غيره حرم حرم عليه ذلك. حرم عليه الاراقة حرم عليه الاراقة ثم ان تيمم يعني لو اراقه واو مر بالماء ويعلم انه لن يجد بعد بعد المرور به ماء غيره قال المؤلف رحمه الله باب التيمم يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز واستنجاء او الاستجمام السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر ويجب ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين او من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة اتى اليه الا بعد خروجه عدا الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم ثم يتيمم وصلى لم يعد. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي ايش وان وجد محدث نعم. اه ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. نجاسة نجاسة هذي يا شيخ بين قوسين جاية. وان وجد محدث ثم بين قوسين ببدنه وثوبه نجاسة ماء يعني الجملة وان وجد محدثا ماءا اه صحيح صحيح ما ان لا يكفي وجب غسل ثوبه. ثم ان فظل شيء غسل بدنه. ثم ان فظل شيء تطهر به والا تيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فينتهيما ما لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. قال رحمه الله باب التيمم والتيمم في اللغة هو القصد واما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص لوجه ودين سنحاول نحن نخفف من التعليقات حتى آآ يعني نمضي في الكتاب لاننا تأخرنا كثيرا سنعلق تعليقات يسيرة آآ اذا التيمم في الشرع هو استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين وآآ التيمم بدل طهارة الماء فيفعل بالتيمم كل ما يفعل بطهارة الماء الا في المذهب الا في امرين الامر الاول النجاسة على غير البدن النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها. اما النجاسة التي على البدن فيتيمم لها اذا فقد الماء الامر الثاني اللغز بالمسجد لحاجة اذا آآ عدم الانسان الماء او الجنب اذا علم الماء واراد ان يلبث في المسجد فانه يلبث فيه بغير تيمم واما اذا وجد الماء فيجب عليه ان يتوضأ حتى يلبث فيه كما تقدم. وحكم المسح التيمم حكمه عزيمة يجوز حتى في سفر المعصية. يجوز حتى في سفر المعصية. واما اه اكل لحم الميتة ما حكمه في المذهب ها بالنسبة للمضطر واجب الا في سفر ايش؟ المعصية وهذا من الغرائب. هذا من غرائب المذهب يعني التيمم يقولون هو عزيمة يعني واجب اذا لم يجد طبعا الماء اذا بالشروط التي ستأتي يجوز حتى في سفر معصية بينما اكل الميتة في السفر لضرورة يقولون انه لا يجوز سفر المسافر سفره معصية والتيمم المشهور في المذهب انه مبيح لا رافع. مبيح للانسان الذي هو على غير طهارة ان يفعل ما يشترط له الطهارة. لكنه لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فانه خير لك. رواه الترمذي وابو داوود. يقولون ولو رفع التيمم الحدث لم يحتج الى الماء اذا او لم يحتج الى الماء اذا وجده الشروط التي ذكرها المؤلف شروط صحة التيمم ثمانية يقول الاول النية للحديث المشهور الثاني الاسلام فلا يصح من الكافر والثالث العقل فلا يصح من غير العاقل من كان في وقت صلاة حاضرة ومعه ماء فاراقه اراق هذا الماء. طبعا يحرم عليه ان يريقه اراق هذا الماء او مر به مرة بالماء دخل الوقت ومرة بالماء وامكنه الوضوء منه ويعلم انه لا يجد والرابع التمييز فلا يصح ممن هو دون التمييز. الخامس الاستنجاء او الاستجمار. الاستنجاء او الاستجمار. فلا يصح التيمم قبل الاستنجاء والاستجمار كالوضوء ايضا لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء او الاستجمام السادس قال دخول وقت الصلاة فلا يصح وذكرنا ان المؤلف او العام اذا ذكر مسألة وذكر بعدها جملة فيه حرف الفاء فهي تفريغ على هذه المسألة دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. وآآ طبعا استدلوا بحديث ابي امامة جعلت لي الارض آآ مسجدا وطهورا. فاينما ادركت رجل من امتي رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. يستثنى من ذلك ما ذكره قال ولا لنافلة وقت نهي لا يصح التيمم لنافلة وقت نهي لكن اذا اراد ان يصلي مثلا آآ صلاة الضحى ذكرنا انه لا لا يصح وقتها ان هلاك لو اراد ان يتيمم لقراءة القرآن. هل يصح ان يتيمم في وقت النهي او لا يصح هل يصح ان يتيمم لقراءة القرآن وقت النهي نقول نعم يصح يصح. كذلك مس المصحف يصح ان يتيمم له وقت النهي. كذلك ركعتي الطواف يصح ان يتيمم لها وقت النهي لانها على المذهب تباح ركعتي الطواف تباح او ركعتا الطواف تباح وقت النهي. السابع تعذر مال الماء تعذر استعمال الماء لاسباب اما لعدمه اما لعدم معدوم غير موجود له فلم تجدوا ماء الماء غير موجود له فحين اذ يصح له ان يتيمم. الحالة الثانية هو موجود لكنه يخاف باستعماله الظرر قل او لخوفه باستعماله الظرر كان يكون هناك برد شديد او فوت رفقة مثلا اذا استعمل الماء وتوضأ تفوت الرقية التي معه في السفر فانه حينئذ يجوز له استعمال الماء. ايضا تعذر استعمال الماء قد يكون لانه محتاج لذلك الماء للشرب او للطبخ فان هذا سبب من اسباب صحة التيمم او اباحة التيمم. كذلك لو كان مريظا تعذر تعذر استعمال الماء لانه مريظ عن الحركة وليس عنده كالمشلول وليس عنده من يوظئه اذا خاف فوت الوقت انتظر من يوظئه فانه له ان يتيمم قال ويجب بذله للعطشان. يجب بذل الماء للعطشان من ادميين او بهيمة من ادم او بهيمة محترمين كما قيده الشارح كما قيده الشارح. اما اذا كان الادمي غير محترم كالزاني او المرتد او الحربي فانه لا يجب بذله. كذلك البهيمة لو كانت غير محترمة كالكلب والخنزير فانه لا يجب بذله اه لهما. قالوا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله سواء كان آآ محتاجا له لحديث اصغر او اكبر لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا. يعني لو كان لا يكفي الا فقط لغسل الوجه. اه غسل اليدين ومسح الرأس ولا يجد ما يكفي لغسل الرجلين فانه يستعمل هذا الماء لهذه الاعضاء الثلاثة ثم بعد ذلك يتيمم الباقي الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا به فاتوا منهم استطعتم ثم قال رحمه الله وان وصل المسافر اه وقد ظاق الوقت. هذه مسألة او مسألتين ذكرهم المؤلف اه واه المقصود بهما انه لا يجوز التيمم خوف فوت الوقت الا في اربع سور. المؤلف ذكر سورتين. المؤلف ذكر سورتين. وكلها خاصة بالمسافر. قال وان وصل الصورة الاولى وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت وقد ظاق الوقت يعني وصل الى الماء المسافر وان توظأ بهذا الماء فانه سيخرج الوقت. نقول يجوز لك الان ان تتيمم وتصلي في الوقت. الصورة الثانية قال او علم ايضا مسافر ان النوبة يعني دوره في الاخذ من الماء لا تصل اليه الا بعد خروج الوقت الا بعد خروج الوقت فانه حينئذ يجوز له ان يتيمم ثم قال هناك سورتان مذكورة في الشروح ترجعون لها. هي اربع سور يجوز فيها التيمم خشية فوقت الوقت كلها في قال عدنا الى التيمم وجوبا يجب عليه في هذه الحالة ان يعدل الى التيمم التيمم وجوبا وغيره يعني غير مسافر لا ولو فاته الوقت ولو فاته لو جلس الانسان جلس في اخر الوقت في الفجر مثلا فان توضأ خرج الوقت وان تيمم وصلى لم يخرج وقته ما الواجب عليه ها لا يقدم الوضوء قدم الوضوء ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت المقيم هذا مقيم المقيم. قالوا ومن في الوقت اراق الماء او مر به المراد بهذه مسألة يعني من كان في الوقت ومعهما ثم ان تيمم وصلى لم يعد. لم يجب عليه الاعادة. لماذا؟ لانه حين تيمم كان عادما للماء كان عديما واثمه عليه لتفريطه. قال وان وجد محدث ببدنه او ثوبه نجاسة ببدنه او ثوبه نجاسة ماء مفعول وجد لا يكفي وجب لا يكفي للحدث والنجاسة هو محدث وفي بدنه او ثوبه نجاسة ولا يوجد معه الا ماء لا يكفي لهما لا يكفي الحدث ولا يكفي لغسل النجاسة التي على بدنه او ثوبه. قال يقدم لماذا الحدث او غسل النجاسة قالوا وجب غسل ثوبه اولا لانه لا يصح التيمم عنه. بخلاف الحدث فانه يصح التيمم عنه ثم قال ثم ان فظل بعد غسل النجاسة التي على ثوبه شيء غسل النجاسة التي على بدنه بدنه ثم انفظل بعد ذلك شيء اذا يبدأ بالنجاسة التي على ثوبه ثم النجاسة التي على بدنه لان المذهب عندنا ان النجاسة التي على البدن يصح التيمم عنها بخلاف النجاسة التي على الثوب فلا يصح التيمم اذا يبدأ بغسل ثوبه فان فضل منه ماء ماء زيادة غسل بدنه من هذه النجاسة ثم انفظل شيء تطهر به والا تيمم وجوبا والا تيان موجودا ثم قال ويصح التيمم لكل حدث ما يصح ان يتيمم له. عندنا مذهب يصح ان يتيمم لثلاثة امور للحدثين والنجاسة التي على البدن. الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة على البدن. ويصح التيمم ويصح التيمم لكل حدث. سواء كان حدثا او اكبر او اصغر وللنجاسة على البدن. اما ما ليس بحدث غسل يدي القائم من نوم الليل هذا لا ايش؟ لا يتيمم له. لا يتيمم له. قال لكل حدث. ثانيا قال وللنجاسة على البدن النجاسة على بدن لعدم ايش؟ الماء لانه لا يوجد عنده ماء او عنده لكن يتضرر باستعمال الماء في غسل هذه النجاسة التي على بدنه فينتهي ثم ما لها قبل تخفيفها يقول بعد تخفيفها وجوبا هنا بعد تخفيفها وجوبا لم يفصح عن الحكم المؤلف بعد تخفيفها وجوبا ما امكن يتيمم للنجاسة التي على البدن بعد ان يخففها يخففها يحك هذه النجاسة او يعني يفعل فيها اي فعل يخفف منها التي اذا كانت على بدنه بعد كذلك بعد ان يخففها قال اه يتيمم يتيمم للنجاسة التي على بدنه. فين تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح قال رحمه الله الثامن ان يكون بتراب طهور ان يكون بتراب طهور يشترط في هذا التراب عدة شروط ولن يكون ايش طهورا ان يكون طهورا تراب يقصدون التراب المعروف فلا يجوز بالرمل الرمال هذه لا يصح اننا الوضوء بها الا تيمم اه منها الا اذا كان فيها غبار كذلك الجص وناحية الحجارة هذه هم ينصون على التراب لكي يخرجوا ما عدا التراب مثلا الرمل والحجارة الصماء والا في الاصل كما قال الخلوتي في التيمم هو الغبار. اشترط الغبار فقط لكنه هم ينصون على التراب الذي لا هو غبار ويقصدون الغبار لا يقصدون التراب وانما نصوا على التراب كما قال الشيخ محمد خلوتي لكي يخرجوا الحجارة والرمل وانا طهور يشترط ان يكون طهورا فلا يصح ان يتيمم تراب تيمم به استعمل لتيمم قبله. الذي يستعمل هو التراب المتناثر عن الوجه واليدين طيب ما الحكم لو تيمم يا جماعة من موضع واحد ما الحكم لو كان هناك اناء وفيه تراب واتى مجموعة وتيمموا منه هل يصح تيمم منه او لا يصح ام يصح المستعمل هو متناثر من الوجه واليدين. اما هذا الذي اذا ظربنا منه اخذنا منه الان. والباقي لم يستعمل. الموجود في الاناء لم يستعمل قال مباح فلا يصح التيمم بتراب مغصوب كالماء ايضا لو كان مغصوبا لا يصح الوضوء به والموقوف للشرب ايضا ذكرنا لا يصح الوضوء به. غير محترق. اما اذا كان من الخزف اللي دق من الخزف فهذا لا يصح التيمم به. له غبار يعلق باليد لكي يخرجون ايش التراب الذي ليس له غبار يعلق باليد مثل ايش؟ الطين الطين هو في الحقيقة تراب لكن ليس له غبار يعلق باليد قال رحمه الله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حال هذا يسمى مسألة ايش؟ تسمى مسألة فاقد الطهورين صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا وجوبا ليس عنده ماء وليس عنده تراب نقول صلي الفرظ على حسب حالك وجوبا. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ وهنا يعني اذا صلى اه يقرأ فقط ايش؟ يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ ايش؟ الفاتحة ثم يرفع ثم يركع ثم يسبح فقط تسبيحة واحدة ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد ويسبح تسبيحا واحدة ما الحكم لو زاد على ما يجزئ هنا ابهام في الحكم التكليفي والحكم الوضعي وفيه تفصيل كبير الخلاصة فيه انه لا يجوز لا يجوز ان يزيد في صلاته على ما يجزئ وان زاد فان صلاته تصبح باطلة. هذا الخلاصة والا هناك بحث طويل عندنا كتبنا فيها بحث قال ولا اعادة. فاقر الطهورين اذا صلى على حسب حاله لا يجب عليه الاعادة. خلافا لبعض العلماء