بمعنى ان المرء قبل ان يسلم شك هل صلى خمسا او اربعا؟ نقول لا السجود سهو لكن لو شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ نقول زد رابعة وصلي وصلي طيب يؤذن الان تفظل يا شيخ انه فيها تقديم وتأخير ان فيها تقديم وتأخير ان شاء الله بعد الصلاة اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد يكون واجبا اذا كان قبل السلام ويكون مستحبا اذا كان بعد السلام مما يدل على انها سجود واجب ولا يكون الا لما يكون تعمده مبطلا للصلاة فدل على وجوبها. هذه مسألة واضح طيب الموضع الثاني من موجبات من موجبات السجود السهو يقولون عند النقص عند النقص بمعنى ان تترك شيئا من افعال الصلاة والتي تترك من افعال الصلاة ثلاثة. اما ركن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ثبوان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر افعال الصلاة. فذكر اخر افعال الصلاة وهو التشهد الاول ثم اعقبه بذكر حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا ان حديث ابي مسعود له من الطرق او الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة حتى اوصلها ابن القيم في جلاء الافهام الى ثلاثة واربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الادعية التي تقال قبل السلام ثم اعقبها بالسلام ثم شرع بما يقال بعد السلام والانصراف من الصلاة فذكر حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة. بين في هذا الحديث ثوبان رضي الله عنه مثله جاء من حديث لعائشة رضي الله عنها ومثله ايضا من حديث عبدالرحمن بن عوف وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف اي انتهى من صلاته وكان الانصراف من الصلاة بالتسليمة الثانية فكان صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يلازمه. ويواظب عليه ولذلك روي من غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم. وسبق معنى ان العلماء يقررون ان هذه الصيغة في التي اتى بها ثوبان تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء والا فانه يفتح عينيه هذا هو الاصل فان كان عاجزا عن الايماء بطرفه فان كان عاجزا عن الايماء بطرفه جاء عن بعض اهل العلم انه يشير باصبعه هذا غير صحيح قبل ان نبدأ في فقه هذا الدعاء فاننا نجد كثيرا من الناس يزيدون فيه كلمة فيقولون تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام فيزيدون وتعاليت وهذه وتعاليت تتبع بعض اهل العلم فيقول لم اجد لها اسنادا هذه عبارة الشيخ عبد العزيز بن باز فانه كان يقول لم اجد لها اسنادا لم اجدها في اي طريق من الطرق التي بحثت فيها وتتبعتها فيه لشيء قدير. هذه مئة وهذا الحديث او هذه الرواية هي التي يعني الثابتة في صحيح مسلم الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ايضا قال ان انه يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد الله عز وجل ثلاثا وثلاثين والاصل عندنا في الادعية التوقيف وعدم الزيادة هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان هذا الدعاء انما يستحب بعد صلاة الفريضة للنافلة والفقهاء فهموا ذلك مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد الا بمقدار ما ان يقول هذا الذكر ثم ذكرته رضي الله عنها بناء على ذلك بنى اهل العلم مسألة سبق ان اشرت لها في الدرس الماضي وهو قضية دعاء الله عز وجل وهو قضية دعاء الله عز وجل عقب الصلاة مباشرة كثير من الناس بعد ما ينتهي من صلاته يرفع يديه بالدعاء كثير من المحققين من اهل العلم واطال عليه ابن القيم في تقريرها ان هذا لا يشرع قالوا لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة انما هو الاستغفار وان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يهلل ثم بعد ذلك يسبح فاذا انقضت الفريضة فاذا انقضى هذه الادعية واراد ان يدعو دعاء مطلقا لنفسه فلا مانع من ذلك. واما النافلة فان هذا الدعاء ليس مخصوصا بها بل ان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد النافلة اما ان يقوم فيصلي صلاة اخرى فيصلي صلاتين متصلتين مما يدل على انه لا يذكر بعدها شيء وانما يأتي بذكر اخر وانما يأتي بعبادة اخرى وهي الصلاة واما ان يدعو دعاء اخر فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من قيام الليل قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ولم يذكروا انه كان يستغفر الله عز وجل ويقول هذا الدعاء. ولذلك فان الفقهاء يقولون ان هذا الدعاء خاص بالفريضة دون النافلة. هذه مسألة. المسألة الثانية ان هذا الدعاء مستحب للامام والمأموم معا ولكن بالنسبة للامام فانه يتعلق به سنة ثانية او اخرى وهذه السنة هو الا ينصرف عن القبلة الا بعد انتهاء هذا الدعاء وقد سبق معنا ما جاء في حديث مسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد الا بمقدار هذا دعاء اذا فالامام انما ينصرف لمن خلفه ويلتفت اليهم بعد ذكره هذا الدعاء ويكون هذا الدعاء يقوله في متجها الى القبلة ثم ينصرف الى المأمومين المسألة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال لا تسبقوني بصلاة ولا بانصراف ولا بانصراف فبعض اهل العلم حمل الجملة الثانية وهي ولا بانصراف على السلام فيكون النهي على سبيل الوجوب. فلا يجوز للمأموم ان يسلم قبل امامه وهذا صحيح ومن اهل العلم من حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بانصراف على القيام من المصلى اي لا تقوموا ايها المصلون من مصلاكم حتى يقوم الامام من مصلاه وقد ذكر ابن رجب ان كثيرا من السلف فهم ذلك وهم ان المأموم وهو ان المأمومين يبقون في اماكنهم ولا يقوموا حتى ينصرف الامام. ولا تسبقوني بالانصراف. فيبقى المأمومون باماكنهم. ولذلك نقل ابن رجب بعضا من السلف استحب للائمة عدم الاطالة في المكث وانما يقوم لكي لا يشق على المأمومين عندما يريدون ان يطبقوا هذه السنة المنقولة والمفهومة من حديث النبي الله عليه وسلم بيد ان الذي يهمنا في هذا الحديث ان بعض اهل العلم الذين حملوا الانصراف على على القيام بعد الصلاة هؤلاء لهم طريقتان منهم من حمل الانصراف بمعنى القيام من المصلى بان يقوم الامام من مصلاه ومنهم من حمل الانصراف عن القبلة ومنهم من حمل الانصراف عن القبلة. ما معنى ذلك؟ معنى هذا الامر عند من يرى وهو قول طائفة من السلف بل كثير من السلف كمن قال ابن رجب انه من السنة للمأمومين الا يقوموا حتى يقوم الامام معنى قيام الامام اما ان يقوم وينصرف ويخرج من المسجد او ان يقوم عن القبلة ويتجه الى المأمومين. بمعنى انه بعد الاستغفار وبعد ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اذا تعلق بهذه السنة السنة القولية وهو الاستغفار اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. تعلق بها سنتان فعليتان السنة الاولى بالنسبة للامام جاءت في حديث عائشة انه لا ينصرف ولا ينفتل ولا يجعل وجهه على خلاف القبلة الا بعد واما واجب واما سنة. ما في الا واحد من هذه الثلاثة. نبدأ بها واحدا واحدا الامر الاول من ترك ركنا من اركان الصلاة ايجب عليه ان يرجع له ويأتي به يجب هذا الدعاء هذه السنة الفعلية المتعلقة بهذا القول. والسنة الثانية متعلقة بالمأمومين فان بعض الفقهاء من السلف رضوان الله عليهم حملوا حديث ولا تنصرفوا حتى انصرف ولا تنصرفوا قبلي ان المراد بالانصراف اي الانصراف عن القبلة اي الانصراف عن القبلة فمعنى ذلك ان السنة الا ينصرف المأموم ويقوم من مقامه حتى ينصرف الامام عن قبلته وينتهي من الاستغفار او عند بعضهم حتى يقوم بالكلية ولذلك قالوا يستحب للامام ان لا يطيل في مصلاه اه في مسألة اخيرة قبل ان نبدأ بالحديث الذي بعده وهو انه في بعض المواضع والايام يستحب التكبير المقيد كما نعلم والتكبير المقيد هو الذي يكون دبر الصلوات كما جاء من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. فهل تقدم فهل يقدم التكبير المقيد على الاستغفار ام نقول ان الاستغفار يكون مقدما على التكبير المقيد هذه المسألة محتملة ومن قوة الاحتمال فيها ان ابن اللحام في الاختيارات اختيارات الشيخ تقي الدين قال ان الشيخ تقي الدين ذكر هذه المسألة وبيض لها مما يدل على ان الاحتمال فيها قوي جدا وهذا يدل على ان الاجتهاد فيها يعني ظني ولا نص صريح في هذي المسألة. ولذلك لا يعيب احد على احد في اختيار احد القولين ولنعلم ان من قواعد فقهاء الحديث التي يعملها فقهاء فقهاء الحنابلة بالخصوص كثيرا ان المسألة اذا قويت ادلتها وتعارضت تعارضا بينا وكان النزاع في الافضلية قالوا بجواز الامر طين بجواز الامرين كما ذكرنا قبل في غير مسألة منها قضية السدل بعد الرفع من الركوع هل نقول ان السنة القبض ام السدل مشهور المذهب كما نص عليه منصور وغير واحد من فقهاء المذهب انه يجوز لوجهين يجوز لك ان تقبض ويجوز لك ان تسجد بينما قبل الركوع فالسنة انما هو القبض لظهور الادلة فيه ومنه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه اما بعده فانه محتمل لكثرة الادلة التي في الباب والتعارض فيها مثل حديث مالك بن حويرث عاد كل عضو لمحله. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وفي رواية اخرى ان التكبير اربع وثلاثون نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته وهذا الاستغفار عفوا وهذا التسبيح تحميد والتكبير باتفاق اهل العلم انه يكون بعد السلام كما جاء مصرحا فيه من حديث سمية عن ابي هريرة وغيره. وهذه الكلمات الثلاث سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاربع هي الباقيات الصالحات وقد جاء ان افضل ما يتكلم به العبد بعد كلام الله عز وجل وقراءته هو قول هذه الكلمات الاربع ولذلك فان في بعض الاحيان تكون مستحبة من باب الاستحباب المقيد مثل هذا الموضع وفي بعض الاحيان تستحب استحبابا مطلقا. ولذلك المرء اذا كان في مطلق حاله فانه يستحب له ان يذكر هذه الكلمات الاربع. وهي احيانا تكون افظل من الاستغفار. تكون افظل من الاستغفار وهذي الكلمة المشهورة عن ابن الجوزي. هل الافضل الاستغفار؟ ام الافضل التسبيح وذكر ان بذلك مثالا قال هل افضل التنظيف تنظيف من الوسخ وهو الاستغفار؟ ام التجويد؟ والذي قرره كثير من اهل العلم ومنهم الشيخ تقيديني الى انه هذه الكلمات الاربع افظل الا في مواضع معينة فان الاستغفار فيها افضل. طيب. اه نأخذ من هذا الحديث يعني مسألة واحدة مهمة. وهو ان هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف تنوع بمعنى ان الاستغفار عقب الصلوات جاء فيه اختلاف تنوع على خمس هيئات او تقريبا عام خمس هيئات او اكثر ربما الهيئة الاولى والثانية هما الواردتان في هذا الحديث الاولى ان يسبح الله ثلاثا وثلاثين وان يحمد الله عز وجل ثلاثا وثلاثين وان يكبر الله عز وجل ثلاثا وثلاثين. وان يجعل تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل ويكبر اربعا وثلاثين. وهذه ايضا ثابتة في الصحيح. وهي معنى في في الكتاب الصيغة الثالثة اذا هاتان الصيغتان موجودتان في هذين الحديثين الصيغة الثالثة والرابعة يؤخذان من حديث ثابت في الصحيح من حديث سمي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين انظر هذي اللفظة ثابتة في الصحيح. بعظ اهل العلم فهم منها ان كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث تكرر ثلاثا وثلاثين. فيكون مجموع الذكر تسعة وتسعين كلمة فقط ولا يزاد عليها بالمئة التي هي اما التكبير او التهليل وبعض اهل العلم فهم منها وهو فهم ايضا صحيح وان كان بعض اهل العلم انكر مثل ابن رجب وغيره ان التسبيح يكون احدى عشرة مرة والتحميد احدى عشرة مرة والتكبير احدى عشرة مرة تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين. فيكون لكل واحدة احدى عشرة مرة وهذا مفهوم ذكره بعض اهل العلم من المتقدمين ولكن لبعض اهل العلم اعتراض النص لا تدل عليه. حديث ابي هريرة الذي في الصحيح لا يدل على احدى عشرة وانما يدل على ان ثلاثا وثلاثين تعود لكل الجمل لكل جملة على انفرادها وليس بمجموع الجمل. اذا هذه نقول الصيغة الثالثة او نقول الرابعة خلنا نقول الثالثة والرابعة لان الثالثة ثلاثا وثلاثين فتكون تسعا وتسعين جملة والرابعة تكون احدى عشرة لكل واحدة منها فيكون المجموع ثلاثا ثلاثين جملة الصيغة الخامسة ما جاءت من حديث زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما انه قال تسبحون خمسا وعشرين وتحمدون خمسا وعشرين وتكبرون خمسا وعشرين وتقولون وتهللون خمسا وعشرين فيكون المجموع مئة فيكون المجموع مئة طيب الصيغة الخامسة او السادسة وهي ايضا ثابتة في الصحيح انه قال تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا من غير التهليل فيكون المجموع ثلاثين جملة هذه الست كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في الصحيح ما عدا حديث زيد وابن عمر فانها ثابتة عند اهل السنة. نعيدها بسرعة الحديث الذي الباب دل على سورتين ان وكلاهما مئة جملة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله كل واحدة ثلاثة وثلاثون. وتمام المئة اما لا اله الا الله واما الله اكبر سورتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة اننا نقول الثالثة والرابعة متشابهتان من حديث واحد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث ولا ثلاثون. اما الكل تقال ثلاثا وثلاثين زين؟ او ان كل جملة منهن تقال على سبيل الانفراد احدى عشرة مرة فيكون المجموع ثلاثة وثلاثين اذا مائة الاولى الثانية مئة الثالثة تسعة وتسعين جملة. الرابعة كم جملة؟ ثلاث وثلاثين جملة السنة الخامسة التي وردت حديث زيد وابن عمر خمس وعشرون في الجمل الاربعة تكون مئة جملة الحديث الاخير ايضا في الصحيح من حديث ابي هريرة انها عشر وعشر وعشر فيكون المجموع كم؟ ثلاثين ايها جئت بها صح وكلها من اختلاف التنوع جائز نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه احمد وابو داوود والنسائي بسند قوي. نعم هذا حديث معاذ انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدعن دبر كل صلاة. سبق معنا ان دبر كل صلاة فيها روايتان. فمشهور المذهب ان الدبر في حديث معاذ بعد الصلاة والرواية الثانية واختيار الشيخ تقييدنا ان المراد بالدبر هنا قبل الصلاة كما ان دبر الدابة ما كان جزءا منها. وذكر في ذلك قاعدة ان كل ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون فيه طلب فان محله قبل السلام وكل ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه تنزيه للجبار جل وعلا فمحله بعد السلام. لان الدعاء في الصلاة افضل منه ان يكون بعدها ولذلك حتى ان الشيخ تقييدي يرى ان حتى دعاء الاستخارة يكون يكون قبل السلام. طبعا ما يكون في السجود. وانما يكون بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاة. طيب اذا عرفنا المراد بالدبر قال ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الدعاء مهم جدا وعظيم. لان المرء اولا ضعيف بنفسه قوي بربه جل وعلا. ومن ظن قوته وقدرته على اداء الطاعات بنفسه فانما هو في الحقيقة ظالم لنفسه. ظالم لنفسه. ولذلك الانسان دائما يكل الامر لربه جل وعلا قبل الفعل وبعده فقبل الفعل يكون بالاستعانة وبعد الفعل يكون بالشكر فتشكر الله عز وجل على ان سهل لك العبادة وقبل تستعين به جل وعلا. ولذلك يقول اهل العلم ان من الالفاظ ما يستحب قوله عند الابتداء ومنها الحوقلة فان الحوقلة كثير من الناس يظن انها لفظ استرجاع عند المصيبة وهي ليست كذلك وانما الحوقلة تكون قبل الفعل ولذلك نحن قبل الصلاة حينما يقال او حينما يسمع المرء منا الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة الا بالله فكأنك تقول يا ربي اعني ولذلك المسلم حينما ينتهي من صلاته يقول هذا الدعاء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لان المسلم قلبه معلق بالصلاة. فما ان ينتهي من صلاة حتى يتعلق قلبه بالتي تليها ولذلك جاء في الحديث الذي روي عند الترمذي وقال الترمذي انه اسناده ليس بالقول من حديث ابن عباس ان الله عز وجل يحب الحال المرتحل. ما ان ينتهي من عبادة حتى يود ان يشرع فيها مرة اخرى. ولذلك المسلم يجب عليه ان يستعين بالله جل وعلا في كل اموره ومنها عباداته وعن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله احد. نعم هذا حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ اية الكرسي وهي الاية المعروفة في سورة البقرة دبر كل صلاة مكتوبة ودبر الصلاة هنا بمعنى انها بعدها لانها قراءة قرآن والاصل ان ما قبل السلام لا قراءة فيه لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. هذا الحديث يقولون فيه فضل عظيم على عمل يسير ولذلك فان بعض اهل العلم استنكر هذا الحديث وشدد في تظعيفه. فذكر ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ان هذا الحديث من الموضوعات وكثير من اهل العلم يعل الحديث باسناده ويعله بما احتواه من معنى. ونحن نعلم ان ترتب الاجر العظيم على العمل اليسير هذا في الغالب لا يصح به الاحاديث غالب الاحاديث لا تصح غالب الاحاديث لا تصح كما قرر ابن القيم في المنارة المنيف. ولذلك ابن الجوزي اعل هذا الحديث وضعفه. وذكر ابن ابن القيم رحمه الله تعالى ان يعني السبب تظعيف هذا الحديث انه قد تفرد به محمد ابن حمير عن محمد ابن زياد وقد تكلم فيه قال ولكن الصحيح كذا يقول ابن القيم ولكن الصحيح ان هذا الحديث له اصل له اصل وليس بموضوع. ولذلك فان جماعة من العلماء صححوا هذا الحديث ومنهم البرهان ابن مفلح البرهان ابن مفلح فقد قال في المبدع ان اسناد هذا الحديث جيد اسناد هذا الحديث جيد طبعا كلمة جيد هي احد الفاظ التقوية فبعضهم يرى ان جيد هي مرحلة بين الحسن والصحة وبعضهم يرى ان جيد يعني من المترادفات. ولكنه في دون في دون الصحة. وهذه مسالك يختلف باختلاف يعني من تكلم نعم ذكر ان هذا اسناد هذا الحديث جيد قال وقد تكلم فيه يقصد كلام ابي الفرج ابن الجوزي ولكن صححه الظياء المقدسي من اصحابنا الظياء المقدسي صاحب الاحاديث المختارة. وتصحيح الظياء المقدس المقدسي. رحمه الله تعالى وهو ابن يعني يصير يصير خاله الموفق يعني ابن اختي الموفق ابن اختي الموفق صاحب المغري وتصحيح الظياء المقدسي كما قال الشيخ تقي الدين اقوى من تصحيح الحاكم بمراحل. لان الظياء وان تأخر زمانه في القرن السابع الا انه رحل وسمع وعرف من العلب وعني به ما لم يعتني به غيره رحمة الله عليه. ولذلك حفظ الله عز وجل لنا كثير من اجزاء وكتب الحديث بسبب هذا الرجل وهو بالمقدسي. اذ انه قد رحل بعد سقوط بغداد للمشرق في منتهى يعني في اخر قوتها ثم بعد ذلك بدأ الظعف فسمع او فسمع كثيرا من الاحاديث ونسخها واقتنى بعضها ثم فقدت جل كتب الموجودة عند اهل المشرق الشرق بغداد. ولذلك اغلب كتب الاحاديث المسندة الان هي مكتبة الظياء المقدسي عليها رحمة الله ويقولون ما جمع جمعت مكتبة كما جمع في مكتبة هذا الرجل حتى انهم يقولون اظنها ذكرها بن طولون لم اك واهم في القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية الصالحية قال ان ان الضياء المقدسي اجتمع في مكتبته الكتب المنزلة الاربعة التوراة والانجيل والقرآن والزور واجتمعت في مكتبته خطوط الائمة الاربعة. ابي حنيفة ومالك والشافعي احمد من شدة حرصه على نوادر الكتب ومن يعلم مخطوطات يعلم ان اغلب كتب الحديث الان جلها ربما وجزء كبير منها لا توجد لها الا نسخة واحدة اخذت من المكتبة الظيائية التي ضمت المكتبة العمرية. ثم بعد العمرية ضمت للظاهرية وهيك لها كل المكتبات الثلاث قديمة لكن ضمت بعضها مع بعض مع انه سرق منها الكثير كما ذكر ذلك ابن طولون واحمد دهمان وغيره. طيب نعود اذا لهذا الحديث انه صحيح كما قرر جمع من اهل العلم ابن القيم والظياء وابن مثله الشيخ تقي الدين قال ما تركت هذا الحديث ما تركته قراءة سورة آآ قراءة اية الكرسي دبر كل صلاة الا نسيانا ونحوه او عجز الا نسيانا او نحوك عجز ونحوه وهذا يدلنا على ان الشخص يحرص على الكاره واهل العلم يعنون بالاذكار فانها تكسب المرأة قوة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان هذه الاذكار بمثابة الغذاء له كما نقل عن طيب قال واذا تركتها ظعفت قوتي ولذلك قد يستعجب بعض الناس من كثرة كتابته وقوة حفظه ذلك الرجل فاقول لربما كان السبب هو عنايته بالاذكار. وعنايته بالورد ولذلك الانسان يحرص على ورده واعظم الورد كتاب الله عز وجل ثم هذه مطلق الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من اسباب الاعانة والقوة بامر الله عز وجل الطبراني زاد جملة اخرى قال وقل هو الله احد لكن هذه الزيادة فيها ضعف فقد ضعفها جماعة من اهل العلم قالوا لانه تفرد بها رجل اسمه محمد ابن ابراهيم الحمصي وهو يعني متفق على ضعفه نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري. نعم هذا حديث مالك بن حويدث احق هذا الحديث ان يكون اول الباب لكي يكون فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المصنف اخره طبعا نص الحديث انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي اه اخره المصنف ربما لحكمة ولربما نتلمس هذي طبعا هذا اجتهاد. وقد يكون المصنف اخطأ لانهم من البشر مهما كان احد من البشر فانه قد يخطئ ويصيب. ولكن ربما نجد لها حكمة في تأخير المصنف في هذا الحديث فكأنه يقول ان كل ما سبق من الافعال الصلاة فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام ركن وواجب وسنة والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميعها وما جاء في حديث المسيء صلاته هو الذي يكون واجبا في الصلاة او ركنا فيها فقط دون ما عدا فكأنه يقول استن بالجميع وانما يلزم منه ما جاء في حديث ابي هريرة ورفاعة بن رافع فانه الواجب او الركن ربما يقال ذلك. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب والا فاومي. رواه البخاري نعم. هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه هو اصل في الباب ان عمران رضي الله عنه كان فيه بواسير فلم يكن قادرا على الصلاة قائما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب وقال والا فاومئ. طبعا اولا صلي قائما هذه الجملة نستفيد منها وجوب القيام في الصلاة وقد سبق معنى ان القيام في الصلاة في موضعين القيام الذي يكون شرطا لركن. القيام الذي هو شرط لركن. وهو القيام بتكبيرة الاحرام والنوع الثاني القيام الذي هو ركن في ذاته وهو الذي القيام حال قراءة الفاتحة وما يتعلق بها وقلنا انه لا تلازم بين العجز عن احدهما ان يعجز عن الثاني فقد يعجز عن القيام عن في القراءة ولكنه لا يكون عاجزا عن القيام بتكبيرة الاحرام عن القيام بتكبيرة الاحرام طيب قال فان لم تستطع فقاعدا هذا يدل على انه يجوز للعاجز عن القيام ان يصلي قاعدا في النافلة يجوز له ان يصلي قاعدا في النافلة وسبق معنا في الدرس الماضي انه يجوز للمرء ان يجلس على اي هيئة شاء يجوز ان يجلس على اي هيئة شاء سواء كان متربعا وسواء كان جالسا يعني على محتبيا او مفترشا او مادا قدميه او جالسا على كرسي وعندي تعليق بعد قليل ان لم انسى على التعليق الجلوس على الكرسي كل الهيئات هذه تجوز كلها تجوز ولكن الافضل منها في هيئة الجلوس ان كان في موضع القيام فانه التربع وان كان في موضع السجود والجلسة فانه يكون الافتراش فانه يكون الافتراش. طيب. اه بالنسبة للجلوس السجود بعض طلبة العلم والفضلاء نظروا ان الفقهاء تكلموا عن من صلى ورفع قدميه رفع قدميه فذكر بعض الفقهاء صلى يعني على كرسيهم ونحوهم. طبعا ما قلت على كرسي لانه سيأتي بعد قليل تقيدة فقالوا ان المرء اذا صلى على كرسي فرفع قدميه فان صلاته غير صحيحة. كتبها بعض الفضلاء. والحقيقة ان كلام الفقهاء لا يعنون به الصلاة على الكرسي وانما يقصدون به الصلاة على غير الثابت كالذي يصلي على نحو ارجوحة واما الكراسي التي نحن نصلي بها فانها ثابتة. فلو ان امرأ صلى على كرسي وارتفعت قدماه فانه في الحقيقة معتمد على الارض او على ما ارتفع من الارض كالسرير ونحوه ولذلك لو ان امرأ صلى على كرسي وقد تربع عليه نقول صلاتك صحيحة خلافا لما فهمه صاحبنا هذا لانه يقول لو رفعت قدميك قليلا فانه لا يصح. الذي قصده الفقهاء مسألة اخرى غير الثابت كالصلاة على الارجوحة فان الصلاة على الارجوحة يقولون انه غير مستقرة من صلى على ارجوحا وكانت قدماه عليها يقول ما تصح صلاته لانها ليست ثابتة ليس الثابت الارجوح فلذلك لا تصح الصلاة عليها قالوا ومثله من من جلس عليها ولم تكن قدماه ثابتتين على الارض فانه لا يكون قد استقر. هذا كلام الفقهاء طبعا الصلاة على الارجوحة هذا بنى عليه بعض فقهاء المالكية مسألة الف فيها الشيخ محمد الامين الشنقيطي كتابا وهو الصلاة على في الطائرة فان بعض متأخري المالكية يعني في القرن الماضي ربما فهم من عدم الثبوت ان الصلاة على الطائرة ليست ثابتة ليست ثابتة مثل ما قلنا ما فهم الشخص الاخر في قضية الصلاة على الكرسي انه ليس بثابت نقول لا الثبوت هو عدم الاستقرار ليس انه لا يوجد فراغ ولذلك الصلاة على الطائرة تصح والصلاة على الكرسي الذي له قوائم او ليست له قوائم بل كله كرسي كهيئة هذه المساند تصح وان لم تصل القدمان الى الارض لان هذا في حكم متصل بالارض في حكم متصل بالارظ بس اردت ان ابين هذه لان الذي قيل نسب لمذهب الامام احمد وهو موجود في بعظ كتابات بعظ الفظلا وليس كذلك فقالوا عدم الاستقرار عدم الثبوت اللي في الطائرة واللي على الارجوحة الارجوحة الارجروح الارجو حول الطائرة الارجوحة الطائرة الحقوها بالارجوحة والتحقيق انها ليست ملحقة ليست ملحقة بها فان الارجوح انما نهي عن الصلاة عليها قالوا لعدم الثبوت ما تثبت قد تسقط التميم قد تميل بك عن عن غير القبلة فليست بثابتة ليست بثابتة بينما الطائرة ثابتة. هم الحقوها بها قالوا لعدم وجود الاتصال بينها وبين الارض فنرد على ذلك طردا وعكسا فنقول ان الارجوح متصلة ربما من جوانبها فهي متصلة بطريق اخر لذلك هذه متصلة فليس هذا هو المقصود ثم نقول ان المقصود الثبوت وعدم الاهتزاز في الصلاة وليس المقصود آآ عدم وجود الاتصال بالارض طيب اه نعم. قال فان لم تستطع فعلى جنب اذا كان المرء عاجزا عن الصلاة جالسا او قاعدا فانه يجوز له ان يصلي على جنب والصلاة على جنب قالوا لها ثلاث سور نذكرها من باب الافظلية من باب الافضلية والا فانها على مشهور المذهب جائزة جميعا. جميع الصور الثلاثة جائزة ولكن الترتيب فيها على الافضلية قالوا الصورة الاولى ان يكون على شقه الايمن متجها طبعا بوجهه الى القبلة والصورة الثانية ان يكون على شقه الايسر متجها بوجهه للقبلة والصورة الثالثة عندهم جائزة تجوز يجوز فعله لكن الافضل الصورتان الاوليان ان يكونا على ظهره ان يكون على ظهره وتكون قدماه جهة القبلة اي واحدة من هذه الصيغ الثلاث يقول يجوز وانما الترتيب في الافضلية فقط وانما الترتيب في الافضلية فقط. وان نعم هذا اتجاه القبلة يكون ولذلك هم يلزمون ان من صلى على ظهره مستلقيا ان يرفع ظهره ولو شيئا يسيرا بمسنده ونحوها يرفع ظهره ليكن اقرب الهيئة الجالس وليس بجالس وانما هو مستلقي اذا هذه السور الثلاث كلها جائزة. ان عجز المرء عن هذه الثلاث ليس عاجزا عنه في الحقيقة وانما عاجز عن التوجه للقبلة لا يمكن ان يعجز عنها وعاجز عن التوجه للقبلة فحين اذ نقول فانه يصلي على اي جهة من القبلة ما دام لا يستطيع على شقه الايمن ولا الايسر ولا بقدميه يصلي على اي جهة لذلك نحن قلنا ان التوجه للقبلة يسقط في ثلاث حالات حال السفر التنفل على الراحلة في السفر والموضع الثاني حال صلاة الخوف في موضعين في المسايفة والمطاردة والموظع الثالث نقول عند العجز فيسقط التوجه للقبلة عند العجز لكن لابد من من التوجه للقبلة طيب المذهب يوجبون لا وجوبا وجوبا الا الا ان يكون عاجزا طبعا الظاهر ليس يعني كثير جدا وانما يكون بس يستطيع يعني ينظر له نظر انه يكون متوجه للقبلة ولو ببعض جسده. لاجل التوجه للقبلة لان عندهم ان التوجه للقبلة واجب الذي على يمينه وعلى شماله متجه للقبلة بوجهه واما المستلقي فليس متوجه للقبلة فيرون انك ترفع ظهر القلوب يسير عن طريق السرير او بمخدة ومخدتين طيب الجلوس في ايش في الهيئة نعم نعم واحدة لا فرق لا فرق طيب احنا قلنا ان الافضل التربع لانه فعل الصحابة واختيار محمد بن مسعود وغيره لفظ الافظل هيئات الجلوس تتربع الافظل لكن انت الاريح لك قد يكون اغلب الناس الان فيهم ركب الاريح لهم الكراسي لكي لا يثني ركبته او يمد رجليه ما فيه شيء طيب آآ طيب قال فان لم تصرف على جنب عرفنا الان معنى الجنب ودرجاته صورة قال والا فاومئ قوله والا فاومئ ليست متجهة للقيام وانما هي متجهة للركوع والسجود شوفوا انما هي متجهة للركوع والسجود ولذلك الفقهاء يقولون ان الايماء ان الاماء يكون للركوع والسجود فقط والسنة في الايمان كما سبق معنا ان طبعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التنفل عن الراحة لكن نقول انه في معناه ان الايماء للسجود يكون اكثر من الايماء للركوع للركوع قليلا وللسجود اكثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم والا اي والا ان عجزت عن الركوع والسجود فاومئ في الركوع والسجود. فاومأ في الركوع والسجود فاومئ فيهما طيب عندنا هنا مسألتان سريعتان لاجل وقت نريد ان ننهي سجود السهو اليوم اه عندنا عندما نقول ان الاناء ان الاماء هو ترك للفعل اليس كذلك؟ الايمان في الركوع الركوع ما هو؟ هو ميلان الظهر مع وظع اليدين على الركبتين والسجود هو وضع الاعضاء السبعة على هيئة السجود على الارض. اليس كذلك؟ سبق معنا الحد الواجب. الذي يومئ سقطت عنه سقطت عنه هيئة الركوع والسجود اليس كذلك فهل يشرع له؟ ايش بالعبارة؟ فهل يشرع له ان يفعل بعضها ام لا بمعنى ان المرء لو كان عاجزا عن السجود هل الافضل ان يضع يديه على الارض عند السجود ام لا نقول ليس الافضل ذلك لان وضع اليدين على الارض تابع تابع لهيئة السجود فنقول لا وانما تضع يديك حيثما شئت حيثما شئت وان كان الفقهاء يستحبون ان تجعلهم على الفخذين فانها انسب لهيئة الجلوس. يقول انسب الانسب لهيئة الجلوس ان تكون على هذه الهيئة ما تجلس الا واذاك على فخذيك السنة. فلذلك الانسب هيئة السجود ان تكون كذلك. ولذلك يمنع من وضع اليدين على الارظ. منع طبعا ليس تحريم وانما هو منع لا نقول انه سنة ما نقول انه سنة وبناء على ذلك فانه من باب الاولى والاحرى ان من عجز عن الركوع والسجود اخنق للسجود الان ان من عجز عن السجود فانه لا يسجد على كرسي وجد الان عند الناس ما يسمى بكرسي الصلاة اتجده يسجد فاذا جاء يومئ بسجوده فاذا جاء السجود اتى بهذا الكرسي الذي امامه فسجد عليه كرسي يعني طاولة فنقول انها ممنوعة وقد جاء مر يعني معنا في حديث جابر او سيأتي في حديث جابر الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ان صح مرفوعا انك تسجد على شيء ما دام انه خفف عنك اذا لا تسجد ولا تضع يديك على الارض لا تضع يديك على الارض وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريظ صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي. ولكن صحح ابو حاتم الوقفة. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه. طبعا رواه البيهقي وذكر او ان يكون شكا اما ان يكون زيادة او ان يكون نقصا او ان يكون شكا. ابشر نقول ان موجب موجب الصوت واضح اقرب اكثر طيب نقول ان موجب سجود السهو واحد من امور ثلاثة ان هذا الحديث تفرد به ابو بكر الحنفي عن سفيان الثوري وابو بكر هذا يعني متكلم فيه وخاصة انه تفرد بهذا الحديث ولم يروه عن سفيان غيره وسفيان من اعلام الحديث وائمتهم فتفرد بعض الناس عنه بهذا الحديث مع التكلم فيهم يدل على ضعفه ولذلك قرر المحققون ومنهم ابو حاتم فان ابا حاتم الرازي قال الظاهر ان هذا الحديث موقوف اي من قول جابر من قول جابر وقرر المحققون ان هذا الحديث الصحيح فيه انه انه موقوف كما رجح ابن القيم في تهذيب في شرح تهذيب تهذيب السنن اه سنن ابي داود هذبها المنذري ثم جاء ابو داوود فهذب تهذيب المنذرين فشرحها فالشرح هو لتهذيب تهذيب السنن وليس لتهذيب المنذرين فهو اختصار الاختصار رجح عفوا ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث موقوف. موافقة لابي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. لكن على وقفه فان المعاني تدل عليه كما سيأتي معنا اه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة صلي على الارظ لما رمى بها. جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم من زار جابرا فوجده يصلي على وسادة فجذبها النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال صلي على الارظ. صلي على الارظ هذه الجملة تدلنا على وجوب السجود والركوع لمن كان قادرا عليه فاذا تساهل امرؤ فيها وهو قادر لا شك ان صلاته غير صحيحة يعني قال صلي عالارض ان استطعت ان كان مستطيعا والا اي وان لم تكن مستطيعا فاومئ ايماء اي في الركوع والسجود هما اللذان يؤمأ لهما. واما عدا ذلك فانه قيام او قعود فيومأ لهما ايماء قال واجعل سجودك اخفض من ركوعك اه هذا الحديث جابر وان كان فيه مقال لكنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سجوده اخفض من ركوعه او اشد من ركوعه حينما يتنفل على الدابة فدل على ان المعنى فيهما واحد لانه كان يصلي في الحالتين بايماء. يصلي في الحالتين بايماء اه واما النهي عن الصلاة على الوسادة فالمذهب يحملونه على الكراهة ولا يحملونه على التحريم. يقول يكره ان يصلي المرء على وسادة ولكن يجوز له على وسادة وعلى كرسيه يجوز. ولكن المذهب انه محمول على الكراهة لحديث جابر هذا باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. اي نعم. في مسألة مهمة جدا وهي مسألة اذا كان عاجزا عن الايماء اذا كان عاجزا عن الايمان فان بعض اهل العلم قال يومئ بطرفه يومئ بطرفه واخذوا ذلك من عموم حديث عمران السابق قال والا فاومئ فيكون الايماء بالطرف بان يجعل حال قيامه فاتحا نظره واذا جاء ركوعه وسجوده او ماء بطرفة وهذا يتصور في بعظ الاخوة الذين ابتلاهم الله عز وجل فكان مجبصا او فيه شلل رباعي ونحو ذلك اما ان يكون وقتي او ان يكون دائم فهذا الرجل لا يستطيع ان يحرك اعضاءه ولا ان يومئ برقبته فنقول يومئ بطرفه يومئ بطرفه يعني في الركوع يومئ يغمض عينيه فلا يوجد حديث في الاشارة بالاصبع مطلقا فلا يوجد حديث في ذلك ومشهور المذهب انتبه معي مشهور المذهب ان المرء اذا كان عاجزا عن الايماء بطرفه فانه يصلي بقلبه يصلي بقلبه فيستشعر بقلبه الصلاة قياما وركوعا ورفعا وسجودا وجلوسا ونحو ذلك هذا مشهور مذهب بل هو قول الجمهور ثواني يا شيخي واختار الشيخ تقي الدين ان من كان عاجزا عن القيام والاماء ولو بظرفه فانها تسقط عن الصلاة يقول تسقط عن الصلاة ما يصلي لانه عاجز ومن كان عاجزا عن شيء سقط عنه عجز عن الصوم سقط عنه عجز عن الحج سقط عنه عجز عن الصلاة سقطت عنه هذا اختيار الشيخ تقييدي. والحقيقة ان قول الشيخ تقييم يعني ما اجلال الشيخ فيه بعد ولذلك فان كثيرا من العلماء يعني يعني قال ان الاحوط والاتم والاكمل ان الشخص وخاصة ان قول الجمهور انه يصلي في قلبه مو المسألة فيها خلاف تفضل الشيخ علي يومئذ بطرفه بعينه طبعا لانه ما يستطيع حركة رقبته فيرمى بعينه مثلا يخفظ عليه بهيئة كهيئة الذي يغمض عينيه اية الذي يغمض عينيه والا يرفع طرفه ان استطعت ان استطع ان لم يستطع سم شيخنا نقول الافضل الارفق به الافضل الارفق به لكي لا يشق على نفسه ثم يليها من حيث الافضلية نقول افظلها التربع في حال القيام ثم يليها الافتراش طبعا نتكلم عن حال القيام لانها هيئة ناسبت الصلاة ثم استوت الجلسات بعد ذلك ونقول لا فرق بين الاستناد وبين الاعتماد ولا فرق ايضا يجوز له ان يستند يركب ظهره لان بعض الناس يعني ينسب مذهب احمد انه لا يجوز الاستناد في الصلاة نقول لا يصح الاستناد يصح الاستناد لانك على هيئة الجالس لانه مشهور مذهب احمد اصلا يعني شو مذهب احمد؟ ان القيام يجوز فيه الاعتماد والاستناد وهو قيام عند مذهب احمد ان من كان قادرا على القيام ولو معتمدا او مستندا وجب عليه فكيف تقول ان يعني ان الجالس الذي يكون مستند على ظهره لا يصح جلوسهم انما هو ملحق بالنائم اذا بعض يعني قد يكون بعض الاخوان يأخذ كلاما ولا يفهم اصول مذهب احمد المتأخرين. انا اتكلم عن بعض اللي اشير لهذا الفهم انما هم بعض المتأخرين بل يصح ان تكون مستندا او معتمدا على المركى تمسكه بيديك لمن كان ثقيل ولا يصح ان يرفع قدميه وتصح الصلاة فيها جميعا. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر عن عبد الله ابن محينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاولى ليل ولم يجلس وقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجدا سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. اخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. طيب اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام سجود السهو وذكرها بعد الاذكار ربما قصده لان سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعدها. فناسب ان يذكر ها هنا اه قوله وغيره لانه سيذكر سجود التلاوة ويسمى سجود القرآن وسيذكر بعدها سجود الشكر وكلها في هذا الباب قبل ان ابدأ باحاديث الباب لنعلم ان احاديث الباب فيها اشكال حقيقة سجود السهو ولا اقول اشكال على احاد الناس وانما هي اشكال على الائمة حتى جاء عن الامام احمد في اول امره انه ترك العمل ببعض احاديث الباب وهو حديث ابن مسعود وقال ان حديث ابي هريرة اصح منه. فرجح بحسب التصحيح. ولكن اخر امر الامام احمد عليه رحمة الله. العمل بجميع هذه الاحاديث ولذلك احمد كان يقول وردتنا سنتان في هذا الباب. كان المسألة عنده مشكلة ثم قال في اخر امره قال قد ورد عن قد صح او قال يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو خمسة اشياء كذا يقول يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو خمسة اشياء انه صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين فسجد اللي هو حديث ابي هريرة باليدين وانه صلى الله عليه وسلم زاد ثالثة ومثلها زاد خامسة هذي الثانية والثالثة انه صلى الله عليه وسلم نقص وزاد هذي الثالثة والرابعة. نقص في الصلاة وزاد فيها والخامسة انه صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين ولم يتشهد. وهو حديث المغيرة وسنذكره ان شاء الله في محله اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنن الجمع بين هذه السنن مهم جدا كنا قد تكلمنا عن سجود السهو في عملة الاحكام اغلب الاخوان يعرفون انني كنت قسمت لكم هناك التقسيم بناء على متى يكون سجود السهو واجبا ومتى يكون سنة ومتى يكون مكروها؟ ومتى يكون محرما؟ مبطلا للصلاة لكي لا نعيد الكلام ساعيد تقسيم سجود السهو تقسيما اخر بطريقة اخرى مع تعذيب اللي مشى عليه الشيخ منصور في الاقناع مع تعديل يسير مع تعديل يسير والتقسيم هذا الذي ذكره الشيخ منصور عفوا الشيخ موسى اسف الشيخ موسى الحجاوي مفيد في فهم جل صور المسائل. لكن انتبهوا فيه لان تحت كل قسم اقسام وتحت كل قسم من الاقسام المندرجة اقسام. فركزوا معي نبدأ اولا نقول ان موجب ان موجب سجود السهو واحد من ثلاثة فقط محفوظة لدى الجميع اما ان يكون زيادة او ان يكون نقصا اما ان يكون زيادة او نقصا او شك ولنعلم ان كلمة الزيادة والنقص يفهم منها بعض الناس ما ليس منها ولذلك سأذكر لكم بعض الصور عندما نذكر كل الصور التي تحتها تقول كيف دخلت هذه في الزيادة؟ الفقهاء الحقوها بمعنى او باخر نبدأ اولا في الزيادة فنقول ان الزيادة نوعان الزيادة نوعان اما ان تكون زيادة تعلن او ان تكون زيادة قول اما ان يزيد في الصلاة فعلا او ان يزيد فيها قولا نبدأ اولا في زيادة الفعل فنقول ان زيادة الفعل نوعان ان زيادة الفعل نوعان اما ان يزيد في الصلاة شيئا من جنسها اما ان يزيد في الصلاة شيئا من جنسها ونعني بالزيادة هنا طبعا الافعال كل الافعال اركان تعرفون هذا الشيء كل الافعال اركان القيام الركوع السجود ولذلك الاركان كلها افعال الا الا الا الا قراءة الفاتحة فقط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور المذهب عند المتأخرين فانها ركن وما عدا ذلك فكلها افعال حتى تكبيرة الاحرام فعل فانها فعل القلب طيب من زاد شيئا من افعال الصلاة التي هي من جنسها ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا وجب عليه سجود السهو. لن اتكلم عن الموضع سأذكره بعد حديثين وجب عليه سجود السهو اذا عرفنا الموجب الاول الموجب الثاني من زيادة الفعل قالوا ان يزيد في الصلاة شيئا ليس من جنسها انتبه للثانية هاي دقيقة شوي ان يزيد في الصلاة شيئا ليس من جنسها مثل كلام مثل حركة لنذكر لكم مشهور المذهب والرواية الثانية فمشهور المذهب ان من زاد في الصلاة شيئا ليس من جنسها فان كان يسيرا صحت صلاته ولا سجود عليه وان كان كثيرا وان كان كثيرا بطلت صلاته ولو نسيانا ولو كان ناسيا بطلت صلاتهم لا يعذر فيه بالنسيان لا يعذر فيه بالنسيان الرواية الثانية ان الكثير لا يبطل الصلاة ان الفعل الكثير لا يبطل الصلاة اذا كان لمصلحتها وهو اختيار المجد ابن تيمية واستدل ببعض طرق حديث ابي هريرة سنذكره بعد قليل طيب انتهينا الان من حاول اختصر لاجل الوقت من زيادة ايش الفعل الثاني ادق وهو زيادة في القول زيادة القول زيادة القول ثلاثة انواع زيادة القول ثلاثة انواع النوع الاول زيادة قول يبطل عمده يبطل الصلاة عمده زيادة قول يبطل الصلاة عمده. مثل الكلام فان الكلام في الصلاة مشهور المذهب يبطل الصلاة قليله وكثيره لا فرق ليس كالفعل الفعل يستثنون ايش اليسير القول القليل والكثير يبطل يبطل الصلاة حتى لو ايش؟ تنحنح فبان حرفان فانه يبطل الصلاة الرواية الثانية ان الكلام اليسير لا يبطل الصلاة اذا كان جهلا اذا كان جهلا مثل حديث معاوية ابن الحكم وسبق الحديث فيه وعلى الروايتين لا سجود بالكلام الذي ليس من جنس الصلاة الذي ليس من جنس الصلاة. طيب الامر الثاني من الكلام هو الكلام الذي هو من جنس الصلاة وهو الكلام وهو الذكر الذي يؤتى به في غير محله كأن يقرأ المرء القرآن نسيانا في سجوده او يعني اه يسبح في بين السجدتين او يقرأ الفاتحة بين السجدتين فهذا كلام ليس من جنس الصلاة لكنه لا يبطلها وانما يستحب لها سجود السهو اذا لا يبطل الصلاة ولو كان كثيرا ولو كان متعمدا لا يبطلها ولو كان كثيرا ولو متعمدا على الصحيح تكلمنا ايضا في حديث ابي قتادة هل يبطل الصلاة ام لا ولو كان كثيرا ولو تعمده ولكن يستحب فقط يسن له سجود السهو ماشي معي النوع الثالث من زيادة ايش القول او الكلام من زيادة القول التسليم شف جعلوا التسليم قبل انتهاء الصلاة من الزيادة وهذه المهمة ستفيدنا بعد قليل ربما نذكرها بعد الصلاة في موضع السجود جعلوا التسليم من الزيادة قالوا لانه اتى بفعل اتى بقول وهو السلام فمن اتى بالتسليم قبل اتمام السلام قبل اتمام الصلاة فان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان ساهيا وان كان ساهيا فانه يتم صلاته ما لم يكن هناك فصل طويل ما لم يكن هناك فصل طويل او كلام المذهب ولو كان كلاما يسيرا وانتبه للمذهب هذي لان سوف نستشكلها بعد قليل شك هل سبح في صلاته ام لم يسبح نقول الشك في ترك الواجب لا يسند له. وانما في الركن. الامر الاخير نقول ان اه الشك انما يكون في النقص دون الزيادة المذهب ان من سلم قبل وقت صلاته وتكلم ولو كلاما يسيرا بطلت صلاته لانه يريدون ان يطردوا قاعدتهم ما هي قاعدتهم ان الكلام اليسير في الصلاة يبطلها فقالوا الكلام اليسير في الصلاة يبطلها سواء سلم قبلها سهوا او لم يسلم فكلا الحيثين يبطل الصلاة. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين طيب اذا اذا قلنا اذا النوع الثاني من الكلام قلنا اه عفوا النوع الثالث من الكلام انه السلام ان كان عمدا بطلت وان كان سهوا فانه يسجد لها سجود سهو والمذهب ان سجود السهو هذا مستحب وليس بواجب انه مستحب وليس بواجب لانه من الزيادة والاصل عندهم في الزيادة ان السجود يكون بعد السلام. سنذكر ان شاء الله في محله متى يكون قبل السلام وبعده فان بدأ في الركعة التي تليها فانه يعيد الصلاة كاملة عفوا يعيد الركعة كاملة اسف فانه يعيد الركعة كاملة. فانه يعيد الركعة كاملة يعيد الركن مع مع التي فيها قالوا ويجب له سجود السهو ويجب له سجود السهو هذه واحدة الموضع الثاني من نقص قالوا ترك واجب من واجبات الصلاة عندما يترك المرء واجبا من واجبات الصلاة لنقول مثل التشهد في حديث المغيرة فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة فانه يشرع له ايضا سجود السهو ويكون واجبا ايضا ويكون واجبا ايضا لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة وتعمده مبطل للصلاة الامر الثالث ترك سنة من سنن الصلاة فالذي عليه متأخر علماء المذهب ذكر في كشاف القناع وغيره انه طبعا الاقناع يقول ويجوز ورجح صاحب الشيخ منصور انه يعني يسن سجود آآ السهو لمن ترك سنة يواظب عليها دائما يواظب عليها دائما مثل جهر في القراءة الجهر بالقراءة هذي سنة فاذا ترك الجهر مرة نقول يسن لك سجودك ليس واجبا ليس واجبا. طيب الحالة الاخيرة ونختم بها هذا التقسيم نقول ان الموجب الثالث لسجود السهو هو الشك ومعنى الشك ان المرء يتردد يتردد بين امرين هل فعل هذا الفعل ام لم يفعله فنقول اولا ان هذا الشك ان كان في ركن من الاركان اما ان يكون لركن واما ان يكون في واجب اما ان يكون لركن واما ان يكون لواجب فان كان لركن فان كان لركن فمشهور المذهب انه لا بد ان يبني على اليقين لابد ان يبني على اليقين فيأخذ بالاقل انه لم يفعله الا ان يكون موسوسا وهنا نقول تأخذ بالاكثر والرواية الثانية في المذهب انه يجوز له الامران اما ان يأخذ باليقين فيبني على الاقل او ان يتحرى ان يتحرى اذا كان عنده غلبة ظن وهذه هي الثابتة في حديث ابن مسعود وسيمر معنا ان شاء الله في محله وحديث عبد الله بن جعفر لكن مش هو المذهب الاولى واحمد في اخر امره رجع للرواية الثانية وهو انه يشرع التحري ويشرع البناء على اليقين. يشرع التحري ويشرع البناء على اليقين طيب اذا فهمت هذي الصور الثلاث بتفريعاتها فانك بامر الله عز وجل تكون فهمت ثلثي باب سجود السهو ثلثيه فهمت ثلث باب السهو لكن سا لي تعليق فقط بسيط فيما يتعلق بالسجود عند الشك الفقهاء يقولون انما يسجد للشك في ترك ركن للشك في ترك ركن في النقص شف في الشك لترك ركن في النقص للشك بترك ركن في النقص يعني في الترك بناء على ذلك انه اذا لم يكن قد شك وانما هو متيقن نقول لا عبرة ما يسجد له لا يسجد له او كان شكه بعد انتهاء الصلاة لا يسجد له لان المتيقن اما ان يكون متيقن بالوجود او بالعدم. فالمتيقن بالعدم بطلت صلاته والمتيقن بالوجود اذا زاد سجود السهو فيكون سجوده مبطل لصلاته. اذا لابد ان يكون سجود شك وضحت المسألة قلنا في ترك ركن مفهومه ماذا ان من ترك واجبا لا يسجد له من شك في ترك واجب فانه لا يسجد له شك هل جلسة للتشهد الاول ام لم يجلس نعم هذا حديث عبد الله بن بحينة ويسمى عبد الله بن مالك بن بحينة واختلف في اسمه لكن من الصحابة ولا يضر الاختلاف في اسمه قائم من اه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. يعني لم يجلس للتشهد الاول. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبين او ثلاثة واجبات اه تركت التشهد الاول والجلوس له وتكبيرة الانتقال وترك تكبيرة الانتقام قال ولم يجلس فقام الناس معه اي قاموا معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس عليه الصلاة والسلام يعني قبل التسليم وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم قال اخرجه السبع وهذا لفظ البخاري قال وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم. وسجد الناس معه مكان ما نسي من السجود. الرواية الثانية يعني تفيدنا ان او او نأخذ فقه الرواية الأولى ثم نأخذ فقه الرواية الثانية. الرواية الأولى فيها من الفقه مسائل المسألة الاولى ما سبق معنا قبل ان هذا الحديث دليل على ان التشهد الاول والجلوس له وتكبيرات الانتقال واجبة وليست وليست من اركان الصلاة والدليل على انها ليست من اركان الصلاة ان الصلاة صحت بدونها. والدليل على وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها سجود السهو. وسجود السهو المسألة الثانية ان هذا الحديث حديث مالك بن بحينة او عبد الله بن مالك بن بحينة استدل به على ان المرء اذا ترك اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ثم شرع في الركن الذي يليه بالركن الذي يليه فانه لا يرجع له. فانه لا يرجع لهذا الواجب فانه لا يرجع لهذا الواجب مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء يقسمون وسيأتي معنا هذه القاعدة الى قسمين. يقولون ان الاركان نوعان المقصود وركن غير مقصود فيرون انه اذا جاء الركن المقصود حرم الرجوع والركن غير المقصود يكره الرجوع وسنتكلم عنها ان شاء الله في حديث المغيرة باذن الله عز وجل. ايضا مما يستدل بهذا الحديث عليه يستدل بهذا الحديث على الامام يتحمل عن المأمومين ما فات من الواجبات وبناء على ذلك فانما تركه من الواجبات يسقط عن المأمومين يسقط ويتحمله الامام عنهم يتحمله الامام وهذي من الاشياء التي ذكر الفقهاء يتحملها الامام على المؤمنين وهنا الصحابة لما لما فات او او ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب سهوا وهو التشهد الاول وقام عنه سقط عن المأمومين فتحمله الامام عنهم. فتحمله الامام عنهم. ولذلك يقولون ويتحمل السهو. اي في السهو في ترك الواجب هذه مسألة المسألة الاخيرة مهمة جدا او قبل اخيرا الاخيرة تتعلق بسجود السهو قالوا ان المأموم انتبه للقاعدة. المأموم يتابع امامه. يتابع امامه. وان ظن او تيقن خطأه يتابع الامام وان تيقن او ظن خطأه المذهب يقولون انه انما يتابعه في النقص فقط واما في الزيادة فلا واضحة المسألة. يتابعه في النقص دون الزيادة فلو قام لخامسة يقول ما يجوز لك ان تقوم لخامسة اذا علمت ان هذه الخامسة باطلة. ما يجوز لك هذا الشيء ويرون ان من تابعه في الزيادة بطلت صلاة المأموم دون الامام. هذا هو مشهور مذهب عليه عامة الفقهاء عمة فقهاء المذهب وهناك رواية ثانية ذكرها في الانصاف ورجحها الشيخ بن سعدي وهو ان المأموم يتابع الامام حتى في الزيادة حتى في الزيادة يقول لو زاد خامسة قم مع الخامسة فان كنت مسبوقا فاتتك وفاتتك ركعة فهذه الخامسة تعتبر لك رابعة وان كانت آآ ليست يعني وان كنت مسبوقا تعتبر باطلة للامام وتبطل في حقك لكن لا تبطل صلاتك واستدل بعمومات الادلة انما جعل الامام ليؤتم به. ومنها هذا الحديث الذي استدل به او يستدل به على قوله. اذا المسألة فيها قولان لاهل العلم وهما قولان في المذهب. طيب المسألة الاخيرة في هذا الحديث هذا الحديث يستدل به على مسألة موضع السجود السهو ولكني سأذكر القاعدة التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد استدلالا بهذا الحديث ثم سأذكر القاعدة بعد حديثين ان شاء الله او ثلاثة استدل ابن القيم على بهذا الحديث على ان من ترك واجبا من واجبات الصلاة فان السجود يكون قبل السلام من ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا طبعا لا عمدا لان عمدا يبطل الصلاة. فان السجود يكون قبل السلام. سنتكلم عن موضع لكن لا تنسوا هذا الضابط سنرجع له بعد قليل الرواية الثانية رواية مسلم قال يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم. فيها دليل على ان التكبير يشرع في سجود السهو بل هو واجب بل هو واجب لانه في داخل الصلاة فيجب فيها قوله قبل ان يسلم اه يدل على ان اه السجود كان قبل السلام قال وهو جالس قبل السلام. قال وسجد الناس معه ان يتابع المأمومون الامام في سجود السهو وجوبا. وجوبا آآ في مسألة ساشير له هنا وسنذكرها بعدين ان شاء الله هنا لما قال قبل ان يسلم ثم سلم الرواية الاولى قال قبل ان يسلم سجد قبل ان يسلم ثم سلم. هذا الحديث يدلنا على انه لم يتشهد تشهدا مرة اخرى قبل السلام الثاني لم يتشهد له وسنذكر بعد قليل هذه الرواية سنرجع لها بعد نعم تفضل يا شيخ تفضل شيخي وترك واجبا. سنتكلم عن قضائها ان شاء الله قضاء سجود السهو لا اذا ترك الامام سجود السهو وتركه يعني ترك سجود السهو فيسقط لذلك يقولون ان السهو يكون الواجب خذ قاعدة فقهية حتى بعضهم استنبطها من قاعدة لغوية معروفة القصة. كل واجب تركه عمدا يبطل الصلاة وتركه سهوا موجب لسجود السهو الا واجبا واحد. وهو سجود السهو فان سجود السهو اذا كان قبل السلام فهو واجب فتركه عمدا يبطل الصلاة وتركه سهوا لا يجب السجود سهو لانه لا لا يسجد له وهذه المسألة التي استدل بها من حيث اللغة الكسائي المشهورة القصة المشهورة مع محمد بن حسن او مع ابي يوسف لما قال الكسائي ان كثيرا من مسائل الفقه تبنى على اللغة قال كيف قال من نسي سجود السهو قال هذي لها اصل في اللغة فان فان المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر. ولذلك في جماعة من العلماء بنوا كثيرا من احكام الفقه على مسائل اللغة منهم الاسنوي عبد الرحيم الاسناوي الفقيه الشافعي الجليل ان له كتاب مطبوع باسم الكوكب الدري في جمع او بناء الفقه على المسائل النحوية ومنهم الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي فله كتاب اسمه زينة العرائس في المسائل التي تفرعت على القواعد اللغوية. ومنهم ايضا آآ نجم الدين الطوفي في كتابه الصعقة القظبية وكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة انا قصدت من هذا ان هناك يعني مسائل قواعد لغوية تبنى عليها مسائل فقهية مثل ما ذكر الكسائي رحمه الله تعالى. فمن نسيه يسقط عن مؤمن اللي نساه الامام يتحمل يتحمله على المؤمن سم شيخي تم اه ستمر معنا المسألة من من من نسيه هل يقضيه؟ المذهب نعم انه يقضي عليه السلام ستأتي بالدليل عليها الاشارة في محلها طيب تفضل شيخنا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم فوضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي النهي عن الكلام قبل النهي عن الكلام وهو حديث معاوية بن حكم ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين يقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول وهذا الحقيقة التوجيه ضعيف صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية للمسلمين صلاة العصر. ولابي داوود فقال صدق ذو ذو اليدين. فاومأوا اي نعم وهي في لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ويسمى بحديث ذي اليدين اه لما سمي بذلك لان الذي نبه النبي صلى الله عليه واله وسلم لسهوه رجل من الصحابة يلقب بذي اليدين وتلقيبه بذي اليدين قيل لان يديه كانتا طويلتين طويلتين جدا. وقيل انه لكرمه وجوده سمي بهذا الاسم وعلى العموم فان من كان مثل هذه الالقاب لقب له ولا يتأذى منه كان يكون ذي اليدين والاعمش والاعشى ونحو ذلك والطويل كحميد الطويل وغيره فان هذه الالقاب من باب التعريف ولا تكون من الغيبة المذمومة. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل حتى ان بعض اهل العلم الف فيه مجلدا كاملا وهو لم اكو واهما ان العلاء الف مجلد كامل بالطبع في مجلدين بعض الطبعات فيه مجلدين بجمع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ففيه العديد من الفوائد والفقه اه لكن يهمنا من هذه المسائل المتعلقة بسجود السهو من المسائل المتعلقة بسجود السهو آآ امور. الامر الاول ان الرواية التي ذكرها ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق ذو اليدين فاومئوا؟ اي نعم هذه الرواية استدل بها فقهاء نذهب على انه على ان الامام اذا شك في صلاته فانه لا يرجع لا يرجع الا ان يشهد ثقتان او يسبح به ثقتان وثقتان يشمل رجل او امرأة فشهادة الرجل والمرأة سواء في هذا الامر على انه كان ساهيا يستدلون بانه الرجل لا يكفي قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول ذي اليدين وانما اه سأل ان يأتي معه اخر اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. اذا هذا واحد ونقول ان الامام اذا سبح به المأمومون فله ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون متيقنا قطعا انه على صواب لا شك عنده انه على صواب فهنا نقول وجها واحدا بلا خلاف نتكلم في المذهب طبعا انه لا يرجع لقول لقول من سبح به. ان كان رجلا او صفقت امرأة او تكلم من كان خارج الصلاة فان منصوص مذهب احمد ان من كان للصلاة فنبهه يصح تنبيهه كأن يكون المرء يصلي وحده فيكون بجانب شخص يقول انت قمت للثالث انت مخطئ يرجع لقوله يرجع لقوله ولو لم يكن مأموما معه. طيب. اذا هذي الحالة الاولى اذا كان متيقنا قطعا الحالة الثانية ان يكون عنده شك ولو يسير ولو يسير فان سبح به اثنان وجب عليه وجوبا ان يرجع لقوله وجوبا وجوبا ان يرجع لقولهم فان سبح به اقل من اثنين لم يلزمه الرجوع. لم يلزمه الرجوع لقوله لأنه يكون من البناء على غلبة الظن. بل يقولون لا يرجع لقوله اقل من اثنين هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا نابه شيء وكان عنده غلبة ظن وكان عنده غلبة ظن عنده غلبة ظن انه في الرابعة الان فسبح به واحد فسبح به واحد. هنا قبل ليس عنده غلبة ظن هنا عنده غلبة الظن فالمذهب ان الواحد لا يؤثر فيبني على غلبة ظنه او يقينه والرواية الثانية في المذهب انهم يقولون ان كان عنده غلبة ظن فسبح به واحد بما يوافق غلبة ظنه ذهب لقوله شف متى يذهب لقول واحد اذا كان عنده غلبة ظن اذا كان عنده غلبة ظن فيذهب لقوله اذا لم يكن عنده غلبة الظن لا يذهب بقوله. واحد متردد يعني هل هل سجد سجدة ام سجدتين؟ فسبح به رجل وهو يغلب على ظنه انه لم يسجد الا سجدة واحدة فنقول اذا تذهب بقوله لان هذا مؤيد نقول اذا كان يجوز التحري فمن باب اولى الاخذ بقول واحد بشرط ان يكون عندك غلبة ظن طيب اه المسألة الثانية تستدل بهذا الحديث ان هذا الحديث دليل على ان كلام الناس لا يبطل الصلاة وهو مشهور المذهب عفوا وهو خلاف مشهور المذهب فان مشهور المذهب ان الناسي والجاهل تبطل صلاته هذا هو المشهور ولذلك لما جاءهم هذا الحديث قالوا ان هذا الحديث كان قبل جدا لهذا الحديث هذا الحديث نص هذا الحديث نص ولذلك ان القول الثاني ان الناس او المتكلم الجاهل او التكلم بعد السلام يسيرا لمصلحتها مثل اصدق ذو اليدين انه لا يبطل الصلاة لان هذه الحالات الثلاث انما هو لمصلحة الصلاة انما هو لمصلحة الصلاة وهو يسير. بخلاف الكلام الكثير فان الكلام الكثير اذا كان متعمدا فانه يبطله هذا اقوى الاحاديث ولكن عرفنا المذهب وكيف نوجه انهم يقولون قبل قبل النهي عن الكلام مما يستدل بهذا الحديث على موضع السجود سنذكر قاعدة ان شاء الله بعد الصلاة ان هنا سجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد السلام القاعدة ذكرها ابن القيم ان من ترك واجبا فيكون سجوده قبل السلام ومن ترك ركنا من اركان الصلاة فتداركه فانه يكون بعد السلام. سنذكر قاعدته بعد بعده الرواية الثانية ذكرها رواية مسلم قال صلاة العصر جاء بها المصنف لاستشكال ما ذكره بعض اهل العلم حينما استشكلوا هذا الحديث فقالوا ان فيه اختلافا. فقد روي انه كان في صلاة العش وقد جاء انه في رواية انه كان في صلاة العصر ولذلك اعله بعض اهل العلم لهذا الاختلاف فنقول اما انه يحمل على اختلاف الاحوال واما لذلك جاء ان الذي مرة نبهه ذو اليدين وجاء انه نبهه غيره. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في ذلك موضعين او ان هذا الاختلاف غير مؤثر لان العبرة بالحكم سواء قلنا صلاة العشي او قلنا صلاة العصر انما الاختلاف المؤثر في الحديث الذي يغير معناه ويخلف في حكمه وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجدا سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي حسن هو الحاكم وصححه. نعم هذا الحديث حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهم وعفوا صلى بهم فسهى لم يبين عمران رضي الله عنه صفة سهوه قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال رواه ابو داوود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه اه طبعا مما صححه من العلماء مذهب الحافظ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فانه قال ان اسناد هذا الحديث لا بأس به لا بأس وقلت لكم انك اية المستقنع من من الكتب التي غفل عنها كثير من الناس مع ان فيه حديثا او فيه كلاما على العلل وفيه ذكر آآ جل الاحاديث التي اعتمدها فقهاء المذهب لانها سماها كفاية المستقنع لادلة المقنع فجمع الادلة النصية التي يستدل بها. طبعا بعضهم اعل هذا الحديث لان فيه اشعث ابن عبد الملك الحمراني. ولكن ذكر ان ذكر جمال ان الامام احمد وابن معين وغيرهم آآ وثقوه خلاف خلافا اعلان البيهقي له بهذا الرجل وهو اشعث هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى وسنرجع لها قبل ان هذا الحديث دليل على ان الاصل في سجود السهو ان يكون قبل السلام. وسنرجع لها ان شاء الله بعد الصلاة المسألة الثانية هذا الحديث فيه جملة واحدة وهي قوله ثم تشهد ثم سلم. شف ثم تشهد ثم سلم اخذ او استدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على ان لكل سجود سهو يلزم ان يسبقه تشهد سواء كان سجود السهو قبل السلام او بعده فان كان سجود السهو قبل السلام فالتشهد الاول يكفيه التشهد الاول نعي به الذي هو في الصلاة فيكفي وان كانت سجود السهو بعد السلام فانهم يرون انك تسلم ثم تتشهد ثم ثم بعد ثم تسجد ثم بعد ذلك تتشهد ثم بعد ذلك تتشهد فيكون هناك تشهد بعده وهذا الذي اخذه فقهاء المذهب من هذا الحديث فحملوا هذا الحديث على التشهد على السلام عفوا على السجود الذي يكون بعد السلام قالوا وعندهم قاعدة قالوا لان كل تسليم يلزم فيه تشهد هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى ان سجود السهو اذا كان بعد السلام فانه لا يشرع فيه تشهد لا يشرع قالوا لان اكثر الاحاديث ومنها حديث عبد الله بن مالك بن بحينة السابق معنا وغيره من الاحاديث انه سلم ثم سجد ثم سلم ولم يذكر تشهدا وهذا الحديث وهذا الحديث قال الشيخ تقييدين زيادة ثم تشهد شاذة ما تصح شاذة لا تصح وهذي التي اعلها لاجلها البيهقي هذه الزيادة لكن يمكن توجيهها