﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.050
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول نعم هذا فيه متابعة المؤذن يستحب لمن يسمع المؤذن

2
00:00:21.100 --> 00:00:37.350
ان يقول مثل ما يقول المؤذن وهو ما يسمى بالمتابعة الا في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح فقد جاء في الحديث الاخر انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله

3
00:00:37.650 --> 00:01:03.800
عند الحيعلتين الا يقول مثل ما يقول المؤذن هذا الحديث عام في انه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الفاظ الاذان ومنها الحي علتان. ولكن جاء ما يخصصه  بانه عند الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله

4
00:01:04.500 --> 00:01:25.750
والحكمة في ذلك ان حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة للحضور والاقبال ولا احد يستطيع ان تحرك ويقوم الا بحول الله وقوته. ففيه البراءة من الحول والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم

5
00:01:25.750 --> 00:01:42.650
فاذا فرغ المؤذن فانه يقول اللهم صلي وسلم على محمد. صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة

6
00:01:43.150 --> 00:02:02.450
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. فان من قال ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة

7
00:02:02.500 --> 00:02:28.450
وهذا فضل عظيم نعم لا ينبغي التفريط فيه متابعة المؤذن فيها اجر عظيم. وهذا الذكر بعد الاذان فيه اجر عظيم نعم السلام عليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك ذكر خاص عند قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله

8
00:02:28.450 --> 00:02:50.300
الذكر يقول مثله. يقول اشهد ان محمدا رسول الله. مثل ما يقول المؤذن تمام. ذكروا قضية الترجيع قضية للترجيع وهو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله سرا. ثم يرفع بها صوته. ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله سرا

9
00:02:50.350 --> 00:03:11.050
ثم يرفع بها صوته هذا يسمى بالترجيع وهذا ورد في حديث ابي محذورة في مكة. ولم يكن يفعله بلال في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يرى انه سنة الترجيع سنة. وبعضهم يقول لا هذا خاص بابي محذورة

10
00:03:11.300 --> 00:03:24.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في مكة ولا ولا امر به في لم يكن يفعله في المدينة. ولا امر به في  نعم