس ومنها ان المسألة فيها ثلاثة اقوال الحد يده يجب على الرجل دون المرأة. بناء على ان الاكراه على الزنا لا يتصور وهي جادة المذهب انه لا يتصور ان يكره الرجل على الزنا قالوا لانه لا لا جماع الا عن انتشار ولا انتشار الا عن رغبة وارادة. والرغبة والارادة تنافي الاكراه والقول الثاني انه يجب على يقول ويتصور في المرأة ولزوم الحد لهما نعم بناء على ان الاكراه انما يبيح الاقوال دون الافعال وهو ظاهر كلام في رواية صالح وهو مروي عن ابن عباس والمسألة تحتاج تحرير يعني مسألة عظيمة يترتب عليها اقول احكام تحتاج الى هل يجوز له ان يقدم على هذا الامر او لا؟ واذا اقدم هل يثبت عليه الحد او لا نحتاج الى بحث وتحريات احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره على الرضاع فانه يثبت حكمه مع الاكراه. ذكره القاضي في الجامع الكبير محل وفاق نعم لو اكره على الرضاع يعني اكرهت اكرهت امرأة على ان ترضع طفلا وارضعته يعني خمس رضعات يثبت بها التحريم فان الحكم يثبت لان الرضاعة لا تشترط له النية ولا تشترط الهضيرات. فما دام ان ان هذا الطفل التقم هذا الثدي ورضع منها فان الحكم يثبت واضح؟ ولا نقول انه لابد ان المرأة تنوي انها ترضع او ترضى بذلك. المقصود حصل احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره الموني على وطن المولى منها فوطئ فقد فاء اليها. قال في الترغيب اذ الاكراه على الوطء لا يتصور. نعم هذا مبني على الاكراه على الوطء لا يتصور. لكن الصحيح انه لا يكون قد فاء لابد الفيئة لابد ان تكون باختيار ورضا ومعنى ذلك لو انه حلف وقال والله قال لي زوجي والله لا اطأك سنة تضرب له مدة اربعة اشهر في خلال الاربعة اشهر اكره على الوطء. فهل يكون موريا فهل يكون يعني قد فاء او لا؟ نقول ما دام ان هذه لم تحصل باختيار ورضا فانها لا تعتبر لا يزال حكم المولي ثابتا له احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره المرتد او الحربي على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فانه يصير مسلما بذلك لانه اكره حق فادى. ثم ان ثم ان قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الاسلام فحكمه حكم الكفار باطلا وان وافق الظاهر صار مسلم ظاهرا وباطنا نعم اذا اخرج على التلفظ بالشهادتين نقول نحن ليس لنا الا الظاهر ونحكم ها بالظاهر ولهذا حديث اسامة رضي الله عنه حينما تلفظ الرجل بالشهادة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقلت اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال انما قالها تعوذا فشدد عليه. وهذا يدل على انه يقبل منه وامره الى الله. لكن ليس معنى ذلك انه يكون مسلم. لا. نقول نعم باسلامي ونطالبه ان كان صادقا فعل ما ما يترتب على ذلك من الواجبات ونحوها. نعم ها يعني لا احد يكره على الدخول في الدين نطق بالشهادة نحكم بالظاهر