﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.750
عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومشى على خفيه مختصرا هذا يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من مشروعية المسح على الخفين

2
00:00:25.750 --> 00:00:55.750
نوعية المسح على الخفين. وفيه زيادة انه يمسح عليهما من الحدث الاصغر فقط. يمسح عليه ما من الحدث الاصغر اذا لبسهما على طهارة كاملة ثم بال ثم بال او تغوط او حصل منه حدث اصغر فانه يمسح على الكفين اما اذا حصل منه حدث

3
00:00:55.750 --> 00:01:15.750
كالجنابة والحيض للنساء وما اشبه ذلك فانه لا لا يمسح عليهما من وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه كان قال قال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا

4
00:01:15.750 --> 00:01:45.750
الا ننزع خفافنا الا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. فهذا دليل لانه لا يمسح على الخفين الا في الطهارة الصغرى. وهي الطهارة من الحدث الاصغر. واما الحدث الاكبر فلا بد من خلع الخفين. نعم. وغسل الرجلين. اعد الحديث عن حذيفة

5
00:01:45.750 --> 00:02:10.000
ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم الا وتوضأ صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك انه صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم يعني

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
الالقاء الزبالة فبال قائما صلى الله عليه وسلم. وامر حذيفة ان ان نحى امره ان يتنحى. ثم بال صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله توظأ. ومسك على خفيه مسح على خفيه. والبول قائما يجوز في احوال اذا كان مريضا

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
لا يستطيع الجلوس او كان المكان الذي يبول فيه وسخا واذا جلس يتوسخ فلا بأس ان قائما للحاجة اما في غير الحاجة فيبول جالسا. نعم. مختصرا. نعم. مختصر وانا ذكرت لكم القصة ان حذيفة ابن اليمان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
البول فاتى الى سباطة قوم يعني محل القاء الزبالة فبالى وهو قائم عليه الصلاة والسلام ثم لما فرغ توضأ ثم مسح على خفيه فدل على ان المسح على الخفين انما يكون من الحدث الاصغر

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
كما في حديث صفوان بن عسال الذي ذكرته لكم من الحدث الاصغر. قال الا من جنابة الجنابة يخلع. ولا يمسخ. نعم باب في المذي وغيره. المذي. المذي هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظر

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
او بسبب الملاعبة ملاعبة الزوجة او بسبب التفكير ماء رقيق يخرج ما هو ليس من البول ليس من مخرج البول فهو ماء الرقيق ابيظ. وليس منيا ليس بولا ولا منيا. وانما هو شيء بينه

11
00:04:10.000 --> 00:04:36.200
هذا لا يوجب الغسل لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء ناقض للوضوء وهو نجس المذي نجس. بخلاف المني فانه طاهر. المذي نجس يغسل ويتوضأ منه يستنجي ويتوضأ منه. نعم. فضيلة الشيخ

12
00:04:36.350 --> 00:04:59.050
الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة فكيف يكون حال الوضوء الصحيح انه ما يشترط الطهارة لبس الجبيرة فلو لبسها وهو على غير طهارة فانه يمسح عليها

13
00:04:59.050 --> 00:05:20.700
ولا هذاك المسح على الخفين والمسح على العمامة هو الذي يشترط له ان يلبسها على طهارة اما الجبيرة فلا يشترط على الصحيح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا عسكري وادخل الجوربين طاهرتين يوميا

14
00:05:20.700 --> 00:05:53.100
على مدار السنة فهل امسح على الجوربين؟ العسكري وغيره اذا لبس الجوربين على طهارة بعد الوضوء الكامل والجوربان ساتران للرجل ظافيان على الرجل ساتران لها يمسح عليهما مثل مثل الخبث. يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر. بشرط ان يكون الجورب

15
00:05:53.100 --> 00:06:24.650
ساترا وبشرط ان يلبس الجوارب بعد كمال الطهارة يلبسهما وهو متوضي. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اذا نزعت الشراب في مدة المسح وانا على طهارة فهل ينتقض وضوئي وكذلك بعد انتهاء مدة المسح. نعم ينتقض وضوءك اذا خلعت الممسوح من شراب او

16
00:06:24.650 --> 00:06:44.650
اوف او كنادر اذا اذا خلعته وظهرت الرجل بطلت بطل الوضوء فلا بد من عادة الوضوء وكذلك اذا تمت المدة فانه يبطل الوضوء بتمام المدة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد

17
00:06:44.650 --> 00:07:05.950
يوما وليلة مفهوم الغاية انه بعد تمام المدة لا يمسح ولا يبقى حكم المسح بعد تمام المدة نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء يضعن على رؤوسهن شبكة تغطي الرأس كله

18
00:07:06.050 --> 00:07:23.550
لكي يحافظن على تسريحة الشعر فهل لهن المسح على هذه الشبكة؟ يحافظن على الشبكة ويظيعن الوضوء ما يصلح هذا ولا يجوز. يزيلنا الشبكة ويمسحن على رؤوسهم لان الماء مسح فرض فرض من فروض الوضوء

19
00:07:24.350 --> 00:07:27.500
فيزيل الشبكة ويمسحن على