﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة وهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بسم الله

2
00:00:20.500 --> 00:00:30.500
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما

3
00:00:30.500 --> 00:00:50.300
كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا هو الكتاب الثاني بعد كتاب الطهارة فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن الطهارة وبعض احكام طهارتي هي شروط في الصلاة شرع بعد ذلك في الحديث عن الصلاة واحكامها. واول مسألة اوردها المصنف تعريفه للصلاة

4
00:00:50.400 --> 00:01:09.300
فقال وهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مر معنا ان طريقة الفقهاء في التعريف والحج وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان طريقتهم اصح من طريقة غيرهم انهم يعرفون الشيء باجزائه

5
00:01:09.450 --> 00:01:27.950
او يعرفونه بصوره الحاصرة ان يعدون الصور التي تكون للشيء بشرط ان تكون تلك الصور حاصرة. فمن طريقة الفقهاء في التعريف ذكر او تعريف الشيء باجزائه وهذا من تعريف الشيء باجزائه فقد عرف المصنف رحمه الله تعالى

6
00:01:28.250 --> 00:01:46.650
الصلاة بانها اقوال وافعال مخصوصة اذ لا يخرج ما في الصلاة عن ان يكون قولا او ان يكون فعلا. فقوله اقوال يقصد بها ما يتلفظ باللسان والافعال ما تفعله الاركان والجوارح واتى بحرف الواو لان المقصود به مطلق الجمع

7
00:01:46.850 --> 00:02:03.450
اي فهي تشمل اقوالا وتشمل افعالا معا. وقوله مخصوصة اي مخصوصة بهيئة معينة وصفة معينة وردت بها الاخبار والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان نذكر تتمة تعريف الصلاة

8
00:02:03.700 --> 00:02:18.850
اود ان ابين ان قول المصنف وهي اقوال وافعال هذا على سبيل الاغلب على سبيل الاغلب وذلك ان هناك صلاة في احيان لا اقوال فيها وفي احيانا لا افعال فيها

9
00:02:19.300 --> 00:02:39.500
وفي احيان صلاة لا اقوال ولا افعال فيها فاما الصلاة التي تكون بلا اقوال فهي الصلاة التي تكون من الاخرس اذ الاخرس لا يلزمه ان يتلفظ لا بتكبير ولا قراءة ولا بتشهد ولا بتسبيح ولا يلزمه ان يحرك لسانك ما سيأتي في محله

10
00:02:39.700 --> 00:02:56.450
واما الصلاة التي لا افعال فيها فهي صلاة من كان عاجزا عن القيام والركوع والسجود وكان عاجزا كذلك عن الايماء برأسه وكان عاجزا كذلك عن الايماء بطرفه وهو جفن عينه

11
00:02:56.650 --> 00:03:14.050
فمن كان عاجزا عن هذه الامور الثلاثة فانه على المشهور. وعبرت عن المشهور خلافا للرواية الثانية وهي اختيار الشيخ وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان من كان عاجزا عن الفعل فانه يصلي على حاله. اي على المشهور فانه يصلي على حاله وينوي الصلاة

12
00:03:14.250 --> 00:03:29.000
قلت هذا لم؟ لانه في بعض الاحيان يكون المرء اخرس او ان يكون عاجزا او يجتمع فيه الامران فلا يكون فيها قول ولا فعل في الصلاة ذلك فان قول المصنف هي اقوال وافعال نحمله على احد امرين

13
00:03:29.250 --> 00:03:45.550
اما نحمله على سبيل الغالب اي ان اغلب الصلاة يكون فيها اقوال وافعال الا في صورة نادرة والنادرة لا حكم له ودل على تلك الصورة النادرة او دل على استثناء تلك الصورة النادرة دليل خاص

14
00:03:45.700 --> 00:04:10.850
او نحمله امرا على ان قول المصنف هي اقوال وافعال اما حقيقة او تقديرا فنقول ان صلاة الاخرس هي اقوى فيها اقوال على سبيل التقدير وصلاة العاجز عن الايماء فيها افعال على سبيل التقدير اي بحسب ما قدره بنيته. في قدر قياما وقعودا ونحو قراءة ونحوها

15
00:04:10.950 --> 00:04:34.500
وقوله مخصوصة اي على صفة مخصوصة سواء كانت الاقوال وافعاله اركانا او واجبات او سننا مفتتحة بالتكبير اي لابد من افتتاح الصلاة بالتكبير للحديث ومختتمة بالتسليم وعبر بالتسليم يشمل تسليمة او تسليمة وسيأتي في اركان الصلاة ما يتعلق بالتسليم. نعم

16
00:04:34.850 --> 00:04:49.000
وهي اكد فروض الاسلام بعد الشهادتين. نعم وهي اي الصلاة المفروضة اكد فروظ الاسلام اي مباني الاسلام الخمس بعد الشهادتين كما جاء ترتيبها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:04:49.550 --> 00:05:16.550
سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. نعم قال سميت هذه الافعال والاقوال المخصوصة صلاة لان فيها دعاء اذ اذ الصلاة كلها من اولها لاخرها كلها لذكر الله عز وجل اما ذكر طلب واما ذكر ثناء او اعظم منهما جميعا وهو قراءة كلام الله عز وجل. وكل ذلك يسمى دعاء فان

18
00:05:16.550 --> 00:05:37.050
ان حتى الثناء يسمى دعاء دعاء ثناء فيدخل في مسمى الدعاء. قال المصنف سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء اي في جميع احوالها حتى في الانتقالات. وهو ما بين الاركان فان فيها ذكرا وهو التكبير او التسميع عندما يقول المرء سمع الله لمن حمده وان كان مأموما قال ما بين الركنين ربنا ولك الحمد. وهذا اللفظ الذي اتى به المصنف

19
00:05:37.050 --> 00:05:52.850
وهو قوله سميت صلاة هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور اللغويين كذلك لان لهم اقوالا غير هذا القول فمن ذلك ما قاله بعضهم انها سميت صلاة لانها الثانية لان الخيل اذا تسابقت

20
00:05:53.100 --> 00:06:07.750
فان الاول فان الاول منها يسمى مجلي. والثاني يسمى مصلي فسميت الصلاة صلاة لانها جاءت ثانية بعد الشهادة. ولكن الاشهر عند اللغويين والفقهاء ما اورده المصنف ولذا قدمه. ولذا جزم به

21
00:06:07.850 --> 00:06:28.850
وفرضت ليلة الاسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين. نعم كما جاء في حديث انس وغير التصريح بان انما كان فرضها في ليلة الاسراء حينما اسرى الله عز وجل بنبيه الى الى آآ بيت المقدس ثم عرج به الى السماء ففرظت عليه في السماء وهذا لشرفها. حيث فرضها الله عز

22
00:06:28.850 --> 00:06:49.400
وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون ترجمان في مكان لم تفرض فيه غيرها من الشعائر مما يدل على فضلها وشرفها والخمس فرض عين على كل مسلم مكلف. نعم قوله هو الخمس اي الصلوات الخمس. عبر المصنف بالخمس لكي يخرج ما عدا الخمس فانها نافلة. غير هذه الخمس

23
00:06:49.400 --> 00:07:04.150
انه يكون نافلة. فان قلت ان هناك فرائض غير هذه الخمس فنقول ان الفرائض غير هذه الخمس على ثلاثة انواع اما ان تكون جمعة وسيأتي النص على الجمعة في باب مستقل

24
00:07:04.500 --> 00:07:24.050
واما ان تكون منذورة وسيأتي النص على المنذورة في باب مستقل واما ان تكون قضاء والقضاء واجب بالامر الاول. فلما وجبت الخمس وجب قظاؤها لمن فاتته واذا فان مراد المصنف الخمس اخراج ما غير غير الصلوات الخمس وان كانت

25
00:07:24.500 --> 00:07:37.650
اه قيل في بعضها انها فرض كفاية قوله فرض عين اي واجبة على اعين الناس على كل مسلم ومكلف واضح. نعم ولو لم يبلغه الشرط نعم قوله ولو لم يبلغه الشرع مثل لذلك بمثال فقال

26
00:07:37.850 --> 00:07:54.300
كمن اسلم في دار حرب ونحوه ولم يسمع بالصلاة فيقضيها نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى ان الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف ولو كان ذلك المسلم لم يبلغه الشرع

27
00:07:54.750 --> 00:08:10.950
ومعنى قوله لم يبلغه الشرع اي لم يبلغه احكام الشريعة وليس المراد بقوله لم يبلغه الشرع اي لم تبلغه دعوة الاسلام لان من لم تبلغه دعوة الاسلام فانه يحكم بانه كافر

28
00:08:11.000 --> 00:08:26.850
او انه من اهل الفترة وهم في احكام الدنيا يأخذون حكم الكفار وبناء على ذلك فان مراد المصنف اولا ان نقول ان قوله لم يبلغه الشرع اي لم يبلغه احكام الشرع من وجوب الصلاة والصيام ونحوها

29
00:08:27.500 --> 00:08:43.650
كمن يكون على رأس جبل او يكون في آآ بعض المواضع في بادية العرب والاكراد كما عبر اهل العلم فانه قديما كان في بادية العرب  من الجهل بكثير من احكام الشرع ما يظن بعضهم ان الصلاة ليست واجبة عليه

30
00:08:44.400 --> 00:09:05.400
هذا معنى قول المصنف ولو لم يبلوه الشرع احكامه ومثل لذلك قال كمن اسلم في دار حرب ونحوها فهو كان في دار حرب واسلم هناك ولا يوجد عنده من يتعلم ونحوه مثل ما ذكرت لكم ومثل به الشيخ تقي الدين وهي ما قد يوجد في بادية العرب والاكراد

31
00:09:05.450 --> 00:09:30.500
قال ولم يسمع بالصلاة لم يسمع بوجوبها ولم يسمع بهيئتها وصفتها حينئذ نقول هي واجبة عليه ويلزمه اذا علم وجوبها عليه ان يقضي ما فاته ولو طال وصورة هذه المسألة تظهر ربما قديما والان لا ادري هل هي كثيرا ام لا لكن كان يسأل عنها قبل عشر وعشرين وثلاثين سنة بكثرة ان كثيرا من الناس

32
00:09:31.100 --> 00:09:45.100
وخاصة عندما يكون في المناطق البعيدة عن الحواضر تقول المرأة انها بلغت او الولد يقول انني بلغت ولم اك اعلم ان الصلاة واجبة ارى الناس يصلون لكن لا اعلم وجوبها

33
00:09:45.850 --> 00:10:02.200
ويكون قد ترك الصلاة مددا طوالا فهل نقول يلزمه قضاء الصلوات الماضية ام لا؟ المصنف يقول نعم تبقى في ذمته لانه اه لم يتركها جحدا ولا تكاسل وانما لعدم علمه بوجوبها

34
00:10:02.400 --> 00:10:19.200
فيلزمه قضاء تلك الصلوات ولو طالت مدتها. وقبل ان ننتقل للاستثناء الذي اورده المصنف اريد ان اشير ان قول المصنف ولو دائما المصنف في هذا الكتاب اذا قال ولو ففي اغلب الاحيان يقصد به الاشارة للخلاف القوي

35
00:10:19.650 --> 00:10:34.000
وهنا اشار لخلاف قوي جدا وهو خلاف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فان الشيخ تقي الدين قد نصر في اكثر من موضع من كتبه ان من لم يعلم حكم شعيرة من شعائر الاسلام

36
00:10:34.400 --> 00:10:50.700
حتى انقضى وقتها فانه لا يلزمه قضاؤها بعد ذلك وهذه مبنية على قاعدة اصولية مرت معنا وهو ثبوت التكليف قبل العلم. هل يثبت التكليف على المكلف قبل العلم ام لا

37
00:10:50.900 --> 00:11:08.150
ومرت معنا هذه المسألة في درس الاصول وطبقنا عليها هذه المسألة بعينها وهو ان من لم يك عالما بحكم الصلاة هل ثم علمها بعد ذلك فهل يلزمه قضاء الصلوات او الصيام الذي فاته وهو لا يعلم وجوبه عليه ام لا

38
00:11:08.700 --> 00:11:23.850
وقول الشيخ تقي الدين الحقيقة اولا هو موافق للمعاني العامة للشرعية الشريعة والثاني هو ارفق لكثير في بحال كثير من الناس. فان بعض الناس قد يترك صلاة السنوات وصيام سنوات

39
00:11:24.350 --> 00:11:42.900
وقد لا يستظهر الحكم الا في اخرة وخاصة في اعصار متقدمة حينما كان الجهل منتشرا بين كثير من الناس نعم انت لا تقس على زمانك الان وانما الشرع جاء لكل الازمان ولكل الاماكن وهو صالح لجميع الاوقات

40
00:11:43.150 --> 00:11:59.650
وعلى العموم المصنف اشار لهذا الخلاف المسألة وفقط حظنا في هذا درس الاشارة والخلاف واما النظر فهو لاهل العلم. نعم. الا حائضا ونفساء ولو نفسها او نفسها يقول الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما

41
00:12:00.100 --> 00:12:19.950
اه الصلوات الخمس لانه قال على كل مسلم مكلف الاستثناء هنا عائد على قوله كل مسلم مكلف الا الحائض والنفساء فلا تجب عليهن الصلوات الخمس قوله ولو طرحت نفسها بما ان بمعنى انها

42
00:12:20.350 --> 00:12:41.700
رمت نفسها حتى ادى ذلك الفعل منها لاسقاط جنينها وقد مر معنا في الدرس الماظي في اخره حينما اه ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المرأة اذا آآ يعني ضربت بيدها ونحوها جسدها

43
00:12:41.900 --> 00:12:53.800
ثم اسقطت فان هذا الحكم فان هذا الدم الخارج منها يأخذ حكم النفاس. مرة معنا في الدرس الماظي بقي عندي هنا مسألة في قوله ولو اه كالعادة فان لو هنا تشير اشارة للخلاف

44
00:12:54.150 --> 00:13:08.300
وهنا المصنف اشار لخلاف اورده صاحب الانصاف اشرت لبعضه سابقا ولكن في هذه المسألة بعينها فقد ذكر صاحب الانصاف ان لنا وجها هكذا قال ان لنا وجها ان النفساء اذا طرحت نفسها

45
00:13:08.600 --> 00:13:27.450
فان الصلاة لا تسقط عنها وهذه مرت معنا بالحائض اذا تعمدت اسقاط او عفوا اذا تعمدت انزال الدم بي بي دواء ونحوه انه يلزمها الصلاة ويلزمها الامساك في نهار رمضان. نعم

46
00:13:27.950 --> 00:13:42.800
وتجب على نائم ويجب اعلامه اذا ضاق الوقت. نعم. قول المصنف وتجب على نائم اي الصلاة والحديث فيها صريح. وانه يقضيها اذا استيقظ فتجب على النائم من حيث وجوب الحكم واما واما الاداء او اما الفعل

47
00:13:43.150 --> 00:13:56.650
فانه اذا احال استيقاظه فاذا استيقظ في الوقت فانه يكون اداء واذا كان بعد الوقت فانه يكون قضاء وفي حكم النائم ايضا الساهي فانه في معنى النائم وان لم يذكره المصلى

48
00:13:57.150 --> 00:14:12.900
قال المصنف يجب اعلامه اي اعلام النائم اذا ضاق الوقت قوله يجب اعلامه اي ايقاظه وتنبيهه ونحو ذلك وقوله اذا ظاق الوقت اي اذا ظاق الوقت الا عن فعلها اداء

49
00:14:13.400 --> 00:14:30.250
لان فعل الصلاة بعد خروج وقتها لا يجوز فيجب على من كان مجاورا للنائم ان يوقظه للصلاة ويكون محل الوجوب اذا ظاق الوقت وهذه المسألة ذكر بعض المتأخرين فيها بعض القيود

50
00:14:30.300 --> 00:14:50.650
فمن القيود التي اوردت ما اورده الشيخ محمد الخلوتي ان وجوب ايقاظ النائم انما يكون لمن غلب على ظنه ان النائم لم يصلي واما من اه لم يكن كذلك بان غلب على ظنه انه صلى

51
00:14:51.050 --> 00:15:10.850
فيكون الغلبة الظن الصلاة او انما هو ظن فقط وشك في عدم صلاته. وهناك احتمال انه صلى فقد ذكر المردى فقد ذكر الخلوة انه لا يلزمه ايقاظه. الا في حالة اذا غلب على ظنه انه لم يصلي. هذا القيد الاول

52
00:15:11.100 --> 00:15:40.350
القيد الثاني ذكره مرعي ان وجوب الاعلام يتجه ان ظن الموقظ انه سيصلي انه سيصلي لانه قد يكون ممتنع بالكلية ووافقه على هذا اه الاتجاه عبدالحي نعم وتجب على من تغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او او بمحرم كمسكر فيقضي ولو زمن جنونه ولو جن بعد

53
00:15:40.350 --> 00:15:59.200
متصلا به. نعم. قال المصنف وتجب اي الصلوات الخمس على من تغطى عقله بمرض بمرض يذهب عقله اه بعض الامراض تكون طارئة فتذهب العقل من شدة الالم في رأسه او تجعله لا يعرف الاوقات فلا يعرف الليل من النهار ولا يعرف الوقت

54
00:15:59.200 --> 00:16:15.200
الوقت الذي هو فيه قال او اغماء والاغماء في غالب احواله يلحق بالنائم ومر معنا هذه القاعدة لم اكن واهما ان المذهب احيانا يلحقون المغمى عليه بالمجنون واحيانا يلحقونه بالنائم

55
00:16:15.500 --> 00:16:36.150
ففي كتاب الصيام يلحقونه بالمجنون فلا يصححون صيامه وفي باب الصلاة يلحقونه بالنائم فيوجبون عليه قضاء الصلاة هم يقولون انه من باب قياس غلبة الاشباه فهو اشبه بالنائم لكن الحقناه بالمجنون احيانا من باب الاحتياط

56
00:16:36.400 --> 00:16:56.750
لان قاعدة مذهب احمد ان باب العبادات يغلب فيها الاحتياط دائما قدر المستطاع. نعم مر معنا تذكر في في من مسح مقيما ثم سافر او مسافر ثم اقام فمسح مقيم لان القاعدة التغريب ولم يعتبروا اطلاق او طرد القياس بان الوقت وقت الفعل الاول ام

57
00:16:56.750 --> 00:17:14.350
وقت وجوب العبادة. نعم. قال او بدواء مباح عبر المصنفون بدواء مباح ومراده بذلك من تناول دواء كان ذلك الدواء مذهبا للعقل. مثل البنج فان البنج حيث احتيج اليه فانه دواء

58
00:17:15.200 --> 00:17:32.300
آآ فيجوز حينذاك ومثله بعض الادوية التي يتناولها بعض الناس تكون لها اثارا جانبية تجعله ينام او يغمى عليه او يذهب عقله بطريق او باخر وعبر المصنفون بالدواء المباح ولو عبر بقوله

59
00:17:32.700 --> 00:17:56.700
بي ذهاب عقل بطريق مباح لكان ادق لانه احيانا قد يكون ذهاب العقل بالدواء المباح اللي ذكرناه قبل قليل وقد يكون بغير الدواء مثل من شرب مسكرا مخطئا بان يظن ذلك امرا مباحا فبان مسكرا. او كان شرب الدواء باكراه. فان كل هذه امور مباحة

60
00:17:56.850 --> 00:18:15.200
فتذهب عقله فتذهب عقله اذا فاذهاب العقل قد يكون بالدواء المباح وقد يكون بامر مباح يعني بسكر مباح او بفعل مباح. فلو لم يقيده بالدواء لكان اشمل وادق. طيب. قال او بمحرم بان تعمد

61
00:18:15.350 --> 00:18:34.050
لشرب محرم عبر مصنفه بقوله كمسكر بالكاف لان مذهب العقل نوعان مذهب مع طرب ونشبة ونشوة وهو المسكر ومذهب للعقل بلا طرب ونشوة وهو المخدر. وسيأتينا الفرق بينهما ان شاء الله في باب الحدود ان مد الله في العمر وبارك في الوقت

62
00:18:34.050 --> 00:18:53.050
يقول ان كل من ذهب عقله بفعله سواء كان بدواء مباح او بسبب دواء محرم او بسبب امر طارئ كاغماء او مرض فان الوجوب باق عليه وبناء على ذلك فيقضي ولذلك قال المصنف فيقضي

63
00:18:53.200 --> 00:19:08.600
اي فيقضي اه هذا الذي وجد فيه احد الاوصاف السابقة ثم قال المصنف فيقضي ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به. هذه المسألة تحتاج الى تنبيه اود ان ننتبه له

64
00:19:08.850 --> 00:19:31.050
هنا قول المصنف فيقضي ليس المراد بقوله فيقضي كل من مضى وانما مراده الاخير فقط فقط الاخير وهو من زال عقله بمحرم كمسكر ونحوه. هذا المراد. طبعا القضاء يجب على الجميع. لكن قوله فيقضي ولو زمن جنون هذا

65
00:19:31.050 --> 00:19:45.300
عائد للاخير فقط وهو الذي ذهب عقله بجنون. الجميع يقضي من ذهب عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او محرم لكن الذي يقضي ولو اتصل بجنون هو الاخير فقط

66
00:19:45.450 --> 00:20:05.350
نبه على هذا صاحب الانصاف وعثمان في الهداية اظن طيب يقول مصنف ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به اشرح لك هذه مسألة في في مثال ثم ارجع لكلام المصنف يقول المصنف ان من ذهب عقله بسكر محرم شرب مسكرا

67
00:20:05.550 --> 00:20:24.800
او مخدرا مثل هذه المخدرات فذهب عقله ثم اتصل بذهاب عقله بسبب المحرم جنون المجنون لا تجب عليه الصلاة لكن لما اتصل بذهاب عقل بطريق محرم قلنا يجب عليه ان يقضي

68
00:20:25.350 --> 00:20:41.900
ما حال الصلوات التي كانت حال ذهاب عقله بالطريق المحرم بالسكر والصلوات التي كانت حال ذهاب عقله بالجنون لانها متصلة به وعلل الفقهاء في ذلك انه من باب التغليظ عليه

69
00:20:41.950 --> 00:21:03.050
فيكون من باب التغليظ والتشديد عليه اما المغمى عليه والمريض ومن شرب دواء مباحا اذا اتصل به جنون فلا يقضي الا ما كان حال اغمائه وتغطية عقله بالمرض وحال ذهاب عقله بسبب الدواء فقط وحال الجنون لا يقضيه

70
00:21:03.300 --> 00:21:22.100
اذا هذا معنى الكلام فيقوم المصلي فيقضي ولو يجب ان نقدر بعدها ولو آآ اتصل بذهاب العقل بمحرم زمن جنونه لو جن بعده متصلا به اي متصلا بحال سكره المحرم

71
00:21:22.550 --> 00:21:35.450
بقي عندي هنا مسألة واحدة طبعا هذا القول هو المعتمد المذهب وقد صوبه في الانصاف جزما اه باقي عندي هنا مسألة وهو قول المصنف ولو اشار المصنفون بقوله ولو للخلاف

72
00:21:36.150 --> 00:21:56.600
اشار للخلافة. والخلاف في المسألة انه لا يقضي زمن جنونه اذا اتصل بي ذهاب العقل بالسبب المحرم وهو السكر المحرم وهذا القول هو الذي ذهب اليه مرعي ذهب اليه امرئ

73
00:21:57.000 --> 00:22:21.350
قال حتى زمن جنون ويتجه باحتمال هذه عبارة مرعي ويتجه باحتمال لا كنحو حيض اي لا يقضي كما لو اتصل ذهاب عقله بمسكر بالحيض بان كانت المرأة حائضا فلا يلزمها باتفاق ان تقضي حال الحيض مع انه احد الموانع المسقطة للوجوب

74
00:22:21.500 --> 00:22:38.050
وهذا القول الذي ذهب اليه مرعي قواه عبدالحي بشرحه بالغاية. نعم. ولا تجب على كافر اصلي بمعنى انا لا نأمره بها في كفره. ولا ولا بقضائه اذا اسلم. نعم الوجوب في هذه المسألة نوعان

75
00:22:38.300 --> 00:22:53.000
وجوب اداء ووجوب عقاب. بدأ المصنف الوجوب الاول وهو وجوب الاداء. فقال ولا تجب اي وجوب اداء على كافر اصلي عبر بالاصل لكي يخرج المرتد لانه سيتكلم عنه بعد قليل

76
00:22:53.200 --> 00:23:09.250
قال المصنف بمعنى هنا قوله بمعنى اي معنى الوجوب. معنى وجوب الاداء بمعنى انا لا نأمره بها في كفره. لا نقول للكافر حال كفره صلي ولا نأمره بان يتطهر لان لها ان شرطها النية والكافر نيته غير صحيحة

77
00:23:09.450 --> 00:23:23.100
قال ولا بقضائها اذا اسلم وهذا باجماع النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يأمر احدا من اصحابه اذا اسلم ان يقضيه. قال ولا تصح من حتى وان لم يؤمر ولا تصح منه. هذا النوع الاول من الوجوب

78
00:23:23.300 --> 00:23:43.300
لا تجب على الكفر وهو الوجوب الادائي. بقي النعثان هو وجوب العقاب تفضل. وتجب عليه بمعنى العقاب لان الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الاسلام. نعم. قوله وتجب عليه بمعنى العقاب اي تجب وجوبا عقابيا في الاخرة. لان الكفار ولو مرتدين. هناك قال الكافر الاصلي هنا يقول ولو

79
00:23:43.300 --> 00:23:57.700
الدين لكي يستحضر في ذهنك ان الكفار جميعا كفارا اصليين ومرتدين وليس للخلاف هنا ولو. مخاطبون بفروع الاسلام. هذه مسألة من المسائل الاصولية التي مر معنا اكثر من مرة الاشارة لها

80
00:23:58.050 --> 00:24:13.250
ويترتب عليها اثار قليلة وليست كثيرة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ نعم. ولا تجب على مرتد زمن ردته ولا لا تصح منه. نعم. يقول المصنف اما الكافر المرتد يعني غير الاصلي

81
00:24:13.300 --> 00:24:31.450
لا تجب على المرتد زمن ردته. لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا تصح منه حال ردته كذلك لو فعلها لكن يقول ويقضي ويقضي ما فاته قبل ردته لا زمنها. نعم. يقول المصنف ويقضي ما فاته قبل ردته لا زمنها

82
00:24:31.700 --> 00:24:50.050
لو ان هذا مرتد رجع الى الاسلام وامن واسلم فنقول يلزمه ان يقضي ما فاته قبل ان يرتد بلفظ ونحوه او فعل فقبل الردة حين يجب عليه ان يقضي ما فاته

83
00:24:50.250 --> 00:25:05.000
واما ما فاته في زمنها فانه ساقط عنه. نعم. ولا تبتر عباداته التي فعلها قبل ردته بها. لا تبطل فيثاب عليها وتبقى له حسنات الامر الثاني ان العبادة اذا كانت

84
00:25:05.200 --> 00:25:20.400
اه مما يلزم مثل الحج ان نقول له حج مرة اخرى. واذا كانت زكاة سنة لا نقول له اخرج زكاة زكاة سنة اخرى. نعم. من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. نعم مثل من ارتد اول النهار ثم اسلم وسطه

85
00:25:21.100 --> 00:25:35.150
فلا نقول له اقضي الايام السابقة وانما يقضي اليوم الذي ارتد فيه. نسأل الله السلامة. ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها. نعم قوله ولا تبطل استطاعتك قادر على الحج بها اي بالردة. فمن كان مستطيعا

86
00:25:35.550 --> 00:25:56.000
والاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة فانها لا تبطل بالردة فيأخذ حكم المستطيل. نعم. ولا يجوا باستطاعته فيها ولا يجب الحج عليه اذا استطاع اثناء ردته لو انه بعد رجوعه للاسلام فقد شرط الاستطاعة

87
00:25:56.100 --> 00:26:11.950
مع انه حال ردته كان عنده من المال ما يكفيه للوصول للحج نقول ليس بواجب عليه ولا تجب على مجنون لا يفيق ولا تجب اي لا تجب الصلوات المفروضة الخمس السابقة على مجنون لا يفيق

88
00:26:12.350 --> 00:26:30.150
قول المصنف مجنون لا يفيق ليس المقصود به المجنون المطبق لان الجنون نوعان كما تعلمون الجنون المطبق والجنون المتقطع ليس هذا مراده وانما مراد المصنف بقوله على مجنون لا يفيق اي لا يفيق في الوقت

89
00:26:30.750 --> 00:26:50.000
اي لا يفيق في الوقت الذي تجب عليه فيه. نعم قد يكون متقطعا بان يكون مفيقا قبل الوقت وبعده فهذه مسألة مختلفة وانما نتكلم انه لا يفيق في الوقت ولا تصح منه ولا تصح منه لانها ساقطة عنه رفع القلم عن ثلاثة

90
00:26:50.300 --> 00:27:07.700
ولا قضاء ولا قضاء عليه كذلك هنا بس مسألة مناسبة مر معنا قبل قليل ان الذي ذهب عقله بفعل محرم منه كتناول مسكر ونحوه انه يجب عليه القضاء قبل قليل اليس كذلك؟ قبل بضعة اسطر

91
00:27:07.950 --> 00:27:25.400
لكن ذاك ذهب عقله بسكر او بتغيب لكن من ذهب عقله بجنون بفعل منه هل يلزمه قضاء ما فاته ام لا كيف يكون الجنون بفعل منه؟ قالوا مثل من ضرب رأسه بحائط ونحوه

92
00:27:25.500 --> 00:27:41.850
حتى اصابه الجنون لو وجد ذلك وقد يوجد من بعض الناس لظروف معينة نفسية له فمن ضرب رأسه بحائط ونحوه حتى اصابه الجنون نقول لا يلزمه القضاء لان هذا الفعل الذي يفعله غير معتاد

93
00:27:42.750 --> 00:28:04.200
والاصل ان غير المعتاد لا يأخذ حكما مستقلا فيكون النادر حكمه حكم جنسه بخلاف شرب المخدر والمسك ونحوها فانه معتاد ان الناس يفعلونه فحينئذ يأخذ حكما يقصد به ويتلذذ ايضا به فيأخذ حكما مستقلا به ويناسب ان يعاقب بنقيض قصده

94
00:28:05.050 --> 00:28:21.800
وكذا الابله الذي لا يفيق نعم وكذا الابلة الابلة هو الذي يسميه خاصة الحنفية بالمعتوه وهو ان يكون عنده بعض ادراك وصرح الحنفية واصول الحنابلة لا تقتضي ولا تخالف ذلك ان الابلة يكون ناقص الاهلية

95
00:28:22.250 --> 00:28:43.550
بينما المجنون فيكون فاقد الاهلية ولذلك تكون ابله المجنون او تكون المعتوه والمجنون فالاب له يكون يعني سليم الصدر لكنه لا يحسن بمعرفة كثير من الامور من الاوقات وغيرها. نعم. وان اذن او صلى في اي حال او محل كافر يصح اسلامه حكم باسلامه

96
00:28:43.550 --> 00:28:59.150
ولا تصح صلاته ظاهرا ولا يعتد باذانه يقول المصنف ان هل بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن اذان غير المسلم وهو الكافر يقول المصنف وان اذن او صلى كافر يصح اسلامه حكم باسلامه

97
00:28:59.200 --> 00:29:18.850
قوله كافر يصح اسلامه ذلك ان الكافر الذي يصح اسلامه هو المميز فمن زاد في العمر لان المميز وهو في الغالب من بلغ سبعا يصح اسلامه وبناء على ذلك فان هذا الحكم يشمل البالغ وغير البالغ

98
00:29:19.500 --> 00:29:37.450
المميز فما زاد ويخرج من قوله يصح اسلامه المجنون فانه لا يصح اسلامه ومن كان دون سن التمييز فانه لا يصح اسلامه وهكذا من السور التي اوردها العلماء فيما يتعلق بالعوارض. اذا عرفنا الان الكافر الذي يصح اسلامه. اذا اذن

99
00:29:37.650 --> 00:29:52.750
او صلى قول المصنف اذا اذن اي اي اذان سواء كان الاذان في الوقت او في غير الوقت لانه اطلق وصرحوا ومنه صاحب المنتهى انه كل اذان في الوقت او في غيره. قوله او صلى

100
00:29:53.400 --> 00:30:10.200
ما هي الصلاة التي يحكم للكافر اذا صلى فيها انه اسلم بها من اهل العلم كما نقل ذلك ابو محمد التميمي انه يصلي جماعة واما المتأخرون فلهم اتجاهان الاتجاه الاول للمصنف

101
00:30:10.350 --> 00:30:27.850
الشيخ موسى في حاشيته فانه قال انه لا يثبت اسلامه بالصلاة باي صورة ياتي بها بل لا بد ان يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار فيكون فيها استقبال لقبلتنا

102
00:30:28.050 --> 00:30:49.600
ويكون فيها ركوع وسجود ولا يحصل الحكم باسلامه بمجرد قيامه اذا ذكر موسى ثلاثة قيود في حاشيته على التنقيح. المؤلف ذكر في الحاشية ثلاث قيود. استقبال القبلة والركوع والسجود هذا الاتجاه الاول الاتجاه الاخر عند المتأخرين او من قيدها المتأخرين وهو مرعي

103
00:30:49.650 --> 00:31:11.100
فقد ذكر مرعي ان الكافر لا يحكم بان صلاته دليل اسلامه الا اذا كان فيها ركوع وسجدتين ومعنى ذلك انه لا بد ان يأتي بركعة كاملة بركوعها وسجودها وعلى العموم كلامهم فيه نوع تقارب وان كان فيه بعض الاختلاف عند التأمل

104
00:31:11.300 --> 00:31:24.800
المقصود ان ما اطلقه المصنف هنا واغلب الفقهاء انه مطلق الصلاة ليست على اطلاقها بل لابد من الاتيان بالصفة التي تسمى صلاة ولو ركعة وهل يلزم استقبال القبلة ام لم اتقدم معنا

105
00:31:25.100 --> 00:31:39.450
طبعا حكم باسلامه يحكم بانه مسلم وسيأتي بعد قليل ما يترتب عليه او المصنف في اي حال او محل مقصود المصنف في قوله في اي حال او محل اي سواء كان الكافر ذلك اصليا

106
00:31:40.050 --> 00:31:58.250
او كان مرتدا وسواء كانت الصلاة جماعة او كانت الصلاة فرادى وسواء صلى او اذن في دار اسلام او دار كفر وهذا معنى قوله او محل اي في اي محل

107
00:31:58.700 --> 00:32:18.800
اذا فقوله باي حال يشمل صورتين الفرادى والجماعة والاصلي والمرتد وقوله او محل يشمل سواء اذن في بلد دار اسلام او دار كفر قول المصنف حكم باسلامه يحكم باسلامه بمجرد التأذين والصلاة. فيترتب على ذلك احكام منها

108
00:32:19.000 --> 00:32:37.300
انه تثبت عصمته فلا يجوز قتله كما جاء في قصة خالد لما شهر سيفه على رجل فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بين النبي صلى الله عليه وسلم انه قد عصم دمه بهذه اللفظة. كذلك يترتب عليها انه يرثه ورثته المسلمون

109
00:32:37.900 --> 00:32:57.600
ويمتنع من ارثه ورثته غير المسلمين ولو كان احد ابويه مسلما والاخر يعني ليس كذلك ايضا انه يدفن في مقابر المسلمين ايضا مما يترتب على هذه المسألة كذلك مسألة انه لا يقبل رجوعه

110
00:32:58.650 --> 00:33:19.150
فلو ادعى انه وانا اتكلم عن المشهور فلو ادعى انه اذن او صلى لاعبا او مستهزئا نقول حكمنا باسلامك ورجوعك يسمى ردة هكذا ذكروا نعم قوله ويأتي اي في باب الردة قال ولا تصح صلاته ظاهرا بمعنى اننا نحكم

111
00:33:19.300 --> 00:33:43.650
يعني قد يؤجر عليها باطلا يؤجر عليها واما ظاهرا فنحكم بانها غير مجزئة فيلزمه اعادتها لان الاسلام شرط والشرط شرط لصحة العبادة والشرط يجب ان يتقدم المشروط وهنا لم نحكم ظاهرا باسلامه الا حينما صلى. فدل على ان صلاته لم يتقدم الشرط المشروط فلا نقول انها صحيحة

112
00:33:43.650 --> 00:33:58.100
ظاهرة وان صحت باطنا وهذا علمها عند الله قالوا ولا يعتد باذانه مثل ما تقدم قبل قليل ومعنى قوله ولا يعتد باذانه اي لا يسقط به فرض الكفاية وسيأتينا ان شاء الله اليوم الحديث عن الاذان. نعم

113
00:33:58.650 --> 00:34:15.050
ولا يحكم باسلامه باخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمظان. نعم لان هذي الالفاظ يفعلها المسلم وغيره. فالزكاة يعني تعلمون ان من الكفار من تؤخذ منه الزكاة ان كان احد منكم يذكر من الكافر الذي تؤخذ منه الزكاة

114
00:34:15.600 --> 00:34:29.750
نصارى نصارى بني تغلب نعم نصارى بني تغلب تؤخذ منهم الزكاة فلانفتهم ابوا ان تؤخذ منهم الجزية وضعفت عليهم الصدقة اللي هي الزكاة فصدقت فالزكاة تؤخذ من المسلم وغيره كالنصراني

115
00:34:29.850 --> 00:34:41.100
والحج كان مشركوا قريش يحجون والصوم كل الطوائف تصوم في رمضان وفي غيرها نعم. ولا تجب على صغير لم يبلغ ولا تصح منه. نعم هذا واضح ان الصغير الذي لم يبلغ

116
00:34:41.800 --> 00:35:01.850
لا لا لا تجب عليه ولا تصح منه الا الا من فالمميز تصح منه فقط اذا فقوله الا من مميز ركز معي الاستثناء هنا يعود للنفي ولا تصح ولا يعود للجملة الاولى والاستثناء اذا

117
00:35:02.250 --> 00:35:21.800
تعقب جملا جملا معطوفة بالواو يعود لجميعها في اصل اللغة الا ان تدل قرينه هنا ليس مقصودا بها ان تعود للجميع وانما يعود لاخر مذكور فقط وهو لا تصح منه. واما لا تجب على الصغير فلا تجب على الصغير مميزا او غير مميز. فقط اردت ان ابين هذا

118
00:35:21.850 --> 00:35:35.500
يعني الملحظ المهم في فهم كلام المصنف. نعم. وهو بدأ يبين من هو المميز. وهو من بلغ سبع سنين. نعم نعم قول من بلغ سبع سنين هذا هو المشهور وصوب بعض اهل العلم ومنهم المرداوي في الانصاف

119
00:35:35.600 --> 00:35:53.700
ان المميز لا يحد بسن وانما هو من يعلم الخطاب ويرد الجواب ولا يكون منظبطا بسن معين الا يلزم بالسمع؟ فيختلف من شخص لاخر. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير. نعم يشترط له من

120
00:35:53.900 --> 00:36:07.550
الشروط التي سيأتي ذكرها ان شاء الله مفصلة الا في السترة على ما يأتي. نعم قوله الا في السترة. قوله الا في السترة يعني ان الكبير يشترط له ستر عورة بصفة معينة واما الصغير الذي يكون مميزا

121
00:36:07.650 --> 00:36:22.100
فان له عورة يجب سترها لكنها اقل فان عورة الصغير تختلف عن عورة الكبير لا انه لا تجب عليه الستر بالكلية بل ان المميز وهو ابن سبع عورته السوأتان فقط

122
00:36:22.550 --> 00:36:39.250
فيجب عليه ستر السوأتين وتصح صلاته بستر سوءتيه ولا يلزم ان كان ذكرا ان يستر ما بين السرة الى الركبة هذا الامر الاول. هنا ذكر مصنف وكثير من الفقهاء ان المستثنى في فروقات صلاة المميز عن غيره في الواجب هو شيء واحد وهو السترة

123
00:36:39.650 --> 00:36:59.450
وهناك امر اخر جزم به جماعة من المحققين مثل مرعي وعبد الحي وغيرهم ان الصغير لا يجب عليه القيام الكبير يجب عليه القيام مع القدرة في الصلاة وهذا من آآ اركان الصلاة في حقه

124
00:37:00.300 --> 00:37:18.800
واما الصغير فلا يجب المميز لان الصغير صلاته للخمس من باب النافلة لا من باب الفريضة والنافلة يجوز صلاتها جالسا. نعم. والثواب له وله اي للمميز. نعم. وكذا اعمال البر كلها. وكذا اعمال البر كلها تصح منه ان كان مميزا

125
00:37:18.800 --> 00:37:36.750
والثواب يكون له فهو يكتب له ولا يكتب عليه يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات. ويلزم الولي امره بها اذا يلزم الولي امره بها اذا قوله اذا تشمل امرين اذا اي باعتبار الشخص

126
00:37:36.850 --> 00:37:54.550
اي اذا ميز ويمكن وهو صحيح كذلك ان قوله اذا يعود حيث قلنا لا تجبوا على المميز الصلاة لان هناك رواية ان واجبة على المميز الصلاة انا اقول اذا حيث لا تجب على المميز الصلاة

127
00:37:54.850 --> 00:38:13.450
لكن يجب على وليه ان يأمره بها لحديث عمرو بن شعيب المعروف مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وتعليمه اياها اياها اي الصلاة. وتعليم طهارة النص لا لانها شرط لها وقوله نص نص عليها احمد في رواية ابي داود

128
00:38:14.000 --> 00:38:31.600
يضرب ولو رقيقا على تركها لعشر وجوبا. نعم قوله ويظرب اي ويظرب الصغير ولو كان رقيقا. هنا عبر المصنف قوله ولو رقيقا لان الرقيق آآ اه لم يدخل في النص صراحة

129
00:38:32.250 --> 00:38:51.050
ولانه قال مروا ابناءكم وهذا ليس ابنا لك لكن لوجود ولاية التأديب عليه فيضرب هنا ضرب تأديب لا ضرب عقوبة لانه لا لم لم يجري عليه قلم التكليف بعد وان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها

130
00:38:51.100 --> 00:39:11.300
لزمه اعادتها واعادة تيمم لفرض لا وضوء وتقدم ولا يعاد لاسلام ويلزمه اتمامها اذا بلغ فيها. طيب هذه الجملة اولها متعلق باخرها يقول المصنف واذا بلغ اي المميز في اثنائها اي في اثناء الصلاة المفروضة اي الصلوات الخمس

131
00:39:12.200 --> 00:39:29.450
يعني بلغ في اثناء الصلاة كيف تعلمون ان علامات البلوغ ثلاثة احدها الاحتلام هو الانزال وهذا ان وجد في اثناء الصلاة ابطلها فليس مرادا الثاني الانبات وهذا صعب معرفته في اثناء الصلاة. الثالث هو المراد

132
00:39:29.750 --> 00:39:51.100
وهو عند اتمام خمسة عشر عاما قمريا فلو ان شخصا ولد في الساعة الرابعة من عام الف واربعمئة وتسعة نقص خمسطعشر سنة من سنتنا هذه تسعة وعشرين تسعة وعشرين مظبوط

133
00:39:51.750 --> 00:40:04.350
طيب تسعة وعشرين تسعة وثلاثين عشر تسعة وعشرين. يعني اليوم كم؟ ثمانية وعشرين. ثمانية وعشرين؟ الف واربع مئة لا لا اليوم اليوم التاريخ. اثنين وعشرين. اثنين وعشرين شهر جماد الثاني

134
00:40:04.800 --> 00:40:22.800
يعني لو ان شخصا ولد الساعة الرابعة عصرا من يوم اثنين وعشرين جماد الثاني من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين. تعرف الساعة في شهادة الميلاد وتسعة وثلاثين وعشرين ليش

135
00:40:23.100 --> 00:40:39.850
منو عشت صح تسعة وعشرين. ثمانية وعشرين. صح صح طيب وعشرين احسنت ولم تظهر عليه اي علامات البلوغ فاذا اتم خمسة عشر عاما كاملة وشرع في السادسة عشر نقول في هذه الساعة التي ولد فيها نحكم ببلوغه

136
00:40:40.200 --> 00:40:54.500
فلو وافقت تلك الساعة انه كان قائما يصلي صلاة العصر فنقول حينئذ ماذا حكم ببلوغه فنأخذ هذا الحكم. هذا معنى قوله بلغ في اثنائها او بعدها صلاها الساعة الثالثة والنصف

137
00:40:54.750 --> 00:41:11.950
في الساعة الرابعة كان اكماله الخمسة عشر عاما او بعدها في وقتها اي قبل خروج وقت الصلاة. هذه صورة المسألة قال لزمه اعادتها اي اعادة الصلاة التي صلاها والصلاة التي بلغ في اثنائها

138
00:41:12.200 --> 00:41:29.900
وذكر الفقهاء انه يلزمه اعادتها واعادة الصلاة المجموعة قبلها كذلك نبه نص عليه مرعي بهذا الصلاح. قال واعادة تيمم للوضوء كما تقدم معنا لفرض لا وضوءي كما تقدم وهل تقدمت المسألة في التيمم

139
00:41:30.150 --> 00:41:48.950
قال ولا اعادة الاسلام لا يجب عليه اعادة الوضوء ولا اعادة الاسلام رجع لمسألتنا قال وان بلغ في اثنائها يلزمه اتمامها اذا بلغ. اذا قوله ويلزمه اتمامها معطوف على اول الجملة وهو قوله وان بلغ في اثنائها

140
00:41:49.300 --> 00:42:05.550
يلزمه اتمامها اذا بلغ فيها اي في اثناء الصلاة الا يقطع الصلاة؟ لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم وصلاته صحيحة وبلوغه ليس ناقضا للوضوء فحين اذ نقول ان صلاته صحيحة. طيب

141
00:42:05.700 --> 00:42:24.400
هذه الجملة مطلقة فتشمل كل الصور يجب عليه ان يتم النافلة التي هو فيها ثم يصلي بعدها حتى قال الخلوة قال ظاهره لو لم يبقى من الصلاة الا بقدر ما يسع الصلاة التي هو فيها فقط. فحينئذ

142
00:42:24.450 --> 00:42:44.450
يتمها ثم بعد ذلك يقضي الصلاة بعد وقتها هكذا قال قال ظهروا كلامهم وهذا الظاهر الذي ذكره من كلامهم غير مقبول على قواعدهم ودائما اذا تعارضت ظواهر الالفاظ ظواهر الكلام مع القاعدة تقدم القاعدة على الظاهر

143
00:42:44.600 --> 00:43:01.050
فان قاعدتهم انه اذا ظاق الامر الا عن بعظ الوقت سقطت بعض الواجبات ومنها الترتيب بين الصلوات وغيرها فان المرء يجب عليه ان يصلي الصلوات مرتبة. فاذا ظاق وقت الثانية الا

144
00:43:01.400 --> 00:43:18.950
عن ادائها لزم اداؤها فيها. والصلاة الاولى يقضيها بعدها فحينئذ سقط الترتيب فاذا سقط الترتيب وهو اكد من الاتمام النافلة فدل ذلك على ان ما ذكر الخلوة انه ظاهر كلامهم

145
00:43:19.200 --> 00:43:34.200
ليس مرادا وانه مستثنى بقواعدهم وعمومات كلامهم في غير هذا الموضع يعني اردت ان ابين ان ليس كنا يعني قالوا ظاهر انه يكون مجزوم به فلابد فرق بين التصريح وبين الظاهر دائما الظهر اضعف

146
00:43:34.600 --> 00:43:49.100
نعم. ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها او بعضها عن وقت الجواز ان كان ذاكرا لها قادرة على فعلها. نعم يقول لا يجوز لمن وجبت عليه وهو المسلم المكلف تأخيرها اي تأخير الصلاة كلها

147
00:43:49.550 --> 00:44:06.400
تأخير الصلاة كلها او بعضها اي تأخير بعضها عن وقت الجواز المراد بوقت الجواز امران اما وقت الاختيار اذا كانت الصلاة لها وقتان وقت اختيار وقت ضرورة وهما العصر والعشاء

148
00:44:06.550 --> 00:44:24.100
واما ان كانت الصلاة لها واما ان كانت الصلاة لها وقت واحد فقط فان هذا الوقت كله وقت جواز وحينئذ نسمي هذا الوقت بوقتها المعلوم ان يكون وقت الجواز هو الوقت المعلوم

149
00:44:24.300 --> 00:44:40.850
او وقت الاختيار ان كان ان كانت الصلاة لها اختيار واضطرار قال ان كان ذاكرا بخلاف الناس القادر وهو آآ الذي يكون مكرها على عدم الصلاة ونحوها ثم استثنى من ذلك سورة سورتين

150
00:44:41.050 --> 00:44:53.750
السورة الاولى قال الا لمن ينوي الجمع نعم هذه السورة الاولى وهي الا لمن ينوي الجمع فيجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها بانه ينوي صلاتها مع التي بعدها يجوز له ان يؤخر الظهر الى العصر

151
00:44:54.100 --> 00:45:10.700
والمغرب الى العشاء لكن بشرط سيأتينا ان شاء الله وهو نية او العزم على ادائها او نية الجمع بالوقت الثانية يجب هذه النية وذاك عبر المصنف الا لمن ينوي فلابد ان تكون النية موجودة في وقت الاولى

152
00:45:10.850 --> 00:45:22.750
وهناك مسألة ثانية قد نقف معها قليلا لكن قبل ان نبدأ المسألة الثانية لعلي اقدم مسألة ان هناك صورة ثالثة غير التي ذكرها المصنف. المصنف ذكر صورتين مستثنيات لا يجوز فيها

153
00:45:22.800 --> 00:45:40.750
تأخير الصلاة عن وقتها. الاولى من نوى الجمع والثانية المشتغل بالشرط القريب الصورة الثالثة لمن طرأ عليه مانع فيجوز له تأخيرها هذه قد تعتبرها جوازا وقد لا تعتبرها جوازا طرأ عليه مانع مثل المرأة يأتيها حيض

154
00:45:40.900 --> 00:45:53.400
فنقول لا اثم عليها لانه طرأ عليها الحيض في اثناء الوقت. ومثله نقول لمن طرأ عليه مانع من جنون فانه لا اثم عليه في التأخير قد نقول انه ليس تأخيرا اراديا

155
00:45:53.550 --> 00:46:09.750
لكن يعني اذكرها من باب تمام الصورة نعم بقي المسألة التي بعدها تفضل او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كالمشتغل بالوضوء والغسل نعم هذه السورة الثانية يقول المصنف يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة

156
00:46:10.050 --> 00:46:29.600
اذا كان من وجبت عليه الصلاة مشتغل بشرطها اي بشرط الصلاة مثل الطهارة ومثل السترة وانا اقصد السترة اللباس الذي يستر العورة وسيأتي بعد قريب ذكر المثالي قال الا لمشتغل بشرطها هذا هو الشرط الاول ان يكون مشتغلا بالشرط

157
00:46:29.900 --> 00:46:49.050
فهو يعمل لتحصيل الشرط لا ينتظره. قد يأتي وقد لا يأتي بل هو يعمل على تحصيله. القيد الثاني الذي يحصله يعني يحصل الشرط قريبا فلابد ان يكون قد غلب على ظنه ان ان الشرط سيحصل قريبا

158
00:46:49.600 --> 00:47:03.300
مثل لذلك المصنف قال كالمشتغل بالوضوء والغسل كمن يشتغل بالوضوء يعني يتوضأ وهو يتوظأ يخرج عليه وقت الصلاة نقول ما دمت تعمل تشتغل في الوضوء فيجوز لك ان تؤخره الى ما بعده

159
00:47:03.500 --> 00:47:20.500
والغسل كذلك لمن اراد ان يغتسل من جنابة ومن امثلة الاشتغال بالشرط لمن كان يخيط خرقا يسيرا في سترته التي يستر بها عورته اذا عرفنا القيدين المهمين وسنرجع لهما بعد قليل

160
00:47:20.950 --> 00:47:35.700
هذا هذا الاستثناء ذكر جماعة من اصحاب الامام احمد منهم ابن المنجى والشيخ تقي الدين ان اول من اورده من اصحاب الامام احمد هو الموفق بن قدامة ولم يذكره ولم يذكره احد قبله

161
00:47:36.000 --> 00:47:51.850
وانه اخذه من كلام الشافعية ولا يوجد في كلام احمد ولا احد من اصحابه ذلك ولذلك يعني عابه جمع من المحققين وذكرت لك بعضهم قبل قليل ومن اول من وقفت عليه ابن المنجى في شرحه على المقرئ

162
00:47:52.050 --> 00:48:12.400
طيب ما الذي ورد به النص وظنوا ان هذا هو المنهض. قالوا الذي ورد به النص من كان عنده مانع ازال المانع في وقت ظيق اذا اشتغل عادة بالشرط خرج الوقت جاز له تأخير الصلاة عن وقتها

163
00:48:12.900 --> 00:48:36.000
انتبه هذا هذا هو الضابط الصحيح اذا لابد ان نزيد قيدا وهو وجود المانع مثاله امرأة طهرت قبل خروج الوقت بنحو عشر دقائق بالكاد يكفيها لاغتسالها او لصلاتها نقول هذا من باب الاشتغال بالشرط الذي يحصل قريبا فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاجله

164
00:48:36.150 --> 00:48:54.100
هذا الذي ورد به الخبر في الحديث وهو الذي نص عليه احمد وغيره من اهل العلم اذا نزيد قيدا ثالثا بشرط ان يكون وجد مانع وجد مانع وهذا المانع لم يزد الا في وقت

165
00:48:54.500 --> 00:49:13.900
قصير في اخر الوقت لا يكاد يكفي للشرط مع العبادة ومن امثلة ذلك اناء فان النائم اذا استيقظ ولم يبق من الوقت الا قليلا. نقول تتيمم او تشتغل بالوضوء نقول تشتغل بالوضوء وهذا من باب الاشتغال بالشرط

166
00:49:14.300 --> 00:49:31.500
القريب الذي يكون في تحصيله خروج الوقت ولذلك جاء في الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها جاء في بعض الفاظ الحديث فان ذلك وقتها

167
00:49:31.700 --> 00:49:47.350
فجعل ان الوقت يبدأ مع المسلم من حين اه تذكره واستيقاظه من النوم لزوال المانع اذا عندما انا اردت ان اقول ماذا؟ ان الذين خالفوا كابن المنجى والشيخ تقي الدين لم ينكروا

168
00:49:47.600 --> 00:50:01.350
لم ينكروا الاستثناء بالكلية لكي لا نظن كما ذكر بعض الناس وانما زادوا قيدا وبذلك تتضح المسألة نعم بدأ يذكر عكس هذا الشقين نعم لا البعيد كالعريان لا الشرط البعيد

169
00:50:01.650 --> 00:50:16.150
مثل الشرطي البعيد نعم كالعريان لو امكنه ان يذهب الى قرية اخرى يشتري منها ثوبا ولا يصل الا بعد الوقت ففي هذه الحالة يصلي ولو عريانا من غير ستر العورة

170
00:50:16.550 --> 00:50:38.150
وكالعاجز عن تعلم التكبير والتشهد ونحو ذلك بل يصلي في الوقت على حسب حاله. نعم على حسب حالته وان سقط عنه الواجب او او نعم وله تأخيرها عن اول وقت وجوبها بشرط العزم على فعلها فيه ما لم يظن مانع منه ما لم يظننا مانعا. احسن الله اليك

171
00:50:38.150 --> 00:50:54.300
ما لا ما لم يظن مانعا منه كموت كموت وقتل وحيظ يقول الشيخ يجوز للمرء ان يصلي الصلاة ليس في اول وقتها وانما في اخر وقتها فان كانت وقتا واحدا وهو الوقت المعلوم له الى اخر الوقت

172
00:50:54.450 --> 00:51:12.650
وان كان لها وقتان فله ان يصليها الى وقت الاختيار. وسيأتينا ان شاء الله في المواقيت. قال بشرط العزم على فعلها فيه اي في الوقت المختار ما لم يظن مانعا يعني يظن هنا بمعنى يغلب على ظنه ان طرق مانع عليه مثل مانع الموت كمن يكون معروظا على السيف القصاص

173
00:51:13.150 --> 00:51:31.500
اه وقتل من سارق ونحوه وحيض المرأة اذا رأت يعني ما يدل على قرب حيضها. وكذا من اعير سترة اول الوقت فقط ومن توضأ يقول وكذلك من اعير سترة اول الوقت فقط يعني لو ان شخصا

174
00:51:31.600 --> 00:51:45.950
قيل له هذه السترة يعني ستر العورة من السرة الى الركبة للرجل قال هي معك لمدة عشر دقائق او ربع ساعة في اول الوقت. ثم سيأخذها شخص اخر فحين اذ نقول يجب عليه ان يصلي اول الوقت

175
00:51:46.000 --> 00:51:59.250
لانه سيصليها ساتر العورة. نعم ومتوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى الى اخر الوقت. نعم يقول وكذلك المتوضأ اذا عدم الماء في السفر ليس عنده ماء في السفر

176
00:51:59.600 --> 00:52:14.600
وطهارته لا تبقى الى اخر وقت يغلب على ظنه ان طهارته ستنتقظ لمعرفته من حاله وعادته انه سينتقض وضوءه فحينئذ نقول آآ يجب عليه ان يصلي الصلاة في اول وقتها هنا بس فائدة

177
00:52:14.850 --> 00:52:34.950
او المصنف عدم الماء في السفر الاتيان بقيد السفر هل هو قيد ام انه خرج مخرج القالب؟ ظاهر كلامهم انه قيد ولذلك يقولون ان الفرق بين السفر والحظر ان السفر مظنة عدم وجود الماء الاصل عدم وجود الماء لانه يحمله معه في رحله. وانا اتكلم عن سفر الاوائل

178
00:52:35.000 --> 00:52:49.250
واما الان فالحمد لله المحطات والطرق تكون كثيرة واما الحذر فان وجود الماء فيه متصور فان الماء فيه متصور. اذا فقول المصنف في سفر ظاهر كلامهم واخذت هذا الظاهر من تعليمهم

179
00:52:49.300 --> 00:53:03.400
انهم قصدوا السفر لان الغالب ان المرء لا يجد ماءا بخلاف الحذر فانه ان فقد الماء عند ذهب رجاله ذهب للمسجد وجد عند من يبيعه الماء ماء ونحو ذلك اه

180
00:53:03.550 --> 00:53:23.600
ولذلك هذا الذي ذكرت لكم ان هذا مقصوده صرح مرعي بان هذا هو مفهوم كلام صاحب الاقناع والمنتهى ان في السفر قيد ثم قال بعد ذلك ويتجه ولو حظر ولذلك عبارة مرعي ويتجه ولو حظرا خلافا لهما

181
00:53:23.750 --> 00:53:43.250
اي للمنتهى والاقناع فيما يوهمه اي لفظهما من اشتراط السفر نعم طبعا اه قول مرعي هذا صرح  بتأييده منصور في شرحه على شرح المنتهى. وكذلك ايضا على شرح الاقناع فيما اذكر

182
00:53:43.800 --> 00:54:01.450
ولا يرجو وجوده ومستحاضة لها ولا يرجو وجوده اي ولا يرجو وجود الماء في الوقت. اذا كان مسافرا. نعم ومستحاضة لها عادة من قطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت. نعم هذه المسألة مرت معنا في الدرس الماظي

183
00:54:01.550 --> 00:54:13.850
وهو ان المرأة المستحاضة اذا كان دمها يتقطع ففي حال تقطعها وكانت تعلم هذه العادة يجب عليها ان تؤدي الصلاة فيها. نعم سواء كان تقطع الانقطاع في اول وقت وفي اخره او في واسطه

184
00:54:14.250 --> 00:54:31.450
نعم. ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته. نعم. لم يأثم لانه اه جائز له ذلك وتسقط بموته فلا يلزمه وفيها القضاء اه مفهوم هذه الجملة ان من ليس له التأخير وهو عكس الصورة. فمات قبل الفعل

185
00:54:31.750 --> 00:54:46.300
مثل الصورة التي استثنها المصنف قبل قليل فانه يأثم وان لم يخرج الوقت مفهومها انه يأثم طيب ويحرم التأخير بلا عذر الى وقت الظرورة. نعم. قول المصنف يحرم تأخير بلا عذر الا وقت الظرورة. هذه

186
00:54:46.850 --> 00:55:02.850
لو قدمها المصنف لكان انسب بل هي في الحقيقة داخلة في قول المصنف في اول الكلام ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها او بعضها اي تأخير بعضها عن وقت الجواز

187
00:55:03.150 --> 00:55:22.600
الحقيقة هي هي وبناء على ذلك فان هذه الجملة اه داخلة في السابقة فتكون تكرارا فتكون تكرارا اصل ومن جحد وجوبها كفر ان كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الاسلام. نعم قوله من جحد وجوبا الصلوات الواجبة الفرض الخمس والجمعة

188
00:55:22.600 --> 00:55:42.100
كفر ان كان ممن لا يجهله ممثل بمن ذلك؟ قال كمن نشأ بدار الاسلام ثم ذكر عكسه. نعم. وان كان ممن يجهله الوجوب كحديث كحديث عهد بالاسلام او من نشأ ببادية نعم ببادية تشمل يعني ذكر شيخ الاسلام ان كثير في بادية العرب والاكراد

189
00:55:42.400 --> 00:56:01.750
لان الشيخ نشأ في بادئ الاكراد قيل انه يعني منهم نعم عرف وجوبها ولم يحكم بكفره فان اصر كفر. اي فان اصر على الجحد كفر فان تركها تهاونا او كسلا دعاه امام او او كسلا بلا جحود بلا جحود

190
00:56:01.950 --> 00:56:17.100
دعاه امام دعاه امام او نائبه الى فعلها فان ابى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. نعم هذه المسألة المذهب لا يحكم الكفر بعد الاستتابة شوف لابد اول شي من الاستتابة

191
00:56:18.000 --> 00:56:40.150
ثم بعد الاستتابة لابد ان يترك الصلاة الاولى بالكلية يترك الصلاة الاولى بالكلية حتى يخرج وقتها ثم تأتي الصلاة التي بعدها ويتركها ويتركها حتى يتضايق وقت التي بعدها عن الفعل والقضاء فمعنى ذلك انه مصر

192
00:56:40.600 --> 00:56:57.550
فحينئذ يجب قتله نعم ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة ايام كمرتد نصا. نعم قوله ولا يقتل اي جاحدوا وجوب الصلاة والمتهاون في تركها حتى يستتاب ثلاثة ايام كحال مرتد نصا اي نص عليه احمد

193
00:56:57.850 --> 00:57:14.000
وقبل ان انتقل للمسألة التي بعدها ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة انه لا يعرف ان احدا عرظ على السيف ليمتنع ليرجع الى الصلاة وكان قد تركها تهاونا

194
00:57:14.100 --> 00:57:32.650
فلم يرجع اليها لا يعرف وبناء على ذلك فانه لا يحكم على اي شخص ترك الصلاة ولو كان تركه للصلاة فترة طويلة بانه تجري عليه احكام الكفر حتى يستتاب من قاظ

195
00:57:33.100 --> 00:57:47.400
فلو انك تعرف رجلا ترك الصلاة سنة لا تحكم بكفره لا في الارث ولا يحكم بكفره في الولاية ولا يحكم في كفره في الصلاة عليه ولا في غير ذلك حتى يستتيبه القاضي

196
00:57:47.800 --> 00:58:02.650
وقبل استتابة القاضي لا نحكم في الدنيا اي تجري عليه احكام الكفر في الدنيا هل نحكم في كفره؟ نقول يكون حكمه حكم منافق. نبه عليه الشيخ تقي الدين. فالمنافق او المنافقون في الدرك الاسهل من النار وهم كفار

197
00:58:02.900 --> 00:58:22.800
لكنهم في الدنيا تجري عليهم احكام اهل الاسلام وهذا ملحظ مهم فان بعضا من من من الشباب في بعض البلدان آآ يرون شخصا ترك الصلاة بالكلية وبعضهم يسمع من كلام بعض اهل العلم ان ترك صلاة يكون كفرا

198
00:58:23.200 --> 00:58:38.800
يرتب هو على هذا على ذلك الشخص احكام الكفر فتجده لا يصلي عليه ولا يرث من ميراثه ان كان احد مورثيه وان كانت له ابنة نزع ولايتها منه وهذا موجود سيذهب

199
00:58:38.950 --> 00:58:51.250
لابنته فيقول زوجي اجعلي احدا من المسلمين يزوجك واما ابوك فلا ولاية له عليه. موجود الى الان الى امس. ما اقول لك يعني هذا الكلام فرضي. الى امس القريب والناس يفهمون هذا الفهم السقيم

200
00:58:51.250 --> 00:59:08.450
غير الصحيح وده كان ما يحكم بالكفر تارك الصلاة فلا يحكم تجري عليه احكام الكفر في الدنيا الا بعد الاستتابة وقد ذكر ابن القيم انه يعني او مفهوم كلامه انه لا يوجد احد تمت استتابته بهذه الطريقة وامتنع الا ان يكون جاحدا نسأل الله عز وجل السلامة

201
00:59:09.400 --> 00:59:26.800
فان تاب بفعلها والا نعم قوله فان تاب اي المتهاون بفعلها فيكون بفعلها واما الجاحد فان توبته لا تكون بالفعل فقط بل لابد من الاقرار بوجوبها. والا قتل بضرب كفره نعم بكفر هذه العلة انه يقام عليه

202
00:59:27.000 --> 00:59:39.500
القتل الكفران. نعم. هو حيث كفر فلا يرق ولا يسبى له اهل ولا ولد. نعم. لان المرتد لا لا لا يسبى لا هو ولا اهله واما ماله فيكون فيئا سيأتي

203
00:59:39.850 --> 00:59:54.150
ولا قتلى ولا تكفير قبل الدعاية. نعم الى الاسلام نعم. قال الشيخ ولا قتلى ولا يقتل ولا تكفير ولا يحكم بكفره وجريان احكام الكفر عليه في الدنيا قبل الدعاية قبل ان يدعى الى الاسلام

204
00:59:54.200 --> 01:00:10.950
وهذه يجب ان ينتبه لها فلا يحكم عليه الا بعد ان يدعى الى الاسلام. لابد من ذلك واما قبل ذلك فحكمه حكم منافق قد يكون الباطني كافر كسائر المنافقين ولكن لا تجري عليه احكام الكفر في الدنيا

205
01:00:11.050 --> 01:00:30.450
قال الشيخ وتنبغي الاشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه لا ينبغي السلام عليه اي ابتداء السلام. واما الرد الكافر يرد عليه السلام ولا اجابة دعوته انتهى ومن راجع الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه. نعم هذه الجملة مشكلة

206
01:00:30.600 --> 01:00:53.950
قول المصنف ومن راجع الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه اربطها مع قول المصنف سابقا ان المرتد لا يقضي الصلاة حال ردته قول المصنف ومن راجع الاسلام الشيخ منصور في شرحه حمل قوله راجع الاسلام

207
01:00:54.200 --> 01:01:10.700
على من رجع الى الاسلام رجع الى الاسلام وعلى ذلك فيكون الجملة هنا مخالفة لقوله ولا يقويها في زمانها فمن رجع الى الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه عن الصلاة فيها

208
01:01:10.850 --> 01:01:35.000
والصواب ما ذكره الشيخ محمد الخلوتي ان المراد من قول المصنف ومن راجع الاسلام اي راجع ادلة الاسلام راجع ادلة الاسلام التي تقضي او تقتضي رجوعه عن جحوده للصلاة ثم بعد مراجعته لها ظهر له الحق

209
01:01:35.650 --> 01:02:02.750
فحين اذ يكون ذلك الشخص قد جحدها ولم يستتب ويحكم بكفره ولا بقتله وانما جحدها فترة في اثناء هذه الفترة جحدها ولم يصلي وكان يراجع الادلة فحينئذ نقول يقضي الصلوات التي فاتته في هذه المدة وهذا توجيه

210
01:02:03.250 --> 01:02:23.200
الخلوة نعم. ومن جحد وجوب وجوب الجمعة كفر. نعم باجماع كذلك الصلوات الخمس. وكذا لو ترك ركنا او شرطا مجمعا عليه عليه من اركان الصلوات فهو كذلك طبعا قول المصنف مجمعا عليه اي مجمعا على الركن او مجمعا على الشرط

211
01:02:23.750 --> 01:02:39.350
لم يقل عليهما وانما لان شرط شرطا واحدا يكفي ركنا واحدا يكفي ولذلك عض ربي عليه ولم يقل عليهما اذ لو قال عليهما لزم ان يترك ان ان ان يجحد

212
01:02:39.500 --> 01:02:56.200
اثنين نعم كالطهارة والركوع والسجود الطهارة شرط الركوع سجود اركان او مختلفا فيه يعتقد وجوبه قوله او في اي جحد ركنا او شرطا مختلفا فيه بين اهل العلم اختلفوا فيه

213
01:02:56.300 --> 01:03:20.300
مثل الفاتحة مختلف في وجوبها والطمأنينة مختلف في وجوبها ولكن هذا الرجل كان يعتقد وجوبه على مذهب الجمهور في وجوب الطمأنينة المصنف قدم وظاهر كلامه الجزم بان ان من جحد ما يعتقد وجوبه كفر

214
01:03:20.850 --> 01:03:36.250
وهذا ايضا جزم به صاحب المتهم. وهناك قول اخر سيأتي بعد قليل في الاخير اورده المصنف. نعم قال ابن هبيرة من اساء في صلاته ولم ولا يتم ركوعها ولا يتم ركوعها ولا سجودها حكمه حكم تاركها. نعم هذي

215
01:03:36.250 --> 01:03:51.050
انتبه عند حديث حذيفة رضي الله عنه لو لما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مرفوعا ولا يصح مرفوعا الوقوف واصح اه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا لا يتم صلاته

216
01:03:52.000 --> 01:04:14.900
فقال لو مت مت على غير الاسلام فهذا يدل على آآ ان من كان ينقر في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها فحكمه حكم تاركها لانه ترك ركنها نعم. وعند الموفق هذا رجوع المسألة السابقة قوله او مختلفا فيه يعتقد وجوبه. وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فيه وهو اظهر. نعم هذا

217
01:04:14.900 --> 01:04:33.750
الثاني قول الموفق ان المسائل مختلف فيها من من تركها جحودا او تهاونا لا يقتل. قال المصنف وهو اظهر وهذا الذي جزم به اه صاحب الغاية وغيرهم كذلك نعم ابو الاظن والشويكي ايضا استظهره

218
01:04:34.200 --> 01:04:54.200
ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة فلا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا ويقتل فيهن حدا ولا يقتل بصلاة فائتة ولا بترك كفارة ونذر. نعم

219
01:04:54.200 --> 01:05:09.650
كلها تهاونا تركها لا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بصوم وحج يحرم تأخيره تهاونا قوله يقتل فيهن حدا اي في ترك المباني الخمس مثلا مباني خمس. قال ولا يقتل بصلاة فائتة لان الفائتة

220
01:05:09.850 --> 01:05:27.450
قد يكون تركها بعذر فلو ترك الفائتة الا يعني يحكم بالتهاون الذي يوجب الكفر الكفر او او الحد. قال ولا بترك كفارة ونذر كذلك. نعم. باب الاذان والاقامة. نعم شرع المصلي بعد ذلك بذكر

221
01:05:27.650 --> 01:05:42.650
اول الابواب عند غالب الفقهاء هو تقديم باب الاذان والاقامة ومن فقهاءنا من قدم باب المواقيت عليه كما فعل مالك في الموطأ فما هي طريقة ابن مفلح في الفروع وغيرهم فانهم جعلوا المواقيت مقدمة على الاذان والاقامة

222
01:05:43.100 --> 01:06:04.700
ولكن ناسها بتقديم الاذان والاقامة لانها ليست صلاة فناسب ان تذكر الشروط قبلها فانما هي اعلام وتنبيه والفقه هو اعلام فناسب ذكر الاعلام قبله. نعم وهو الاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر. نعم. قوله او قربه اي بقرب دخول الوقت

223
01:06:04.750 --> 01:06:23.350
لفجر اي لصلاة الفجر. الاذان الوحيد الذي يشرع وان كان ليس واجب وانما هو مندوب ان يؤذن له قبل دخول الوقت هو اذان الفجر ولذلك صرح بعض الفقهاء بانهم فقالوا او او قربه لفجر فقط

224
01:06:23.600 --> 01:06:41.650
ولم يزيدوا عليه هنا فقط قائدة قد يقول بعض الاخوان والاذان الاول اذان الجمعة اذان اول صلاة الجمعة هل يؤذن قبل دخول الوقت ام لا؟ نقول لا يؤذن قبل دخول الوقت لسببين. او لامرين مهمين. الامر الاول

225
01:06:42.150 --> 01:07:00.450
ان وقت صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وكل ذلك وقت لها الامر الثاني ان منصوص الامام احمد بل جمهور اهل العلم صرحوا ان الاذان الذي كان يؤذنه عثمان رضي الله عنه

226
01:07:01.200 --> 01:07:16.750
كان عند الزوال ولذلك اختلف اصحابنا فيما لو كان الامام او يخطب الخطبة قبل الزوال. هل يشرع قبلها اذان اول ام لا لان الاذان الاول محله عند جماهير اهل العلم عند الزوال

227
01:07:16.900 --> 01:07:29.650
ولم يقل احد او ذكر لكن في رواية عن احمد انه مقدر بالمصلحة اشار لهذا القول ابن رجب في فتح الباري هذه مناسبتها ماذا؟ في قول المصنف او قربه لفجر

228
01:07:29.750 --> 01:07:45.500
وزاد بعضهم فقط نعم وهي الاعلام بالقيام اليها بذكر مخصوص فيهما. وهي الاعلام اي اذان الاقامة الاعلان بالقيام اليها اي للصلاة. بذكر مخصوص فيهما وسيأتي الفاظ الذكر الذي يكون في الاذان ان شاء الله

229
01:07:45.800 --> 01:08:05.650
وهو افضل من الاقامة والامامة. نعم. قوله وهو افضل من الاقامة اي ان الاذان افضل من الاقامة وافضل من الامامة هذه المسألة الاولى وهي منصوصة وهي صريحة  قول عمر رضي الله عنه لولا الخلافة او نحو ما قال لولا الخلافة لكنت مؤذن او لأذنت

230
01:08:06.250 --> 01:08:20.950
بدل ذلك على ان الاذان افضل من الاقامة وافضل من الامامة عندنا مسألة ثانية هل الافضل طبعا هنا مسألتان الاذان افضل من الاقامة والاذان افضل من الامامة. بقيت عندنا المسألة الثالثة

231
01:08:21.400 --> 01:08:42.300
هل الاقامة افضل ام الامامة هذه فيها قولان عند عند اهل العلم احدهما اختيار الشيخ تقي الدين ان الاقامة افضل من الامامة والثاني ان الامامة افضل من الاقامة وعلى ذلك

232
01:08:42.550 --> 01:08:59.500
فعلى اختيار الشيخ تقي الدين الاذان افضل ثم الاقامة ثم الامامة وعلى القول الثاني وهو قول مرعي الاذان افضل ثم الامامة ثم الاقامة اذا فالامامة افضل لا شك لكن ما هو الثاني والثالث

233
01:09:00.000 --> 01:09:13.800
هذا فيه وجهان اختلف فيه قول مرعي والشيخ تقيدي في المسألة  وله الجمع بينه وبين الامامة. نعم قال وله اي للشخص الواحد ان يجمع بينه اي بين الاذان والاقامة وبين الامامة

234
01:09:14.200 --> 01:09:34.800
زاد ابو المعالي ان هذا افضل ان المرء يجمع بين الاذان والاقامة مع الامام فيكون مؤذنا ومقيما و اماما وقوله وهو افضل وهو قول ابي المعالي جزم به مرعي. والا فالاصل اول من قالها ابو المعالي. والمصنف لم يجزم به وانما جعله مباحا. لكن ما العقال هو الافضل ان يجمع بينهما

235
01:09:34.850 --> 01:09:55.100
وهو والاقامة فارضى كفاية للصلوات الخمس المؤداة في وقتها والجمعة دون غيرها دون غيرها من الصلوات كما سيأتي للرجال جماعة للرجال يدل على ان السالس كذلك وسيأتي وقوله جماعة فدل ذلك على ان الشخص اذا كان وحده منفردا سواء في

236
01:09:55.100 --> 01:10:16.300
منفردا او في وحده يعني عموما فانه آآ لا تجب عليه لا يجب عليه الاذى بالامصار والقرى وغيرهما حضر حضر خلاف السفر وسيأتي ويكرهان للنساء والخناث ولو بلا رفع صوت. نعم. اما النساء والخناثة جمع انثى

237
01:10:16.600 --> 01:10:34.500
فان لها حالتان اما ان تؤذن برفع صوت واما ان تؤذن بلا رفع صوت فان اذنت بلا رفع صوت فنص المؤلف انه يكره للمرأة الاذان والاقامة ويكرهان اي الاذان والاقامة للنساء

238
01:10:34.700 --> 01:10:50.200
والخناثة الخناثة لا حاجة لها الان قلت لكم اكثر من مرة الان كشف جنسي الشخص وان كانت له ظاهرا التان باسهل الامور يمكن بيانها ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت

239
01:10:50.450 --> 01:11:08.900
اي ولو لم ترفع صوتها فانه يكون مكروها طيب قوله ولو ليست الاشارة لخلاف وانما تدل على الحد على الحد ولذلك قال ابن نصر الله ان قوله ولو بلا بلا رفع صوت

240
01:11:09.200 --> 01:11:30.050
مفهوم ذلك يدل على ان الاذان والاقامة يحرمان من المرأة اذا رفعت صوتها ومثلها الخنسى والا قال كذا قال ابن نصر الله والا فما فائدة قيد رفع الصوت فجزم بناء على ظاهر سياقهم انه ان رفعت صوتها

241
01:11:30.100 --> 01:11:44.850
حتى سمع سمع صوتها فانه يمنع ويكون حراما طبعا صوت المرأة حكي الاجماع على انه ليس بعورة متى يكون صوت المرأة عورة في حالتين ذكرهم الله عز وجل في قوله ولا تخضعن بالقول

242
01:11:45.450 --> 01:12:04.400
فلابد ان يكون خضوع قول اما لفظا واما نبرة لفظا بان تختار وتنتقي الفاظا يعني فيها خضوع وقول واما نبرة بالتغني والاذان قد يكون فيه تغني قد يكون في الاذان ترن احيانا

243
01:12:04.600 --> 01:12:28.150
فيكون حينئذ يكون حينئذ عورة. وقد نصوا حتى ان القرآن نص الحنفية صراحة ان المرأة اذا تغنت بالقرآن لم يجز سماع صوتها لان فيه تغنيا بخلاف الصوت المعتاد نعم. ولو بلا رفع صوت مسنونان ذكرت لكم الكلام بالنصر في المفهوم نعم. مسنونان لقضاء نعم مسنونان قضاء الاذان والاقامة لقضاء

244
01:12:28.150 --> 01:12:51.300
الصلوات في خارج بعد وقتها انقضاء وقتها. نعم ومصل وحده يصلي وحده يعني المنفرد. بخلاف لو كان جماعة فيكون واجبا ومسافر اي حال سفره نعم وراع لانه وحده وان كان قريبا من البلد. ونحوه نعم من الصور. الا ان الا انه لا يرفع صوته به في القضاء ان

245
01:12:51.300 --> 01:13:04.850
تلبيسا. نعم بالنسبة لمن قضى الصلوات واراد ان يؤذن او يقيم يقول لا يرفع صوته ان خشي تلبيسه على الناس لكي يظنوا لكي لا يظنوا انه قد دخل وقت صلاة الثانية او التالية

246
01:13:05.700 --> 01:13:19.500
فيخشى تلبيسا على الناس في هذا الامر. اضافة لان الاذان في غير وقته اه قد يكون لغير الصلاة كما تعلمون فقد يكون لتنبيه الناس على خطر معين او شر وقد ورد في ذلك بعض الاخبار قديما. نعم

247
01:13:19.950 --> 01:13:34.500
وكذا في غير وقت الاذان نعم كذلك في غير وقت الاذان لا يؤذن وكذا في بيته البعيد عن المسجد. نعم. لماذا؟ لانه لا يرفع صوته في غير وقت الاذان ولا يرفع صوته في بيته البعيد عن المسجد لانه لو رفع صوته

248
01:13:34.800 --> 01:13:57.900
فسمعه الناس ظن الناس ان بيته هو المسجد ومحل ذلك حينما كانت البيوت والمساجد متشابهة في البنيان. واما الان فالمنائر والمحاريب وطريقة بناء البيوت تختلف تماما عن بناء المساجد بل يكره لان لا يضيع من يقصد المسجد. نعم هنا ذكر تعليما والاصل ان المختصرات ومنها الكتاب ما يكون فيه تعليم. لكن المصنف ربما استطرد

249
01:13:57.900 --> 01:14:13.650
بشرط للصلاة الاذان والاقامة شرطا لصحة الصلاة فيصحان بدونه اتصح بدونهما مع الكراهة. قول فتصح بدونها ما في اشكال ان الصلاة تصح بلا اذان ولا اقامة قوله مع الكراهة انظر معي

250
01:14:13.800 --> 01:14:34.700
عندنا هنا مسألة المسألة الاولى ما الذي يكره هنا قال المصنف تصح بدونهما فظاهر عبارة المصنف ان الكراهة تكون لمن لم يؤذن ولم يقم معا وليس لمن ترك الاذان واقام فقط

251
01:14:35.200 --> 01:14:52.100
وهذا هو الذي جزم به ابن نصار الله في حواشي فروع فقد ذكر ان هذا هو منطوق كلام الخرق ان الكراهة خاصة اذا صلى بلا اذان ولا اقامة معا وبناء على ذلك

252
01:14:52.300 --> 01:15:05.950
فلو اقتصر على الاقامة دون الاذان فانه ليس مكروها وان كان خلاف الاولى. لكن ليس مكروه لانه خالف المسنون فيكون خلاف الاولى وليس مكروها ثم قال ابن نصر الله واستدرك

253
01:15:06.100 --> 01:15:24.800
قال فان اقتصر على الاذان دون الاقامة ظواهر كلامهم انه ليس بمكروه. ثم قال ان في ذلك يعني تأملا يعني او او او يعني يعني نظرا ومن قال وليس ولا اظن ذلك مرادا اظن هكذا كلمة من نصر الله

254
01:15:25.200 --> 01:15:41.000
امراضهم اه الاتيان بالاقامة فقط دون الاذان فيكون فيه كراهة. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية عندنا هنا جزء من مصنف الكراهة وجزم مرعي بعدم الكره بعدم الكراهة فانها تصح بدونهما وسكت

255
01:15:41.100 --> 01:15:55.450
وعدم ذكر الكراهة يدل على نفيها وصرح بهذا المعنى ابن العماد في شرحه على مرئي. نعم ويشرعان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار. نعم. هذه مسألة مكونة من من جزئيتين

256
01:15:55.950 --> 01:16:12.350
الجزئية الاولى قول المصنف هو يشرعان للجماعة الثانية. معنى ذلك ان المسجد اذا صلي فيه صلاة جماعة اولى ثم جاءت جماعة ثانية في نفس المسجد سواء كان المسجد له امام راتب اوليس له امام راتب كمساجد طرق

257
01:16:13.050 --> 01:16:37.100
فهل يشرع للجماعة الثانية ان يؤذنوا ويصلوا ام لا نقول يشرع للجماعة الثانية الاذان والاقامة كذلك في الجماعة الثانية انتبهوا هنا وصرح في الفروع ان الجماعة الثانية اذا صلوا بلا اذان ولا اقامة فلا يكره

258
01:16:38.450 --> 01:16:53.600
لوجود الاقامة والاذان في في الجماعة الاولى. ولذلك قال ولا يكره الصلاة بدونهما اي في هذه السورة اذا هذه المسألة الاولى في قوله ويشرعان الجماعة الثانية المسألة الثانية في قوله في غير الجوامع الكبار قاله ابو المعالي

259
01:16:54.000 --> 01:17:09.450
ابو المعالي استثنى هذه الصورة وهو ان تكون هناك ان تكون الجوامع كبارا وهذا من كلام ابي المعالي وقال صاحب الترخيص وهو الفخر بن تيمية او استثنى فخر ابن تيمية

260
01:17:09.950 --> 01:17:24.150
مكة والمدينة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله اظبط من كلام يعني ابي المعالي حينما استثمر جوامع الكبار ذكر القولين معا مع تقديمه قول صاحب التلخيص صاحب الفروع

261
01:17:24.950 --> 01:17:40.900
نعم وان كان في بادية رفع صوته نعم كيسمع للخبر الذي جاء او الحديث الذي جاء انه يشهد له من سمع صوته. ولا يشرعان لكل واحد ممن في المسجد بل حصلت لهم الفضيلة. نعم يقول لو كان

262
01:17:40.900 --> 01:17:56.450
جماعة في المسجد لا يشرع ان يكرر الاذان في المسجد الواحد. بل حصلت للجميع الفضيلة فضيلة الاذان سقط عنه فرض الكفاية وحصل له اجر الاذان او بعضه كما سيأتي بعد قليل وهو بمجرد الانصات المستمع لان المستمع

263
01:17:56.600 --> 01:18:17.050
الذي ارخى سمعه للمؤذن يؤجر كما يؤجر الذي انصت لقارئ القرآن التلاوة سيشير له المصنف كقراءة الامام للمأموم نعم الانصات ولانه قام بهما من يكفي فسقط عن الباقين. نعم يعني باذان احدهم يكفي

264
01:18:17.250 --> 01:18:32.250
ولذلك يقولون لا يشرع تكرار الاذان في المسجد الواحد الا ان يكون المسجد كبيرا فيؤذن فيه في النواحي المتعددة بل ان العلماء يقولون او بعضهم قال اه ان البلدة اذا كانت صغيرة يستحب عدم تكرار المؤذنين

265
01:18:32.500 --> 01:18:49.750
قالوا ولكن الصواب ما فعله عثمان حينما هدد المؤذنين في المدينة فدل على ان الاذان يعني يشرع تعداد المؤذنين فيه. نعم. وتكفيهم متابعة المؤذن كيف يؤجرون على اه الاذان والله عز وجل هو الكريم

266
01:18:50.350 --> 01:19:07.550
فان اقتصر المسافر او المنفرد عن الاقامة او صلى بدونها في مسجد صلي فيه لم يكره. نعم هنا ذكر المصنف قال انه اذا اقتصر المسافر او المنفرد على الاقامة فاستثنى فقط المسافر والمنفرد

267
01:19:07.800 --> 01:19:24.900
الاقامة وانها لا تكره بحقه ومر معنا كلام بن نصر الله انها اه عامة لمن اقتصر على الاقامة فقط وليست خاصة فقط اردت ان ابين لكم قبل قليل كلام بالنصر نربطه مع هذا

268
01:19:25.050 --> 01:19:45.000
ثم قوله طبعا قوله اقتصر على الاقامة مر معنا ايضا ان مرعي صرح ان عدم الكراهة فيها ذكرتها قبل قليل عن مريض قال او صلى بدونها في مسجد صلي فيه اي بدون الاقامة والاذان بدون اي الاقامة مع تركه الاقامة في مسجد صلي فيه ومرت معنا كلام صاحب الفروع لم يكره مر معناك

269
01:19:45.000 --> 01:20:02.650
وينادى لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة او الصلاة ويأتي بعضه ويأتي بعضه يعني يأتي في باب الكسوف او الاستسقاء او في العيد. طبعا قوله الصلاة جامعة فيها وجهان الصلاة جامعة او الصلاة جامعة

270
01:20:02.800 --> 01:20:22.050
اما ان تقول الصلاة جامعة فتنصب الصلاة على الاغراء وتنصب جامعة الحالية او تقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر ومثله الصلاة او الصلاة بصح الوجهان ولا ينادى على الجنازة والتراويح. نعم احمد ان الجنازة والتراويح لا ينادى لهما

271
01:20:22.300 --> 01:20:36.250
وقد جاء عن بعض الصحوة لعدم ورودها لكن جاء عن الزهري انه نادى للتراويح. نعم افان تركهما اهل بلد قوتلوا. نعم هذه المسألة عبر مصنف بقوله فان تركهما وقد صرح المصنف ان الحكم

272
01:20:36.350 --> 01:20:57.400
في المقاتلة هنا متعلقة بالترك وليست متعلقة بالاتفاق على الترك صرح بهذا المعنى المؤلف في حاشيته على التنقيح نعم ولا يجوز اخذ الاجرة عليهما. نعم. وما لا يجوز اخذ الاجرة اخذه لا يجوز بذله. الا يجوز دفع الاجرة عليه. ورتب على ذلك بعضهم يعني بالغ بعضهم فقال من اخذ الاجرة

273
01:20:57.400 --> 01:21:11.400
فانه يكون فاسقا بفعله محرما ومن كان فاسقا فلا يصح اذانه ذكر ذلك عثمان. نعم ويجوز اخذ الجعالة الجعالة على النتيجة وهو القيام بالمسجد ويأتي في الاجارة مفصل ان شاء الله

274
01:21:11.450 --> 01:21:25.700
فان لم يوجد متطوع بهما رزق الامام من بيت المال من يقوم بهما. نعم فيجوز اخذ الرزق من بيت المال. الوظائف الان كلها من باب الرزق لانها من باب لانها من بيت مال المسلمين. فقط هنا فائدة

275
01:21:25.900 --> 01:21:37.300
اه ذكرت جماعة من اهل العلم ومنهم الشيخقي الدين وغيره ومنهم مرعي ايضا في بعض رسائله ان مما يلحق بالرزق من بيت مال المسلمين الاوقاف. فاذا كان المسجد عليه وقف

276
01:21:38.000 --> 01:21:56.800
فما يأخذه الامام والمؤذن ملحق في الرزق فيكون جائزا ولو كان على هيئة الاجرة. الرزق ورزق وما يؤخذ من من الوقف ولو كان على هيئة الاجرة بحيث اليوم بيومه فنقول حينئذ هو جائز. نعم

277
01:21:56.900 --> 01:22:14.250
ولا يجوز بذل الرزق مع وجود المتطوع. نعم ولا يجوز بذل الرزق الاصلب الرزق مع وجود المتطوع هذا مفهوم الكلام الاول. نعم ويسن اذان في اذن مولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى. اما الاذان في اذن المولود

278
01:22:14.300 --> 01:22:24.300
ثبت عند الترمذي من حديث ابي رافع واما الاقامة في اذنه اليسرى فقد جاء عند ابي يعلى في مسنده الموصل في مسنده وابن السني من حديث الحسين ابن علي رضي الله عنه وفي اسناده

279
01:22:24.300 --> 01:22:39.300
في مقال لكن الفقهاء تساهلوا فيه نعم. ويسن كون المؤذن صيتا صيتا اي رفيع الصوت امينا نعم قوله امينا فقط نريد ان نقف مع امينا امينا ذكر بعض العلماء ان المراد بالامانة كما ذكر عثمان بالهداية

280
01:22:39.400 --> 01:22:53.300
ان المراد بالامانة زيادة العدالة. عدالة وزيادة لماذا قالوا ذلك قالوا لان هنا ذكر امينا وسيأتي بعد قليل انهم ذكروا ان العدالة شرط في صحة الاذان والامانة قريبة من العدالة

281
01:22:53.750 --> 01:23:09.150
فذكر مرعي ان الامانة هي زيادة في العدالة يعني مبالغة فيها فكأنها امانة عدالة زائدة وذكر بعض المحققين او بعض المحششين بمعنى ادق ان العدالة نوعان ظاهرة وباطنة فالعدالة الظاهرة

282
01:23:09.800 --> 01:23:26.600
وجودها شرط ووجود العدالة الظاهرة مع الباطنة تكون الباطنة مندوبة سبق مر معنا وسيأتي ان شاء الله كثيرا ما الفرق بين الظاهر والباطنة؟ اقربها ما ذكره الشيخ تقي الدين ان الباطنة ما كانت بتعديل حاكم. نعم

283
01:23:26.900 --> 01:23:45.300
بصيرا عالما بصيرا يعني ينظر عالما بالوقت. عالما بالوقت امران اما عالم بالوقت بالنظر بعينيه يعرف المواقيت بعينيه واما عالما بالوقت بالحساب. كلاهما يسمى عالما بالوقت فبالنظر ينظر بعينيه بالحساب صور مختلفة. من صورها ما كان عندنا هنا

284
01:23:45.350 --> 01:24:01.900
الرياظ ونحوها من المساجد كانوا يظعون على رؤوس جدار المسجد المؤذنون يظعون على رأس جدار المسجد بمثابة الحصى والخطوط اذا وصل الفيء لهذه في معين عرف انه وقت الظهر وهذا العصر وهكذا

285
01:24:02.250 --> 01:24:19.100
فيكون اما عارفا بالنظر للشمس وما في معنى الشمس كالشفق واما عارفا باعتبار المواقيت التي هي عفوا الحساب اذا الحساب معتبر في اذا الحساب معتبر في مواقيت الصلوات. اذا هذا العالم بالمواقيت

286
01:24:19.200 --> 01:24:42.850
قبل قبل ان ننتقل لكلام المصنف سأذكر امرا اخر وهو الاخبار عن هذا العلم الاخبار عن هذا العلم صورة اما اخبار عن المشاهدة مثل الحديث ان ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت

287
01:24:43.100 --> 01:25:02.100
هذا اخبار عن ماذا؟ عن مشاهدة النوع الثاني الاخبار عن الحساب وسورة الاخبار عن الحساب هذه الساعات التي امامكم هذه الساعة انت لا تعرف مثلا ادخل الوقت على سبيل الدقة وانما تتبع تقويم ام القرى او تتبع التقويم الفلاني او الفلاني

288
01:25:02.250 --> 01:25:21.400
فانت تابع للحساب او يأتيك من يخبرك بساعة عنده او يعرف تقويما معينا معينا ويخبرك بناء على حساب اذا فالعلم امران والاخبار عن الامرين. نعم. ولو عبدا قوله ولو عبدا اه يعني ولو كان ذلك العالم بالوقت عبدا فيصح

289
01:25:21.400 --> 01:25:36.300
وهذا يدلنا على ان قوله عبدا اه ان العبد صحيح ولكنه يدل على ان الحر اولى وسيأتي كلام المصنف ما يدل على ذلك لكن هنا فائدة بقول المصنف ولو آآ

290
01:25:36.800 --> 01:25:51.600
اه هذي فيها نوع اشارة لخلاف وهذا الخلاف اورده ابن هبيرة فقد نقل اه اه بن مفلح وغيره عن ابي هريرة انه قال اجمعوا انه يستحب ان يكون حرا قال بن مفلح

291
01:25:51.800 --> 01:26:06.850
وظاهر كلام غيره لا فرق بين الحر والعبد في الاذان. نعم ويستأذن سيده لان وقته ملك له نعم ويستحب ان يكون حسن الصوت نعم. وان يكون بالغا. طبعا هذا من باب خروج الخروج من الخلاف. نعم

292
01:26:07.050 --> 01:26:26.500
وان كان اعمى وله من يعلمه بالوقت يعلمه بالوقت باحد الطريقين اما ان يخبره بالرؤية العين او يخبره عن الحساب مثل قصة ابن ام مكتوم رضي الله عنها لم يكره نصا. نعم لم يكره ذلك نصا لي كما فعل. كما هي قصة يعني ابن ام مكتوم

293
01:26:26.550 --> 01:26:41.100
وقول المصنفون نصا ليس عن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانما نص الامام احمد وقد نص عليه في اكثر من رواية منها ما جاء في رواية ابي داوود انه ان احمد قال يؤذن الاعمى اذا كان من اذا كان له من يعرفه الوقت

294
01:26:41.550 --> 01:26:58.350
وفي رواية صالح اذا عرف الوقت اذن ونحو ذلك يعني. نعم فان تشاحى فيه اثنان فاكثروا قدما افضلهما قدم افضلهما في ذلك لذلك اي في الاوصاف التي سبق ذكرها سواء كانت واجبة او

295
01:26:58.350 --> 01:27:20.700
نعم ثم افضلهما في دينه وعقله من يختاره ثم من يختاره الجيران المصلون او اكثرهم. لا العبرة بالمصلين جزم بذلك المؤلف حاشيته. نعم فان استووا اقرع بينهم لان القاعدة الشرعية ان من استووا في الحق ولا مزية لاحد يقرع بينهم. وان قدم احدهم بعد الاستواء لكونه اعمر

296
01:27:20.700 --> 01:27:37.150
مسجدي واتم مراعاة له او لكونه اقدم تأذينا او ابوه او لكونه من اولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان فيه فلا بأس نعم يقول وان استووا نعم وان قدم احدهم قوله وان قدم هنا بني للمجهول

297
01:27:37.250 --> 01:27:57.050
ويدل ذلك على ان التقديم هنا انما هو لمن له ولاية مثل الوزارة المنصوبة لشؤون الائمة والمؤذنين كوزارة الشؤون الاسلامية مثلا او مسميات مختلفة بالدول ولذلك جزم منصور ان الخصال التي يقدم بها في الاذان نوعا

298
01:27:57.100 --> 01:28:15.600
النوع الاول ما قبل قوله وان قدم هذه تقدم من من الناس واما ما بعدها سنذكرها بعد قليل فلا يكون التقديم بها الا لمن له ولاية على المسجد فانه لا بد ان تكون له ولاية التقديم

299
01:28:15.750 --> 01:28:34.250
ما هذه الخصال التي يقدم بها من له الولاية؟ قال وان قدم احدهم بعد الاستواء اي فيما سبق لكونه اعمر المسجد اي اكثر صلاة من جهة هذي العمارة المعنوية والعمارة الحسية بان يكون احسن يحسن القيام بنظافته وترميمه ونحو ذلك. واتم مراعاة له

300
01:28:34.400 --> 01:28:53.550
او لكونه اقدم تأذينا يعني له مدة اطول في التأذين فانها يشهد له اذانه اكثر او ابوه اي ابوه كان مؤذنا فهذا يدلنا على ان يعني بعض الطباع والاشياء تورث

301
01:28:53.650 --> 01:29:08.200
ولذلك اه من نشأ في بيت فقه ربما ورث بعضه ومن نشأ في بيت طب ورث بعضه ومستقر في كثير من الدول وهذا موجود حتى في يعني بعض الدول العربية والغربية

302
01:29:08.250 --> 01:29:22.650
ان القضاء انجح من يكون فيه من كان من بيت قضاء وهكذا فدائما من كان في بيته كن اعلم بآدابه واحكامه. قال او لكونه اي من تقدم من اولاده من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاذان فيهم

303
01:29:23.200 --> 01:29:36.750
اه كابي محظورة رضي الله عنه فقد توارث ابناؤه الاذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طوالا. فلا بأس نعم اخر مسألة وبصير وحر وبالغ اولى من ضدهم. نعم يدل على ان

304
01:29:36.800 --> 01:29:51.150
هؤلاء يصح اذانهم جميعا. نعم. طبعا البصير قبل الاعمى والحر القن والبالغ يقابل آآ المميز. نعم. وتشترط ذكورا. من بدأ يذكر مصنف الشروط التي يلزم توفرها في المؤذن وهي خمسة. اولها ذكوريته

305
01:29:51.150 --> 01:30:13.700
وعقله يقابل الأنوثة وعقله ويقابله الجنون واسلامه ويقابله الكفر وتمييزه ويكون صغيرا غير مميز وعدالته ولو مستورا. نعم قوله وعدالته ولو مستورا يدلنا على ان المشروط هو العدالة الظاهرة لان المستور هو الذي تعرف عدالته الظاهرة

306
01:30:14.350 --> 01:30:32.100
ولا تعلم الباطنة هذا يسمى مستور واما من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا فهذا مجزوم بعدالته وهذا سبق معنا انه هو الامين يقابل ذلك من ظهر فسقه فانتفت عدالته الظاهرة فلا يصح اذانه. ثم قال ولا يشترط علمه بالوقت

307
01:30:32.150 --> 01:30:46.850
فانه قد يعلمه بغيره. بقي عندي مسألة مسألة اختم بها الدرس قول المصنف رحمه الله تعالى تشترط ذكوريته اي المؤذن آآ ذكر منصور ان جماعة من اصحاب الامام احمد قالوا ان اذان المرأة

308
01:30:46.900 --> 01:31:05.450
والخنسى انه لا يصح ويترتب على كونه لا يصح انه غير مجزئ فيجب الاتيان باذان اخر ثم ذكر هو كذلك انه ظاهر كلام جماعة انه يصح ولكنه لا يسقط فرض الكفاية

309
01:31:06.200 --> 01:31:21.700
انه يصح اذان المرأة لكنه لا يسقط فرض الكفاية ومثله نقول ايضا في اذان المجنون وفي اذان المميز والعدل هو فاقد العدالة وفي اذان الكافر كما سبق معنا انه لا يسقط فرض الكفاية

310
01:31:21.750 --> 01:31:42.150
نكون بحمد الله عز وجل اه وقفنا عند الحد الذي اردنا ان نقف عنده اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات اطلت عليكم اليوم ربما الدرس القادم الذي بعده ثم ان شاء الله يعني يخف الظغط ان شاء الله لعلنا لاني اطلت عليكم

311
01:31:42.150 --> 01:31:51.800
واليوم نقف بلا اسئلة او نجعل اسئلة الدرس القادم فلعل الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن تكون عندكم الاسبوع القادم ان شاء الله اجيب عنها. وصلى الله وسلم