﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.750 --> 00:01:03.050
عامر العجمي كتاب الاطعمة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قال الله سبحانه اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم هو الذبائح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من اهل العلم

3
00:01:03.350 --> 00:01:21.650
هذه الاية اوضحت لنا ان طعام اهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى الا اذا علمنا انهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي كأن يذبحوه بالخنق او الكهرباء او ضرب الرأس ونحو ذلك

4
00:01:21.800 --> 00:01:43.950
فانه بذلك يكون منخنقا او موقوذا فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه اما اذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالاية الكريمة. لان الاصل حلها كذبيحة المسلم

5
00:01:44.200 --> 00:02:06.300
اما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم فلا يمنعوا حل ذبيحتهم كالمسلم اذا نسي التسمية او جهل حكمها عند الذبح اما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها. لانها غير داخلة في الطعام الحرام. حديث

6
00:02:06.350 --> 00:02:31.650
ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خرجه ابن ماجة والحاكم. وفي اسناده ضعف ولكن شواهده كثيرة. الصواب ما عليه جمهور اهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين. لانهم من جنسهم فيما عدا الجزية

7
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
اللحوم التي تباع في اسواق الدول غير الاسلامية. ان علم انها من ذبائح اهل الكتاب. فهي حل للمسلمين. اذا الم يعلم انها ذبحت على غير الوجه الشرعي. اذ الاصل حلها بالنص القرآني. فلا يعدل عن ذلك الا بامر متحقق

8
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
ان يقتضي تحريمها. اما ان كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار. فهي حرام على المسلمين. ولا يجوز لهم اكل بالنص والاجماع. لا يكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند اكلها. اما ما قد يتعلق به من قال

9
00:03:11.650 --> 00:03:35.300
ذلك فهو وارد في شأن اناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله ان قوما حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا

10
00:03:35.450 --> 00:03:58.150
رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وبذلك يتضح انه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الاسواق من ذبح الكفار غير اهل الكتاب بالتسمية عليه  لان حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار فزالت الشبهة

11
00:03:58.200 --> 00:04:14.600
لان امر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك ولعل النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الاكل. من باب الحيطة وقصد ابطال وساوي

12
00:04:14.600 --> 00:04:34.650
الشيطان لا لان ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى اعلم كون المسلم في تلك الدول غير الاسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل من اكل لحم الدجاج

13
00:04:34.650 --> 00:04:54.350
ونحوه فهذا ونحوه لا يسوغ له اكل اللحوم المحرمة. ولا يجعله في حكم المضطر باجماع المسلمين فينبغي التنبيه لهذا الامر والحذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى

14
00:04:54.350 --> 00:05:12.250
اذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من بلاد اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال. لان طعام اهل الكتاب حل لنا بنص القرآن

15
00:05:12.250 --> 00:05:31.250
ما لم يعلم سبب يحرمه مثل كونه مما اهل لغير الله او ذبح بغير قطع الرأس اما ان كان ذلك من بلاد المجوس او الشيوعيين او الاشتراكيين او غيرهم من الوثنيين. فهو حرام لا يجوز

16
00:05:31.250 --> 00:05:52.900
قتله ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره. كون بعض المجازر في بعض بلاد اهل الكتاب تذبح ذبح حنغيره شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد اهل الكتاب. حتى نعلم ان تلك الذبيحة من المجزرة التي تذبح ذبح

17
00:05:52.900 --> 00:06:20.300
غير شرعي لان الاصل الحل والسلامة حتى نعلم ما يقتضي خلاف ذلك واباحة طعام اهل الكتاب لنا. لا تقتضي اتخاذهم اصحابا وجلساء. اذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم مذكورة ليس فيها الا اهل الكتاب من اليهود والنصارى. فذبيحتهم حلال. ولو لم تعلم كيف ذبحوها. لان

18
00:06:20.300 --> 00:06:39.450
ان الاصل حل ذبائحهم فان كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل لاشتباه الحلال بالحرام وهكذا ان علمت ان الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق

19
00:06:39.700 --> 00:06:59.700
فلا تأكل سواء كان الذابح مسلما او كافرا. كل ذبح من مسلم او كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة او الموقوذة او المتردية او النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات

20
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
الاصل الحل من الاجبان الموجودة بين المسلمين حتى يعلم ان فيها شيئا نجسا. الرجس هو النجس الخبيث وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم لخبثهم

21
00:07:19.750 --> 00:07:43.100
لان حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ان الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. قد اجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

22
00:07:43.150 --> 00:08:06.300
وما جاء في معناها وقالوا انما حرم لخبثه والخبث يعم اللحم والشحم لكن الله سبحانه ذكر اللحم لانه المقصود. والباقي تبع واحتجوا على ذلك ايضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الفتح

23
00:08:06.450 --> 00:08:26.450
ان الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم. ان للاكل من الحلال والطيب من المطاعم اثرا عظيما في صفاء القلب

24
00:08:26.450 --> 00:08:49.450
واستجابة الدعاء وقبول العبادة كما ان الاكل من الحرام يمنع قبولها. الضبع صيد بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله فيها حكم فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لامراض كثيرة

25
00:08:49.600 --> 00:09:08.100
والمقصود انها حل واذا ذبحها ونظفها والقى ما في بطنها وطبخها فانها حل كسائر انواع الصيد. المحرم وكل ذي ناب من السباع ما عدا الضبع وكل ذي مخلب من الطير

26
00:09:08.250 --> 00:09:36.650
فالنمر والاسد والفهد والذئب والكلب والقط والثعلب. هذه كلها محرمة. اكل لحوم الخيل قد اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا احتيج اليها في الجهاد لا تذبح واذا لم يحتج اليها وذبحت فهي حلال. وكذا الظباء والوعل والارنب. وغيرها من الصيود النافعة

27
00:09:36.650 --> 00:10:04.250
الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال. الحمام حلال باجماع المسلمين. ليس فيه خلاف الوبر حلال من الحيوانات المباحة. الارنب حل ولو حاضت ذكر بعض اهل العلم انها تحيض ولو حاضت لا يضر ذلك. اكل اللحم غير المطبوخ لا اعلم فيه بأسا

28
00:10:04.600 --> 00:10:28.650
الطبخ احسن وانفع واسلم من الضرر والا فلا اعلم شيئا اذا اكل شيئا مما اباح الله من الكبد او غيرها نيئا. لا اعلم فيه حرجا اما ان قال اهل الخبرة والطب انه يضره اذا اكل شيئا منها نيئا. فانه يجتنبه للمضرة

29
00:10:28.650 --> 00:10:48.650
الاكل مما صنعت الخادمة الكافرة وما قدمت لكم لا حرج فيه. لكن لا يجوز بقاؤها عندكم يجب ابعادها لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخراج الكفرة من هذه الجزيرة. لا شك ان الانسان اذا

30
00:10:48.650 --> 00:11:08.650
اذا كان محتاجا جائعا وليس عنده زاد فلا حرج عليه ان يأكل من البستان يأكل من الفواكه التي فيها حاجته من غير ان يحمل منه شيئا. لا بأس على المسلم ان يأكل من الثمر الساقط على الارض من النخيل المهملة

31
00:11:08.650 --> 00:11:26.450
اما اذا كان محفوظا ببستان مصون فليس له ان يأخذ الا باذن ربه اما اذا كان متروكا لم يصن فاذا مر به واكل منه فلا بأس. الشك في حل الطعام المقدم لك من

32
00:11:26.450 --> 00:11:48.550
ابيك او امك او اولادك او اقاربك وجيرانك هذا وساوس من خطوات الشيطان فدعها واحذرها واحمل ما قدم لك منهم اذا زرتهم احمله على احسن المحامل وعلى الحلال ودع الشكوك التي تسبب النفرة وترك الطعام الذي احله الله

33
00:11:48.600 --> 00:12:06.200
الا اذا تيقنت ان هذا حرام ان هذا لحم محرم يعني من لحوم الكلاب من الميتة او انه لم يذبح على اسم الله يعني صاحبه تعمد ترك التسمية ولم يبالي. الى غير ذلك

34
00:12:06.450 --> 00:12:26.100
فاذا جزمت يقينا ان هذا الطعام محرم فدعه. لا مانع من الاكل من طعام من اختلط ماله الحلال بالحرام الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وفيه الربا وفيه ما لا يحل

35
00:12:26.150 --> 00:12:45.700
ما دمت لا تعلم هذا من هذا اختلط فالاصل الاباحة والسلامة فلكم ان تأكلوا من ماله وتنصحوه ان يحذر الحرام وان يتصدق من ماله بمقدار الحرام حتى تبرأ ذمته. اذا كان رب الاسرة يأكل حراما

36
00:12:45.750 --> 00:13:08.150
فحال الاسرة مختلفة المضطر كالصبيان الصغار واشباههم. نرجو الا يكون عليهم شيء لانهم هو الذي يعولهم فالاثم عليه اما الزوجة التي تعلم هذا فلها ان تطلب الطلاق وتفارقه. لان هذا عذر لها شرعي. لا يجوز لك

37
00:13:08.150 --> 00:13:27.950
ان تتعاون مع احد فيما حرم الله مثل بيع الخنزير او توزيع لحوم الخنازير او طبخ لحم الخنزير وتقديمها للناس من النصارى او غيرهم. من اكل لحم خنزير جاهلا فليس عليه شيء ما دام لا يعلم

38
00:13:28.000 --> 00:13:45.600
انما عليه ان يتمضمض ويغسل فمه من اثار النجاسة. ويغسل يديه والحمدلله اذا لم يتمضمض او لم يذكر انه اكل لحم خنزير الا بعد حين. فلا شيء عليه. ليس بصحيح ان

39
00:13:45.600 --> 00:14:03.500
قائمة صدرت مني تحتوي على التحذير من بعض المنتجات المشتملة على شحم الخنزير كبعض انواع الصابون والحليب والجبنة. ولم نكتب شيئا بهذا وما قيل ليس بصحيح. لا نعلم شيئا في ان

40
00:14:03.500 --> 00:14:27.550
الجلي يحوي بعض المكونات من الخنزير ولم يبلغنا ما يوجب تحريمه. اكل لحم الثعلب فيه خلاف بين اهل العلم. والصواب انه حرام لانه الهدهد لا يجوز اكله. لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله. فهو بصفة خاصة منهي عن

41
00:14:27.550 --> 00:14:52.600
قتله. الغراب لا يجوز لحمه ولا يحل. لا حرج في الاكل في الاواني التي فيها صور. لانها  الاواني ممتهنة مثل البساط واشباهه لكن ترك الصور اولى. جميع الاواني التي من الفضة او من الذهب او مطعمة بالذهب والفضة. او مموهة

42
00:14:52.600 --> 00:15:11.650
بذلك كلها ممنوعة. ولا يجوز استعمالها. ويدخل في ذلك اكواب الشاي او اكواب القهوة والملاعق كلها داخلة في هذا ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو الضبة التي يضب بها القدح

43
00:15:11.800 --> 00:15:31.900
الاناء اذا انكسر او انشعب يعني انشرخ يجعل فيه ضبة فقط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربط بشيء من الفضة قليل لا بأس بذلك. لا اعلم بأسا في كون الإنسان يعتني باسباب السلامة من

44
00:15:31.900 --> 00:15:49.100
السمنة وخفة البدن حتى يرتاح من السمن وتعبه بالطرق المباحة. التي لا محظور فيها ولا مضرة فيها لا نعلم بأسا في استخدام الدقيق في تنظيف الزجاج او في العلاج بالدقيق

45
00:15:49.250 --> 00:16:06.500
الله جعله نعمة لنا وننتفع به بالعلاج والدواء وتنظيف الزجاج. اذا كان ينفع في ذلك. قد تلف العلماء رحمهم الله في حكم اكل النيص. فمنهم من احله ومنهم من حرمه

46
00:16:06.650 --> 00:16:25.900
واصح القولين انه حلال. لان الاصل في الحيوانات الحل فلا يحرم منها الا ما حرمه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان. وهو يتغذى بالنبات كالارنب والغزال. وليس من ذوات الناب المفتاح

47
00:16:25.900 --> 00:16:51.800
فلم يبق وجه لتحريمه والحيوان المذكور نوع من القنافذ. ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ فقرأ قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة

48
00:16:51.800 --> 00:17:15.450
اودما مسفوحا او لحم خنزير الاية فقال شيخ عنده ان ابا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قاله

49
00:17:15.550 --> 00:17:37.550
فاتضح من كلامه رضي الله عنه انه لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا كما اتضح من كلامه ايضا عدم تصديقه الشيخ المذكور والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من اهل العلم بجهالة الشيخ المذكور

50
00:17:37.850 --> 00:17:57.850
فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه. والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا اضطر الى اكل الميتة وخاف على نفسه الموت ان لم يأكل. جاز له ذلك. ليس الاكل مع الكافر حراما. اذا

51
00:17:57.850 --> 00:18:17.200
اذا دعت الحاجة الى ذلك او لمصلحة شرعية لكن لا تتخذهم اصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي او مصلحة شرعية. ولا تؤانسهم وتضحك معهم ولكن اذا دعت الى ذلك حاجة كالاكل مع الضيف

52
00:18:17.250 --> 00:18:35.850
او ليدعوهم الى الله ويرشدهم الى الحق او لاسباب اخرى شرعية فلا بأس. لا حرج في جعل بيارة لغسل الاواني والايدي من الطعام. مع الفضولات الاخرى لان الدسم في الايدي والاواني ليس بطعام

53
00:18:35.950 --> 00:18:59.000
اما الخبز واللحوم وانواع الاطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات بل يجب دفعها الى من يحتاج اليها او وضعها في مكان بارز لا يمتهن رجاء ان يأخذها من يحتاجها الى دوابه او يأكلها بعض الدواب والطيور. غسل الارز بالماء وكب

54
00:18:59.000 --> 00:19:15.350
الماء في المجاري لا بأس به. اذا ما كان فيه رز ينتفع به حبات يسيرة لا ينتفع بها اما اذا كان فيه حب الحب يأخذه ويصب الماء الذي هو وسخ فقط

55
00:19:15.650 --> 00:19:31.200
اما الحبوب من الحنطة او من الرز فلا يلقى بها في المجاري لكن لو فات عليه حبة او حبتان من غير قصد لا يضر. نصيحتنا ان تكون الفضلات من الطعام من

56
00:19:31.200 --> 00:19:51.650
لحم وخبز وغير ذلك توضع في كراتين خاصة او في براميل نظيفة خاصة. وعلى البلديات في كل مكان ان تجعلها في مكان خاص تأخذها وتوضع في مكان خاص للدواب ولمن احتاج اليها او في البرية

57
00:19:51.700 --> 00:20:15.750
تأتيها الدواب وتأكلها ويأتيها من يأخذها لدوابه ولا توضع مع القمامات النجسة لا يجوز لهم خلطها مع النجاسات. ليس لهم ذلك بل يأثمون بذلك. الذي يظهر لي انه لا يجوز استخدام الطعام في صناعة لعب الاطفال. او رسوم توضيحية

58
00:20:15.800 --> 00:20:41.750
لان في ذلك الامر استهانة بهذه النعم وفيه ايضا اضاعة للمال بلا حاجة. فهو جامع لاضاعة المال والاستهانة بهذه النعم. التي بالامكان ان دفع بها في غير هذا الشيء هذا هو الاظهر لي والاقرب لي. والله اعلم. لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للاكل عليها

59
00:20:41.850 --> 00:20:59.850
ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر انواع الامتهان. اذا كان فيها شيء من الايات القرآنية او من ذكر الله عز وجل والواجب اذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب

60
00:20:59.900 --> 00:21:17.850
او احراقها او دفنها في ارض طيبة. حكم شرب الدخان والشيشة انها من المحرمات لما فيها من الخبث والاضرار الكثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

61
00:21:17.950 --> 00:21:37.950
المعنى كل شيء يضر بالشخص في دينه او دنياه. محرم عليه تعاطيه من سم او دخان او غيرهما من مما يضره لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتخديرهما في بعض الاحيان

62
00:21:37.950 --> 00:21:59.800
في بعض الاحيان كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما. اذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس اما اذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها. لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر

63
00:21:59.800 --> 00:22:20.350
الا ان تنكر عليهم. فان قبلوا والا فارقتهم لان الجلوس معهم وسيلة الى مشاركتهم في عملهم السيء او الرضا به حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

64
00:22:20.600 --> 00:22:56.250
خرجه الامام احمد والترمذي باسناد حسن. لا اصل للقول ان الشاي من الخمور فيما نعلم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

65
00:22:56.300 --> 00:23:23.200
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الاطعمة. باب الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مما يتعلق بجانب الاحسان لمباح الاكل عند تذكيته اولا عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث

66
00:23:23.300 --> 00:23:43.900
ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث ثانيا ان تكون الة الذبح حادة وجيدة وان يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الابل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته

67
00:23:44.200 --> 00:24:05.850
ثالثا ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى ان تيسر موجهة الى القبلة رابعا وذبح غير الابل مضطجعة على جنبها الايسر ان كان ايسر للذابح ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الايدي او الارجل

68
00:24:05.900 --> 00:24:25.500
وبدون لي شيء منها او كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره خلع رقبتها كذلك او ان تذبح واخرى تنظر هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان. رحمة به واحسانا اليه

69
00:24:25.550 --> 00:24:44.650
ويكره خلافها مما لا احسان فيه يكره جره برجله فقد روى عبدالرزاق موقوفا ان ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها الى الموت قوضا جميلا

70
00:24:44.750 --> 00:25:01.850
او ان يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحد الشفار. وان توارى عن البهائم

71
00:25:02.050 --> 00:25:21.700
وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والاوسط. ورجاله رجال الصحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته

72
00:25:21.800 --> 00:25:51.000
وهي تلحظ اليه ببصرها قال افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين؟ النهي عن الذبح بالليل لا اصل له. غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي او المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه. فيجوز رميه بسهم او نحوه بعد التسمية عليه. مما يسيل الدم

73
00:25:51.000 --> 00:26:12.100
وعظم وظفر ومتى قتله السهم جاز اكله. لان قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم او معه. ترك التسمية عند الذبح عمدا يجعل الذبيحة مما لا يجوز اكله

74
00:26:12.600 --> 00:26:33.900
واما اذا تركت تسمية ناسيا او جاهلا فهذا يعفى عنه والحمدلله. ما يحتاج الى النطق بالشهادتين عند الذبح شروط الذبح معروفة لابد ان يكون الذبح في محل الذبح وان يجري الة الذبح حتى ينهي الذبح

75
00:26:34.150 --> 00:26:56.450
في الابل في اللبة يطعنها في اللبة حتى تموت والبقرة والغنم على جنبها الايسر افضل وتذبح بقطع الحلقوم والمريء. واذا قطع الودجين فهو الاكمل الودجان الحبلان المتصلان بالحلقوم والمريء لابد من هذا وهذا

76
00:26:56.550 --> 00:27:22.050
ولكن الحلقوم والمريء يجزئ في الذبح واذا قطع مع الحلقوم احد الودجين او كليهما يكون اكمل وافضل ولابد ان يراعي في ذلك ان تكون الالة جيدة والا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. الواجب ان يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيحة

77
00:27:22.100 --> 00:27:42.450
لا ينخاعها ولا يكسر عنقها. بل يكفي الذبح الشرعي كما ذكرت صفته في المسألة السابقة وليس له ولا ينبغي بل يكره له ان يخنعها. ان يكسر رقبتها لا حاجة الى هذا لانه نوع من التعذيب

78
00:27:42.600 --> 00:28:00.300
الذبح الشرعي لا يسمى عقرا وانما يسمى ذبحا او نحرا والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها او يديها هذا العقر وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور

79
00:28:00.400 --> 00:28:22.200
والعقر للعظماء تكريما لهم وتعظيما لهم فحرمه الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام. لو شاهد الانسان شاة او نحوها مشرفة على الموت فلا بأس ان يذكيها لعل احدا يقبلها فيأكلها

80
00:28:22.300 --> 00:28:43.450
وان تركها تموت فلا بأس. الامر واسع والحمد لله. اذا دعت الحاجة الى نفخ الذبيحة بعد ذبحها من لاجل السلخ فلا بأس لا اعلم في ذلك بأسا. الدم المسفوح هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح

81
00:28:43.550 --> 00:29:02.650
وهو نجس ومحرم وهكذا الدماء التي تصب منها عند اصابتها بحادث اذا اصابها حادث فسال الدم فهذا هو المسفوح المهراق بخلاف الشيء الذي يبقى في العروق او في اللحوم هذا يعفى عنه

82
00:29:02.700 --> 00:29:20.050
الدم المسفوح لا بد من اراقته فاذا منع المذكي خروج الدم بقبضه على الرقبة فلا تصلح الذبيحة سواء كانت من الانعام او من الدجاج او من الطيور الاخرى لابد من اسالة دمها

83
00:29:20.200 --> 00:29:41.350
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل معناه الذي ما ينهر الدم لا يؤكل. الحمل تابع لامه فاذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال. ولا حاجة الى ذبحه

84
00:29:41.400 --> 00:30:02.700
الا اذا خرج حيا فانه مخير ان شاء ذبحه وان شاء ابقاه. اذا ذبح باليد اليسرى الذبح الشرعي فلا بأس والحمد لله لا نعرف السكين الكهربائية اذا كانت سكينا حقيقية تقطع الحلقوم والمريء

85
00:30:02.750 --> 00:30:21.000
سواء بالكهرب او باليد مع التسمية يسمي الله ويفعل فلا بأس. الذبح الى غير القبلة لا يؤثر ولا حرج فيه الافضل الى القبلة ولو ذبحها الى غير القبلة فالذبح صحيح

86
00:30:21.150 --> 00:30:41.150
لان استقبال القبلة مستحب وليس بلازم. الواجب على المسؤولين في المجازر ان يعنوا بالامر وان لا على الذبح الا من عرف اسلامه وانه يصلي. وانه بعيد عن نواقض الاسلام. ان كان ظاهر حالة

87
00:30:41.150 --> 00:31:05.100
الجزار الخير فلا حاجة الى السؤال عن حالته الدينية. وان كان متهما سأله. اذا كان اللحم الذي قدم لك او اشتريته هو من السوق لا تعلم حالة ذابحه فان كان بين المسلمين فكل والحمد لله. لان الاصل انها ذبيحة مسلم فلا حرج عليك

88
00:31:05.400 --> 00:31:25.550
قال الشيخ في الهامش اما اذا كان بين الكفار وفي بلادهم فعلى التفصيل السابق في اول كتاب الاطعمة ذبيحة المرأة ان كانت مسلمة او كتابية فجائزة. اذا كانت على الوجه الشرعي. لا حرج في تولي الصبي

89
00:31:25.550 --> 00:31:48.300
للعاقل من سبع سنين فاكثر الذبح. اذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ان تأكل منها. لان الله اباح لنا طعامهم وطعامهم ذبائحهم فلا بأس ان نأكل منها اذا لم نعلم ما يمنع منها

90
00:31:48.450 --> 00:32:14.300
فاما اذا علمنا انها ذبحت خنقا او ضربا في الرؤوس او صرعا بالكهرباء فلا نأكل. قد بلغنا من كثيرة من الدعاة التابعين للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء التابعين لنا ان كثيرا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في امريكا وفي اوروبا

91
00:32:14.400 --> 00:32:40.450
فاذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون احسن واسلم اما التحريم فلا يحرم الا بدليل الا بيقين. لكن هذا من باب ترك المشتبه. اذا علمتم ان النصارى سموا على ذبائحهم باسم عيسى او باسم الابن او باسم مريم او باسم اي صنم او اي معبود

92
00:32:40.450 --> 00:33:03.600
من دون الله فانها تحرم وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته هذا هو الصواب ولو سمى لانه يعتبر مرتدا عن الاسلام الذي يدعي الاسلام تؤكل ذبيحته

93
00:33:03.650 --> 00:33:27.400
ومن هو غير معروف بالاسلام. لكنه يسمى بالاسلام وينتسب الى الاسلام ما عرف عنه مكفرا تؤكل ذبيحته ومن يشك فيه هل يصلي او لا فالاصل انه يصلي هذا هو الاصل في المسلم. فذبيحته حلال. الذي يظهر لنا

94
00:33:27.500 --> 00:33:46.950
ان اهل الطريقة التيجانية لا تؤكل ذبيحتهم لان ظاهرهم عدم الاسلام الصحيح لان بدعتهم تخرج من الاسلام. من يعلق التمائم في اكل ذبيحته تفصيل اذا كان معلق التمائم يشرك بالله

95
00:33:47.000 --> 00:34:06.650
ويعتقد ان التمائم تنفع وتضر دون الله. ويعتمد عليها دون الله او يعتقد في اموات يدعوهم ويستغيث بهم وينظر لهم او الاشجار والاصنام او في الجن يدعوهم ويستغيث بهم. هذا لا تؤكل ذبيحته

96
00:34:06.850 --> 00:34:28.750
اما ان كان يعلقها عادية لانه يراها من الاسباب في النفع ولا يعتقد انها ضارة نافعة ولا اعطى شيئا من الشرك فهذا تؤكل ذبيحته. لان تعليق التمائم من الشرك الاصغر. كل من كان يدين بالاسلام ويسلك مذهب اهل

97
00:34:28.750 --> 00:34:47.500
اهل السنة ولا يعرف عنهما يقتضي كفره. فان ذبيحته تكون حلالا. المعاصي لا تمنع من اكل من يتعاطى شيئا منها اذا لم يستحلها بل هي حلال اذا ذبحها على الوجه الشرعي

98
00:34:47.650 --> 00:35:07.650
اما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا. توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الانعام او من الطيور الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. الرقبة كلها محل للذبح والنحر اعلاها واسفلها

99
00:35:07.750 --> 00:35:28.600
لكن في الابل السنة نحرها في اللبة اما البقر والغنم فالسنة ذبحها في اعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين. القصف بالمعنى المتقدم قطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة

100
00:35:28.700 --> 00:35:51.400
لانه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين. وفي ذلك انهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه عوم كون اليهود او النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق او الصعق فليس ذلك يجيز لنا اكلهما. كما لو استجازه بعض المسلمين

101
00:35:51.550 --> 00:36:10.750
وانما الاعتبار بما احله الشرع المطهر او حرمه وكون الاية الكريمة وهي قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قد اجملت طعامهم

102
00:36:10.800 --> 00:36:33.250
لا يجوز ان يؤخذ من ذلك حل ما نصت الاية الاخرى على تحريمه. وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وما اكل السبع الا ما

103
00:36:33.250 --> 00:36:57.100
كيتم وما ذبح على النصب. وان تستقسموا بالازلام. ذلكم فسق من المنخنقة والموقوذة ونحوهما. بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الاصول تخصيص وقت من الاوقات بالذبح ليس عليه دليل

104
00:36:57.150 --> 00:37:19.600
الا ما شرعه الله في ايام النحر فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح واذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة يجب ان تغير حتى لا يظن الجاهل انها قربة وطاعة. اذا نسي المسلم التسمية عند الذبح فان الذبيحة حلال

105
00:37:21.300 --> 00:37:51.950
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

106
00:37:52.200 --> 00:38:12.950
كتاب الاطعمة. باب الصيد قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب ذكر اسم الله عند الرمي. ولا يكفي ذكر ذلك عند ادخال الطلقة في البندقية. اذا نسي المسلم التسمية

107
00:38:12.950 --> 00:38:32.850
عند رمي الصيد او ارسال الكلب المعلم للصيد فان الصيد حلال. فصل رأس الطير باليد بحيث يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية ثم يسحب بشدة هذا ذبح منكر والمذبوح يكون ميتا

108
00:38:32.900 --> 00:38:57.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. وهكذا قلع الرأس باليد. لابد من محدد لابد من المحدد لينهر الدم واما مثل هذا فيسمى خنقا مثل الخنق تكون به الطيور ميتة

109
00:38:57.550 --> 00:39:16.850
اذا سقطت الحمامة او غيرها من الطيور المباحة من شجرة او من جبل وامسكها وذبحها. حلت ولو فيها جروح او كسور. لا بأس بصيد الحبارى والضبا والارانب وغير هذا من الاشياء المباحة

110
00:39:16.900 --> 00:39:35.600
ليأكلها او ليبيعها او ليطعمها الفقراء او يهديها اما اللعب فلا يجوز ولا ينبغي للمؤمن ان يفعله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصيد الا لمن اكله

111
00:39:35.650 --> 00:40:00.650
الحيوانات المحرم اكلها ان كانت تؤذي الناس فهو مأجور في قتلها كالثعلب الذي يصيد دجاجهم او حمامهم او الذئب الذي يقتل غنمهم يقتل اما ان يتتبع سباعا لا تؤذي احدا ولا تضر احدا. فلا ينبغي ذلك لعدم الفائدة وعدم المصلحة

112
00:40:00.650 --> 00:40:20.350
لا حرج في ان يجعل حبا تجتمع عليه الطيور او شيئا غير الحب من الاشياء التي تجمع الطيور ليصيدها لا حرج في ذلك. لا مانع من صيد الطيور المباحة من الحمام والعصافير وغيرها بالاسلحة النارية

113
00:40:20.400 --> 00:40:40.250
لا مانع من ذلك والحمد لله فان ادركه حيا ذبحه وان ادركه قد مات فهو حل له اذا قتل الكلب المعلم الصيد حل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وجدته قتيلا فكل

114
00:40:40.500 --> 00:40:59.400
المقصود انه اذا قتله الكلب او قتله الصقر بان ارسل الصقر او الكلب فقتل الصيد حل والحمد لله الا ان يأكل منه اذا اكل منه لا تأكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول

115
00:40:59.500 --> 00:41:15.900
اذا اكل فلا تأكل فانما امسك لنفسه اما اذا قتله ولم يأكل فهو حل لنا. حل لما صيد له الاختيارات الفقهية