السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه ووقعته بقوله تعالى وثيابك فطهر. وايضا قول صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه فيجب اجتناب النجاسة الا النجاسات التي يعفى عنها. وذكر في الاقناع هنا في هذا موطن نجاسات كثيرة يعفى عن يسيرها يحسن طالب العلم ان يحصيها ويرجع اليها. منها سلس البول اذا تحفظ منه فانه اذا خرج شيء من السلس على ملابسه فانه يعفى عنه. كذلك طين الشوارع الذي تحققت نجاسته يعفى عنه يسيري كذلك اثر الاستجمار بمحله يعفى عن يسيره وهناك ايضا قال رحمه الله لبدنه وثوبه وبقعته في الثوب والبدن والبقعة التي تلامس اعضائه لتلامس اعضاءه اما اذا صلى في مكان في بقعة ويسجد على مواضع لا يلامس فيها النجاسة فان صلاته صحيحة. مع القدرة مع القدرة مع القدرة ثم قال فرع على قوله مع القدرة قال فان حبس ببقعة نجسة ما يستطيعان ليس قادرا على اجتناب النجاسة في وقعته وصلى صحت لكن هذا استدراك لكن يومئ يعني يجب عليه ان يومئوا بالنجاسة الرطبة من نجاسة ربه. يعني اذا كانت نجاسة رطبة في البقعة فانه لا ينسج عليها وانما يشير في السجود يشير برأسه وجوبا ولا يسجد عليها. فان سجد فان صلاته تبطل قال غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويجلس على قدميه وان كانت النجاسة تحته. قال وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس لو مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا مس ثوبه حائطا نجسا لم يستند اليه لم يستند المصلي اليه. او صلى على طاهر طرفه متنجس فيه طرفه نجا ولو كانت يعني تحت صدره اذا سجد ما في مشكلة او سقطت عليه النجاسة لو كانت النجاسة سقطت عليه فزالت زالت سريعا من ثوبه او هو ازالها سريعا صحت صلاته وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. اذا احتاج لازالتها وقتا طويلا فان صلاته تكون باطلة او نسيها اذا نسي ان عليه نجاسة ثم بعد الصلاة تذكران على ثوبه نجاسة قبل صلاته وعلم بها فان صلاته ما حكمها هم فان صلاته باطلة لان اجتناب النجاسة شرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان هذا هو المذهب المعتمد والرواية الاخرى القوية ايضا وليست الاقوى في المذهب القوية انه لا يعيد لو علم انه صلى وعلى ثوبه نجاسة ثم علم بالنجاسة بعد الصلاة فان صلاته صحيحة فان صلاته صحيحة قال في الانصاف وهي اي هذه الرواية الصحيحة عند اكثر المتأخرين واختار هذه الرواية الموفق وقدمها في الفروع لحديث ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ايش نعلين ها احسنت فامر ان يخلعهما ثم قال عنه هل السنة في الصلاة تستعين بالصلاة وهذا يدل على انه مضى شيء من صلاته بالنجاسة التي لم يعلم عنها وهي صحيحة لم يؤمر بالاستئناف على مذهب يقولون لا لا يعني يعفى عنها لانها شرط والشر لا يسقط ابدا ثم قال ذكر المواضع التي لا يصح الصلاة فيها قالوا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة ذكرنا المذهب ان النهي يقتضي يقتضي الفساد ولا في المقبرة والمراد في المقبرة هي مدفن ايش الموتى ولا في المجزرة وهي المكان المعتاد المعد للذبح والمزبلة هذا الرابع مرمى الزبالة ولو كانت هذه الزبالة طاهرة والحش وهو ما اعد لقضاء الحاجة الحش وآآ موضع القضاء الحاجة وغيره سواء يعني كل ما بداخل دورة المياه هذا لا يجوز ان يصلي فيه واعطاني الابن وهو المكان الذي تقيم فيه الابن وقارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه ما كثر سوقه والحمام يعني مكان الاغتسال مكان الاغتسال مثل البرك الان مثلا او المغاطس والان الحمامات عندنا تجمع بين ايش التي نسميها حمام دورة مياه تجمع بين الحمام الذي ذكره فقهاء الحوش. الحمام والحش فهذا مكان لا يصح ان يصلي فيه هذي الاماكن التي لا يصح الصلاة فيها لحديث ابن عمر مرفوعا سبع مواطن لا تجد الصلاة فيها ذكر هذه المواطن ايضا قال آآ اخر ولا يصح الفرض في الكعبة ايضا هذا السابع قالوا اسطحة هذه مثلها واسطحة هذه الاماكن مثلها لان الهواء تابع ليش؟ للقرار وبعضهم يسأل اذا كانت شقة مثلا فوق دورة مياه هل يصح الصلاة فيها او لا يصح شقة وعليها شق وعليها شق ها عشر ادوار على هذه ها والله فيه مشقة صراحة اذا قلنا بعدم الصحة وان كانوا يقولون ان الهواء كل الهواء الى السماء الدنيا كله تابع لايش القرار فهذه في الحقيقة فيها مشكلة ظاهر المذهب انها لا تصح انها سطوح كل هذه العشر ادوار سطح لهذه لدورة المياه هذه نعام هذا مشكلة مشكلة هذا المذهب يعني مشكلة. هو سطح سطح دورة مياه طيب لعل الشيخ احمد اليوم يأتي بقول من العمدة طيب ايش قال رحمه الله طبعا هناك مستثنيات لا نريد ان نطيل فيها لان بعض الاخوة لا يريد ان يطل يريد يعني شيء خفيف وسريع ولو يعني انا اقول لو يعني كتب لنا بعض الاشياء ايضا نمليها على الاخوة يحدد المسائل ونمليها. هذا جيد لان هناك كلام طويل جدا ذكرناه وفعلا يعني ما نريد ان يعني نتأخر في انجاز الكتاب. قال ولا يصح الفرض في الكعبة الكعبة ويفهم من صحة النفل في الكعبة والحجر منها حجر هذا الذي يسمى حجر اسماعيل من الكعبة وقدره ستة اذرع وشيء يعني ستة اذرع وزيادة بسيطة ولا على ظهرها الا لا يصح الصلاة على الكعبة على ظهر الكعبة احنا لا نستطيع ان ندخل في الكعبة اصلا حتى نصلي على ظهرها فلذلك هنا مستثنيات ايضا لا نريد ان نتوسع فيها لكن نذكر الاستثناء الذي ذكره المؤلف. ولا على ظهرها الا اذا لم يبق وراءه شيء. اذا وقف على طرفها ولم يبقى وخلفه من الكعبة شيء فانه يصح. يصح. قال ويصح النذر فيها يعني يصح ان يفعل اذا نظر ان يصلي يصح ان يصلي هذه الصلاة منذورة في الكعبة وعلى الكعبة ايضا. لكن قيده الشارع بما اذا كان بين يديه شيء منها وتبع فيه زاد مستقن على الشارع ما علينا منه وكذلك الاقناع هذي يعني ما نريد ان نتوسع فيه. قالوا هكذا النفل بل يسن يسن ان يتنفل الانسان في الكعبة آآ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة تنفل فيها قال الثامن استقبال القبلة. المراد بالقبلة هي ايش الكعبة مع القدرة مع القدرة اذا كان في الحرم فشرطه ان يستقبل ايش عين القبلة. واذا كان في لا يرى الكعبة فا الجهة جهة الكعبة فمن موجود الان معنا مثلا في الشرقية يستقبل الجهة ايش؟ الجهة الغربية كلها ايش ما بين المشرق والمغرب قبلة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه وكانت مكة بالنسبة للمدينة جنوب احسنت جنوب فيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة في الجهة الجنوبية من اسم المدينة كلها قبلة. بالنسبة لنا الغرب كله قبلة. قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد صلى اذا لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد فين اخطأ فلا اعادة لكن هذا الاجتهاد يعني ينتبه له الانسان انه يكون غالبا في ايش؟ في السفر اما اذا كان في البلد اذا ذهب الى مكان وسافر واذا سكن الفندق او في اي مكان في اي بلد فانه ويجتهد فانه ويخطئ لا تصح صلاته. لا تصح صلاته لانه يجب عليه ان يتوجه الى ايش جهة المحاريب التي في تلك البلد. فان لم توجد فيها محاريب يلزمه حينئذ يقولون يلزمه ان يسأل يلزمه ان يسأل عن القبلة. فلا يسكن يعني يحصل عندنا عجز. عندنا انسان عجز يسكن في فندق ويتحرك القبلة والجوال وكذا ها هنا القبلة. طيب والمحاريب في المساجد ماذا تفعل؟ اهل البلد يجب عليك ان تسألهم اما انك الان بالجوالات ويتساهل كثير من الناس جوال يعني احيانا او ما ندري انه يعني خبر غير يقيني. اجتهاد وقد تكون هذه البوصلة يعني ليست صحيحة لكن اذا الانسان عجز ولا يستطيع ان يعرف القبلة في بر او في مكان نائي فانه لا بأس ان يستعين هذه البوصلة التي في الجوال. قال فان اخطأ اجتهاده فلا اعادة. التاسع النية لحديث انما الاعمال بالنيات و النية في اللغة هي القصد هي القصد وعرفها المؤلف اه سيأتي تعريفها في اه كلامي قال ولا تسقط بحال لا تسقط لي بحال لا تصح الصلاة بدون نية ومحلها القلب ومحلها القلب وعندنا كما تقدم في المذهب يسن ان ينطق بها سرا لكن الاقناع جعلها من البدع النطق بها يعني قالوا حقيقتها العزم على فعل الشهادة تعريفها في الاصطلاح. حقيقة النية هي العزم ان يعزم الانسان ويعقد قلبه على فعل شيء. قال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبلها بيسير اول عبادة زمن النية اول اعتقاد اول عبادة. او ينوي قبلها بايش؟ بيسير لكن في الوقت لكن في الوقت يعني لا ينوي لصلاة الظهر قبل الوقت ويؤذن ويصلى لا بد ينوي بعد الوقت الا ان هناك عبادة واحدة ها يصح ان ينويها قبلها بزمن بعيد هي الوحيدة المستمعة الصوم احسن. الصوم يصح ان ينويهم من غروب ايش الشمس اذا غربت الشمس يصح ان ينوي انه سيصوم غدا وقد تكون هناك بين النية وبين طلوع الفجر ها عشر ساعات يصح يصح هو المستثنى الوحيد وذكره في تاب غاية المنتهى. قال والافضل قرنها بالتكبير. والمقارنة هنا معناها كما قال الشيخ منصور والشيخ عثمان ان يأتي بالتكبير عقب النية يعني يصعب ان تكون ان تكون النية مع التكبير في وقت واحد يصعب فالمقارنة المقصود بها هنا ان ينوي ثم او ينوي فيكبر وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه. يشترط لكي تصح صلاته نية النية الاولى ان ينوي ان هذه الافعال التي سيقوم بها انها ايش الصلاة النية الثانية ان ينوي ويعين ما هذه الصلاة التي سيصليها تعيين ما يصليه يعين ما يصليه من ظهر او عصر من بيانية ظهر يبين هذا معين ظهر او عصر او وتر او راتبة هذا للصلاة المعينة اما الصلاة غير معينة المطلق وصلاة الليل يقول اجزأته نية الصلاة. ينوي انه يصلي فقط ويكفي ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة يعني لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة اداء. لا يشترط او قضاء لو فاتته الصلاة فصلاها بعد الوقت لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة قضاء او فرضا لا يشترط ميزته فردية وارحم الله ويشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم والائتمام للمأموم يشترط للامام ان ينوي انه يكون اماما. ويشترط للمأموم ان ينوي انه يكون مأموما. والمراد ان ان يكون ذلك من اول الصلاة لا في اثنائها لا في اثنائها انتبهوا المراد ان يكون ذلك من اول الصلاة ينوي انه يكون امام من اول الصلاة اما اذا صلى منفردا ثم جاء معه احد ودخل ونوى الامام في اثناء الصلاة فان صلاته لا تصح وهذا هو المذهب. يستثنى من هذه القاعدة اربع صور لعل الوقت لا يتسع لذكرها قال رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما يصح للمأموم ان يفارق امامه وللامام ان يفارق جماعته مساكين ماذا يفعلون؟ وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ايظا وهذي تقريبا حول عشر امور ستأتينا باذن الله تعالى وهناك قيد اه ايضا قيده في الاقناع اه ترجعون اليه في الاقناع افظل. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل اذا فارق المأموم امامه في القيام فلا يخلو ان فارقه بعد قراءة الفاتحة فلا يقرأ ايش؟ الفاتحة. اذا فارقه في اثناء الفاتحة فانه يكمل على قراءة الامام. اذا فارقه قبل ان يقرأ الفاتحة فانه يستأنف الفاتحة. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل يعني يقرأ يعني يستأنف او يكمل لو كان الامام الذي فرقه قد قرأ شيئا من الفاتحة وبعد الفاتحة اذا فارقه بعد الفاتحة له يعني المأموم المفارق لامامه لعذر ان يركع في الحال ولا يجب عليه يصلي ان يقرأ اه سورة. قال ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح صح ان اتسع الوقت من احرم فرظ احرم بفرظك الظهر مثلا ثم نوى في اثنائه ان يقلبه نفلا فانه يصح بقيد ان يكون الوقت متسعا ان يقوم الوقت متسع لهذا النفل الذي انتقل اليه وللفرظ الذي انتقل عنه والا اذا لم يتسع وقت للنفر والفرظ لن يصح النفل وبطل فرضه. صح هنا هو تصريح بالحكم التكليفي او الوضع مم هو تصريح بالحكم الوضعي هو تصريح بالحكم الوضعي لكن وابهم المؤلف الحكم التكليفي والحكم التكليفي لمذهب ان هذا اذا كان لغير غرض صحيح. يكره الا اذا كان لغدا صحيح. ومن الاغراض الصحيحة ان يكبر لصلاة فريضة. منفردا ثم يسمع اقامة صلاة لجماعة في هذه الحالة الافضل له انه يقلب هذه الفريضة الى نافلة حتى يذهب ويصلي مع الجماعة. بل قال المرداوي بل لو قيل بوجوبه هنا لكان حسنا لكي يدرك صلاة ايش؟ الجماعة التي هي واجبة