وكذلك يعني مثلا لو كان بينهما جدار قصير كان كل واحد منهما ينظر الى بيت الاخر فطلب ان يزيد سترة او بناء او نحوه فان البناء ان هذه السترة تكون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة القاعدة الثامنة والعشرون. يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل. قال الله تعالى بعدما اوجب الطهارة بالماء فلما فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم واقام التيمم عند العدم للماء او عند الضرر باستعماله مقام الماء. فدل على انه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها. وانه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مقاما مبدل يعني المبدل منه. ولكن لا يشار اليه الا اذا تعذر الاصل الأصل هو الإتيان بالأصل فإن تعذر الأصل فإنه فان الفرع يكون بدلا عنه وهذه القاعدة دل عليها قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء لما ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى بالماء قال فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فاذا تعذر الماء اما لعدم واما للتضرر باستعماله فانه في هذا الحال يعدل الى البدن وهو التيمم اذا التيمم انما يشار اليه عند التعذر حسا او معنى وان شئت تقول عند التعذر الحسي او التعذر الشرعي التعذر الحسي هو عدم وجود الماء والتعذر الشرعي هو التضرر في استعماله فاذا قال قائل التعذر الحسي معلوم وهو وهو فقد الماء حوله وقربه ولكن ما ضابط التعذر الشرعي الجواب ان ضابطه انه اذا كان استعمال الماء يزيد في مرضه او يؤخر في برؤه فهذا عذر وهذا الظابط اجعله على بالك في جميع المسائل التي تسقط تسقط بها الواجبات وكل الواجبات الشرعية التي تسقط بالمرظ الظابط فيها هو هذا انه اذا كان استعمال هذا الواجب او فعل هذا الواجب يزيد في المرض او يؤخر البرء فانه في هذا الحال يعدل الى البدن فمثلا الصيام بالنسبة للمريض اذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه نقول اذا كان يتضرر بالصيام لم يجب اذا كان يتضرر بالصيام لم يجب عليه ما ضابط الضرر ان يكون الصيام مما يزيد في مرضه او يؤخر البرء كذلك ايضا بالنسبة الصلاة لو كان القيام في الصلاة يزيد في مرضه او يؤخر البرء بمعنى انه لا يزيد في المرض ولكن بدلا من ان يبرأ في شهر يحتاج الى شهرين او ثلاثة فهذا ايضا عذر مسقط للقيام ايضا في الطهارة في الغسل انسان وجب عليه غسل ولو اغتسل بالماء لتضرر اما بزيادة مرضه او بتأخر برؤه كما لو كان فيه جروح او قروح ونحو ذلك فهذا فهذا عذر. قال رحمه الله فاقام التيمم عند العدم فاقام التيمم عند العدم للماء او عند عند الظرر باستعماله مقام الماء. فدل على انه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها. اي انه تقوم مقام الماء في كل شيء لان البدل له حكم المبدل منه. والدليل هذه الاية ويشهد له ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقوله رحمه الله فدل على انه يستباح بهما يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها بانه كما تقدم بدل. ولكن هذه السباحة مقيدة بوجود الماء. فاذا وجد الماء فانه لا يستبيح وعلم من قوله رحمه الله فانه فدل على انه يستبيح به ما يستبيح بالماء من العبادات وغيرها ان التيمم ان التيمم رافع للحدث. وان كان ظاهر كلام المؤلف يستبيح انه مبيح لكن مراده انه رافع للحدث وهو كذلك فكل عبادة تفعل بالماء بالطهارة بالماء فانها تفعل بالطهارة بالتيمم. قال وانه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض خلاف من الخلاف هل يؤم المتيمم المتوضئ مثلا؟ هل المتيمم يكون اماما للمتوضئ او لا لو اجتمع شخصان احدهما متطهر بالماء والاخر متطهر بالتيمم فايهما يكون اماما للاخر؟ المشهور بالمذهب ان المتطهر بالماء هو الامام لان طهارته اكمل ولكن الصحيح انهما من حيث الاصل على حد سواء من حيث اصلح وانه يقدم الاقرأ ثم الافقه وهكذا قال رحمه الله تعالى ومنها ابدال الاضاحي والهدي بخير منه بخير منه. يجوز ويقوم البدل فيه مقام المبدل. وكذلك طيب ومنها ابدال الاضاحي والهدي بخير منه فلو كان عنده اضحية او هدي جاز له ان يبدله بخير وعلم من قوله بخير انه لا يجوز ان يبدله بادون ولا يجوز ان يبدله بمساو لان الابدال تارة يكون باعلى وتارة يكون بادنى وتارة يكون بمساوي الذي يجوز هو ابدال الهدي والاضحية بخير منها فمثلا اشترى اضحية بالف ريال فاراد ان يبدلها بخير منها بالف وخمس مئة ريال. سمينة وثمينة نقول هذا جائز لو اراد ان يبدلها باضحية بتسعمائة ريال. تقول هذا لا يجوز من الاضحية اللي تعينت لا يجوز ابدالها لو اراد ان يبدلها باضحية مثلها بمثلها بالف ريال ايضا نقول لا يجوز في الجواز فالجواز مقيد بما اذا كان الابدال بخير. كذلك الوقف ايضا لو اراد ان ينقل الوقف من موضع الى موضع فتتأتى الاحوال الثلاث فان نقله الى اعلى جاز وان نقله الى ادون او مساو لم يجوز ووجه ذلك اما اذا نقله الى اعلى او الى ما هو اعلى فانه يجوز لان فيه منفعة للواقف والموقوف عليه واما اذا نقله الى ما هو ادون او مساو فلانه فلان فيه مخالفة لشرط الواقف والاصل التقيد ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع بل ان بعضهم قال ان شرط الواقف كشرط الشارع والدليل على هذا اعني انه اذا اراد ان يبدله بما هو خير في الهدي والاضحية والوقف في السنن من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين وقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه. فقال في الثالثة شأنك او شأنك اذا ووجه الدلالة ان هذا الرجل نذر ان يصلي في بيت المقدس والاصل وجوب الوفاء بالنذر بوصفه ومن اوصافه المكان والنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان ينقل نذره الى المسجد الحرام لانه خير من المسجد الاقصى فدل هذا على ان الواجب يجوز الانتقال به الى ما هو افضل واكمل لا الى ما هو ادوم كذلك ايضا مسألة قد تتكرر كثيرا عند يعني في المساجد وهي ما لو دخل الانسان المسجد ووجد الامام في التشهد الاخير لم يدرك الجماعة فكبر وجلس ثم لما سلم قام فاحس بجماعة قد دخلوا المسجد وشرعوا في صلاة الجماعة فيجوز له ان يقطع صلاته وان يصلي معهم وكذلك ايضا لو دخل المسجد وصلى الفريضة منفردا ثم احس بجماعة دخلوا وصلى معهم فيجوز ايضا ان يقطع الفريضة ويدخل معه فاذا قال قائل كيف جاز قطع الفرظ والمعروف ان الفريضة لا يجوز قطعها وان من دخل في فرض ولو كان موسعا حرم قطعه الجواب من وجهين الوجه الاول ان المحرم هو قطع الفرض تخلصا منه وهذا ليس من هذا الباب والثاني انه في هذه الحال قطع الفريضة لا تخلصا منها ولكن ليفعلها على وجه اكمل ويدخل في القاعدة السابقة ان الانتقال بالواجب من الادون الى الاكمل جائز او لا؟ جائز فاذا قال قائل اذا اراد ان يقطع الفريضة اذا اراد ان يقلع يقطع الفريضة هل يقلبها نفلا ثم يقطعها او يقطعها مباشرة الجواب ان بعض العلماء رحمهم الله قال يقلبها نفلا يقلبها نفلا ينويها نفلا ثم يقطعها لاجل ان يكون القطع للنفل لا للفرظ ولكن هذا القول فيه نظر بل ضعيف ووجه الضعف ان قلب الفرض الى نفل قطع له الانسان اذا قلب الفرض الى نفل فانه قطع الله في في الواقع في هذه الحالة فعلى هذا اه يقطعه مباشرة طيب اذا قال قائل هل يسلم لاننا نرى بعض الناس اذا اراد ان يقطع سلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله هذا لا اصل له هذا لا اصل له ومن فعله تعبدا فان كان عالما فهو بدعة لماذا؟ لان التسليم تختم بها به الصلاة التسليم لا يكون الا في ختام الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم صلاته بالتسليم فعلى هذا ما يفعله بعض العامة من كوني مثلا اذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة يلتفت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نقول هذا ليس له اصل. بل يقطعها مباشرة لان التسليم انما يشرع عند انقضاء الصلاة اما قبل الفراغ من الصلاة فانه لا وجه له. نعم يجوز ايه حتى بعد التعيين لكن بشرط ان يبدل خيرا منها كيف تلغى ايه؟ يعني تتعين اذا تعينت الاضحية اما بنذر او او بالشراء او بالنية فانه لا يجوز من الاحكام المترتبة عليها انه لا يجوز ابدالها. الا اذا ابدلها بخير منها لا خلص الاولى تكون طلقا. الاولى تكون طلقا قال رحمه الله وكذلك الوقف اذا جاز بيعه وابداله عند الضرورة قام بدله مقامه في اموره كلها فلو فرض عنا هناك وقفا يعني انسان اوقف وقفا عمارة في موضع معين ثم رأى من المصلحة ان ينقل هذا الوقف لان الناس مثلا هجروا هذا المكان فانه يبيع هذا الوقف وينقله الى موضع يرى انه هو المصلحة وحينئذ تكون احكام الوقف للثاني لا للاول الثاني هلالي الاول. سواء بيع الاول ام ام لم يبع. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها. ومن العرف بين الناس لانه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الاحكام وانحل النظام وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين وكما ان فكما اننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله. ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لاطلاقات الكلام. فكذلك ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات ويدخل تحت هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والايمان داخلة في هذا الاصل والله اعلم. طيب يجب تقييد اللفظ بملحقاته. يعني يجب تقييد اللفظ الذي نطق به المكلف بملحقاته من وصف او شرط او استثناء الوصف كما لو قال زوجتي الوسطى طالق او زوجتي الطويلة طالق او القصيرة طالق هذي اوصاف او شرط كما لو قال لزوجته انت طالق ان قمت او استثناء كما لو قال زوجاتي طوالق الا فلانة هذا استثناء هذا في الطلاق لكن لابد في هذه الاوصاف التي يقيد بها او تلحق بالكلام ويقيد بها الكلام. لا بد فيها من شروط الشوط الاول ان ينطق بها ان ينطق بها ويتلفظ بها والثاني اتصال الكلام اتصال الكلام فلو انه مثلا قال زوجتي طالق. وبعد نصف ساعة قال ان قمت ان قامت. فان هذا لا يصح بانه مع طول الفصل يكون الوصف او الشرط او الاستثناء يكون منفصلا يكون اجنبيا عن الكلام الاول وثالثا ايضا ان يكون الوصف او التقييد بشرط او استثناء من ناطق واحد من ناطق واحد فلو انه مثلا قال زوجتي طالق فقال من بجانبه ان قامت فهل يكون هذا تقييدا؟ لا نعم لو لو كرر لو كرر المتكلم قال نعم يعني لو قال نعم كفى زوجتي طالق فقال الذي بجانبه ان قامت فقال نعم فمعنى نعم يعني ان قامت ان قامت ولهذا ذكروا يعني قريبا من هذه المسألة ان رجلا سمع ان امرأة سمعت ان حصل نزاع بين بين الرجل وامرأته فطلقها فقال انت طالق ثلاثا ولزوجتي انت طالق ثلاثا فسمعت هذا الكلام جارتهم كان لهم جارة فسمعت هذا الرجل يقول لامرأته انت طالق ثلاثا وجعلت تتحسر بماذا تطلقها؟ تتكلم معه قال وانت كذلك ان شاء زوجك فسمعه الزوج فقال شئت كل البيوت جيران راحت حريمها طيب كذلك ايضا الاوقاف لو قال هذا وقف هذا وقف هذا مطلق لكن لو على الفقراء هذا وصف يقيد او قالها اوصيت بزيد قول فلان وقيده بوصف او شرط فانه يعمل به. اذا جميع الاوصاف التي تلحق بالالفاظ فانها تقيد بها بالشروط السابقة. الشرط الاول النطق والشرط الثاني الاتصال والشرط الثالث ان تكون من ناطق واحد قال رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الامور الضرورية والمصارف والتعمير وغيرها ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم منهم يتساوون لانه لا ضرر ولا ضرار. ويدخل في ذلك شيء كثير. فاذا احتاجت الدار الى تعمير وامتنع احد الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع الممتنع منهم ما بما يعود على المشترك من الامور الضرورية فلو مثلا كان بين جارين جدار مشترك وهذا الجدار كان ايلا الى السقوط فطلب احدهما من الاخر ان يعمره. لا بد ان يعمر فابى الاخر فان الممتنع يجبر الممتنع يجبر لقول من الامور الضرورية وعلم من قول من الامور الضرورية انه لو لو طلب احدهما من الاخر ما ليس ضروريا قد نغير البوية فان هذا ليس امرا ضروريا فلا يجبر الممتنع. نعم قال رحمه الله فازا احتجت الدار الى تعمير وامتنع احد الشركاء اجبر على التعمير. وان كان لو كان وحده لم يجبر. لكن اذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر اليها كما يجب عليهم ان يتفقوا على المماليك المشتركة بين من ادميين او طيب هنا يقول بانه لا ضرر ولا ظرار. ويدخل في ذلك شيء كثير فاذا احتاجت الدار الى تعمير يعني خشي ان تسقط تصدعت او نحو ذلك. فمثلا لو ان الجدار الجدار تصدع وطلب احدهما من الاخر ان يعمره الحال لو امتنع اجبر مثال مثلا جدار جدار في دار مشتركة تصدع حصل فيه شقوق وتصدعات الحال لو امتنع احد من الاخر لو امتلأ احدهما من التعمير فان الاخر يجبر طيب هنا سؤال اي ما اشد في الجدار ان يكون التصدع طولا ام عرضا العرض واضح؟ يعني لو الجدار تشطب طولا او تشطب ارضا العرض اخطر الشطب الذي يكون او التشقق الذي يكون في العرظ اشد من التشقق الذي يكون طولا ولهذا العوام يعني من عبارات الامثال عند العامة يقولون شطب الطول يرثي الجيول وشطب العرض يورث الارظ واضح؟ شفط شطب الطول يعني كان الشطب طولا يورث الجيول يعني يتعاقبه الاجيال وشطب العرض يرسى الارظ هذا معروف عند المهندسين في مهندس ولا شي؟ ها عندنا نعم نعم المباناة هذي لا لا يجبر سواء كان الاول او الثاني لا هم هم المبالاة الان الان نظام حسب ما يعرف النظام الان ما ما يلزم الثاني دفع قيمة الجدار بمعنى اني مثل لو اتيت بيني وبينك ارض بيني وبينك على ارض وانت جاري في الارض فبنيت انا ما ما تطالب بقيمة الجدار المشترك الذي بيني وبينك كان في السابق اظن النظام كان في السابق انه يعطى اجرة المباناة يعطى اجرة المباناة. اما الان الذي بنى اولا هو الذي يعني تبرع. نعم قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا احتاجت نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو احتجت البئر او النهر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر املاكهم لو كانت ارض مشتركة وهناك بئر والماء نضب فيها وطلب احدهما مثلا اه زيادة حفر البئر يسمونه التنظيف زيادة حفر البئر حتى يخرج الماء فامتنع. الاخر فانه يجبر. وكذلك بالنسبة للنهر وغيره. نعم قال رحمه الله تعالى ولا فرق بين الاملاك الحرة والاوقاف. نعم. بل الاوقاف اشد. لان لان الاوقاف اذا كانت تحتاج الى عمارة وتركت فمعنى ذلك ان الوقف يتعطل فمثلا لو فرض ان وقفا تصدعت جدرانه وحصل فيه انهجام ونحوه ويحتاج الى تعمير فانه لا يجوز للناظر تركه لان معنى ذلك ان الذين يستثمرون هذا الوقف سوف يتركونه وحينئذ يتعطل الوقف. ولذلك ينبغي ينبغي لمن اوقف وقفا ان يجعل ان يقسم ريع الوقف وان يجعل من من ريع الوقف ما يعود الى صيانة الوقف فمثلا هذي عمارة اوقفها قال هذه وقف مثلا على الفقراء المساكين طلبة العلم او غير ذلك فلابد ان يجعل من من ريعها ما يعود ما تعود منفعته الى اصلها. بان يقول يصرف عشرة بالمئة او عشرة بالمئة من الاجرة او من الريع يجعل للصيانة لان العمارة كما تعلمون تحتاج الى صيانة سنوية والشيء كل بناء ان كانت الصيانة قوية استمر وان كانت الصيانة ضعيفة تدهور وهذا مشاهد ولذلك ستجد ان المباني التي تكون فيها الصيانة قوية يعني تأتيها بعد سنوات كأنها افتتحت او بنيت من من اشهر واما المباني او البنايات التي تكون الصيانة فيها ضعيفة فتجد انها بمجرد بنائها بعد مضي مدة كانها بنيت من من عشرين سنة او ثلاثين سنة بسبب ضعف الصيانة قال رحمه الله تعالى وكذلك يلزم كل وايضا يلاحظ ان ان ان في مسألة البيوت والمباني ايضا ان من من من منفعتها سكناها من منفعتها سكناها لان البيوت والمباني اذا هجرت دمرت البيوت اذا هجرت دمرت وهذا مشاة تجد ان البيت مثلا اذا هجر سنة او نحوها يدمر فتجد ان ان البلاط ونحوه يتفقع كده ولا لأ ؟ اي نعم. لان الاستعمال مما يزيده صلابة وقوة يا محمد انت عاد ما انت بمبلط ها خصوصا البلاط هذا يعني قد الجدران ما تتأثر لكن البلاط شاهد. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها التي يحتاجها كل كل منهم لسترة او بناء عليها بينهما. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر املاكهم وحقوقهم المواشي المشتركة على وجه الاشاعة. ان نمت فلهم كلهم. واضحة. بينهما قطيع من الماشية مئة رأس من الغنم. ثم نمت وصارت مئة وخمسين الخمسون الزائدة هذي اين هما؟ وان نقصت عليهم كلهم من له الغنم عليه الغلم. كذلك ايضا الاملاك المشتركة لو حصل فيها انهدام او نقص الاوصاف الزيادة تكون للجميع والنقص يكون للجميع. فلو قدر ان هذا العقار زادت زادت قيمته وزادت اجرته فالزيادة للجميع ولو فرض عنا عن اجرة نقصت فالنقص على الجميع. ما يقول احدهما يقول النقص عليك دوني قال رحمه الله تعالى وكذلك العقارات والاواني والاثاث وغيرها. والمحجور عليه لحق غرمائه اذا لم تفي موجوداته قسمت عليهم بمقدار حقوقهم. الا ان يكون لاحدهم تميز تميز بعين قسمت عليهم قسمت عليهم مقدار حقوقهم فتكون القسمة على قدر الاملاك لا على قدر الملاك فمثلا لو ان ثلاثة اشخاص يطلبون شخصا دراهم ووجدنا عنده مبلغا من المال لكن لا يفي لا نقل نقسم هذا المبلغ اثلاثا يعني مثلا اه ثلاثة اشخاص احدهم يطلبه عشرة الاف والثاني يطلبه عشرين الفا والثالث يطلبه آآ ثلاثون الفا. كم المجموع ستون الفا ما نقول نقسم هذا المبلغ بينهما بالتساوي. يعني وجدنا عنده مثلا عشرة الاف او خمسة عشر الفا لا نقسمه بالنسبة القسمة تكون بقدر الاملاك لا بقدر الملاك وضابط ذلك ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة انسب ما له الى ما عليه واعط كل واحد بمثل تلك النسبة فلو كانوا مثلا احدهم يطلبه اربعة الاف والثاني يطلبه ستة الاف. كم هذي عشرة والثالث يطلبه الفين ووجدنا عنده ستة الاف انسب الستة الى اثناعش النصف فاعط كل واحد نصف حقه وصاحب الاربعة يعطى الفين وصاحب الستة يعطى ثلاثة اربعة ثلاثة خمسة الفين هذا. الفين وثلاثة خمسة. وصاحب الالفين يعطى الفا اذا القاعدة ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة يقول المؤلف رحمه الله اذا لم تفي موجودات قسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعها. يعني بان تكون بان يكون عين ما له موجودا كما مثلا لو باعه سيارة ثم من الغد حجر عليه فدخل فجاء الغرماء فتقول صاحب السيارة احق يأخذها ولا تقسم على الغرماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به قال رحمه الله وهي عنه المفلس اه فقسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعيها وهي عنه المفلس. وهي عند المفلس. عند وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير. ولم ينقض من ثمنها شيئا فهو احق بها. ومن له رهن اختص به من بقي من دينه شيء ادلى به مع الغرماء. نعم وكذلك العون في الفرائض. والرد فالعول تنقص به الفروض كلها الفروض كلها كل على قدر ما يستحق والرد تزيد به الفروض. طيب. وكذلك العون العون زيادة السهام ونقص الانصباء والعول ان يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه والرد عكس ذلك ولهذا قال المؤلف فالعون تنقص به الفروض كلها. كل على قدر ما يستحق والرد تزيد به الفروض كما لو هلك حالك مثلا عن اخت شقيقة عن زوجة واخت شقيقة الزوجة لها الربع والاخت الشقيقة النصف. باقي ربع لمن؟ هذا يرد هذا معنى الرد كل له من الزيادة بقدر فرضه كما هو مفصل في علم الفرائض نعم قال رحمه الله تعالى واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي. نعم. اذا علم اشتراك المشتركين بشيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم كرجلان كرجلين اشتركا في ارض او في سلعة وتعذر وان نعرف قدر ما لكل واحد الاصل انه بينهما مناصفة ولهذا قال حكم لهم بالتساوي الا ان تدل البينة او القرينة او يدعي احدهما ويصدقه الاخر فحينئذ بحسب ما تحكمه به البينة او الاقرار. نعم قال رحمه الله وكذلك اذا وقف موقف او وصف موص او اقر مقر لجماعة بشيء او لجهات ولم يقدر ما لكل منهم او منها فانه يحكم فيها بالتساوي طيب وكذلك اذا وقف موقف قال هذا وقف على طلبة العلم في الجامع واضح او وصية فانه يحكم فيها بالتساوي ولا يقال مثلا هذا الطالب يفضل على هذا الطالب مثاله انسان اوقفا وقال هذا وقف يصرف او تصرف غلته على طلبة العلم في الجامع فيجب ان تصرف الغلة يعني لو كان لدينا في الجامع لو كانوا خمسين طالبا والريع والريع خمسون الفا. وجب ان يعطى كل طالب الف ريال. نعم. قال ولهذا قال فانه يحكم فيها بالتساوي. نعم قال رحمه الله وكذلك شركة الابدان يتساوون فيما تتساوون يتساوون. وكذلك شركة الابدان يتساوون فيما يحصل اذا لم يشترط التفاضل واما شركة العنان شركة الابدان هي ان يشتركا ببدنيهما فيما يحصلان من صيد ونحوه فلو اشترك شخصان بابدانهما قال نذهب الى البر نحت نقطع الحشيش ونحوي او نذهب الى الباحة ونصيد السمك. فما يحصلانه الاصل انه يكون بينهما لكن لو شرط احدهم على الاخر مثال رجلان اشتركا في صيد وقال احدهما لي الثلثان ولك الثلث. لان قارب الصيد ملك له الحال حسب الشرط. نعم قال رحمه الله. واما شركة العنان فاذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر اموالهم. نعم. فاما شركة العنان فاذا لم يشترطوا مقدار ما لكل واحد منهم المكسب كان المكسب على قدر امواله بان يشترك ببدنهما وماليهما رجلا اشتركا ان نشترك مثلا في شراء في تجارة السيارات او العقار وبذل كل منهما قدرا من المال الاصل انهم يشتركون في هذا المكسب اذا لم اذا لم يشترطوا قدرا فاذا ربحوا مثلا عشرة الاف تكون بينهما انصافا. لكن لو ان احدهما اشترط اكثر فقال لي ثلثا ولك ثلث لانه يعمل اكثر فعلى ما شرطا ولهذا قال فان لم يشترطوا مقدار ما لكل واحد من مكسب كان المكسب على قدر اموالهم. والله اعلم