فاذا تركها خيف عليها الضرر ان يتعرض لها او تؤذى او نحو ذلك فهل يجب عليه الخروج لطلب الماء لا لانه يخاف الضرر على حرمته قال او ماله وهنا علمنا ان الضرر على النفس او على الغير تارة يكون ضررا بدنيا وتارة يكون ضررا ايش ماليا لانه قال في الاول بدنه ثم قال او ما له يقول انا لو خرجت مرض او هلاك ونحوه شرعت التيمم. بالنسبة السبب الثالث هو ان يخاف وقف باستعمال الماء ضررا. مثاله انسان الماء موجود عنده لكنه درجة الحرارة عندكم كم يا شيخ درجة البرودة الغسل المجزئ ما جمع ثلاثة امور شرط وواجب وفرض او ركن الغسل المجزئ يجمع ثلاثة امور شرط وفرض وايش؟ وواجب ذكر المؤلف بقوله نعم قال رحمه الله والمجزئ ان ينوي هذا الشرط ثم يسمي وهذا الواجب ويعم بدنه بالغسل مرة. وهذا الفرض اما بالنسبة للنية فقد سبقت معنا ايضا انه ان نوى رفع الحدث الاكبر لم يرتفع الاصغر وانما رفع الحدثين اجزأ في رفعهما او يأتي هذا يأتي ان شاء الله وان نوى رفع الحدث واطلق ارتفع وسيأتي ايضا ذكره. الثاني الواجب وهو التسمية والتسمية واجب يسقط حال السهو الثالث تعميم البدن بالغسل مرة وهذا هو الفرض وشرطه الاسباغ بان يصل الماء الى كل المواضع التي يجب غسلها ويدخل في ذلك جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق وبما فيه ما تحت الشعر الخفيف وبما فيه ما تحت الشعر الكثيف. بخلاف بخلاف الوضوء فانه لا يجب ايصال الماء الى ما تحت الشعر الكثيف بل ولا يستحب ايصال الماء الى البشرة انما المستحب التخليل اما في الغسل يشمل ذلك ما تحت الشعر الكثيف والخفيف ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مقدار الماء في الطهارة. ما هو المقدار الذي يستعمل في الطهارة فذكر لنا المقدار المطلوب او المشروع في طهارة غسل وفي طهارة الوضوء ذكره بقوله قال رحمه الله اه ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. المشروع ان يستعمل في الوضوء مدا والمد كم يساوي بالتقديرات المعاصرة تتذكرون ولا نسيتوا؟ ست مئة وسبعة ست مئة وسبعة وتسعة ماشي لا بأس يعني قريب والمد وش يقول؟ رطل مع ثلث رطل سبع وست مئة بالملي. طيب هذا المد. والصاع كم يساوي يغتسل بالصاع كم الصاع؟ اثنين لتر اربعة امداد. وش يقول الناظم؟ ها ودون لترين ونصف صاعوا. ودون نصف متر الذراع. ما حفظتم المنظومة ها؟ طيب. الصاع لترين ودون النصف. نعم. ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع. طيب هذا هو المشروع لكن لو خالف فهل هذا مؤثر على صحة الوضوء او صحة الغسل؟ لو زاد او نقص. ما الحكم؟ تفضل فان اسبغ باقل فان اسبغ باقل من ذلك اجزأه وضوءه واجزأ غسله وما الاسباب كما قلنا الاسباغ هو جريان الماء على العضو. فلا بد من جريان الماء على العضو ادنى اسالة لابد من حصول لادنى اسالة ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بالنية ما هي؟ قال او نوى بغسله حدثين اجزاء وسبقت الاشارة الى ذلك انه اذا نوى بغسله الحدثين رفع الحدث الاكبر والاصغر اجزأ الغسل عنهما ولو كان الغسل غسلا ليس فيه وضوء غسل مجزئ ولا لا؟ ولو كان غسلا مجزئا ولو لم يأت بالغسل المستحب الذي فيه الوضوء ثم ذكر المسألة الاخيرة في الباب وهي ما يسن له تخفيف الجنابة بالوضوء. الجنب يشرع له الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مواضع يشرع فيها للجنب الوضوء وغسل الفرج فيغسل فرجه ويتوضأ في ثلاث مواضع ما هي قال رحمه الله ويسن لجنب لاحظ انه قال في الاول ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هنا لم يقل ومن لزمه الغسل. وانما قال الجنب لان هذا الحكم يختص بالجنب. فهل الحائض يستحب لها اذا ارادت ان تأكل ان تتوضأ وان تغسل فرجها؟ لا. هذا فقط في الجنب جيد؟ نعم قال قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وطأ. فاذا اراد الجنب ان يأكل فيستحب له ان يتوضأ واذا اراد ان ينام يستحب له ان يتوضأ. واذا وطأ واراد ان يطأ مرة اخرى فيستحب له ان توضأ والغسل اكمل. اذا اغتسل قال خلاص ارفع الجنابة فهذا احسن والله اعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب التيمم والتيمم ايها الاخوة الكرام ذكر بعد الطهارة المائية بعد الوضوء والغسل لانه يكون بدل عن طهارة الماء وذكر المؤلف في هذا الباب خمس مسائل الاولى شروط التيمم ثم فروض التيمم ثم مبطل التيمم ثم وقت التيمم ثم صفة التيمم فهذه خمس مسائل. اما شروطه فذكرها قال رحمه الله باب التيمم باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. هو بدل طهارة الماء وهذه قاعدة. كل موضع فيه طهارة مائية اذا تعذرت يقوم تيمم ايش مقامها الا الا في النجاسة على غير البدن ام النجاسة على البدن؟ هل يقوم التراب هل يقوم التيمم مقام الماء؟ نعم بالنجاسة على البدن لكن النجاسة على غير البدن لا لا يقوم التراب مقام الماء فبدأ في شروطه قال في شروطه نعم قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا. طيب شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كم شرط؟ اربعة ثمانية نعم ثمانية شروط هذه الشروط بعضها يتعلق بالتراب وبعضها يتعلق بدخول الوقت وبعضها يتعلق بفقد الماء ونذكرها الان واحدا تلو الاخر. الشرط الاول من هذه الشروط هو دخول الوقت الشرط الاول دخول الوقت. فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت واحد يبغى يصلي صلاة الظهر متى يجوز له ان يتيمم لصلاة الظهر بعد زوال الشمس اذا دخل الوقت هذا هو الشرط الاول دخول الوقت ودخول الوقت يتحقق باحد امرين في الفرض ليتحققوا دخول الوقت بايش بدخول الاوقات المعروفة قال اذا دخل وقت فريضة بهذا يتحقق دخول الوقت هذا رجل يريد يتيمم للفريضة. فمتى يتيمم لها اذا دخل وقتها واما التيمم للنافلة فبماذا يكون وقته؟ قال رحمه الله او او ابيحت نافلة فمتى يجوز له ان يتيمم للصلاة النافلة اذا دخل وقت جوازها انسان يبغى يتنفل تنفل مطلق خلاص فتيمم بعد صلاة العصر هل يصح تيممه؟ لا. لان النفل لا يباح في هذا الوقت انسان يريد يتنفل فتيمم قبل زوال الشمس بعد ارتفاع الشمس اه بعد مصير الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي لا يجوز له ولا يصح تيممه للنفل فيه هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء العجز عن الماء والكلام فيه عن مسألتين المسألة الاولى اسباب العجز وصوره المسألة الثانية انواع العجز فاما اسباب العجز فانها ترجع الى امور ذكرها المؤلف بقوله ايوه واحد قال رحمه الله اذا عدم نعم اقرأ اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء هذا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت الذي نترناه الشرط الثاني او ذكره وهو العجز عن العجز عن الماء وقلنا له اسباب وانواع. فالاسباب سيذكرها ثم بعدها الانواع والانواع نوعان عجز كلي وعجز جزئي وايضا من جهة اخرى ينقسم العجز الى عجز بسبب الفقد وعجز بسبب الجرح او المرض. طيب الان سيعدد الاسباب اولا عدم الماء قال اذا عدم الماء وعدم الماء ايها الاخوة الكرام قد يكون لعدم وجوده قد يكون عدم الماء لعدم وجوده وقد يكون عدم الماء لعدم امكان الوصول اليه خلاص؟ اما الماء غير موجود او موجود لكن لا يمكن الوصول اليه وذكر المؤلف هذا لكن سيذكره متأخرا في قوله رحمه الله تعالى او حبس في مصر فمن حبس في مصر الماء موجود في البلد ومتوفر وربما يكون بينه وبين الماء امتار لكنه محبوس عنه فهل يجوز له ان يتيمم؟ نعم نقول هذا عادم للماء اذا الامر الاول عدم الماء. الامر الثاني او زاد على ثمنه كثيرا. الامر الثاني ان يكون الماء موجودا ولكنه يباع بزيادة على ثمنه وليس كل زيادة على الثمن مانعة من الطهارة او مبيحة للتيمم ليست كل زيادة على الثمن مبيحة للتيمم انما تكون الزيادة على الثمن مبيحة للتيمم في صورتين ذكرها المؤلف. الصورة الاولى ان تكون زيادته عن الثمن زيادة كثيرة كما لو كان الانسان يقولوا له قارورة الموية مثلا الان تنباع بريال قالوا له قارورة الموية دروا ان ايش مثلا الموية مقطوعة في الخزان عنده قالوا له هذا قارورة الماء تمام مئة ريال او قارورة الماء بالف ريال وهذا الرجل كما يقال مليونير بالنسبة له الالف ريال لا تجحف به هل يجب عليه شراء الماء ليتيمم ولا لا لا يجب عليه شراء الماء للتيموم لان هذه الزيادة زيادة ايش؟ كثيرة فهو في حكم العادم للماء الصورة الثانية في زيادة الثمن من الصور التي تبيح التيمم عند زيادة الثمن ان تكون الزيادة على الثمن زيادة يعجز هذا الشخص تمام؟ بان تكون هذه الزيادة تضر به او لا يستطيع ان يحصلها الا بدين لا يقدر على وفائها ونحو ذلك ولو كانت هذه الزيادة ليست كثيرة فاذا كانت الزيادة تعجزه فانه يجوز له ان يتيمم ولو لم تكن الزيادة كثيرة مثال ذلك قالوا له مثلا يحتاج هو يغتسل والغسل يحتاج فيه الى كم لترين ونص او ثلاثة لتر. قالوا ثلاثة لتر تنباع بخمسة خلاص؟ قالوا له هذي بست ريالات وهو عنده ست ريالات ولكن الريال هذا الزائد يريد يشتري به رغيف خبز يعشي اولاده. تمام؟ ليس عنده غيره. فهنا نقول ايش؟ هل يلزمه الغسل؟ لا لا يلزمه الغسل لان هذه الزيادة وان كانت يسيرة لكنها تعجزه. نعم هذه الصورة الثانية من الاسباب المبيحة للتيمم او اسباب المتعلقة عدم بالعجز عن الماء. الصورة الثالثة قال او خاف. قال رحمه الله او خاف ما له هذه الثالثة الرابعة او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او يقول تصير عندهم خمسة وعشرين تحت الصفر واصابته جنابة وليس عنده ما يسخن الماء ولا عنده ما يدفئ فان اغتسل خاف باستعمال الماء على نفسه ظررا سواء كان خاف بغلبة ظن او بيقين فانه لا يلزمه التيمم لا يلزمه الغسل وينتقل الى التيمم او خاف لا باستعمال الماء الظرر لا يخافه باستعمال الماء وانما يخافه بطلب الماء طيب يخاف الضرر بطلب الماء مثل ايش مثل انسان في منطقة آآ ليس فيها امن نسأل الله ان يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الامن وان يؤمن خوف المسلمين اجمعين يخاف اذا خرج في قبل الفجر الان يريد يصلي الفجر عليه جنابة وما في ماء مقطوعة لو خرج في هذه المنطقة في الليل فانه يخاف على نفسه الضرر القتل او السرقة او نحو ذلك فهل يلزمه الخروج لطلب الماء لا يلزمه. الجو دافي وليس هناك برد يعني استعمال الماء لو كان موجودا لا يظر لكن طلب الماء هو الذي يضر فحينئذ يجوز له التيمم والضرر ايها الاخوة الكرام بطلب الماء او باستعمال الماء قد يكون واقعا على الشخص نفسه وقد يكون واقعا على غيره وهذا هذا تقسيم الاول للضرر باعتبار من يقع عليه الضرر التقسيم الثاني باعتبار نوع الضرر ذكر المؤلف هنا تقسيمين تقسيم الضرر باعتبار من يقع عليه وتقسيم الضرر باعتبار نوعه فباعتبار من يقع عليه هل الضرر الذي يبيح التيمم هو الضرر الواقع على الشخص نفسه ولا يجوز التيمم حتى لو كان استعمال الماء او طلب الماء مضرا بغيره ايش رأيكم سواء كان الضرر عليه او على غيره ممن يحترم خلاص نعم لا ممن لا يكون معصوما جيد معصومة الدم فقال رحمه الله تعالى باعتبار من يقع على الظرر ذكر اربعة امور باعتبار من يقع اول شيء الضرر على بدنه يعني الضرر على نفس الشخص يقول انا لو استعملت الماء تضرر او انا لو خرجت الى طلب الماء يتضرر هذا ضرر عليه الثاني الضرر على رفيقه والرفيق هنا تعبير اغلبي والا فلو يعني مثلا لو كانوا في سفر وفيه عند هذا الرجل عنده مثلا ثلاثة لتر من الماء هو اخذ احتياطاته في السفر واحضر ماء كثيرا ملك له هو فلما دخلوا في الصحراء وضاعوا هو يقول انا معاي احتياط مثلا افترض معاه كمية من الماء ثلاثة لتر اربعة لتر عشرة لتر ايا ما كان يقول انا استطيع اني اتوضأ في كل وقت كل صلاة ويبقى معاي ماء للشرب ولكن معه في الرفقة عشرة اشخاص ما احد منهم اخذ احتياطه باحضار الماء فلو استعمل الظرر هو يقول انا الحمد لله اقدر اشرب واتوضى واموري طيبة لكن هذا يضر ايش من معه فهل يجوز له ان يتيمم يشرع له التيمم ولا لا ها؟ ولا يتيمموا ولا يتوظوا يموتون هم نقول يشرع له التيمم مع ان الضرر هنا ليس واقعا عليه وانما على غيره ولهذا قال او رفيقه وصورة اخرى للضرر على غيره او حرمته بان يقع الضرر على زوجته او امرأة من قرابته كمن كان معه اهله مثلا في مكان غير امن قال انا ساذهب لابحث عن الماء وما تستطيع هي تذهب معه فيتركها مثلا في المخيم او في المكان من البيت او من الدكان مثلا عنده محل او موكل بحراسة شيء لو خرج لطلب الماء فان هذا المكان فيه مال يخشى عليه السرقة والا فبدنه يسلم فهل يشرع له التيمم الجواب نعم كذلك اذا خاف على مال غيره وش رايكم بدنه او بدن غيره ماله او مال غيره كذلك يشرع له التيمم كما لو كان حارسا على ما لشخص واحد اودع عندك وديعة انت الحمد لله ما تخاف على مالك ما عندك مال مسكين خلاص لكن واحد ترك عندك مليون ريال لو خرجت لطلب الماء خفت على هذا المال فهل يجوز لك التيمم؟ الجواب نعم هذا باعتبار من يقع عليه الضرر اما باعتبار نوع الضرر فذكر له ثلاثة انواع اربعة انواع العطش قال بعطش العطش ظرر بان اه يعني يشتد عليه العطش والمقصود بالعطش هنا العطش الشديد المضر بالنفس وليس مبادئ العطش التي لا تؤثر او مرض فانه قد يخاف على نفسه مرضا باستعمال الماء طبعا صورة العطش كيف؟ يكون عنده ماء لو استعمله عطش ما عاد يبقى ماء لايش للشرب المرض مثل من قلنا اذا كان البرد شديدا اذا كان البرد شديدا فانه يجوز له التيمم اذا لم يستطع تسخين الماء او هلاك اذا كان يخشى على نفسه الهلاك او على غيره الهلاك باستعمال الماء والهلاك اشد من مجرد المرض قال ونحوه ونحوه مثل خوف البرد وسيأتي ذكره رحمه الله لمسألة خوف البرد في قوله او خاف بردا سيأتي لاحقا ان شاء الله تعالى