المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الحادية والعشرون القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد. هذه قاعدة عظيمة النفع فان الله امر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقدا وعرفا. ونهاهم عن المنكر ووصفهم بذلك فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة. فانه امر به في كل وقت. والواجب على اخرين نظير الواجب على الاولين من هذه الامة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الاوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها. وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا. فان الله تعالى يردهم في من العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال. ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا ومن الاحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال. فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر وفي حق دون حق الشخص الاخر. فالواجب الذي اوجبه الله النظر في الاحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ومثل ذلك ما ما امر به من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب ونحوهم. فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه الناس احسانا وكذلك ضده من العقوق والاساءة ينظر فيه الى العرف. وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فرد الله الزوجين في عشرتهما واداء كل حق منهما على الاخر الى المعروف. المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك. وذلك يختلف خلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة. وهذا من ايات القرآن وبراهين صدقه وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. فامر عباده بالاكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال. فيتعلق بها امره. حيث كانت لا ينظر الى ما كان موجودا فيها وقت نزول القرآن فقط وكذلك قوله. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم ان السلاح والقوة الموجودة وقت القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لم يعين لنا نوعا من التجارة ومن التجارة ولا جنسا ولم نحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا وهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى اباح ان الله سبحانه وتعالى اباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع وان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة. فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوظات والتبرعات في القرآن من هذا النوع شيء كثير