تقول هل يجب الدم على من احرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما اصابه من العذر تقول يعني ان سيارته آآ خربت واصلحها ثم رجع الى الميقات فاحرم واتم نسكه هذا يعتبر بحكم المحصر اللي اصابه السيارة خلل. نعم. وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه. نعم. فتحلل. هذا يكون بحكم يحصل على الصحيح وعليه دم عليه يذبح دما ينحرى هديا ويحلق قد حلل اذا لم يصبر اذا كان المشقة في الصبر مثل ما قال الله جل جل وعلا فان احسنتم مما استهدي ولا فاذا احصر ولم يتيسر له الصبر فانه ينحر هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل نعيد الحج ان كانت ان كانت حجة يعني فريضة كان حجة الفريظة يعيدها او عمرة كانت فريضة نعم وليس النافلة فلا شيء عليه نعم لانني لما احصل عليه الصلاة والسلام في عام حديمية لما احسب نحره واصحابه ثم حلقوا وتحللوا في عام ستة من الهجرة. نعم فاذا تيسر له العودة والاحرام من الميقات بعد ذلك هذه نسك اخر بعاد واحرم من الميقات هذا نسب اخر ولا يلزمه. فريضة لكن قد ادى حج الفريضة وامرة الفريضة فلا يلزمه. نعم. لكن اذا فعل ذلك من باب الاستحباب هذا حسن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل مكة جاءه بعد القادم وادوا العمرة الشرعية واصحابه في عام ولكن قال العلماء انها ليست واجبة هذه العمرة وانما هي مستحبة. لان الرسول ما الزم الذين هل هلوا معهم الحديبية ان يعتمروا. نعم. فالحاصل ان صار لا يوجب يعني رضا الذي قد ادى عورة سابقة قد ادى عورة والذي ما ادى عمر يؤدي عمرة للفريضة وهكذا الحديث لو احسن في الحج الفريضة فلا يلزمه ان يعيد الحج الذي يحصر عنه. وان كان ما ادى حج الفريضة فانه يحج بعدها مرة اخرى. من اجل الفريضة لا من اجل الاحصار الذي اصابه فالحاصل ان هذه هذه المرأة او الرجل الذي اصابه الاحصار بالسيارة يستعجل تهلل فانه من الحكم المحصر لكن لو كان هو التحلل ونهج عن الفدية الذي حل ذبيحة واحدة وعليه يحلق رأسه بعد ذلك