ان يقتضي تحريمها. اما ان كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار. فهي حرام على المسلمين. ولا يجوز لهم اكل بالنص والاجماع. لا يكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند اكلها. اما ما قد يتعلق به من قال يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الاطعمة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قال الله سبحانه اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم هو الذبائح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من اهل العلم هذه الاية اوضحت لنا ان طعام اهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى الا اذا علمنا انهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي كأن يذبحوه بالخنق او الكهرباء او ضرب الرأس ونحو ذلك فانه بذلك يكون منخنقا او موقوذا فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه اما اذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالاية الكريمة. لان الاصل حلها كذبيحة المسلم اما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم فلا يمنعوا حل ذبيحتهم كالمسلم اذا نسي التسمية او جهل حكمها عند الذبح اما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها. لانها غير داخلة في الطعام الحرام. حديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خرجه ابن ماجة والحاكم. وفي اسناده ضعف ولكن شواهده كثيرة. الصواب ما عليه جمهور اهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين. لانهم من جنسهم فيما عدا الجزية اللحوم التي تباع في اسواق الدول غير الاسلامية. ان علم انها من ذبائح اهل الكتاب. فهي حل للمسلمين. اذا الم يعلم انها ذبحت على غير الوجه الشرعي. اذ الاصل حلها بالنص القرآني. فلا يعدل عن ذلك الا بامر متحقق ذلك فهو وارد في شأن اناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله ان قوما حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وبذلك يتضح انه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الاسواق من ذبح الكفار غير اهل الكتاب بالتسمية عليه لان حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار فزالت الشبهة لان امر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك ولعل النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الاكل. من باب الحيطة وقصد ابطال وساوي الشيطان لا لان ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى اعلم كون المسلم في تلك الدول غير الاسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل من اكل لحم الدجاج ونحوه فهذا ونحوه لا يسوغ له اكل اللحوم المحرمة. ولا يجعله في حكم المضطر باجماع المسلمين فينبغي التنبيه لهذا الامر والحذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى اذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من بلاد اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال. لان طعام اهل الكتاب حل لنا بنص القرآن ما لم يعلم سبب يحرمه مثل كونه مما اهل لغير الله او ذبح بغير قطع الرأس اما ان كان ذلك من بلاد المجوس او الشيوعيين او الاشتراكيين او غيرهم من الوثنيين. فهو حرام لا يجوز قتله ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره. كون بعض المجازر في بعض بلاد اهل الكتاب تذبح ذبح حنغيره شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد اهل الكتاب. حتى نعلم ان تلك الذبيحة من المجزرة التي تذبح ذبح غير شرعي لان الاصل الحل والسلامة حتى نعلم ما يقتضي خلاف ذلك واباحة طعام اهل الكتاب لنا. لا تقتضي اتخاذهم اصحابا وجلساء. اذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم مذكورة ليس فيها الا اهل الكتاب من اليهود والنصارى. فذبيحتهم حلال. ولو لم تعلم كيف ذبحوها. لان ان الاصل حل ذبائحهم فان كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل لاشتباه الحلال بالحرام وهكذا ان علمت ان الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل سواء كان الذابح مسلما او كافرا. كل ذبح من مسلم او كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة او الموقوذة او المتردية او النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات الاصل الحل من الاجبان الموجودة بين المسلمين حتى يعلم ان فيها شيئا نجسا. الرجس هو النجس الخبيث وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم لخبثهم لان حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ان الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. قد اجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما جاء في معناها وقالوا انما حرم لخبثه والخبث يعم اللحم والشحم لكن الله سبحانه ذكر اللحم لانه المقصود. والباقي تبع واحتجوا على ذلك ايضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الفتح ان الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم. ان للاكل من الحلال والطيب من المطاعم اثرا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة كما ان الاكل من الحرام يمنع قبولها. الضبع صيد بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله فيها حكم فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لامراض كثيرة والمقصود انها حل واذا ذبحها ونظفها والقى ما في بطنها وطبخها فانها حل كسائر انواع الصيد. المحرم وكل ذي ناب من السباع ما عدا الضبع وكل ذي مخلب من الطير فالنمر والاسد والفهد والذئب والكلب والقط والثعلب. هذه كلها محرمة. اكل لحوم الخيل قد اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا احتيج اليها في الجهاد لا تذبح واذا لم يحتج اليها وذبحت فهي حلال. وكذا الظباء والوعل والارنب. وغيرها من الصيود النافعة الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال. الحمام حلال باجماع المسلمين. ليس فيه خلاف الوبر حلال من الحيوانات المباحة. الارنب حل ولو حاضت ذكر بعض اهل العلم انها تحيض ولو حاضت لا يضر ذلك. اكل اللحم غير المطبوخ لا اعلم فيه بأسا الطبخ احسن وانفع واسلم من الضرر والا فلا اعلم شيئا اذا اكل شيئا مما اباح الله من الكبد او غيرها نيئا. لا اعلم فيه حرجا اما ان قال اهل الخبرة والطب انه يضره اذا اكل شيئا منها نيئا. فانه يجتنبه للمضرة الاكل مما صنعت الخادمة الكافرة وما قدمت لكم لا حرج فيه. لكن لا يجوز بقاؤها عندكم يجب ابعادها لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخراج الكفرة من هذه الجزيرة. لا شك ان الانسان اذا اذا كان محتاجا جائعا وليس عنده زاد فلا حرج عليه ان يأكل من البستان يأكل من الفواكه التي فيها حاجته من غير ان يحمل منه شيئا. لا بأس على المسلم ان يأكل من الثمر الساقط على الارض من النخيل المهملة اما اذا كان محفوظا ببستان مصون فليس له ان يأخذ الا باذن ربه اما اذا كان متروكا لم يصن فاذا مر به واكل منه فلا بأس. الشك في حل الطعام المقدم لك من ابيك او امك او اولادك او اقاربك وجيرانك هذا وساوس من خطوات الشيطان فدعها واحذرها واحمل ما قدم لك منهم اذا زرتهم احمله على احسن المحامل وعلى الحلال ودع الشكوك التي تسبب النفرة وترك الطعام الذي احله الله الا اذا تيقنت ان هذا حرام ان هذا لحم محرم يعني من لحوم الكلاب من الميتة او انه لم يذبح على اسم الله يعني صاحبه تعمد ترك التسمية ولم يبالي. الى غير ذلك فاذا جزمت يقينا ان هذا الطعام محرم فدعه. لا مانع من الاكل من طعام من اختلط ماله الحلال بالحرام الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وفيه الربا وفيه ما لا يحل ما دمت لا تعلم هذا من هذا اختلط فالاصل الاباحة والسلامة فلكم ان تأكلوا من ماله وتنصحوه ان يحذر الحرام وان يتصدق من ماله بمقدار الحرام حتى تبرأ ذمته. اذا كان رب الاسرة يأكل حراما فحال الاسرة مختلفة المضطر كالصبيان الصغار واشباههم. نرجو الا يكون عليهم شيء لانهم هو الذي يعولهم فالاثم عليه اما الزوجة التي تعلم هذا فلها ان تطلب الطلاق وتفارقه. لان هذا عذر لها شرعي. لا يجوز لك ان تتعاون مع احد فيما حرم الله مثل بيع الخنزير او توزيع لحوم الخنازير او طبخ لحم الخنزير وتقديمها للناس من النصارى او غيرهم. من اكل لحم خنزير جاهلا فليس عليه شيء ما دام لا يعلم انما عليه ان يتمضمض ويغسل فمه من اثار النجاسة. ويغسل يديه والحمدلله اذا لم يتمضمض او لم يذكر انه اكل لحم خنزير الا بعد حين. فلا شيء عليه. ليس بصحيح ان قائمة صدرت مني تحتوي على التحذير من بعض المنتجات المشتملة على شحم الخنزير كبعض انواع الصابون والحليب والجبنة. ولم نكتب شيئا بهذا وما قيل ليس بصحيح. لا نعلم شيئا في ان الجلي يحوي بعض المكونات من الخنزير ولم يبلغنا ما يوجب تحريمه. اكل لحم الثعلب فيه خلاف بين اهل العلم. والصواب انه حرام لانه الهدهد لا يجوز اكله. لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله. فهو بصفة خاصة منهي عن قتله. الغراب لا يجوز لحمه ولا يحل. لا حرج في الاكل في الاواني التي فيها صور. لانها الاواني ممتهنة مثل البساط واشباهه لكن ترك الصور اولى. جميع الاواني التي من الفضة او من الذهب او مطعمة بالذهب والفضة. او مموهة بذلك كلها ممنوعة. ولا يجوز استعمالها. ويدخل في ذلك اكواب الشاي او اكواب القهوة والملاعق كلها داخلة في هذا ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو الضبة التي يضب بها القدح الاناء اذا انكسر او انشعب يعني انشرخ يجعل فيه ضبة فقط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربط بشيء من الفضة قليل لا بأس بذلك. لا اعلم بأسا في كون الإنسان يعتني باسباب السلامة من السمنة وخفة البدن حتى يرتاح من السمن وتعبه بالطرق المباحة. التي لا محظور فيها ولا مضرة فيها لا نعلم بأسا في استخدام الدقيق في تنظيف الزجاج او في العلاج بالدقيق الله جعله نعمة لنا وننتفع به بالعلاج والدواء وتنظيف الزجاج. اذا كان ينفع في ذلك. قد تلف العلماء رحمهم الله في حكم اكل النيص. فمنهم من احله ومنهم من حرمه واصح القولين انه حلال. لان الاصل في الحيوانات الحل فلا يحرم منها الا ما حرمه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان. وهو يتغذى بالنبات كالارنب والغزال. وليس من ذوات الناب المفتاح فلم يبق وجه لتحريمه والحيوان المذكور نوع من القنافذ. ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ فقرأ قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير الاية فقال شيخ عنده ان ابا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قاله فاتضح من كلامه رضي الله عنه انه لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا كما اتضح من كلامه ايضا عدم تصديقه الشيخ المذكور والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من اهل العلم بجهالة الشيخ المذكور فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه. والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا اضطر الى اكل الميتة وخاف على نفسه الموت ان لم يأكل. جاز له ذلك. ليس الاكل مع الكافر حراما. اذا اذا دعت الحاجة الى ذلك او لمصلحة شرعية لكن لا تتخذهم اصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي او مصلحة شرعية. ولا تؤانسهم وتضحك معهم ولكن اذا دعت الى ذلك حاجة كالاكل مع الضيف او ليدعوهم الى الله ويرشدهم الى الحق او لاسباب اخرى شرعية فلا بأس. لا حرج في جعل بيارة لغسل الاواني والايدي من الطعام. مع الفضولات الاخرى لان الدسم في الايدي والاواني ليس بطعام اما الخبز واللحوم وانواع الاطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات بل يجب دفعها الى من يحتاج اليها او وضعها في مكان بارز لا يمتهن رجاء ان يأخذها من يحتاجها الى دوابه او يأكلها بعض الدواب والطيور. غسل الارز بالماء وكب الماء في المجاري لا بأس به. اذا ما كان فيه رز ينتفع به حبات يسيرة لا ينتفع بها اما اذا كان فيه حب الحب يأخذه ويصب الماء الذي هو وسخ فقط اما الحبوب من الحنطة او من الرز فلا يلقى بها في المجاري لكن لو فات عليه حبة او حبتان من غير قصد لا يضر. نصيحتنا ان تكون الفضلات من الطعام من لحم وخبز وغير ذلك توضع في كراتين خاصة او في براميل نظيفة خاصة. وعلى البلديات في كل مكان ان تجعلها في مكان خاص تأخذها وتوضع في مكان خاص للدواب ولمن احتاج اليها او في البرية تأتيها الدواب وتأكلها ويأتيها من يأخذها لدوابه ولا توضع مع القمامات النجسة لا يجوز لهم خلطها مع النجاسات. ليس لهم ذلك بل يأثمون بذلك. الذي يظهر لي انه لا يجوز استخدام الطعام في صناعة لعب الاطفال. او رسوم توضيحية لان في ذلك الامر استهانة بهذه النعم وفيه ايضا اضاعة للمال بلا حاجة. فهو جامع لاضاعة المال والاستهانة بهذه النعم. التي بالامكان ان دفع بها في غير هذا الشيء هذا هو الاظهر لي والاقرب لي. والله اعلم. لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للاكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر انواع الامتهان. اذا كان فيها شيء من الايات القرآنية او من ذكر الله عز وجل والواجب اذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب او احراقها او دفنها في ارض طيبة. حكم شرب الدخان والشيشة انها من المحرمات لما فيها من الخبث والاضرار الكثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار المعنى كل شيء يضر بالشخص في دينه او دنياه. محرم عليه تعاطيه من سم او دخان او غيرهما من مما يضره لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتخديرهما في بعض الاحيان في بعض الاحيان كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما. اذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس اما اذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها. لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر الا ان تنكر عليهم. فان قبلوا والا فارقتهم لان الجلوس معهم وسيلة الى مشاركتهم في عملهم السيء او الرضا به حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر خرجه الامام احمد والترمذي باسناد حسن. لا اصل للقول ان الشاي من الخمور فيما نعلم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الاطعمة. باب الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مما يتعلق بجانب الاحسان لمباح الاكل عند تذكيته اولا عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث ثانيا ان تكون الة الذبح حادة وجيدة وان يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الابل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته ثالثا ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى ان تيسر موجهة الى القبلة رابعا وذبح غير الابل مضطجعة على جنبها الايسر ان كان ايسر للذابح ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الايدي او الارجل وبدون لي شيء منها او كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره خلع رقبتها كذلك او ان تذبح واخرى تنظر هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان. رحمة به واحسانا اليه ويكره خلافها مما لا احسان فيه يكره جره برجله فقد روى عبدالرزاق موقوفا ان ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها الى الموت قوضا جميلا او ان يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحد الشفار. وان توارى عن البهائم وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والاوسط. ورجاله رجال الصحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه ببصرها قال افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين؟ النهي عن الذبح بالليل لا اصل له. غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي او المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه. فيجوز رميه بسهم او نحوه بعد التسمية عليه. مما يسيل الدم وعظم وظفر ومتى قتله السهم جاز اكله. لان قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم او معه. ترك التسمية عند الذبح عمدا يجعل الذبيحة مما لا يجوز اكله واما اذا تركت تسمية ناسيا او جاهلا فهذا يعفى عنه والحمدلله. ما يحتاج الى النطق بالشهادتين عند الذبح شروط الذبح معروفة لابد ان يكون الذبح في محل الذبح وان يجري الة الذبح حتى ينهي الذبح في الابل في اللبة يطعنها في اللبة حتى تموت والبقرة والغنم على جنبها الايسر افضل وتذبح بقطع الحلقوم والمريء. واذا قطع الودجين فهو الاكمل الودجان الحبلان المتصلان بالحلقوم والمريء لابد من هذا وهذا ولكن الحلقوم والمريء يجزئ في الذبح واذا قطع مع الحلقوم احد الودجين او كليهما يكون اكمل وافضل ولابد ان يراعي في ذلك ان تكون الالة جيدة والا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. الواجب ان يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيحة لا ينخاعها ولا يكسر عنقها. بل يكفي الذبح الشرعي كما ذكرت صفته في المسألة السابقة وليس له ولا ينبغي بل يكره له ان يخنعها. ان يكسر رقبتها لا حاجة الى هذا لانه نوع من التعذيب الذبح الشرعي لا يسمى عقرا وانما يسمى ذبحا او نحرا والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها او يديها هذا العقر وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور والعقر للعظماء تكريما لهم وتعظيما لهم فحرمه الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام. لو شاهد الانسان شاة او نحوها مشرفة على الموت فلا بأس ان يذكيها لعل احدا يقبلها فيأكلها وان تركها تموت فلا بأس. الامر واسع والحمد لله. اذا دعت الحاجة الى نفخ الذبيحة بعد ذبحها من لاجل السلخ فلا بأس لا اعلم في ذلك بأسا. الدم المسفوح هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح وهو نجس ومحرم وهكذا الدماء التي تصب منها عند اصابتها بحادث اذا اصابها حادث فسال الدم فهذا هو المسفوح المهراق بخلاف الشيء الذي يبقى في العروق او في اللحوم هذا يعفى عنه الدم المسفوح لا بد من اراقته فاذا منع المذكي خروج الدم بقبضه على الرقبة فلا تصلح الذبيحة سواء كانت من الانعام او من الدجاج او من الطيور الاخرى لابد من اسالة دمها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل معناه الذي ما ينهر الدم لا يؤكل. الحمل تابع لامه فاذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال. ولا حاجة الى ذبحه الا اذا خرج حيا فانه مخير ان شاء ذبحه وان شاء ابقاه. اذا ذبح باليد اليسرى الذبح الشرعي فلا بأس والحمد لله لا نعرف السكين الكهربائية اذا كانت سكينا حقيقية تقطع الحلقوم والمريء سواء بالكهرب او باليد مع التسمية يسمي الله ويفعل فلا بأس. الذبح الى غير القبلة لا يؤثر ولا حرج فيه الافضل الى القبلة ولو ذبحها الى غير القبلة فالذبح صحيح لان استقبال القبلة مستحب وليس بلازم. الواجب على المسؤولين في المجازر ان يعنوا بالامر وان لا على الذبح الا من عرف اسلامه وانه يصلي. وانه بعيد عن نواقض الاسلام. ان كان ظاهر حالة الجزار الخير فلا حاجة الى السؤال عن حالته الدينية. وان كان متهما سأله. اذا كان اللحم الذي قدم لك او اشتريته هو من السوق لا تعلم حالة ذابحه فان كان بين المسلمين فكل والحمد لله. لان الاصل انها ذبيحة مسلم فلا حرج عليك قال الشيخ في الهامش اما اذا كان بين الكفار وفي بلادهم فعلى التفصيل السابق في اول كتاب الاطعمة ذبيحة المرأة ان كانت مسلمة او كتابية فجائزة. اذا كانت على الوجه الشرعي. لا حرج في تولي الصبي للعاقل من سبع سنين فاكثر الذبح. اذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ان تأكل منها. لان الله اباح لنا طعامهم وطعامهم ذبائحهم فلا بأس ان نأكل منها اذا لم نعلم ما يمنع منها فاما اذا علمنا انها ذبحت خنقا او ضربا في الرؤوس او صرعا بالكهرباء فلا نأكل. قد بلغنا من كثيرة من الدعاة التابعين للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء التابعين لنا ان كثيرا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في امريكا وفي اوروبا فاذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون احسن واسلم اما التحريم فلا يحرم الا بدليل الا بيقين. لكن هذا من باب ترك المشتبه. اذا علمتم ان النصارى سموا على ذبائحهم باسم عيسى او باسم الابن او باسم مريم او باسم اي صنم او اي معبود من دون الله فانها تحرم وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته هذا هو الصواب ولو سمى لانه يعتبر مرتدا عن الاسلام الذي يدعي الاسلام تؤكل ذبيحته ومن هو غير معروف بالاسلام. لكنه يسمى بالاسلام وينتسب الى الاسلام ما عرف عنه مكفرا تؤكل ذبيحته ومن يشك فيه هل يصلي او لا فالاصل انه يصلي هذا هو الاصل في المسلم. فذبيحته حلال. الذي يظهر لنا ان اهل الطريقة التيجانية لا تؤكل ذبيحتهم لان ظاهرهم عدم الاسلام الصحيح لان بدعتهم تخرج من الاسلام. من يعلق التمائم في اكل ذبيحته تفصيل اذا كان معلق التمائم يشرك بالله ويعتقد ان التمائم تنفع وتضر دون الله. ويعتمد عليها دون الله او يعتقد في اموات يدعوهم ويستغيث بهم وينظر لهم او الاشجار والاصنام او في الجن يدعوهم ويستغيث بهم. هذا لا تؤكل ذبيحته اما ان كان يعلقها عادية لانه يراها من الاسباب في النفع ولا يعتقد انها ضارة نافعة ولا اعطى شيئا من الشرك فهذا تؤكل ذبيحته. لان تعليق التمائم من الشرك الاصغر. كل من كان يدين بالاسلام ويسلك مذهب اهل اهل السنة ولا يعرف عنهما يقتضي كفره. فان ذبيحته تكون حلالا. المعاصي لا تمنع من اكل من يتعاطى شيئا منها اذا لم يستحلها بل هي حلال اذا ذبحها على الوجه الشرعي اما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا. توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الانعام او من الطيور الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. الرقبة كلها محل للذبح والنحر اعلاها واسفلها لكن في الابل السنة نحرها في اللبة اما البقر والغنم فالسنة ذبحها في اعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين. القصف بالمعنى المتقدم قطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة لانه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين. وفي ذلك انهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه عوم كون اليهود او النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق او الصعق فليس ذلك يجيز لنا اكلهما. كما لو استجازه بعض المسلمين وانما الاعتبار بما احله الشرع المطهر او حرمه وكون الاية الكريمة وهي قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قد اجملت طعامهم لا يجوز ان يؤخذ من ذلك حل ما نصت الاية الاخرى على تحريمه. وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وما اكل السبع الا ما كيتم وما ذبح على النصب. وان تستقسموا بالازلام. ذلكم فسق من المنخنقة والموقوذة ونحوهما. بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الاصول تخصيص وقت من الاوقات بالذبح ليس عليه دليل الا ما شرعه الله في ايام النحر فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح واذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة يجب ان تغير حتى لا يظن الجاهل انها قربة وطاعة. اذا نسي المسلم التسمية عند الذبح فان الذبيحة حلال الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الاطعمة. باب الصيد قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب ذكر اسم الله عند الرمي. ولا يكفي ذكر ذلك عند ادخال الطلقة في البندقية. اذا نسي المسلم التسمية عند رمي الصيد او ارسال الكلب المعلم للصيد فان الصيد حلال. فصل رأس الطير باليد بحيث يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية ثم يسحب بشدة هذا ذبح منكر والمذبوح يكون ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. وهكذا قلع الرأس باليد. لابد من محدد لابد من المحدد لينهر الدم واما مثل هذا فيسمى خنقا مثل الخنق تكون به الطيور ميتة اذا سقطت الحمامة او غيرها من الطيور المباحة من شجرة او من جبل وامسكها وذبحها. حلت ولو فيها جروح او كسور. لا بأس بصيد الحبارى والضبا والارانب وغير هذا من الاشياء المباحة ليأكلها او ليبيعها او ليطعمها الفقراء او يهديها اما اللعب فلا يجوز ولا ينبغي للمؤمن ان يفعله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصيد الا لمن اكله الحيوانات المحرم اكلها ان كانت تؤذي الناس فهو مأجور في قتلها كالثعلب الذي يصيد دجاجهم او حمامهم او الذئب الذي يقتل غنمهم يقتل اما ان يتتبع سباعا لا تؤذي احدا ولا تضر احدا. فلا ينبغي ذلك لعدم الفائدة وعدم المصلحة لا حرج في ان يجعل حبا تجتمع عليه الطيور او شيئا غير الحب من الاشياء التي تجمع الطيور ليصيدها لا حرج في ذلك. لا مانع من صيد الطيور المباحة من الحمام والعصافير وغيرها بالاسلحة النارية لا مانع من ذلك والحمد لله فان ادركه حيا ذبحه وان ادركه قد مات فهو حل له اذا قتل الكلب المعلم الصيد حل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وجدته قتيلا فكل المقصود انه اذا قتله الكلب او قتله الصقر بان ارسل الصقر او الكلب فقتل الصيد حل والحمد لله الا ان يأكل منه اذا اكل منه لا تأكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اكل فلا تأكل فانما امسك لنفسه اما اذا قتله ولم يأكل فهو حل لنا. حل لما صيد له الاختيارات الفقهية