تقول هل يجب الدم على من احرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما اصابه من العذر تقول يعني ان سيارته آآ خربت واصلحها ثم رجع الى الميقات فاحرموا اتم نسكه هذا يعتبر في حكم المحصر الذي اصابه السيارة خلل. نعم. وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه. نعم. فتحلل. نعم. هذا يكون بحكم يحصل على الصحيح وعليه دم عليه يذبح دما ينحرى هديا ويحلق قد حلل اذا لم يصبر اذا كان عليه مشقة في الصبر مثل ما قال الله جل جل وعلا فان احسنتم هادي ولا محله فاذا احصر ولم يتيسر له الصبر فانه ينحر هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل نعيد الحج ان كانت ان كانت حجة يعني فريضة كان حجة الفريظة يعيدها او عمرة كانت فريضة نعم وليس النافلة فلا شيء عليه. نعم. لانني لما احصل عليه الصلاة والسلام في في عام حذيمية لما ارسل نحره واصحابه ثم حلقوا وتحللوا في عام ستة من الهجرة. نعم فاذا تيسر له العودة والاحرام من الميقات بعد ذلك هذه نسك اخر بعاد واحرم من الميقات هذا نسب اخر ولا يلزمه. فريضة لكن قال ان حج فريضة وامرة فريضة فلا يلزمه. نعم. لكن اذا فعل ذلك من باب الاستحباب هذا حسن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل مكة جاءه بعد القادم سموه القضاء سمي ثمرة القضاء وادى العمرة الشرعية واصحابه في عام ولكن قال العلماء انها ليست واجبة هذه العمرة وانما هي مستحبة. لان الرسول ما الزم الذين هل هلوا معهم الحديبية ان يعتمروا. نعم. فالحاصل ان صار لا يوجب يعني الذي قد ادى مرة سابقة على الدعوة والذي ما ادى عمر يؤدي العمرة للفريضة وهكذا الحديث لو احسن في الحج الفريضة فلا يلزمه ان يعيد الحج الذي يحصر عنه. وان كان ما ادى حج الفريضة فانه يحج بعده مرة اخرى. من اجل الفريضة لا من اجل الاحصاء الذي اصابه فالحاصل ان هذه هذه المرأة او الرجل الذي اصابه الاحصار بسبب خراب السيارة يستعجل تهلل فان آآ فانه من الحكم المحصر لكن لو كان هو التحلل ونهج عن الفدية الذي حل ذبيحة واحدة وعليه ان يحلق رأسه بعد ذلك