﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه

2
00:00:16.050 --> 00:00:34.600
واقتفى اثره وسن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد فنكمل بعد انقطاع كلام الشيخ رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل

3
00:00:34.650 --> 00:01:04.650
والجمعة ركعتان. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر ما يتعلق ذات صلاة الجمعة. اذ سبق في الفصل الذي قبله الحديث عن خطبتي الجمعة واحكامها فقال الجمعة ركعتان اي لا تصلى الجمعة الا ركعتين فلا يجوز

4
00:01:04.650 --> 00:01:24.650
الزيادة على هاتين الركعتين في الجمعة. والدليل على ذلك ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال صلاة الجمعة ركعتان غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى لما قال

5
00:01:24.650 --> 00:01:54.650
ان الجمعة ركعتان يذكرون في هذا الموضع ان الجمعة غير الظهر فصلاة الجمعة غير صلاة الظهر فهي تخالفها من حيث العدد والوقت وتخالفها ايضا من من جهة احكام كثيرة ولذلك فالجمعة عدد ركعاتها يختلف عن عدد ركعات الظهر وهذا الذي دل عليه قول عمر لما قال

6
00:01:54.650 --> 00:02:14.650
الجمعة ركعتان غير قصر. يقول الشيخ يسن ان يقرأ جهرا اي ان يجهر في هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة والجهر في كل الصلوات انما هو سنة وليس بواجب. نعني الصلوات الجهرية دون الصلوات السرية. قال يجهر في

7
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
اولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. يعني يجهر ويقرأ في الركعة الاولى في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون او بسورة المنافقين وجهان صحيحان في اللغة. فان رفعت فعلى الحكاية وان نصبت

8
00:02:34.650 --> 00:02:54.650
باعتبار الموظع والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله ابن ابي رافع رظي الله عنه انه قال مروان ابن الحكم ابا هريرة رضي الله عنه. فصلى بالمسلمين الجمعة فقرأ في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة

9
00:02:54.650 --> 00:03:14.650
ثانية بسورة المنافقين. فقيل لابي هريرة لقد كان علي رضي الله عنه يصلي بالناس بهذه بهاتين الصورتين فقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه

10
00:03:14.650 --> 00:03:34.650
بهاتين الركعتين عاد صلى بهاتين السورتين. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يسن قراءة الجمعة في ركعتي الجمعة ليس على سبيل التخصيص. فانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:34.650 --> 00:03:54.650
ثلاث سنن فثبت في صحيح مسلم حديث ابي هريرة السابق انه قرأ بالجمعة وبسورة المنافقين وثبت عنه الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي من حديث النعمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح سبح

12
00:03:54.650 --> 00:04:14.650
اسم ربك الاعلى بسبح والغاشية. وثبت ايضا عنه صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن انه قرأ في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية في سورة الغاشية. اذا فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن كلها

13
00:04:14.650 --> 00:04:34.650
تقرأ في صلاة الجمعة والفقهاء عندما ذكروا السورة الاولى ليس يدل على ان ما عداها ليس بسنة لا. ولذلك فان الموفق صاحب اصل هذا الكتاب لما ذكر انه يقرأ في الاولى اي في الركعة الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين قال وان قرأها

14
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
بيسبح والغاشية فحسن. فحسن اي فهو جائز بل هو سنة. وان قرأ بغيرها فجائز. فدل ذلك على ان السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء. نعم. يقول الشيخ وتحرم وتحرم اقامتها

15
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. اما كون صلاة الجمعة يحرم اقامتها في البلد في اكثر من موضع فهذا قول جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم بل انه مشهور المذاهب الاربعة جميعا انه لا يجوز اقامة الجمعة

16
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
في اكثر من موضعين في البلد الواحد. الا الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل. والدليل على ذلك ان النبي الله عليه وسلم في المدينة وابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه حينما انتقل الى الكوفة لم يكن في الامصار

17
00:05:34.650 --> 00:05:54.650
التي كانوا فيها الا جمعة واحدة. ولم ينقل قط انه كان في مصر جمعتان البتة. وانما احدثت الجمعة بعد ذلك ولا يجوز ان يكون في البلد الواحد اكثر من جمعة الا في

18
00:05:54.650 --> 00:06:14.650
الموضع الذي استثناه المصنف قال الا لحاجة الا لحاجة وهذه الحاجات طبعا الحاجة اقل من الضرورة كما تعلمون وهذه الحاجة ذكر لها اهل العلم ثلاث صور او اربع على المذهب. فمن صور الحاجة قالوا اولا

19
00:06:14.650 --> 00:06:34.650
ان يكون المسجد الاول ضيقا. فيضيق بالناس. فهنا الحاجة داعية لجعل مسجد اخر يصلي فيه الناس هذه الصورة الاولى من صور الحاجة. الصورة الثانية قالوا ان يوجد ان يكون هناك بعد بعد عن الناس

20
00:06:34.650 --> 00:06:54.650
ونحن تكلمنا عن المسافة التي يلزم السعي لها بالنسبة للجمعة. وتكلمنا عن المسافة التي يلزم السعي لها لاجل صلاة الفريضة وسيأتي ان شاء الله اليوم المسافة التي يتعلق بصلاة العيد. فاذا كان المسجد بعيدا فان الفقهاء نصوا على

21
00:06:54.650 --> 00:07:14.650
ان البعد يعتبر حاجة فيجوز تكرار تكرار او عفوا تعديد المساجد وصلاة الجمعة في اكثر من موضع الامر الثالث قالوا ان يكون هناك خوف كأن يكون احد شقي البلد فيه خوف وعدم امن

22
00:07:14.650 --> 00:07:34.650
والامر الرابع قالوا ان تكون هناك فتنة. كأن يكون اهل البلد غير ملتئمين. وغير متفقين. فلو اجتمعوا في مسجد واحد وموضع واحد جمعوا فيه لربما حدثت بينهم فتنة. فهنا يجوز صلاة الجماعة في اكثر من موضع

23
00:07:34.650 --> 00:07:54.650
وهذا مشهور مذهب الحنابلة وهو من اوسع المذاهب في باب الحاجة من اوسع المذاهب في باب الحاجة مذهب الحنابلة. وهنا مسألة للفائدة الذي عليه العمل الان انا ذكرت لكم قبل قليل ان صور الحاجة ماذا؟ اربع اليس كذلك؟ الصورة الثانية من الحاجة البعد. الذي عليه العمل الان

24
00:07:54.650 --> 00:08:14.650
من اللجنة الدائمة للافتاء انه يحكم لا يصار الى ان مسجد يعتبر جمعة وتصدر فيه الفتوى الا ان يكون بينه وبين المسجد الاخر الذي يجمع فيه اقل شيء خمس مئة متر نصف كيلو

25
00:08:14.650 --> 00:08:34.650
لابد ان يكون اقل شي بينهم نصف كيلو. فان كان اقل من ذلك فانه لا تصدر فيه فتوى مطلقا من آآ اللجنة بالتجميع في هذا المسجد. التجميع لصلاة الجمعة في هذا المسجد. في هذا المسجد. نعم. اه يقول الشيخ نعم الا لحاجة

26
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
الحاجة قبل قليل طبعا الفقهاء يعني يلحقون بالجمعة صلاة العيد يلحقون بالجمعة صلاة العيد ويقولون ان العيد مقاس على الجمعة. ويستدلون على جواز تكرار الجمعة والعيد في البلد الواحد. بما ثبت عن علي رضي الله

27
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
عن انه كان يخرج بالناس الى المصلى في صلاة العيد ويستخلف ويستخلف في البلد من يصلي بالظعفة صلاة قالوا فاذا كان هذا في الصلاة الاضعف وهي صلاة العيد فمن باب الاولى الصلاة الاقوى وهي صلاة الجمعة فيجوز

28
00:09:14.650 --> 00:09:34.650
فعلها في النصر الواحد وفي البلد الواحد عند وجود الحاجة. نعم. قال فان فعلوا اي صلوا في موضعين بدون حاجة بدون حاجة. فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. انظر هنا. في الدرس الذي مضى

29
00:09:34.650 --> 00:09:54.650
انا قلنا ان اذن الامام على مشهور المذهب ليس شرطا. للتجميع فيجوز ان تصلى الجمعة بدون اذنه. هذه في الجمعة الاولى الجمعة الثانية ايضا ليس شرطا على المذهب اذن الامام. لكن عندما

30
00:09:54.650 --> 00:10:14.650
يجمع في بلد يعني صلى جمعتان في بلد بدون حاجة لا يوجد واحد من الامور الاربعة الماضية اللي ذكرناها قبل قليل فانه يحكم بصحة التي اذن بها الامام او صلى فيها. او صلى فيها. ولذلك لما قلت لكم بعد الدرس ان الاحوط

31
00:10:14.650 --> 00:10:34.650
كم السيرورة للرواية الثانية وهو انه لا تصح صلاة الجمعة في الامصار الا باذن الامام. لانه ربما كررت المسائل الجمعة في مساجد قريبة او لم تتحقق الشروط الشرعية فيها فلذلك الابن من الجهات المختصة هو الاقرب وهو الذي عليه العمل عندنا في المملكة من اكثر من مئة سنة. او اقل بل اقل من عهد

32
00:10:34.650 --> 00:10:54.650
شيخ محمد إبراهيم يعني اكثر من خمسين سنة او ستين سنة بل اكثر لا يصلى الجمعة الا بإذن امام. طيب. إذا قال فإن فعلوا اي صلوا بدون حاجة بدون من احد الاسباب الاربعة فالصحيحة ما باشرها الامام. اي كان مصليا معهم. باشرها بان كان اماما هو او اناب عنه

33
00:10:54.650 --> 00:11:14.650
شخصا اخر في امامتها او اذن فيها اي اذن بالصلاة فيها. فان استويا في اذن او عدم. لان كان الامام بنى لمسجدين معا وزارة الاوقاف والمساجد اذنت لمسجدين معا من غير حاجة. وهذا لا يمكن. يعني في فيما اظن او احسب

34
00:11:14.650 --> 00:11:34.650
لوجود الشروط الموجودة لان لا بد من فتهم اللجنة الدائمة للاسلام. او صليا بدون اذن في مسجدين بدون حاجة. فنقول هنا ان كما ذكر الشيخ قال فان استوي في اذن اي من الامام او في عدمه او في عدم اذن من الامام فالثانية باطلة. الثانية

35
00:11:34.650 --> 00:11:54.650
الباطلة ما تصح ويجب عليهم ان يعيدوها ظهرا فيصلونها ظهرا. لان الاولى هي الصحيحة ولا تقضى. فيصلون الثانية ظهرا طيب هنا مسألة مهمة بما يحكم بمعرفة الثانية هل يحكم ببدء الخطبة

36
00:11:54.650 --> 00:12:24.650
ام يحكم بتكبيرة الاحرام؟ ام يحكم بالسلام؟ نقول العبرة في مشهور المذهب بمعرفة اولى منهما انما هو بتكبيرة الاحرام. انما هو بتكبيرة الاحرام. نعم. قال وان وقع اتى معا وجهلت الاولى بطلتها. صلتان او جمع اقوام في موضعين من غير حاجة

37
00:12:24.650 --> 00:12:44.650
في بلد واحد من غير حاجة وكانا موضعين وكان الموضعان قريبين ولم يكن انظر بهذا الترتيب ولم يكن قد اذن الامام او باشر احدى جمعتين واحد اثنين لم نعرف ايهما المقدم الذي كبر قبل الاخر فاننا نحكم بان الجمعتين مع

38
00:12:44.650 --> 00:13:04.650
ام بطلتا؟ بطلة الجمعتين معا. فان كانوا يعني قد خرج وقتهم فانهم يصلونها ظهرا. فانهم يصلون ظهرا نعم يقول الشيخ واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست هذه المسألة مسألة من

39
00:13:04.650 --> 00:13:24.650
دقيق الاستنباط من احاديث الاحكام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر نفسه سنتان في السنة البعدية لصلاة الجمعة. فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

40
00:13:24.650 --> 00:13:44.650
ركعتين بعد صلاة الجمعة. وثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابن عمر انه رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. فليصلي بعدها اربعا. فهنا ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في

41
00:13:44.650 --> 00:14:04.650
السنة البعدية في صلاة الجمعة. وفي المذهب ثلاث روايات في الجمع بين هذين الحديثين. فمشهور المذهب ان كل حديث من هذين الحديثين يدل على سنة غير السنة الاخرى. شف يدل على سنة

42
00:14:04.650 --> 00:14:34.650
غير السنة الاخرى الحديث الاول فيه فيه ركعتان اليس كذلك؟ والحديث الثاني فيه اربع فتكون السنة البعدية للجمعة ست ركعات. ويستدلون على فهمهم هذا بما جاء عند ابي داوود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا كان في مكة رضي الله عنه صلى بعد الجمعة ركعتين

43
00:14:34.650 --> 00:14:54.650
ثم صلى اربعا فهنا صلى اثنتين ثم صلى اربعا. وفي هذا الحديث فصل بين الركعتين وبين الاربع مما يدل على انها تلك سنة هذه سنة اخرى تلك سنة وهذه سنة اخرى مثل ما قلنا في السنة البعدية للظهر الم نقل انها سنتان مختلفتان ولكنها متداخلان احيانا

44
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
الرواية الثانية في المذهب فقد ذكرته من باب معرفته الا نحن طريقتنا نمشي على المشهور. الرواية الثانية ان الحديثان اللذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هما باعتبار اختلاف الحال. فاذا صلى المرء في بيته صلى اربعا. واذا صلاها في المسجد صلى

45
00:15:14.650 --> 00:15:44.650
اثنتين لان لفظ البخاري قال صلى اثنتين صلى ثنتين اي المسجد واربعا اذا صلاها في بيته. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه. والرواية الثالثة في نص عليه الامام احمد ان هذا من باب اختلاف التنوع ففي اسبوع تصلي ركعتين

46
00:15:44.650 --> 00:16:04.650
وفي اسبوع تصلي اربعا ولذلك قال احمد ان شاء صلى ثنتين وان شاء صلى اربعا والرواية الثالثة او في فهم الحديثين والجمع بينهما هو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. اذا انظر عندنا حديثان جمع بين هذين

47
00:16:04.650 --> 00:16:24.650
ابي زيد بثلاثة طرق كل طريق هي رواية في مذهب الامام احمد واولى هذه الطرق هي المشهور عند المتأخرين فتكون على ذلك السنة البعدية بعد الجمعة الكمال فيها ان تصلى ثلاث تسليمات اي ست ركعات. واما اقل

48
00:16:24.650 --> 00:16:44.650
فانها تكون ماذا؟ ركعتان. ركعتان فقط لانها اقل ما ورد اي اقل السنة البعدية. مفهوم هذه الجملة مفهوم هذه الجملة انه يجوز انه عفوا انه لا سنة قبلية ليوم الجمعة. يوم الجمعة ليست لها سنة قبلية وهذا مفهوم صحيح

49
00:16:44.650 --> 00:17:04.650
ولذلك السنة التي تكون قبل الظهر سواء قلنا انها ثنتين كما هو مشهور مذهب او اربعا. كما هي الرواية الثانية لا تكون يوم الجمعة. لان الجمعة غير الظهر ليست بدلا عنها وانما الظهر بدل عن الجمعة لمن لم تجب عليه او فاتته. الظهر هي التي تكون بدن

50
00:17:04.650 --> 00:17:24.650
وهي تكلمنا عن هذا في الدرس الذي مضى معنا. المقصود ان اليوم الجمعة لا سنة قبلية لا سنة له قبلية. وانما يشرع الاكثار من مطلق السنن قبلها. لعموم حديث ابي هريرة الذي سيمر معنا ان شاء الله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن ان يغتسل وتقدم

51
00:17:24.650 --> 00:17:44.650
اي وتقدم صفة الاغتسال وصفة الاشارة لاستحباب الاغتسال. اه هذي المسألة قضية استحباب اغتسال اول مسألة فيه طبعا هي الواضحة هي قضية آآ الدليل على مشروعية الاغتسال ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه

52
00:17:44.650 --> 00:18:04.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واهل العلم يقولون ان كلمة واجب هنا بمعنى مؤكد وليس بمعنى الواجب الذي هو اللازم. ولسان العرب يحتمل الثنتين. والدليل على ذلك ما ثبت عند احمد وابي داود

53
00:18:04.650 --> 00:18:24.650
من حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فدل ذلك على ان الاغتسال مستحب ولكنه مؤكد في استحبابه وليس بواجب

54
00:18:24.650 --> 00:18:44.650
هذا الذي دلت عليه النصوص مجتمعة. المسألة الثانية المهمة معنا وهي مسألة ما هو وقت الاغتسال؟ اغتسال الجمعة قال لانه قال ويستحب ان يغتسل للجمعة. فنقول ان وقت الاغتسال له وقت ابتداء ووقت

55
00:18:44.650 --> 00:19:04.650
انتهاء ووقت افضلية. اما وقت الابتداء فانهم يقولون يستحب يعني وقت ابتداء اغتسال الجمعة ما كان قبل سابقا له فانه لا يكون مجزئا عن هذا الغسل المستحب وهو غسل الجمعة. قالوا ان يكون من طلوع الصبح

56
00:19:04.650 --> 00:19:24.650
اذا طلع الصبح لماذا؟ لان هذا هو يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة لم يقل وليلتها فلا فيكون ابتداء الغسل ليوم الجمعة من طلوع الصبح من طلوع الفجر. هذا ابتداؤه فمن

57
00:19:24.650 --> 00:19:44.650
في الليل لا يجزئه عن عن غسل الجمعة وانما يستحب له ان يكرر الغسل. انتهاء غسل الجمعة قالوا بفعل الصلاة اذا صلى المرء خلاص انتهى غسل الجمعة. ما نقول انك تغتسل بعد الصلاة. لان المقصود

58
00:19:44.650 --> 00:20:04.650
من الاغتسال حضور الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الصلاة فليغتسل المقصود الاتيان للصلاة فمن لم يغتسل الا بعد الصلاة فنقول انه لم يتحقق لك ان تتحقق لك السنة لانك فعلته بعد خروج وقته. والاصل ان السنن لا تقضى بعد خروج وقتها

59
00:20:04.650 --> 00:20:24.650
اذا عرفنا اول الوقت واخره. اما افضل اوقات الاغتسال فقالوا عند الخروج الى الجمعة. عند الخروج لها فاذا اردت ان تخرج الى الجمعة فتغتسل. فتغتسل عند الخروج. اذا ثلاث حالات على المذهب. طبعا المالكية يرون ان الاغتسال

60
00:20:24.650 --> 00:20:44.650
وقته عند الخروج لكن نقول هو وقت الافضلية ليس وقت المشروعية على سبيل الاطلاق. وضحت المسألة اذا وقت فداء عرفناه بها وماذا؟ وافضلية. الافضلية عند الخروج. نعم. اه طيب عرفنا الابتداء دليله وعرفنا

61
00:20:44.650 --> 00:21:04.650
الانتهاء انه للاجماع ووقت الخروج النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعة فدل على عدم الفصل بينهما. ما يكون بينهما فصل. يقول الشيخ تنظف ويتطيب. اه اما ان استحباب التنظف والتطيب

62
00:21:04.650 --> 00:21:24.650
فلما سبق من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن او امر ان كان يستن مس طيبا او وامر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان يستنى من اراد ان يغتسل يوم الجمعة وان يمسها طيبا وهذا حديث ابي سعيد

63
00:21:24.650 --> 00:21:44.650
وجاء في رواية عند الطبراني من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج ليوم الجمعة لصلاة الجمعة اخذ من اربه وقص اظافره صلوات الله وسلامه عليه ولكن حديث ابي هريرة عند الطبراني لا يصح لا يصح ولكن يعني داخل

64
00:21:44.650 --> 00:22:04.650
في عموم التنظيف والتنظب يشمل البدن ويشمل الثوب معا بان يكونا نظيفا وسيفصل الحديث عن الثوب بعد قليل اما التطيب فقد جاء في حديث اوس بن اوس الحدثاني عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس من طيب اهله

65
00:22:04.650 --> 00:22:24.650
مس من طيب اهله اخذ منها بعض اهل العلم استحباب ان يتطيب المرء باطيب طيبه. اذ عادة يكون طيب النساء اطيب من طيب الرجال اذ لانهن لان النساء في الغالب يكون عندها من طيب اكثر يتجملن به اكثر من الرجال ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:24.650 --> 00:22:44.650
بطيب اهله كما ذكر بعض الشراح نعم قال الشيخ ويلبس احسن ثيابه لما ثبت عند الامام احمد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى الصلاة الجمعة بهذا اللفظ لبس او لبس احسن ثيابه صلوات الله وسلامه عليه

67
00:22:44.650 --> 00:23:04.650
وصفة احسن الثياب امران. الامر الاول كما نص ايضا فقهاء مشهور المذهب عند المتأخرين. امران قال الامر الاول ان من البياض فيستحب ان يكون الثوب والعمامة ونحو ذلك من البياض فانها احسن الثياب من حيث اللون

68
00:23:04.650 --> 00:23:24.650
امر الثاني احسن الثياب من حيث الهيئة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ازارا ورداء وربما لبس ازارا وقميصه. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول ان احسن الثياب هي التي لبسها عليه الصلاة والسلام. وانما نقول ان احسن الثياب هي

69
00:23:24.650 --> 00:23:44.650
ما كانت اتم سترا كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين. والاتم الستر قد يكون السراويل اتم ستر من لبس الازر. ولكن عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلبسون السراويل. فلا نقول ان احسن الثياب من حيث الهيئة ما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لا. وانما نقول احسن الثياب من حيث من حيث الهيئة

70
00:23:44.650 --> 00:24:04.650
ما كان اتم سترا ما كان اتم سترا. طبعا واقرب لعادة العرب وعرفهم. يقول الشيخ ويبكر اليها ماشيا آآ طبعا الدليل على التذكير حيث اوص النبي اوس الحدثاني وهو اصل في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ودنى وبكر وابتكر وبكر وابتكر

71
00:24:04.650 --> 00:24:14.650
اي بكر في الخروج وابتكر في الوصول الى المسجد. فالتبكير سنة وقد ثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في الساعة الاولى

72
00:24:14.650 --> 00:24:34.650
كأنما قرب بدنة ثم خرج في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وفي الثالثة فكأنما قرب قرب تشاة وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة وفي الخامسة فكأنما تقرب بيضته. التبكير متى يبدأ وقته؟ يقول اهل العلم ان اول وقت للتبكير

73
00:24:34.650 --> 00:24:54.650
من بعد طلوع الفجر. اذا الساعة الاولى تحسب من بعد طلوع الفجر. نعم في رواية المذهب انها من بعد طلوع الشمس. لكن المعتمد عند المتأخرين انه من طلوع الفجر وعلى ذلك فان من اراد ان يذهب لصلاة الجمعة في اول وقتها فانه من بعد

74
00:24:54.650 --> 00:25:14.650
لصلاة الفجر مباشرة لانه يكون منشغل بصلاة الفجر في اولها فربما صلى في غير مسجد جمعة ينشغل بما كان من سنتها كالتطيب والاغتسال ثم يذهب اليها ثم يذهب الجمعة هذا الحضور لاول وقتها هذا الحضور لاول وقتها

75
00:25:14.650 --> 00:25:34.650
قال ويبكر اليها ماشيا. السنة ان يكون ماشيا. والدليل على ذلك حديث اوس بن اوس حدثان ايضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. يقولون لم يأتي حديث قط فيه فضل

76
00:25:34.650 --> 00:25:54.650
عظيم مثل هذا الفضل على عمل قليل مثل هذا العمل. كل خطوة باجر سنة صيامها وقيامها لم يأتي مثل حديث ولذلك الحديث هو صحيح من اهل السنن وبعض اهل العلم تكلم فيه لعظم الاجر الذي رتب عليه. قال احاديث اخرى اقل

77
00:25:54.650 --> 00:26:14.650
لو تنظر لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان من خرج الى صلاة لا يخرجه الا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيط عنه سيئة. هنا الجمعة بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك يقول لا يتم هذا الاجر الا لمن استكمل جميع الشروط. غسل واغتسل

78
00:26:14.650 --> 00:26:34.650
ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب اهله. وغير ذلك من القيود اللي ذكرها اهل العلم كان له بكل خطوة يخطوها سنة صيامها وقيامها. نعم. قال ويدنو من الامام. ايضا جاء في حديث اوس ودنا. اي ودنا من الامام. ودنا من الامام

79
00:26:34.650 --> 00:26:54.650
والمراد بالدنو من الامام الخطيب. الخطيب. لان احيانا يكون محل الخطيب ابعد عن موضعه في الصلاة اليس كذلك؟ وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منبره ليس متوسطا للمسجد بل كان يميل

80
00:26:54.650 --> 00:27:14.650
للمصلين ذات اليمين. وبالنسبة المستقبل لهم ذات الشمال. ولذلك الفقهاء قديما ذكرت في الدرس هذا وفي غير نسيج. يقول ان يكون المنبر في في يعني على يسار او على يعني يمين المصلين بزاوية المسجد من هناك. المراد بالدنو

81
00:27:14.650 --> 00:27:34.650
انما هو للخطيب وليس الامام. فيقترب الناس منه هنا. حتى ان الناس حتى ان الفقهاء اختلفوا. هل الافضل هل الافضل الدنو الى الامام يوم الجمعة؟ مع مجاوزة الصف الاول؟ ام ان يكون الصف الاول

82
00:27:34.650 --> 00:27:54.650
مع البعد يعني افضل ان يكون شخص في اخر الصف الاول او في الصف الثاني مع قربه للامام الذي هو الخطيب نقول اما في غير الصف الاول فلا شك ان الدنو من الامام اولى في غير الصف الاول يعني كالصف الثاني عندما نقارن بين الصف الثاني

83
00:27:54.650 --> 00:28:14.650
والثالث نقول ان الدنو للامام اولى. واما الصف الاول فهو محتمل ولم اجد نصا عند الفقهاء في هذه المسألة لكن يظهر من النصوص نصوص في الشرعية اعني ان الصف الاول افضل من الدنو في هذه الحالة. نعم. يقول ويدنو من الامام عرف معنى الدنو ودليل

84
00:28:14.650 --> 00:28:34.650
افضلية الدنو اي في الخطبة حال الخطبة. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها. قراءة سورة الكهف هنا مسألتان المسألة الاولى قراءة سورة الكهف ورابس فيها احاديث كثيرة. حديث علي وحديث ابي ايوب وغيرهم اظن ستة احاديث. مجموع هذه الاحاديث بعضها يختلف عن بعض في

85
00:28:34.650 --> 00:28:54.650
فضل من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة بعضا له نور وبعضها كان عصم من الدجال يعني تختلف من حيث الفضل ولكن مجموعها هذه الاحاديث يدل على ان قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مشروعة. ولذلك نقول ان قراءة سورة يوم الكهف مشروعة

86
00:28:54.650 --> 00:29:14.650
يوم الجمعة والحديث فيها حسن بشواهده. وان اختلفت الروايات في الفضل المترتب عليه. ومقداره زيادة ثلاثة ايام او بدون زيادة ثلاثة ايام فهو حسن بمجموع طرقه. طيب يقول الشيخ في يومها هنا قصده في يومها ليس مقصود في النهار فقط

87
00:29:14.650 --> 00:29:34.650
بل انه يشمل اليوم والليل. لانه جاء في بعض الروايات قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلتها. جاء كذا في بعض الروايات وهذه الرواية عند احمد في المسند. فدل ذلك على ان سورة الكهف يجوز ان تقرأ من الليلة السابقة لها بخلاف الاغتسال. فانه لا يكون

88
00:29:34.650 --> 00:29:54.650
الا في النهار دون الليل. نعم. قال ويكثر من الدعاء اي في يوم الجمعة. لان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل عز وجل شيئا الا اعطيه اياه وهو قائم يصلي نعم. قال ويكثر الدعاء لعله ان يوافق هذه الساعة. قال

89
00:29:54.650 --> 00:30:14.650
والصلاة اي ويكثر على الصلاة على النبي صلى الله ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا علي من الصلاة اي في يوم الجمعة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشمل اليوم والليلة مثل ما قلنا في يوم الجمعة ايضا

90
00:30:14.650 --> 00:30:34.650
يقول الشيخ ولا يتخطى رقاب الناس. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية تخطي رقاب الناس المسألة الاولى فيما يتعلق بهذه الجملة ما المراد بتخطي رقاب الناس؟ قالوا المراد بتخطي رقاب الناس

91
00:30:34.650 --> 00:30:54.650
هو مجاوزة اقوام في صف قد امتلأ للصف الذي يكون سابقا له. اما لو كان اناس في الصف الاخير شف اناس في الصف الاخير ولكن الطريق مفتوح لوسط المسجد هذا لا يسمى تخطيا للرقاب ولكن ان

92
00:30:54.650 --> 00:31:14.650
يقفز على ظهورهم وكأنه جاوز رقابهم وتخطاها وقفز عليها. فاذا كان الصف ممتلئا فان يتعدى هذا الصف لما قبله يسمى تخطي رقاب يسمى تخطي رقاب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ثلاثة احاديث ثلاثة احاديث صريحة بالنهي عن التخطي

93
00:31:14.650 --> 00:31:34.650
وهناك احاديث غير صريحة في التخطي لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ثلاث احاديث كلها تنهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة ومشهور المذهب انه خاص بيوم الجمعة طبعا واختار الشيخ تقي الدين ولا اعلم عند متأخر المخالفة له ان التخطي للرقاب يشمل الجمعة ويشمل ايضا

94
00:31:34.650 --> 00:31:54.650
الفرائض تشمل ايضا الفرائض. نعم. اذا عرفنا معنى تخطي الرقاب. الامر الثاني الامر الثاني ان ان تخطي الرقاب يشمل الجمعة وغيرها نص عليه الشيخ تقي الدين وما ذكر صاحب الانصاف معارضا له في هذي المسألة

95
00:31:54.650 --> 00:32:24.650
المسألة الثالثة ان من تخطى الرقاب ثم صلى فظاهر المذهب كما ذكر اخواتي من علماء دمشق والحنابلة ان ظاهر المذهب ان صلاته باطلة على القاعدة التي ذكرت لكم قبل ان مشهور المذهب ان النهي ماذا؟ يقصد الفساد وذكرت لك من هذه القاعدة فيها ثلاث روايات

96
00:32:24.650 --> 00:32:44.650
في تقريرها فذكر الشوكي ان من تخطى الرقاب فظاهر المذهب ان صلاته باطلة لانه فعل امرا منهيا عنه ولم اقف على احد يعني طبعا قصور مني لا شك على احد غير الكويتي ذكر هذه المسألة. وانا ذكرت المنهج اننا نذكر ما ذكره

97
00:32:44.650 --> 00:33:04.650
واهل العلم فقط ولا نتجاوزها. طيب اه يقول الشيخ ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة. الامام يجوز له ان يتخطى الرقاب متى؟ اذا لم يكن له طريق يذهب به الى

98
00:33:04.650 --> 00:33:24.650
المنبر ليصلي بالناس. فانه هنا للحاجة يجوز له ان يتخطى الرقاب هذا واحد. قال او ان تكون هناك فرجة فاذا كان هناك فرجة جاد التخطي لان المتأخرين قد اسقطوا حقهم وحرمتهم

99
00:33:24.650 --> 00:33:54.650
عدم التقدم فيجوز التخطي اذا وجدت الفرجة. وهنا مسألة طبعا ما ضابط الفرجة طبعا الموفق لما هو الذي ذكر الفرجة اول من ذكر انه اعتمد الفرجة الموفق قال الموفق ان الفرجة كحال الذين يأتون فيجلسون في مؤخر في مؤخر المسجد في في مؤخر صفي المسجد

100
00:33:54.650 --> 00:34:14.650
وتكون الصفوف الاول فارغة. شف فرجة كبيرة جدا. بعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة فيرى ومكان شخص كان متربعا ثم احتبى او ثم تورك فاصبح نقول كم ثلاثين سانتي خمسين سانتي يقول هذي

101
00:34:14.650 --> 00:34:34.650
ثم يتخطى الرقاب لاجله نقول لا هذا غير صحيح. ليست هذه فرجة. الفرجة المكان واضح الذي وضح تقصير الناس فيه. وهذا يعني يدل على ذلك كلام الموفق يدل على كلام الموفق رحمه الله تعالى. ان ترى الفرجة الواضحة جدا بمثابة صف كامل او نصف فارغ او اقل من ذلك

102
00:34:34.650 --> 00:34:54.650
الرصوف الآن اصبحت كبيرة ليست كحال الزمن الأول. هذه هي الفرجة مكان واسع. واما المكان الذي بالكاد يكفيه شخص لا شك ان هذا تخطي رقاب والمقصود انت خطي الرقاب اذية المسلم لذلك هو من حقوق العباد. فيقطع عنه الفهم ويقطع له الخشوع وغير ذلك من الامور. طيب

103
00:34:54.650 --> 00:35:14.650
اه هناك مسألة ثالثة ذكرها اهل العلم لم يذكرها المصنف. ذكر المصنف اثنان يجوز لهما تخطي الرقاب. ذكر الامام وذكر اذا وجدت فرجة وعرفنا ضابط الفرجة. الامر الثالث قالوا اذا لم يمكنه ان يصلي الا بتخطي الرقاب. لا يمكن ان يصلي كان يكون شخص واحد خارج

104
00:35:14.650 --> 00:35:34.650
مسجد ولا يوجد معه من يصاب. ما يوجد معه من يصافح. فهنا لا يمكن له الا ان يتخطى الرقاب ليكون مثلا بجانب الامام او في موضع اغفله الناس ولو كان يسيرا. وهنا يقولون يجوز له تخطي الرقاب او ان يصلي بين السواري. تكلمنا عن بيت السواري انه مكروه وليس من

105
00:35:34.650 --> 00:36:04.650
فهنا يقول لما يترتب عليها من عدم صحة صلاته. طيب. يقول الشيخ وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. آآ اذا اقام الشخص غيره اذا اقام اما الشخص غيره من مقام ثم اجلسه في يقولون لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين

106
00:36:04.650 --> 00:36:24.650
من حديث ابن عمر نهى ان يقيم الرجل من اه من مكانه ثم يجلس في محله. وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نهي ان يقيم رجلا ثم يجلس في مكانه. يقول الفقهاء وهذه الحرمة بان يقيم

107
00:36:24.650 --> 00:36:44.650
شخصا مكانه منهي عنها ولو كان المقام الذي قيل له قم هو ابن له ولو كان ابنا له لا يقيمه الا في حالة واحدة قالوا ان يكون صغيرا فيجوز اقامته كم يكون صغير فهنا يجوز

108
00:36:44.650 --> 00:37:04.650
اقامتهم طيب هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قال والا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. كأن يكون الشخص ارسل ابنه او ارسل خادمه. ليصلي في هذا الموضع. ليصلي

109
00:37:04.650 --> 00:37:24.650
في هذا الموضع عنه عفوا ليحجز هذا الموضع له اسف ليحجز هذا الموضع له فهنا يقولون يجوز ان يقوم الحاجز للمحجوز ويستدلون على ذلك بما جاء عن محمد ابن سيرين انه كان يرسل خادمه يوم الجمعة فيضع فيجلس في مكان

110
00:37:24.650 --> 00:37:44.650
فاذا قدم قام فصلى مكانه محمد ابن سيرين. فيجوز للشخص ان يرسل ابنه او خادمه او اخاه. فيجلس في مكانه نعم آآ انا هنا اخطأت فقط لكي انبه مسألة المسألة ذكرت لكم

111
00:37:44.650 --> 00:38:04.650
قبل قليل ان الشويكي قال ان هذا دعني اتلخبط قبل شوي قلت لكم قبل قليل ان الشويكي يقول ان من تخطى الرقاب لا تصح صلاته لا شويك ما قالها في هذا الموضع قالها في المسألة هذه. قال من اقام شخصا قال له قم فصلى في مكانه قال فظاهر

112
00:38:04.650 --> 00:38:24.650
مذهب ان صلاته غير صحيحة. نعم. الثانية هذه. قال لان النهي يقتضي الفساد. نعم. انا وهمت. المسألة الشويكي في الثانية وليست في هذا طيب يقول الشيخ وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. اذا

113
00:38:24.650 --> 00:38:44.650
جاء شخص ووضع مصلى ليحجز فيه موضعا ففعله هذا منهي عنه منهي عن مجرد الحج اما ان يجلس ثم يخرج ويعود فيجعل فيه مكانا للحجز هذا يجوز. لكن اي اي يحجزه منهي عنه

114
00:38:44.650 --> 00:39:04.650
فنص الفقهاء على النهي عن حجز مكان في المسجد في باب احياء الموات. وليس هنا. يقول لا يجوز للشخص ان ان يجعل له مكانا يحجزه في المسجد. لان المسجد منفعته عامة. طيب. لكن من حجز؟ شف كيف من حجز؟ فالفقهاء يقولون

115
00:39:04.650 --> 00:39:24.650
لا يقام الفرش الذي يعني لا يزال لا يقام يعني لا يزال. لا يقام للفرش الذي جعل في هذا المسجد بل يبقى. يبقى المسجد يبقى الفرج فيكون مكانا له فكأنه قد جلس فيه. واثمه عليه. ان كان لعذر او لغير عذر. ان كان لعذر دورة المياه ورجع فانه

116
00:39:24.650 --> 00:39:44.650
جائز وان كان من غير عذر فالاثم عليه. الا في حالة واحدة قالوا اذا اقيمت الصلاة. فهنا لاجل المصافحة في الصفوف فانه يرفع الفرش ويكمل الصف. هذا المذهب طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين لا. ان كل فرش

117
00:39:44.650 --> 00:40:04.650
ارفع سواء كان آآ اقيمت الصلاة او لم تقم قال لانه منهي اساسا عن توطن او او اخذ مكان في المسجد الا لحاجة. قال ومن قام من موضعه لعارض اي لحاجة

118
00:40:04.650 --> 00:40:24.650
وعذر عارض لحقه اي حال جلوسه الاول ثم عاد اليه قريبا اي لم يطل فهو احق به. والدليل على ذلك ان النبي وسلم قال اذا قام احدكم من مجلسه ثم عاد فانه احق به. والحديث في الصحيح. فمن خرج لحاجة

119
00:40:24.650 --> 00:40:44.650
ككلام شخص او قضاء حاجة ولم يطل الفصل والخروج فانه يكون هو الاولى بمقام هذا يكون هو الاولى بمقامه هذا. اذا عندنا شرط ان لا يكون ترك المكان طويلا وانما قصير. الشرط الثاني

120
00:40:44.650 --> 00:41:04.650
ان يكون الخروج لحاجة ليس من باب الحجز. اما مجرد ان يحجز ويتأخر هو من غير ان يجعل محل شخص اخر فانه منهي عنه ان موضع نص الفقهاء عليه انما هو في باب احياء الموات. نعم. هنا بس فقط مسألة الفقهاء ذكروا ان الاحكام الاخيرة المتعلقة بالمكان

121
00:41:04.650 --> 00:41:24.650
تشمل المسجد وغيره تشمل المسجد وغيره حتى المجالس. فمن جلس في كرسي ثم قام منه فهو اولى من غيره ان كان قيامه لعذر او لحاجة ولم يطل قيامه عنه. يقول الشيخ ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين

122
00:41:24.650 --> 00:41:44.650
اي يستحب له ان يصلي ركعتين بشرط ان يكون المأموم في داخل المسجد واما ان كان المأموم في خارج المسجد كحال الجمعة في بعض المساجد التي تكون مليئة فيصلي الناس في الخارج فانه لا

123
00:41:44.650 --> 00:42:04.650
حب للمأموم اذا كان الامام يخطب ان يصلي ركعتين بل يجلس بدون ركعتين. هنا يجلس لانه لا سنة قبلية يجب انصاف الاستماع للامام. متى يكون صلاة الركعتين اذا كان المأموم في داخل المسجد داخل المسجد؟ وغالب الناس يدخل المسجد الا المساجد تكون ضيقة فيدخل

124
00:42:04.650 --> 00:42:24.650
للناس في خارجها طيب لو صلوا الناس في مصلى ممكن ان يصلوا في مصلى ليس من شرط الجمعة ان تكون في مسجد قد تكون في مصلى قل هنا اذا دخل الشخص المسجد والامام يخطب فانه يجلس ولا يصلي ركعتين. لان الاستماع اولى

125
00:42:24.650 --> 00:42:44.650
الزم من السنة المطلقة لان في حقهم سنة مطلقة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال اذا دخل احدكم المسجد يخطب هل يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب. يقول يوجز فيهما ان يختصر من باب الجمع لكي يستمع الخطبة كاملة

126
00:42:44.650 --> 00:43:04.650
ولا يجوز له ولا يجوز الكلام. والامام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. هنا شرط الكلام له شرط الذي لا يجوز فيه الكلام. قالوا

127
00:43:04.650 --> 00:43:24.650
اذا كان المأموم يسمع الامام شف السنة الراتبة شرطها ماذا؟ عفوا سنة تحية المسجد شرطها ان تكون في المسجد. واما السكوت فشرط ان يكون يسمع الامام. سواء في داخل المسجد او في خارجه. فلا يكلم احدا. اما اذا كان لا يسمع الامام

128
00:43:24.650 --> 00:43:44.650
فانه يجوز له ان يتكلم. كان يكون انقطع الميكروفون مثلا يجوز له ان يتكلم. وفي السورة التي تأتي بعد قليل. قال الا له او لمن يكلمه. اي يجوز الكلام للامام. ولمن يكلمه الامام

129
00:43:44.650 --> 00:44:04.650
فيجوز ان يبتدأ المأموم الكلام مع الامام فيسأله او يرد عليه اذا اخطأ في اية او ينبه في مسألة ليكن نسي شيئا من شروط او اركان الخطبة التي سبقت معنا في الدرس الماضي. او لمن يكلمه

130
00:44:04.650 --> 00:44:24.650
بأن يكون الإمام هو الذي يكلم الشخص. إذا إذا كان الإمام احد طرفي الحديث جاز الكلام واما اذا كانت اذا كان طرف الحديث كلاهما ليس كلاهما مأموم فانه لا يجوز الكلام

131
00:44:24.650 --> 00:44:44.650
ويدخل في النهي مطلقا. اه هذي مسألة الفقهاء يقولون كلام الامام اساسا وتكريمه كلام الامام سؤال الامام لغيره وتكليم الامام اساسا لا يجوز مطلقا وانما لابد ان يكون لمصلحة كتعليم مثل الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل

132
00:44:44.650 --> 00:45:04.650
جابر قال له قم لما هذا كلام قم هذا لابد ان تكون هناك مصلحة اما من غير مصلحة من كلام الناس فانه لا يجوز لا للامام ولا لغيره. يقول الشيخ ويجوز قبل الخطبة وبعدها اي يجوز الكلام قبل الخطبة

133
00:45:04.650 --> 00:45:24.650
ولو كان في اثناء الاذان ويجوز بعد الخطبة ويشمل ما بعد الخطبة امران يشمل امرين يشمل ما بين الخطبتين لان ما بين الخطبتين يشمل اصدق عليه انه بعد الخطبة الاولى. وقبل الخطبة الثانية ويشمل ما كان بعد الخطبة

134
00:45:24.650 --> 00:45:44.650
وقبل تكبيرة الاحرام مثل وقت الاقامة وغيرها يجوز الكلام. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ثعلبة ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان ناس يتكلمون والمؤذن يؤذن حتى اذا وعمر على المنبر جالس حتى اذا قام عمر

135
00:45:44.650 --> 00:46:04.650
وبدأ في خطبته سكتوا فلم يتكلم احد. فدل على ان العبرة بالسكوت انما هو بخطبة الخطيب بان يقول ان الحمد لله وهكذا او يقول الحمد لله يجوز الوجهان الافتتاح بان او الحمد لله. طيب نبدأ بصلاة العيدين او انتهى الوقت

136
00:46:04.650 --> 00:46:24.650
انتهى؟ طيب اليوم اول يوم دائما ما يصلح الدرس يكون طويل؟ نقف عندها سم يجوز يجوز الكلام لانها هذه ليست خطبة بل قبل الخطبة وبعد الخطبة. طيب نقف هنا اذا ان شاء الله الدرس القادم نبدأ

137
00:46:24.650 --> 00:46:37.505
صلاة العيدين وننهي ان شاء الله مع الكسوف العيدين والكسوف ما فيها يعني احكام كثيرة جدا. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد