تفضل وان زاد البنون على ان زاد البنون هذه المسألة التاسعة زدته بكل واحد سهما سهما يعني سيكون اثنين. اكمل وان وصى بضعف نصيب والد انتبهوا بضعف ضع الف وان وصى بضعف نصيب وارث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا في باب الوصايا وكنا عند المسألة ذات الرقم كم اربعة. اربعة طيب اعد مسألة اربعة ولو ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال سدس باقي المال ايوا انت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها مثل التي قبلها. خلاص قف. سوي خط مايل واللي بعدها خمسة لكن خلونا نحل رقم اربعة كيف رقم اربعة نحل لها يا مشايخ ها نعتبره طيب اسمعوا مني سنحلها كالتالي جزاك الله خير. راح نجعل المسألة من ستة مسألة من ستة ونعطي صاحب اه الموصى له بسدس الباقي مو هكذا سدس باقي المال سنعطيه واحد سدس نعطيه السدس والخمسة على للثلاثة الابناء. كل ابن كم له؟ واحد وثلثين واحد وثلثين واحد وثلث الذي موصى له بنصيب مثلهم كم له واحد وثلثين؟ اصبح المجموع اذا جمعنا السدس مع الخمسة مع واحد وثلثاني اللي هو نصيب الموصى له بنصيب واحد منهم اصبح المجموع سبعة وثلثين لكي نصححها نضرب المسألة كلها في ثلاثة نضربها في ثلاثة فتصبح المسألة من ثلاثة وعشرين اه والمسألة من ثلاثة وعشرين فلكل ابن خمسة وللموصى له بمثل نصيب ابن خمسة ايضا وصاحب سدس الباقي سيأخذ ثلاثة انتقل التي تليها المسألة الخامسة الان المسألة رقم خمسة تفضل فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث ايوة سدس باقي الثلث لاحظتوا يعني كيف؟ يعني ثلاثة ابناء معانا ثلاثة ابناء ووصية لواحد بمثل نصيب احدهم ووصية لشخص اخر بسدس باقي الثلث. فهمتوا المسألة طيب كيف تصبح المسألة؟ تفضل كيف نفعل؟ قال صححتها ايضا كما قلنا سواء. ايوا. ثم زدت ثم زدت عليها مثليها. فتصير فتصير تسعة وستين. طيب. تعطي صاحب السدس سهما واحدا. ايوة. والباقي بين البنين والوصي والوصي الاخر اربعا. ايوه مسلا من اه المسألة من كم؟ تسعة وستين كيف نصل لهذا؟ خلوكم معي سنضرب سنضرب الستة بالثلاثة الابناء لانه في عندنا سدس سنضرب الستة في ثلاثة الابناء المسألة من ثمنطعش ثم ماذا نعمل؟ الثمنطعش السهم هذا سنقسمه على ثلاثة نعم اه مش نقسمه عفوا اول حاجة راح يكون عندنا ثمنطعش سنخرج صاحب اه صاحب اللي هو سدس سدس ماذا ها اللي هو صاحب السدس هذا سدس باقي المال ولا مين بسدس باقي الثلث. نعم سدس باقي الثلث ثلاثة. اذا مسألة ثمنطعش نقصنا منها الثلاثة كم بقي؟ خمسطعش. الخمسطعش هذي حق الثلاثة البنين كل ابن كم له؟ خمسة. اذا من اوصي له بمثل نصيب ابن سيكون له ايضا خمسة. نضيف الخمسة على الخمسطعش كم تصبح؟ عشرين. عشرين. ثم نضيف الثلاثة اللي هي حق صاحب سدس ثلث الباقي. صارت كم؟ ثلاثة وعشرين ثم لكي تصح المسألة نضربها في ثلاثة كل المسألة تصبح تسعة وستين المجموع تسعة وستين. التسعة والستين هذي ستقسم على الابناء كم ابن عندنا ثلاثة واحد زيهم كأنهم اربعة فنقسم التسعة والستين على اربعة سيظهر عندنا سبعطعش اربع مرات اذا كل واحد سياخذ سبعطعش سبعطعش سبعطعش ويزيد واحد سيكون لصاحب سدس ثلث الباقي اكمل يا شيخ وان زاد البنون على ثلاثة هذه المسألة رقم ستة بالمناسبة ايوه وان زاد البنون على ثلاثة صاحب زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم. طيب يعني لو كان البنون اربعة فنفس ماذا سنعمل؟ سنضرب الستة اللي هو السدس مخرج السدس في اربعة اربعة وعشرين. اصل المسألة سيصبح اربعة وعشرين صاحب سدس ثلث الباقي هذا نصيبه اربعة ننزلها من اربعة وعشرين ننزل اربعة سيبقى عشرين. نبغى نعرف الان نصيب كل ابن كم؟ العشرين هذي لاربع ابناء معناه كل ابن كم؟ خمسة. خمسة. عشرين. اذا اللي له مثلهم كم سيكون؟ خمسة. اذا كم مجموع الاولاد مع؟ خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. نضيف لهم الثلاثة كم يصبح؟ ثمانية وعشرين لا ما نظيف ثلاث نظيف الاربعة تسعة وعشرين تسعة وعشرين تسعة وعشرين نضربها في ثلاثة سبعة وثمانين. السبعة والثمانين فيها ايضا خمسة سبعطعش خمسة سبعطعش ويبقى اثنان. لانه لما نقول خمسة سبعطعش سبعطعش في خمسة بكم؟ خمسة وثمانين. واحنا عندنا اصل المسألة سبعة وثمانين. اذا كم بقي؟ اثنين. اثنان هو لصاحب ناس اه سدس الباقي تفضل اكمل فان كانوا اربعة اعطيتهم مما صحت منه المسألة سهمين وان كانوا خمسة فله ثلاثة. سيكون له ثلاثة في حالة انهم يكونوا خمسة طيب بنفس الطريقة اللي اظن ما احد فاهمها طيب ايش رأيكم في دورة المواريث تذكرونا هذه المسألة؟ عشان نقسمها طيب تفضل وان كانوا اذا كانوا اربعة شوف لما كانوا ثلاثة كان صاحب سدس ثلث الباقي ياخذ واحد لما صاروا اربعة صار ياخذ اثنين لو كانوا خمسة سيأخذ ثلاثة والطريقة الحسابية هي التي ذكرتها الان طيب وان كانوا خمسة خط مائل واكتب سبعة هذه المسألة السابعة نعم فله ثلاثة والمسألة الثامنة بعدين وان كانت الوصية بثلث باقي الربع هذي المسألة الثامنة ضعوا رقم ثمانية. كانت الوصية بثلث ايش؟ باقي الربع. تعرفوا ليش يقول كذا؟ هذا الميت يبغى ينتقم من الورثة فبيشغل امي طيب ثلث باقي الربع ما يوصي زي الناس وخلاص يريح طيب اكملي يا شيخ ثلث باقي الربع كانت الوصية بالثلث باقي الربع والبنون اربعة فله سهم واحد منه اللي له سهم واحد احبائي ثلث باقي الربع سيكون له سهم واحد والورثة سيكون لكل واحد احدعش. كيف جات؟ تبغى اسمع لكم اعيد ولا خلاص طيب هو لانه ما في سبورة معليش راح نرمي يقولوا عذرة عذر البليد مسح السبورة فايش رايك ميزة السبورة كلها ما هي ما هي فيه طيب يعني على الاقل لو رسمناه على السبورة كان ظهرت يتحرون يعني الورع فيه نعم وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به. طيب ولا ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. لانه اذا اشترى لنفسه او باع لنفسه متهم او ضعفيه فله كم؟ فله مثل نصيبه مثل مثل نصيبه. مثلا نصيبه انتبهوا لو قال وصى لفلان بضعف نصيب الوارث يعني كم له وما عنده الا مثلا ثلاثة ابناء والمسألة من ثلاثة واحد واحد وقال بضعف ابن من ابنائي كم نعطي الموصى له ها كم نعطيه؟ اثنين. اثنين تمام. نعم طيب لا عفوا لو قال بضعف سنعطيه كم؟ على كلام المصنف تنعطيه بضعف يعني مثلاه يعني ها ايوة فله مثلاه بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيب. مثلين هذه المسألة خلاف المذهب هذا اختيار الموفق والمذهب الضعف مثلاه لا انت ترى انت قرأت ضعفيه ولا لا هنا ما ضعفيه المصنف يرى ان الضعف والضعفين تساوي مثله مثلين يعني بدل واحد كل ابن واحد واحد واحد صاحب الوصية ياخذ اثنين طيب المصنف يرى هذا هذا اختيار الموفق والمذهب الضعف مثله. والضعفان ثلاثة امثال الخلاف هنا مع مع المصنف في ماذا؟ في بعض في الضعفين في بعض والثلاثة الاضعاف اربعة امثال وهكذا اقرأ يا شيخ وثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. ايه. وان وصى بجزء مثله يعني اثنين واحد واحد ايش خلي بعدين السؤال بيني وبينك. اذا كان سؤال سريع ايوه اما اذا قصة وحكاية كمل وبعدين نتكلم فيها طيب وان وصى بضعف فله نصيب واحد وضعفيه نفس الشي ها على الموفق نفسه؟ ايوة طيب لكن المذهب اذا وصى بضعف فمعناه له نصيب اثنين واذا ضعفين على المذهب ثلاثة واذا ثلاثة اربعة طيب اكملي يا شيخ ايه؟ ضيف يعني اثنين نفس الاثنين اكمل يا شيخ. وان وصى بجزء مشاع كثلث كثلث او ربع اخذته اخذته اخذته من مخرجه. اخذته من مخرجه. اها اخذتهم اخذتهم من مخرجه وقسمت الباقي على الورقة. اسمع يعني لمن يقول ربع او ثلث فتجعل المسألة من ثلاثة. واحد للوصية والباقي للورثة. الاثنين يقسم على الورثة وتصير مثل مسألة المناسخة او مسألة الرد نعم وان وصى بجزئين كثلث وربع اخذته اخذتهما من مخرجهما. اذا اوصى لواحد بثلث وللثاني بربع والباقي للورثة نسوي نأصل المسألة كأنهم اصحاب فروض. فنجعلها من اثنعش. الثلاثة والاربعة اذا ثلث وربع اصل المسألة كم طناش في اثنعش ونعطي واحد الربع اللي هو ثلاثة ونعطي واحد الثلث اللي هو اربعة والباقي يكون للورثة لكن هذا بشرط ان يجيز الورثة ما نقدر اكثر من الثلث الا بموافقة الوفد اكمل يا شيخ وهو اثنى عشر وقسمت وقسمت الباقي على الورثة فان زادوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك طيب وان زادوا يقول ايش؟ وقسمت الباقي على الورثة اكتبوا ان اجاز طيب فان ردوا يعني ردوا الزيادة رفضوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. ثم ثلث المال يتزاحم فيه صاحب الثلث مع صاحب الربع طيب وان وصى وان وصى بمعين بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة واضح المسألة هذي اكمي وان زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولاخر بجميعه وما امتى الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت التركة بينهما على اربعة ان اوجزت لهما. ان اجيز اجاز الورثة. يعني هذي تصير مثل مسائل تسمى في الفرائض ايش العون طيب والثلث على اربعة ان رد عليهما. نعم. اكسر ان اجازوها قسمناها هكذا والا نقسم ثلث فقط على اربعة ونعطي واحد اه واحد ثلاثة اجزاء والثاني الثاني جزء واحد طيب ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لاخر هو نفسه المعين اوصى به لرجل ثم اوصى به لرجل اخر فكيف نعطيه الاول ونعطيه الثاني طيب وان وصى بمعين لرجل ضع الف طيب اكمل ثم وصى به لاخر هذه الصورة. الصورة الثانية او اوصى الى رجل هذا باء. اوصى الى رجل ثم ثم اوصى الى اخر هذا الثاني فهو بينهما فهو بينهما اذا لا نعطي الاول ولا الثاني نعطي الاثنين طيب وان قال وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني ايوة ايش الحكم اين هو؟ ها انتهى ايش عندك انتهى لا في الاصل ايش عندك؟ ما في بطلت وصية الاولى ابو الاول بطلت وصيته الاول ما يمكن نتركها وان قاله وبدون جواب الشرط بطلت وصيته الاول لانه رجع عن وصيته الاول. نعم هل يمكن ان يرجع عن الوصية؟ نعم. نعم اكمل يا شيخ بطلان الوصية. فصل اذا بطلت الوصية او بعظها رجع الى الورثة. نعم. فلو وصى ان يشتري عبدا ترجع للورثة الوصية طيب الان سيمثل؟ تفضل. فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات مات العبد هذا خلاص نعتق غيره؟ لا نلغي الوصية او او لم يبعه سيده. رحنا عند السيد نريد الشراء وقال له ما ابيعه ماذا نفعل؟ فنلغي الوصية. فالمئة للورثة. اكمل وان وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. نعم صورة اخرى الان هذي كلها صور لالغاء الوصية ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورثة. واضح هذا؟ نعم. ثم قال وان قال يقصد زيد وان قال الموصى له ايوا اعطوني الزائدة على نفقة الحج ايه لم يعط شيئا لماذا لا؟ لانه لم يحج وقال زيد يحج عني بالف. اعطوه الف يحج عني. ممكن اذا حج عنه ياخذ الباقي لكن اذا كان لم يحج لا يعطى الزائد. طيب ولو مات ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية ردت الى الورثة. هذه صورة اخرى. قال اعطوا زيد مئة ريال. زيد مات قبل ان يموت صاحب الوصية اصلا نعم قال زيد انا ما ابغى المئة ريال ما اقبلها اذا ترجع للورثة اكمل ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية طيب قال ثلث مالي لفلان وفلان. واحد حي والثاني ميت يصير هل نعطي الثلث للحي ولا نعطيه نصف الثلث؟ نصف الثلث. اكمل. ولو وصى لوالده واجنبي بثلث ما الايه؟ هل الاجنبي السدس؟ السدس يعتبر نصف الثلث مثلي قبلها طيب لانه وصى للوارث وللاجنبي بثلث ماله يعني السدس للوارث وسدس للاجنبي. الاجنبي يمضي سدسه. اما الوارث وقف على اجازة الورثة اكمل ويوقف سدس الوارث على الاجازة. يعني اجازة الورثة. تفضل باب الموصى اليه نعم الموصى اليه ايش الموصى اليه دحين الموصى اليه يعني الوصي الذي سينفذ الوصية طيب اكمل تجوز الوصية الى كل مسلم رقموا هذه الشروط الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث. شرط هذا؟ اربعة لا ثلاثة بس من الذكور والاناث وش عاد في شي ثاني في صنف ثالث؟ نعم خلاص وانتهينا نعم بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه. هذا الف وتفريق وصيته باء والنظر في امر اطفاله جيم ومتى اوصى اليه بولاية انتهى الوقت طيب نقف للاذان فقط قال المؤلف رحمه الله ومتى اوصى اليه ومتى اوصى ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله؟ متى اوصي اليه اوصي اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم. طيب. ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ من البيع والشراء. بما لهم فيه الحظ يعني مما بمصلحة يعني يتصرف لهم بالمصلحة مثل ايش والبيع اقرأ يا شيخ ورقم هذه الاشياء. من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم. هذا الثالث. والانفاق عليهم وعلى من دمهم مؤنته بالمعروف. هذا الخامس يعني ينفق عليهم وعلى من تلزمهم نفقته. قد يكون هؤلاء الورثة الصغار لهم اقارب تلزمهم نفقتهم والتجارة لهم هذا السادس ودفع اموالهم مضاربة مضاربة بجزء من الربح هذا السابع يعني كل هذه التصرفات يتصرف بها يتصرف فيها الموصى اليه بما فيه مصلحة للموصلة وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء. نعم وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله. طيب يقول له ان يأكل من مالهم عند الحاجة عند حاجته هذا الاول بقدر عمله هذا الثاني ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا هذا الذي ذكره المصنف والمذهب له ان يأخذ الاقل. من اجرة مثله او قدر كفايته من اجرة مثله الف او قدر كفايته باء مجانا ولا يرده يعني مجانا فلا يرده اكمل لقوله لقول الله تعالى ومن كان غنيا لما يقول الاقل من اجرة مثلي وقدر كفايته هو لما يتجر لهم بمالهم فاجرة المثل مثلا في الشهر الف ريال وهو الذي يكفيه نفقة خمس مئة ريال ياخذ الخمس مئة طب لو كان بالعكس اجرت مثلي الف ريال والنفقة الفين يأخذ الالف ياخذ الاقل دائما طيب لقول الله تعالى لانه مؤتمن على المال طيب لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. وكذلك كل من يكون مؤتمن على اموال على المال مثل المؤسسات الخيرية وكذا هذي مؤتمنة على المال ليس لهم ان ينفقوا كما يشاؤون وكما يريدون لا وانما طيب ويجوز ذلك للاب؟ الاب اللي عنده مال ايتام صغار هم اولاده يستطيع طيب فلا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب. الاب هو واحد ووصيه الثاني والحاكم ثلاثة طيب قال المؤلف رحمه الله فصل. نعم. ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده يعني ولي الصغير يختبر رشده فاذا وجده راشد وبلغ يعطيه ماله فيختبرهم في التصرف في المال ما هو الرشد؟ الرشد هنا الصلاح في المال. طيب اكمل. فمن انس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ واشهد عليه طيب اذا فمن انس رشده واحد هذا الشرط الاول دفع المال اليه اذا بلغ هذا الشرط الثاني لابد ان يكون رشيدا وبالغا حتى يعطى مالا. طبعا ويشهد عليه عشان يضمن انه ما يطالب ذكرا كان او انثى طيب فان عاوده السفه اعيد عليه الحجر. نعم. لكن بحكم حاكم قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم هذا واحد ولا ينفك الحجر عنه الا بحكم الحاكم. هذا الثاني. ولا يقبل اقراره في المال. هذا المحجور عليه للسفه لا يقبل اقراره وفي المال هذا الثالث ويقبل اقراره يعني في الحدود والقصاص والطلاق اذا اعترف بانه ارتكب حد يأخذ لانه الحدود والقصاص والطلاق ما هي اموال فهو لا يقبل اقراره في الاموال. لانه سفيه في المال في غير ذلك لا. طيب قال وان طلق او اعتق طلق واعتق ينفض طلاقه؟ نعم طيب ينفذ عتاقه؟ لا لان العتق مال. نعم. قال نفذ طلاقه دون اعتاقه العبد المأذون فيه تفضل وان اذن السيد واذا واذا اذن السيد لعبده في التجارة طيب ثلاث احكام ستنبني عليها على هذا الاذن. صح بيعه وافر. شراؤه اثنان. اقراره ثلاثة اكمل ولا ينفذ تصرفه ولا تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه. السيد اذن لعبده في بيع معين بحسب ما اذن له طيب انتبه الان انتقل الى مسألة قد تكون غريبة شوية تفضل وان رآه سيده او وليه يتصرف فلم ينهه لم يصل بهذا مأذونا له فهمتوا عليه لو تصرف بحضرة السيد هل هذا يعني اذن السيد لا لا يعني الاذن لكن هذه مشكلة قد يظن الظن انه ما دام السيد موجود معناه اذب. ولهذا قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية ليس اذن لكنه تغرير فيضمن السيد. يضمن من اجل التغرير طيب اكمل يا شيخ كم باقي اقرأ كم باقي ها اقرأ يا شيخ اشبك قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض الفرائض تعريفها هي قسمة التركات قسمة الميراث والان الان بس اشتغلوا في الترقيم رقمه صح عشان ما سيأتي كله تعداد ايوة. وهي قسمة الميراث ايوة. والوارث ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. ذو فرض واحد وعصبة اثنين وذو رحم ثلاثة. فذو الفرض عشرة. رقموهم الان الزوجان واحد واثنين الابوان ثلاثة واربعة الجد خمسة اكمل الان انت والجدة ستة والبنات ايه وبنات الابن والاخوات والاخوة من الام خلاص هذا عشرة وصل عندكم عشرة نعم طيب الان بدأ في اصحاب الفروض فاصحاب الفروض اولهم الزوج. الزوج كم ميراث له؟ ميراث. له النصف وله الربع. اقرأ الان للزوج. فللزوج النصف خلونا اسمعوا عشان نتفق على طريقه فللزوج النصف على طول عند النصف واحد سنرقم الاحوال لكل وارث. الزوج له النصف هذا واحد. يعني هذا الحال الاول. له النصف اذا لم يكن ميتة ولد فان كان لها ولد فله الربع. هذا الثاني اثنين طيب قال ولها اكتبوا الان الزوجة لها اي الزوجة. الزوجة ايضا لها حالان. اما الربع او الثمن. قال ولها الربع ضعوا واحد واحدة كانت او اربعا. يعني لو كنا اربع نسوة فيشتركن في الربع اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد يعني للزوج فله فلها الثمن الاثنين. اذا كان لها ها؟ طيب فلهن الثوم. طيب اكمل فصل الاب وللاب ثلاثة احوال رقموا الاحوال. حال له السدس واحد وهي مع ذكور الولد يكون عصبا وهي مع عدم الولد وحال له الامران يعني السدس ويكون عاصم وهي مع اناث الولد يعني الاولاد يكونوا الميت له اولاد اناث لان الولد يطلق على الذكر والانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين طيب باب او فصل في ميراث الجد. اقرأ والجد كالاب في احواله وله حال رابعة قال له في احواله الثلاث باحواله الثلاث. طيب الحالة الرابعة ما هي؟ وهي مع الاخوة والاخوات للابوين او للاب. ايه الشيخ الاشقاء او لاب طيب كيف يرث الجد مع الاخوة قال فله الاحظ ضعوا رقم واحد داخل مربع. من مقاسمتهم كاخ الف او ثلث جميع المال باء اذا اذا لم يكن مع الجد الجد والاخوة ليس معهم صاحب فرض فالجد له افضل الامرين اما ان يقاسمهم يعتبر اخ مثلهم او يأخذ ثلث المال. خلوكم معي لو كان الجد معه اخوان ايش افضل لو ثلث المال ولا يقاسمهم ها زي بعض زي بعض. طيب معه اخ واحد جد واخ. ما الافضل له؟ ثلث المال والا يقاسم؟ يقاسم. المقاسم افضل سيأخذ. طيب اربعة يا اخوة ثلاثة اخوة ووجد. ثلث المال احسن طيب قال فان كان معهم ذو فرض ضعوا رقم اثنين داخل مربع اخذ فرضه ثم كان للجد الاحظ من ثلاثة اشياء المقاسمة الف. الف او ثلث الباقي مش ثلث المال ثلث الباقي. باء او سدس جميع المال هذا جيم. اذا الجد اذا كان معهم صاحب فرض فنعطي صاحب الفرض فرضه ثم الجد. مع الاخوة الجد الافظل اما ان يقاسمهم كاخ منهم. او يأخذ ثلث ما تبقى بعد الفرض او يأخذ سدس جميع المال واظحة المسألة اكمل وولد الاب كولد الابوين في هذا اذا انفردوا. مين ولد الاب؟ اللي هو الاخوة اللي اب؟ ولد الابوين؟ الاشقاء يقول في هذا اذا انفردوا يعني لو كان الجد مع اخوة اشقاء هذا الحكم. الجد مع اخوة لاب فقط هذا الحكم. طيب اذا اذا كان الجد ومعه اخوة اشقاء واخوة لاب فماذا يعمل؟ ماذا نعمل؟ يختلف الحكم ارفع صوتك صوتك ها اه طيب فان اجتمعوا فان اجتمعوا ان اجتمعوا عادا هذه مسائل تسمى مسائل المعدة وان اجتمعوا عاد ولد الابوين الجد بولد الاب. يعني اولاد الابوين يدخلون اولاد الاب معهم في قابلت الجد ثم اذا اخذ الجد حقه هم انفردوا بالمال بما اخذوه واخرجوا اولاد الاب ثم اخذوا ما حصل لهم طيب الا ان يكون ولد الابوين يعني الشقيق او الشقيقة اختا واحدة فتأخذ النصف الاخت هذه. وما فضل الاب في مسائل المعاده هذه اذا كانت هي اخت شقيقة والبقية اخوة لاب الاخت الشقيقة تاخذ النصف تعطيهم ما تبقى. اما اذا كانوا اكثر من ذلك فيأخذون جميع ما ما كان للاخوة ولا يعطون ولاب شيء كل هذا الكلام سيأتي ان شاء الله في دورة المواريث ستفهمونها تماما اما هنا لا استطيع ان ان اقف واشرح هذا الباب لان هذا يحتاج وقت طيب وان لم يفضل عن الفرض الا السدس الان انتهينا من المعاد. رجعنا الى الاصل. وان لم يفضل عن الفرض الا السدس اخذه الجد الاخوة وسقط الاخوة فهمت المسألة؟ نعم اذا كان اعطينا اصحاب الفروض فروضها. وبقي بعد اصحاب الفروض السدس نلغي الاخوة ياخذها الجد طيب بقي بعد اصحاب الفروض اقل من السدس ولهذا قال الا السدس اكتبوا فاقل اذا لاحظوا معي نعيد المسألة اذا كان هناك اصحاب فروظ مع الجدول اخوة نعطي من اول؟ اصحاب الفروض ثم ثم ننظر في في المتبقي ان كان المتبقي اكثر من السدس نظرنا بهذه النظرة نقول اما المقاسمة اما الثلث الباقي اما سدس المال لكن اذا تبقى السدس فقط او اقل من السدس فهذا للجد قال الا في الاكدرية ما هي الاكدرية؟ وهي زوج وام واخت وجد. فان للزوج النصف اقرأ يا شيخ فان للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس. وللاخت؟ النصف. النصف ثم يقسم طيب المسألة ستصبح من ستة وتعول الى تسعة ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت بينهما على ثلاثة. نعم. فنضطر نظرب التسعة في ثلاثة. في ثلاثة عشان نصححها طح من سبعة وعشرين. نعم. اقرأ ولا يعول ولا يعول من مسائل الجد سواها. ضع الف ولا يفرض لاخت مع جد في في غيرها هذا باء. اذا لا يعول في مسائل الجدول اخوة الا في الاكدرية. ولا يفرض لاخت مع جد الا في الاكثرية اكمل ولو لم ولو لم يكن فيها زوج كان للام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثة. على ثلاثة تصير المسألة من من ثلاثة واحد للام واثنين للجد والاخت ونصححها فنضرب اصل المسألة ثلاثة في ثلاثة فتصبح اصل المسألة تسعة طيب اكمل وتسمى ايوا لكثرة اختلاف الصحابة فيها. طيب اكمل. ولو كان معهم اخ او اخت لاب صحت من اربعة وخمسين. ايوه. طيب وتسمى مختصر مختصرة زيد طيب مختصر الزيت ايه من اربعة وخمسين مختصر الزيت لانه فيها جد له سدس ام لها السدس وجد له ثلث الباقي والاخت لها النصف فتصير المسألة من ثمنطعش ثم تصحح في ثلاثة ثمنطعش في ثلاثة بكم اربعة وخمسين اكمل يا شيخ فان كان معهم اخ اخر من اب صحت من تسعين. ليش صحت من تسعين لانها ستكون اصل المسألة من ثمنطعش لكن نصححها نضربها في خمسة فتصبح تسعين وتسمى مختصرة زيد وتسعينية زيد. نعم. الاولى مختصرة الزيت والثانية تسعين هي الزيت. نعم. ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام اسقاط الجد ايوه في اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة يعني ان اسقاط الجد للاخوة من الام ولبني الام يعني باختصار اللي يرثون مع الجد من هم الاخوة الاشقاء واخواتهم والاخوة الاب واخواتهم اما الاخوة اليوم والاخوات لا يدخلون. ابناء الاخوة يعني لو في المسألة عندنا جد وابن اخ ما يقف معه يحجب اكمل يا شيخ فصل وللام اربعة احوال. طيب حال لها سدس؟ هذا الاول ضع رقم واحد. وهي مع الولد او الاثنين فصاعدا من الاخت مع الولد الف او الاثنين من الاخوة والاخوات ترث الام السدس وحال لها ثلث الباقي ثلث الباقي بعد فرض الزوجين طيب اللي نسميها هذه ايش؟ ثلث الباقي مسائل الغراوي طيب وهي مع الاب واحد الزوجين. طيب وحال ثالث لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك طيب وحال الرابع وهي اذا كان ولدها منفيا باللعان او كان ولد زنا فتكون عصبة له فان لم تكن فعصبتها عصبة يعني اذا ما كانت موجودة اذا الام يقول اذا كان ولدها منفي باللعان فعصبة عصبته هي تصبح عصبة فتكون هي عاصبة له اكتبوا عندها المذهب عصبته عصبة امه اما امه فترث فرضها يعني اختيار الموفق غير المذهب. اكمل يا شيخ. اصل هم. والجدة اذا لم تكن اما السدس. السدس فقط. الجدة ما لها الا السدس سواء كانت واحدة او اكثر اقرأ واحدة كانت او اكثر اذا تحاذيين. اذا تحاذينا يعني كنا متساويات. ايوه فان كان بعظهن اقرب من بعظ فهو لقرابهن لقرباهن لقرباهن اذا كانت الجدات عندك جدات كثيرة وحدة قريبة ووحدة بعيدة او واحدة قريبة وثنتان بعيدة او ثنتان متساويات والثالثة ابعد. فدائما التي ترث القريبة طيب اكمل وثالث الجدة والجدة وابنها حي نعم هذا مما تفارق فيه الجدة يعني بقية الورثة انها ترث مع انه ابنها وهي جاءت عن طريقه طيب ولا يرث اكثر من ثلاث جدات. طيب رقموا الثلاث الجدات. اسمعوا ضعوها بالمعكوفات ورقموا لانها قد تتداخل. الاولى واحد ام الام بالمعكوفتين الثانية ام الاب الثالثة ام الجد اي جد؟ ابي الاب فقط ام الجد واكتب عندها ابي الاب اما الجد البعيد لا امه لا لا تريث. ومن كان من امهاتهن وان علونا يعني ام الام وامها. ام الاب وامه وام الجد اللي هو ابو الاب وامها وان علت. نعم. طيب باقي سطرين انتهي منها تفضل. ولا ترث جدة تدلي بابي باب بين امين هذي الاولى الجادة التي تدلي باب بين امين يعني ابوه ام ابوه ها اه باب بين امين ام اب الام ما ما تصح. ولا باب اعلى من الجد. اللي هو قلنا الجد الايش ابو الاب الجد الاول اما الجد الثاني ابو ابي الاب امه ليست وارثة وانها جدة طيب اكمل فان خلف جده جدتي امه وجدتي ابيه جدتي امه ايش تطلع هذه امام وام الاب. يعني امه امام امه وام ابي امه. الثانية ما هي وارثها؟ الاولى وارثة طيب وجدتي ابيه اللي هي ام ام ابيه والدة وام ابيه سقطت ام ابي امه والميراث للثلاث الباقيات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا