فانه من المعلوم ان العينة عند مستحلها انما يسميها بيعا. وبهذا الحديث بيان انها ربا انها ربا لا فان الامة لنا فان الامة لم يستحل احد منهم الربا الصريح. وانما استحل باسم البيع وصورة فصور بصورة البيع واعاروه لفظا. ومن المعلوم ان الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه وانما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه والمتعاقدان يعلمان ذلك من انفسهما ويعلمه من شاهد حالهما والله يعلم ان قصدهما الربا وانما توسلنا اليه بعقد غير مقصود. الله المستعان. الله المستعان. وسمياه باسم مستعار غير اسمه ومعلوم ان هذا لا يدفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم منها لاجلها. والعينة المعروفة التي مم. يتعاطاها الكثير من الناس المتساهلون يأتي الانسان الى تاجر ويرغب في انه يعطيه الف بل هو مئة او يعطيه عشرة الاف واحد عشر الف اعلموا ان هذا عبادة لا يجوز ان يتحيلوا تبيع السلعة باحد عشر الف او باثنعشر الف او كذا مؤجلة ثم لم يعفى عليه نقدا لعشرة الاف تأخذها منه بمعنى انه اخذ عشرة ان ندفع الثانية عشر او الثالثة عشر او اكثر بحيلة حيلة البيع. نعم سمى العينة لانها اخذ عين بدين اخذ عينا الاثنى عشر والثالثة عشر والاكثر من ذلك