بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال رحمه الله فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمه قبل تسليمة الامام الاولى ادرك ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع. وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية. وانتظار داخل ما لم يشق قال رحم الله فصل في صلاة الجماعة تجب الجماعة اه المذهب عندنا ان الجماعة واجبة على الاعيان تجب على كل اه اه مسلم كما سيأتي في ذكر اه من تجب عليه. قال تجب الجماعة للخمس المؤداة ويخرج بذلك المقضيات لا تجب لها الجماعة قال على الرجال ويخرج بذلك النساء لا تجب عليهن الجماعة الاحرار دون العبيد. وقال القادرين آآ على حضور الجماعة. ويخرج بذلك اهل الاعذار هؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة واذا تخلف واحد منهم بلا عذر فانه يكون اثما فانه يكون اثما. والادلة على ذلك كثيرة منها قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فيؤذن لها الى اخر الحديث الى ان قال ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وايضا ان الله عز وجل اوجب صلاة جماعة في حال الخوف والقتال. فوجوبها في حال الامن من باب اولى لكن هل تصح صلاة الفذ مم تصح صلاة الفذ لكن مع الاثم اذا كان بدون عذر. ما حكم صلاة الجماعة في المسجد على المذهب المذهب ان صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة. ويجوز ان تفعل في كل مكان. لكن الافضل ان تكون في المسجد. قالوا حرم ان يؤمى قبل راتب يعني قبل الامام الراتب يحرم ان يؤم انسان في مسجد قبل امامه الراتب الا في ثلاثة احوال الا باذنه اذا اذن الامام الراتب. الحالة الثانية او عذره اذا كان معذورا قد علم الجماعة عذره وقد علم الجماعة عذره. الحالة الثالثة اذا لم يعلموا انه معذورا ولم يعلموا اذنه لكنه يعلمون انه لا يكره ذلك فانه لا يحرم حينئذ والمؤلف ذكر الحكم الوضعي وابهم الحكم ذكر الحكم التكليفي وهو التحريم وابهم الحكم الاهم وهو الوضعي هل تصح الصلاة اذا اما شخص في مسجد قبل امامه الراتبة ولا تصح المذهب انه لا تصح. المذهب انه اذا شخص اقام الصلاة او اقيمت الصلاة وتقدم قبل الامام الراتب فان الصلاة تكون باطلة. فان الصلاة تكون باطلة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والامام لا شك انه هو سلطان في مسجده قالوا من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. من كبر قبل هذا ذكرنا سابقا ان الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام الاولى فانه يكون مدركا للجماعة ولو لم يجلس ولو لم يجلس لكن لو كبر بعد التسليمة الاولى فانه لا يكون مدركا لها قال ومن ادركه راكعا سيتكلمنا الان عن ادراك الركعة. قالوا من ادركه يعني ادرك الامام راكعا. ادرك الركعة بثلاثة شروط بثلاث شروط. قال بشرط ادراكه راكعا هذا الشرط الاول ان يدرك المأموم الامام وهو راكع لم ها يرفع من الركوع. الشرط الثاني عدم شكه الا يشك المأموم بعض الناس يشك يقول لا ادري هل آآ يعني ادركته وهو راكع او غير راكع نقول اذا شك فانه لا يكون مدركا لها الشرط الثالث وتحريمه قائما يشترط ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم فان كبرها وهو الى الركوع فان صلاته لم تنعقد فان صلاته لم تنعقد والدليل على ادراك الركعة والركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة قال رحمه الله وتسن ثانية للركوع. ذكرنا ان هذه من التكبيرات المستثناة من الاصل عنده مذهب ان التكبير في الصلاة واجب انه واجب الا تكبيرة الاحرام فهي ركن والا تكبيرة الركوع للمسبوق هذا في هذه الحالة فانها تكون له سنة وذكرنا انه لو نوى بالتكبيرة الاحرام والركوع هل تنعقد صلاته؟ لا تنعقد صلاته قال وما ادرك معه اخرها ما ادركه المسبوق اه من الصلاة مع الامام فانه يعتبر اخر صلاته. وما يقضيه اولها. يعني اذا سلم الامام قام فانه يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح ويبسمل ويقرأ ايش سورة اخرى يعني يعتبرها بعد ان يسلم الامام يعتبرها اول ركعة في صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا رواه الامام احمد والنسائي ولمسلم فصل ما ادركت واقض ما سبقك قال رحمه الله ويتحمل عن مأموم الامام يتحمل عن مأموم ثمانية اشياء الشيء الاول القراءة والمقصود به قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من كان له امام فقراءته له قراءة وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الالباني وضعفه البصيري ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله الشيء الثاني الذي يتحمله الامام عن المأموم سجود السهو. الامام يتحمل عن المأموم سجود السهو. المقصود بذلك انه اذا سهى المأموم وهو خلف الامام فانه لا يجب عليه ان يسجد والذي يتحمل عنه ذلك من الامام وليس المقصود ان الامام يجب ان يأتي بسجود السهو. ولكن المقصود ان المأموم سقط عنه طلب سجود السهو. لا هذه مسألة سجود سهو مقيدة بما اذا دخل المأموم ما على الامام اول الصلاة. اما اذا دخل المأموم مع الامام في غير الركعة الاولى فانه اذا سهى هو في صلاته سواء كان مع الامام او بعد ان سلم الامام فانه يجب عليه ان يسجد السهو. اذا سجود السهو هنا يتحمله الامام اذا دخل مع الامام المأموم دخل مع الامام في اول الصلاة. الثالث قال وتلاوة يعني سجود التلاوة والمقصود بها آآ او يدخل فيها صورتان الصورة الاولى اذا قرأ المأموم اية فيها سجدة فان الامام يتحملها عنه وذكرنا هنا ان التحمل ليس حقيقي وانما هو تحمل مجازي يعني ان المأموم لا يطالب وبهذه السنية. كذلك يدخل فيها الصورة الثانية اذا قرأ الامام اية سجدة في صلاة سرية فانه اذا سجد الامام لا يجب على المأموم ان يتابعه وتقدم ذلك. الامر الرابع السترة السترة اذا الامام اذا كان له سترة فسترته سترة لمن خلفه الخامس قال دعاء القنوت دعاء القنوت فانه يتحمله الامام المستحب فقط للمأموم ان يؤمن على هذا دعاء اذا كان يسمعه اما اذا كان لم يسمعه فانه يدعو لنفسه السادس تشهد اول اذا سبق بركعة. التشهد الاول اذا سبق المأموم بركعة انه يلزمه ان يتشهد التشهد الاول اذا ادرك مثلا المأموم ادرك الامام في الركعة الثانية من صلاة ها العشاء وبالنسبة للمأموم هي الركعة الاولى وبالنسبة للامام هي الركعة الثانية الامام سيجلس التشهد الاول وسيجلس معه المأموم ثم يأتي المأموم بالركعة الثالثة بالنسبة للامام والثانية بنسبة للمأموم وحينئذ بعد هذه الثانية يجب على المأموم ان يجلس ان يجلس جلوس ايش؟ التشهد الاول. هذا الجلوس يتحمله الامام ولا يجب عليه ان يجلسه الامر السابع الذي لا يملك المؤلف قول سمع الله لمن حمده والثامن قول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال لكن يسن ان يقرأ يسن ان يقرأ المأموم ويستفتح ويتعود ايضا في سكتات الامام مطلقا حتى لو كان سكت لتنفس لاي سبب سكت الامام فانه يسن له ان يقرأ واذا قرأ ثم جهر الامام بالقراءة فانه يستحب للمأموم ان ينصت. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فينصت. فاذا سكت الامام مرة اخرى يكمل الفاتحة. يكمل الفاتحة. قال لكن يسن ان يقرأ في في سكتاته والحالة الثانية التي يسن ان يقرأ فيها في الصلاة ايش السرية السرية كالظهر والعصر الحالة الثالثة التي يسن ان يقرأ فيها ايضا اذا لم يسمعه لانه او لكونه بعيدا لكونه بعيدا عن الامام فانه يسن له ان يقرأ الفاتحة لا اذا لم يسمعه لانه اطرش والاطرش من هو الاطرش هو الذي لا يسمع. هذا الاطرش اذا كان قريبا من الامام لا يسمع فانه لا يسن له ان يقرأ لا يسن له ان يقرأ لانه سوف يشغل من بجانبه قال رحمه الله سنة له يعني الامام التخفيف مع الاتمام يخفف يا رسول الله قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف. رواه الجماعة مع الاتمام يعني بان يأتي بالسنن بان يأتي بالسنن. ولذلك يقول فقهاء تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. قال ايضا يسن للامام تطويل الركعة الاولى على الثانية لحديث كابي قتادة وكان يطول الركعة الاولى كما في مسلم. وتطوير الركعة الاولى على الثانية. الا انه يستثنى من ذلك انتوا عندكم ايش في تطوير الركعة الاولى عالثانية بعدها ايش طيب يستثنى من هذه المسألة تطويل الركعة الاولى على الثانية يستثنى من ذلك صورتان الصورة الاولى اذا كانت الثانية اطول من الاولى بيسير اذا كان الثانية اطول من الاولى بيسير مثل لو قرأها في الاولى سبح والثانية قرأها بايش؟ بالغاشي كما في صلاة الجمعة وايش؟ والعيدين فان هذا الطول الذي في سورة الغاشية يسير فهذا يعني لا نقول يسن ان يجعل الاولى اطم الثانية هنا سنة ان الثانية اطول من ولكنها طول ايش؟ لكنه طول يسير الصورة الثانية في صلاة الخوف في الوجه الثاني وعندنا مذهب كما سيأتي ان صلاة الخوف لها ستة اوجه لها ستة اوجه. الوجه الثاني اذا كان العدو في غير القبلة اذا كان العدو في غير القبلة وارجعوا لها في المطولات لكي تعرفوا هذه الصورة قال وانتظار داخل يسن ايضا انتظار يسلم من ينتظر ان ينتظر الداخل والانتظار هنا مطلقا سواء كان راكعا الامام او ساجدا او بين السجدتين. اذا حس ان هناك مأموم يريد ان يدخل يسن له ان انتظره لا كما يعتقده كثير من الائمة انه ينتظر فقط في الركوع حتى في غير ركوع يسن ان ينتظر داخل ما لم يشق يعني ما لم يشق على ايش؟ المأمومين الذين معه فان حرمتهم اعظم من حرمة هذا الداخل. فانشق عليهم هل ينتظر او لا ينتظر هذا الداخل مم لا ينتظر طيب ما الحكم لا لا يحرم يكره يكره فانشق فانه يكره