﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.600
تقول هل يجب الدم على من احرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما اصابه من العذر تقول يعني ان سيارته آآ خربت واصلحها ثم رجع الى الميقات فاحرم واتم نسكه

2
00:00:18.000 --> 00:00:35.200
هذا يعتبر بحكم المحصر اللي اصابه السيارة خلل. نعم. وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه. نعم. فتحلل. هذا يكون بحكم يحصل على الصحيح وعليه دم عليه يذبح دما ينحرى هديا ويحلق

3
00:00:35.700 --> 00:00:52.500
قد حلل اذا لم يصبر اذا كان المشقة في الصبر مثل ما قال الله جل جل وعلا فان احسنتم مما استهدي ولا فاذا احصر ولم يتيسر له الصبر فانه ينحر هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل

4
00:00:52.600 --> 00:01:02.600
نعيد الحج ان كانت ان كانت حجة يعني فريضة كان حجة الفريظة يعيدها او عمرة كانت فريضة نعم وليس النافلة فلا شيء عليه نعم لانني لما احصل عليه الصلاة والسلام في عام

5
00:01:02.600 --> 00:01:23.200
حديمية لما احسب نحره واصحابه ثم حلقوا وتحللوا في عام ستة من الهجرة. نعم فاذا تيسر له العودة والاحرام من الميقات بعد ذلك هذه نسك اخر بعاد واحرم من الميقات هذا نسب اخر ولا يلزمه. فريضة

6
00:01:23.300 --> 00:01:39.950
لكن قد ادى حج الفريضة وامرة الفريضة فلا يلزمه. نعم. لكن اذا فعل ذلك من باب الاستحباب هذا حسن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل مكة  جاءه بعد القادم

7
00:01:40.050 --> 00:01:54.400
وادوا العمرة الشرعية واصحابه في عام ولكن قال العلماء انها ليست واجبة هذه العمرة وانما هي مستحبة. لان الرسول ما الزم الذين هل هلوا معهم الحديبية ان يعتمروا. نعم. فالحاصل ان

8
00:01:54.400 --> 00:02:13.700
صار لا يوجب يعني رضا الذي قد ادى عورة سابقة قد ادى عورة والذي ما ادى عمر يؤدي عمرة للفريضة وهكذا الحديث لو احسن في الحج الفريضة فلا يلزمه ان يعيد الحج الذي يحصر عنه. وان كان ما ادى حج الفريضة فانه يحج بعدها مرة اخرى. من اجل الفريضة لا من اجل الاحصار

9
00:02:13.700 --> 00:02:30.850
الذي اصابه فالحاصل ان هذه هذه المرأة او الرجل الذي اصابه الاحصار بالسيارة يستعجل تهلل فانه من الحكم المحصر لكن لو كان هو التحلل ونهج عن الفدية الذي حل ذبيحة واحدة

10
00:02:31.000 --> 00:02:33.995
وعليه يحلق رأسه بعد ذلك