﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادى شه الثاني والعشرون

2
00:00:16.850 --> 00:01:09.900
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نسأل الله  رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:01:11.250 --> 00:01:35.600
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد  عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او مذي

4
00:01:37.150 --> 00:02:07.050
فلينصرف وليتوضأ يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة. وظعفه احمد وغيره   هذا الحديث ظعف بانه مرسل. والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:02:07.900 --> 00:02:30.600
او بعبارة اخرى المرسل ما سقط منه الصحابي هذا هو المرسل وهذه هي علة هذا الحديث. عند المحدثين اما ما يدل عليه الحديث حديث فيه الفاظ تحتاج الى شرح من اصابه

6
00:02:30.700 --> 00:02:57.100
اي من خرج منه من اصابه يعني من خرج منه قيء القيء هو الاستفراغ هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم افراغ ما في المعدة عن طريق الفم هذا هو القيؤ

7
00:02:57.700 --> 00:03:25.650
الرعاة دم يخرج من الانف. دم يخرج من الامن بسبب نزيف يصيب الانف لاسباب معروفة عند الاطباء هذا هو الرعاة. القلق يكفي القاف واللام. ماء يخرج من الفم قبل القيء. ماء

8
00:03:25.650 --> 00:03:51.250
يخرجوا من الفم مقدمة للقيء هذا هو هو القنص او هو القير القليل الذي يخرج من الفم. اما الذي فهو معروف سبق بيانه وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع

9
00:03:51.550 --> 00:04:13.450
من قوة الشهوة. هذا هو المذي. الحديث يدل على مسائل. المسألة الاولى ان المذي حلول للوضوء وهذا لا خلاف في بين اهل العلم لانه خارج من الفرج وما خرج من الفرج فانه ينقض الوضوء بالاجماع

10
00:04:13.550 --> 00:04:47.300
هذه مسألة المسألة الثانية ان القيء والرعاة والقلص كل منها ينقض الوضوء وهي خارجة من بقية الجسم غير الفرجين. خارجة من بقية الجسم غير الفرجين وهي نجسة القيء نجس لانه خارج من المعدة بعدما طبخته المعدة وتغير وكذلك

11
00:04:47.300 --> 00:05:07.900
لانه نوع من القيء وكذلك الدم الدم نجس نجاستها لا اشكال فيها انما الكلام في نقضها للوضوء وهي لم تخرج من احد السبيلين. الحديث يدل على انها قد ذهب الى هذا

12
00:05:07.900 --> 00:05:39.100
فاحمد وجماعة الى ان الخارج النجس الكثير ينقض الوضوء من بقية الجسد خارج النجس الكثير. يخرج ينقض الوضوء ولو لم يخرج من السبيلين. بدليل هذا الحديث وذهب الجمهور من اهل العلم الى انه لا ينقضه. ما لم يخرج من احد السميلين فانه

13
00:05:39.650 --> 00:06:03.250
لا ينقض الوضوء سواء كان  او قلسا او رعافا اودما من جراحة انزف انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين او احدهما. وهذا الحديث يقولون لا يصلح للاحتجاج

14
00:06:03.850 --> 00:06:25.950
فلا يدل على النقض وايضا  كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراح تنزف الدماء  ولا عرف انهم كانوا يتوضأون من اجل ذلك قد جرح عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

15
00:06:26.450 --> 00:06:48.350
ونزفت منه دماء وهو يصلي ولم ينصرف من صلاته اتم الصلاة  لكنه استخلف من صلى بالمسلمين. واتم الصلاة معهم فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضا للوضوء فانصرف عمر رضي الله عنه

16
00:06:48.400 --> 00:07:12.450
كذلك غيره من الصحابة كانت تصيبهم الجراح تنزف دماء ولا ولا ذكر انهم يتوضأون منها كذلك ابن عمر كان يعصر البثرة من جسمه فتى تنزف شيئا من الدم وهو يصلي وما كان يصلي

17
00:07:12.600 --> 00:07:36.550
الى غير ذلك وهذا هو الراجح الراجح ان الخارج عن بقية البدن وان كان نجسا وان كان كبيرا راجح انه لا ينقض الوضوء واما هذا الحديث انه ضعيف والاصل في الطهارة والقاعدة التي مرت ان

18
00:07:36.600 --> 00:08:04.800
ان الطهارة المتيقنة لا تنفظ الا بيقين الناقد واهل الحديث لا يفيد لا يفيد غلبة الظن ولا يفيد لانه ضعيف الاصل بقاء الطهارة ايضا ما ذكر عن الصحابة من انهم يصلون وفيهم دماء تنزف ولا ولا ينصرفون من الصلاة. هذا هو الراجح من قولين

19
00:08:05.450 --> 00:08:37.950
العلماء  المسألة الثالثة قوله يبني على صلاته يبني على صلاته. يفيد ان الانسان يفيد بظاهره ان الانسان اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة انه ينصرف  وهذا لا اشكال فيه ان من انتقض وضوءه في الصلاة انه ينصرف هذا باجماع اهل العلم

20
00:08:38.600 --> 00:09:02.050
انه ينصرف اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فانه ينصرف ولا يستمر في الصلاة هذا لا خلاف فيه لكن قوله وليبني يروح يتوضأ ثم يرجع ويبني على ما فات من صلاته ما على ما على ما مضى من صلاته مثلا صلى ركعة واحدة ثم

21
00:09:02.050 --> 00:09:22.250
وانتقل وضوءه ثم ذهب توضأ ثم رجع يبني على هذه الواحدة ويكمل الصلاة هذا وحل اشكال كبير بين اهلهم فان من انتقض وضوءه وانصرف خرج من الصلاة لا يبني عليها

22
00:09:22.700 --> 00:09:45.700
وانما يستأنف الصلاة وهذا الحديث لا يصلح للاحتيال. فمن انتقض وضوءه في الصلاة فانه يجب عليه الانصراف والوضوء ثم يستأنف الصلاة من جديد لان ما مضى منها بطل. كيف يبني على شيء قد بطل؟ هذا يخالف يخالف القواعد الشرعية

23
00:09:45.700 --> 00:10:08.550
توعية البناء على شيء قد بطل لانتقال الوضوء المسألة الرابعة قوله وهو في ذلك لا يتكلم. يدل على ان الكلام في الصلاة يبطلها على ان الكلام في الصلاة يبطلها اذا كان متعمدا

24
00:10:08.600 --> 00:10:23.700
قال لا خلاف فيه اذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة اذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة فلا خلاف انه يبطل الصلاة. مثل يصلي وقال يا فلان افتح الباب او يا فلان

25
00:10:23.900 --> 00:10:40.950
اه جيب الغرض الفلاني او وين انت رايح او منين جيت وبنصلي تبطل الصلاة لان هذا لغير مصلحة الصلاة هو لانه متعمد. اما لو تكلم ناسيا تكلم ناسيا او جاهلا

26
00:10:41.100 --> 00:10:57.400
الصحيح انها لا تبطل صلاته او تكلم الانسان في صلاته ناسيا او جاهلا صحيح انها لا تبطل الصلاة. بدليل حديث معاوية ابن الحكم الذي جاء والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم

27
00:10:57.400 --> 00:11:15.950
عليهم فلم يردوا عليه السلام كانوا في الاول يردون السلام ثم نسخ هذا ولم يعلم هل يعلم معاوية فلم يردوا عليه السلام ورموه بابصارهم عن يريدون منه السكوت فقال يا ويحه ماذا صنع

28
00:11:16.550 --> 00:11:42.600
ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين ولم يأمره باعادة الصلاة. لم يأمروا باعادة الصلاة هذا دليل على ان الكلام في الصلاة نتيجة سهل او

29
00:11:42.700 --> 00:12:03.650
نسيان انه لا يبطل الصلاة انما الكلام المتعمد الذي بغير مصلحة الصلاة. اما اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة كان ينبه الامام او ما اشبه ذلك فهذا لا يبطل الصلاة. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان

30
00:12:04.200 --> 00:12:20.950
الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص سها وسلم عن نقص وقام من مكانه جلس في مكان اخر فجاء ذو اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت

31
00:12:21.050 --> 00:12:33.850
قال لم تبصر ولم انسى. قال بلى ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتى

32
00:12:34.150 --> 00:12:57.550
بركعة وسجد للسهو. فالرسول تكلم والصحابة تكلموا والصلاة ما بعد كملت فدل على ان الكلام اذا كان لمصلحة الصلاة انه لا لا يبطل الصلاة  انما يبطل الصلاة بشرطين اولا ان يكون متعمدا

33
00:12:57.700 --> 00:13:22.950
وثانيا ان يكون لغير مصلحة غير مصلحة الصلاة هذا هو الذي يبطل الصلاة  اما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ من لحوم الغنم قال

34
00:13:23.300 --> 00:13:46.150
قال ومن لحوم الابل؟ قال نعم رجب ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم توظأوا من لحوم الابل

35
00:13:46.550 --> 00:14:08.250
ولا تتوضأوا من لحوم الغنم الحديث ان يدلان على مسائل مسألة الاولى ان اكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأوا من لحوم الغنم. وفي حديث

36
00:14:08.500 --> 00:14:27.450
قبل سورة قال للسائل ان شئت ادل على انه لا ينقض الوضوء  لانه لو كان ينقض الوضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ان شئت لان من انتقض وضوءه وجب عليه

37
00:14:27.500 --> 00:14:57.600
وجب عليه الوضوء للصلاة ولا يوكل هذا الى مشيئته  دل على ان لحوم الغنم اذا اكلها الانسان وهو متوضي انه لا ينتقض وضوءه  هذه مسألة المسألة الثانية او يتوضأ من لحوم

38
00:14:58.350 --> 00:15:30.000
الابن حديث البراء لما سأله توضأ من لحوم الابل قال قال نعم يدل على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء  وهذا قول احمد وكثير من المحدثين قوله احمد وكثير من المحدثين. يرون ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء

39
00:15:30.000 --> 00:15:57.500
والامام الشافعي يقول ان صح الحديث قلت به وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما الحكمة في كون اه لحوم الابل تنقض الوضوء. اذا اكلها الانسان

40
00:15:58.050 --> 00:16:14.550
هذا محل بحث واقرب الاقوال ان لحوم الابل لها خاصية. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان باعطان الابل

41
00:16:14.600 --> 00:16:37.350
ورخص في الصلاة او اباح الصلاة في مراض والغنم وهنا امر بالوضوء من اكل لحومها. ولم يأمر بالوضوء من اكل لحوم الغنم. فدل على ان الابل لها  ما هي هذه الخاصية

42
00:16:37.650 --> 00:17:03.000
قالوا هذه في اللحم لحم الابل لحم الابل قد يكون فيه شيء من الشدة والغلظة لان الابل غلاظ الشديدة  هذه الشدة يطفئها الماء يطفئها الماء لان الشدة من الشيطان الغلظة من الشيطان

43
00:17:03.050 --> 00:17:25.150
شدة الشيطان غيظته يطفئها يطفئها الماء كما ان الغربان اذا غضب فان الغضب من الشيطان فلذلك يشرع لمن اصابه غضب ان يتوضأ لان الماء يطفئ يطفئ الغضب الشيطان مخلوق من النار والنار يطفئها الماء

44
00:17:25.250 --> 00:17:49.000
وهذا هو السر والله اعلم في الوضوء من لحوم الجبل لما فيها من الشدة والطيش نتيجة لطبيعة الابل وخلقتها خلاف الغنم فانها عليها السكينة وعليها الهدوء. ولذلك يقولون فيه فرق بين رعاة الغنم ورعاة الابل

45
00:17:49.300 --> 00:18:06.750
رعاة الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة. لان لان الغنم فيها هدوء وفيها سكينة خلاف الابل ففيها شدة وفيها طيش ورعاتها يكون فيهم شيء من هذا. هم فيهم شيء من الجفاء

46
00:18:06.950 --> 00:18:27.550
من الغلظة بسبب رعايتهم للابل ولهذا ما من نبي كما في الحديث الا ورعى الغنم موسى عليه السلام رأى الغنم كما في القرآن وفي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل البعثة

47
00:18:27.850 --> 00:18:48.850
على قراريط يا اهل مكة وذلك لما في الغنم من من الهدوء والسكينة فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة. ويتخلق بالهدوء والسكينة. ولان الاغنام ضعيفة والذي يرعاها يحتاج الى الرفق الذي يرعى الغنم يحتاج الى الرفق بها

48
00:18:49.600 --> 00:19:16.900
ومراعاتها وكذلك الذي يرعى الامة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب ان يتحلوا بالرفق آآ العناية باممهم لضعف الامم ضعف الامم وما فيها من حاجة الى الرفق فهم يتعلمون من رعاية الغنم يتعلمون رعاية الامة

49
00:19:17.350 --> 00:19:41.350
فهناك فرق واضح بين الغنم وبين الابل. حتى يظهر هذا الفرق على رعاتها ومن هذا الفرق انه امر بالوضوء من لحوم الابل ولم يؤمر بالوضوء من لحوم الغنم القول بالنقض بلحوم الابل هذا قول جمهور المحدثين

50
00:19:41.550 --> 00:20:02.800
اما الائمة ابو حنيفة ما لك الشافعي فلا يرون نقضى الوضوء بياكل لحوم الابل ويرون ان هذا الحديث منسوخ بحديث كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست

51
00:20:02.900 --> 00:20:22.850
النار. قالوا هذا ناسخ حديث ترك الوضوء ما مست النار فهذا يشمل الابل يشمل لحوم الابل فيكون ناسخا لما جاء من الامر بالوضوء من لحوم الليل ولكن النسخ لا يشار اليه

52
00:20:23.200 --> 00:20:41.550
الا اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن بان يقال المراد بترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم بعد لحوم الابل مما مست النار ما عدا لحوم الابل بدليل حديث جابر وحديث البراء

53
00:20:41.600 --> 00:21:03.200
فيحمل العام على الخاص او المطلق على المقيد. ومهما امكن الجمع بين الحديثين انه لا يسار الى النسر وقد امكن حمل العام على على الخاص فيكن ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم

54
00:21:03.550 --> 00:21:21.150
على لحوم الابل. وايضا حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم. حديث فعل وتوظأوا هذا امر منه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين الفعل وبين القول

55
00:21:22.650 --> 00:21:38.800
وبين الامر الى غير ذلك من اجوبة اهل العلم وقالوا اي الذين لا يرون النقل بوضوء باكل لحوم الابل قالوا المراد بالوضوء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه

56
00:21:38.800 --> 00:22:04.100
لغوي الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين لما يصيبهما من الزهومة والدسم فيكون من باب النظافة اصل اليدين من اجل النظافة ويسمى وضوءا في اللغة لان الوضوء في اللغة عبارة عن

57
00:22:04.200 --> 00:22:23.400
الوظاءة والحسن وغسل اليدين فيه وظاءة وفيه نظافة فيه حسن بعد اكل لحوم الابل. فحملوا الحديث على الوضوء اللغوي والجواب ان هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر الاصل الحقيقة الشرعية

58
00:22:24.250 --> 00:22:45.700
لا يصار الى الحقيقة اللغوية الا اذا تعذرت الحقيقة الشرعية فالوضوء بالاعضاء المعروفة هذا حقيقة شرعية اما غسل اليدين هذا حقيقة لغوية حقيقة شرعية مقدمة على الحقيقة اللغويات اذا فتبين

59
00:22:45.950 --> 00:23:14.800
رجحان ما ذهب اليه جمهور المحدثين من ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة كما يوجبها بقية الاحداث هذا هو الصحيح المسألة الثالثة  قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل يشمل كل اجزاء

60
00:23:15.300 --> 00:23:40.950
كل اجزاء البعير كل اجزاء البعير من الكبد والكرش والبستان والامعاء  واللحم الاحمر لان كله يسمى لحوم الابل كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير يشمل كل الخنزير

61
00:23:41.850 --> 00:24:00.550
يشمل كل الخنزير. لا يباح شيء من الخنزير. ما احد قال ان شيء من اجزاء الخنزير تباح فكذلك لحوم الابل يشمل كل اجزاء الابل هذا هو الظاهر وذهب بعض العلماء

62
00:24:01.450 --> 00:24:26.000
الى ان اللحم خاص باللحم الاحمر فيخرج بذلك لحم الرأس ولحم الكبد والامعاء كرش هذه لا تنقض الوضوء عندهم لانها لا تسمى لحما في الاطلاق قالوا لو انك وصيت واحد يشتري لك لحم

63
00:24:26.850 --> 00:24:44.650
جاب لك لحم امعاء او لحم كبد او لحم بخارين فانك لا لا تقبله لا يلزمك قبوله قالت ما وكلته بهذا الشيء انما وكلته يشتري لك لحم هذا العرف. فهو لم يعمل بالوكالة

64
00:24:44.700 --> 00:25:04.150
ولكن هذا لا لا يؤثر على عموم الحديث دلالة الحديث حديث عام في كل اجزاء الابل لا يستثنى منها شيء. هذا هو الصحيح ولا يعدل عن ظاهر اللفظ الا بدليل يدل على تخصيص

65
00:25:04.300 --> 00:25:23.850
شيء من البعير ولا دليل من السنة يخصص شيئا من اجزاء البعير وتبعيض الحكم في مكان واحد فيجعل بعظه ناقظا للوضوء وبعظه غير ناقظ التبعيض هذا خلاف الاصل آآ الصحيح ان جميع اجزاء

66
00:25:24.000 --> 00:25:43.750
البعير تنفض الوضوء ما عاد الشحن والودك هذه ليست لحما الشحم والوجع لو ان الانسان اكل شحم شهر من البعيد لا ينتقض وضوءه ولا احد فيما اعلم يقول به نقض الوضوء بالشهر لانه لا ليس لحما. ليس لحما ولا يسمى لحما

67
00:25:44.200 --> 00:26:06.000
لا لغة ولا عرفا ما يسمى ذلك الودد المذاب من الشحم لا احد يقول ان هذا لحم البعير انما هذا دهن دهن البعير فلا يتوضأ من اجل ذلك لان احدا لا يسمي هذا لحما لا الشحم ولا الودد

68
00:26:06.500 --> 00:26:32.500
فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا اللحوم الابل   هذا ما يدل عليه حديث جابر ابن سمرة حديث البراء وغيرهما من المسائل وما فيها من المناقشات الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم

69
00:26:33.800 --> 00:27:15.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  وكان ايضا كسائر النجاسات كسائر النجاسات اذا كان على ثوب الانسان نجاسة صلى فيها ناسيا او جاهلا ان هذا نجس

70
00:27:16.650 --> 00:27:37.050
فانها لا تعاد الصلاة على الصحيح لا تعاد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء ولكن يغسل ذلك للمستقبل. يغسل ذلك للمستقبل. اما ما مضى فيعفو الله عنه هذا هو الصحيح من قولي العلماء انه اذا علم

71
00:27:37.200 --> 00:28:01.700
في ثوبه نجاسة من قيم او غيره حتى العذرة والبول علم هذه النجاسة لكنه نسي ان يغسلها وصلى وانتهت الصلاة وصلاته صحيحة على الصحيح من قول العلماء قول سلم يعيد الصلاة لانه دخل فيها بنجاسة كان يعلمها

72
00:28:01.800 --> 00:28:25.450
ولكن نسيها والنسيان لا يسقط لا يسقط الحكم ولكن الصحيح انه يعذر بالنسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تجنب النجاسة هذا من باب التروك فاذا نسيه فانه يعذر في هذا

73
00:28:25.500 --> 00:28:43.350
بخلاف ما لو امر بشيء لو امر بشيء ثم نسيه فانه لا يعذر بترك المأمور. لا يعذر بترك المأمور لا نسيانا ولا جهلا مثل ما لو نسي انه يصلي الظهر

74
00:28:44.050 --> 00:29:01.400
لا تسكت عنه الصلاة لانه مأمور وهذا مأمور مقصود ايجاده فلا يعذر بالجهل بخلاف المنهي اذا نسيه فانه يعذر بذلك لان المقصود ترك هذا الشيء والابتعاد عنه فاذا نسي فانه يعذر

75
00:29:01.850 --> 00:29:33.000
نعم  لا لا مقدار في في لحم الابل الذي ينقط اذا اكل شيئا من لحم الابل ولو كان قليلا لعموم النص انه ينتقض وضوءه انما قول العوام ان وزن العصفور عن بذور هذا ما هو بصحيح

76
00:29:33.600 --> 00:29:59.100
هذا كلام العورة اما اهل العلم والدليل يدل على ان من اكل شيئا من لحم الابل ولو كان قليلا انه انتقضوا وضوءه. نعم. فكيف يجادل اذا وقع الهول على الارض او ما ما هو متصل بالارض ثابت

77
00:29:59.750 --> 00:30:21.000
مثل الحوض المثبت في الارض ما كان معروفا عندهم من الجرو لتكوني يثبت في الارض او ما اشبه ذلك مما هو متصل بالارض الارض وما اتصل بها الى تنجسه تطهر بالمكاثرة

78
00:30:21.400 --> 00:30:45.950
للمكاثرة بان يصب عليها ماء كثير تطهر بذلك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب الدلو من الماء على بول الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد النجاسة على وجه الارض او ما اتصل بها فاطهروا بالمكاثرة

79
00:30:46.050 --> 00:31:04.650
بالماء الطهور ان يصب عليها ويكفي هذا. اما السجاد اما القروش اما الاشياء التي ليست متصلة بالارض فهذه كغيرها لابد من غسلها لابد من غسلها فان كانت مما يعصر وايد

80
00:31:05.150 --> 00:31:25.900
يقلب ويدق فانها يعمل بها ذلك وان كانت مما لا يمكن عصره ثقله كالسجاد هذا يصب عليه الماء يظغط عليه بشيء ثقيل حتى ينعصر الماء الذي بداخله ثم يصب عليه ماء ثاني

81
00:31:26.350 --> 00:31:44.550
حتى تذهب النجاسة من ظاهره ومن داخله يصب ويضغط عليه بشيء حصاة ولا شيء ثقيل حتى ينعصر الماء ثم يصب عليه ثاني ثم يظغط عليه وهكذا حتى يتيقن زوال النجاسة

82
00:31:44.850 --> 00:32:03.000
نعم حتى يتيقن الصحيح انه ليس هناك عدد من محدد لازالة النجاسة من الغسلات بل اذا غلب على ظنه ذهاب النجاسة يكفي هذا. اذا لم يبقى لها ريح ولا لون

83
00:32:03.800 --> 00:32:18.950
يعني ما ما يشم له ريح في المكان او في الثوب او وليس لها لون ذهب لونها هذا دليل على ذهابها ولا يتقيد هذا بعدد. اما ما دام الريح باقي

84
00:32:19.050 --> 00:32:37.500
ريح النجاسة باقي فانه يجب الغسل لان وجود ريحا دليل على وجود عينها وكذلك اللون الا اذا اعجز اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة

85
00:32:37.800 --> 00:32:56.750
لما سألته عن دم الحيض يصيبه الثوب قال ولا يضرك اثره قال تنضحه ثم تقرصه وتغسله بالماء ثم قال ولا يضرك اثره يعني بعد الغسل وبعد اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه

86
00:32:57.200 --> 00:33:13.050
نعم والله اعلم. اما ما دام يمكن ازالة اللون فانه يزال نعم يا شيخ بالنسبة للفرش اللي في غرف النوم فيها دواليب واسافر ان يصعب حملها هل يثبته المثبت يصب عليها ماء

87
00:33:13.150 --> 00:33:32.200
للمكافأة ويكفي ان شاء الله. اللي ما يمكن نقلها ولا يمكن انها مثبتة او ما او مثبتني بغرض  هذا الدين ليس ولله الحمد هذه يصب عليها ما بيكفي نعم. صب عليها ماء ونشفها ويكفي. نعم

88
00:33:32.400 --> 00:33:59.750
التي هي يعني نرجع للوراء على ما قالوا الموالاة شرحناها في وقتها وهي ان لا يؤخر عصر غسل العضو عن الذي قبله لا يوفر غسل عضو عن الذي قبله. حتى ينشف الذي قبله

89
00:34:00.750 --> 00:34:34.250
هذه الموالاة معناها انه يوالي بين غسل الاعضاء. لان لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. في زمن معتدل نعم فضيلة الشيخين من قال ان الدم نجس؟ من قال ان الدم نجس

90
00:34:34.850 --> 00:34:51.250
استدل بقوله تعالى او دما مسفوحا. ويقول الدم المسفوح هو الذي باعد محله. هو الذي باعد محله. هذا هو المسفوح عند هؤلاء  ومن قال انه طاهر استدل بما ذكر السائل من كون ابن عمر

91
00:34:51.300 --> 00:35:17.000
وغيره فيهم بما ولا وايضا الدم المسفوح الصحيح انه الدم الذي يخرج من الودجين وقت الذبح هذا هو المسحور لا عموم الدم انما الدم الذي يخرج من الودجين عند الزكاة الذي يشكب ويخرج بقوة هذا المسحور. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الدليل على ان

92
00:35:17.000 --> 00:35:46.600
سيجمعه  الدليل انه خارج من المعدة خارج من المعدة فهو كالعذرة البول الذي يخرج من البرج لانه كله رجيع وخارج من المعدة سواء خرج منها من السبيلين او من الفرد ما دام انه من المعدة فهو نجس

93
00:35:47.750 --> 00:36:05.450
هذا هو هذا هو تعليل النجاسة انه خارج من المعدة وما خرج من المعدة فانه يكون نجسا سواء خرج من السبيلين وما هو بالنجاسة كونه خرج من السبيلين النجاسة انه خارج من المائدة هذا هو

94
00:36:05.550 --> 00:36:23.400
هل سبب النجاسة  قالوا واذا خرج من ان الجسم سواء خرج من الفم او ان الاطباء عملوا له مخرج غير السبيلين كحوله مثلا هذا كثير ما يقع نسأل الله السلامة

95
00:36:23.800 --> 00:36:45.500
كثير ما يعتري السبيل السبيلان شيء من الافات فيعمل الاطباء فتحة يخرج منها البول والغائط هل تقولون ان هذا ما ينقض الوضوء؟ لانه خارج من المعدة هذا هو السبب اما ما يبقى في الفم وفي الحلق هذا يعفى عنه

96
00:36:45.750 --> 00:37:07.150
يتمضمض الفم يتمضمض اما اذا قدر انه بقي شيء في الحلق هذا يعفى عنه لانه لا يعلم به. نعم لا ينقض لا لبن الابل ولا الودك ولا المرق كل هذا

97
00:37:07.150 --> 00:37:31.800
لانه لا يدخل في لحوم الابل. الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال توضأوا من لحوم الابل وهذه ليست لحوما اليد هان ليست لحوما  طبعا ما ورد هذا ما ورد انه يتوضأ منه

98
00:37:32.100 --> 00:37:54.650
ثم ايضا هل يخرج الريح من طريق ها  لا ما هو  تغار من رائحة من رائحة النفس ورائحة رائحة الحلق نعم لو يخرج من لو يخرج الريح من المعدة عن طريق الفم

99
00:37:55.300 --> 00:38:20.200
يمكن هذا في قضية من المصاب بالبخار مصاب بالبقرة ها البصر وان فيه ساتر يمنع يمنع خروج الريح لكن قد يصاب هذا السافل فيصاب الانسان بالبقر الذي يخرج. هذا لكثرته ولانه اصابة يعفى عنه مشقة. نعم. للمشقة

100
00:38:20.200 --> 00:38:43.500
لكن القيء والقلص هذا ليس بداعي ولا فيه مشقة هذا شيء عارظ خلاف البصر هذا شيء يدوم مع الانسان صعب عليه نعم والنوق ما هي من الابل الابل اسم عامة

101
00:38:43.500 --> 00:39:15.650
باسم جنس. يشمل الذكور والاناث. مثل ما تقول الانسان يشمل الذكر والانثى الانسان يشمل الذكر والانثى من بني ادم نعم هذه اسمى اجنس نعم  قبل ان الخنزير اجمع العلماء. اجمع العلماء على انه لا يباح شيء من اجزائهم

102
00:39:15.900 --> 00:39:36.600
اجماع الحجة اجماع العلماء على انه لا يباح شيء من اجزاء الخنزير لا من شحمه ولا من لحمه ولا من دهنه انما اختلفوا في شعر الخنزير فقط. نعم. اللحم غيره

103
00:39:36.600 --> 00:40:03.650
نعم  في لفظ يدل على هذا اقول فيه لفظ يدل على هذا هذا من جهة الطعام والاكل نعم فضيلة الشيخ لكن اجماع اهل العلم على انه لا يباح شيء من اجزاء الخنزير

104
00:40:04.400 --> 00:40:33.450
الا ما اختلفوا في الاشياء التي في حكم المنفصل كالشعر والظهر وما اشبه الذي في حكم المنفصل نعم   ما تسمى في العرف واما الشرع تدري؟ ها؟ اللغات. من لغة من؟ لغة من؟ هات لي شاهد من اللغة

105
00:40:33.800 --> 00:40:53.500
انه ما يسميه الطحال لحم ها ما تجد انما هذا عرف الناس فقط نعم  هذي اجزاء بعد اللحن له اسماء اللحم له اسماء لحم الظهر ولحم الجنب ولحم الفخذ ولحم

106
00:40:53.550 --> 00:41:25.500
نعم  نعم  ما ورد هذا لان التيمم ما يقوم مقام الماء في هذا الشيء فيطفاء الاطفاء يقوم مقامه في الطهارة اما في الاطفاء الماء له خاصية الماء له خاصية دليل انك لو مثلا

107
00:41:26.400 --> 00:41:44.050
لو ما مثلا على النار ماء فاطفأ لكن لو لو جعلت فيها تراب ما تطفأ في فرق بين هذا وهذا من ناحية تأثيره على على اثر النار نعم بل ما له خاصين. نعم

108
00:41:44.100 --> 00:42:17.950
ها؟ مضغ اي نعم ولكنها لا يلتق الوضوء ما دام ما ابتلعها فانه لا لانه لا يقال انه اكلها. ما دام انه لفظها لا يقال انه اكلها الحسن رضي الله عنه هو طفل صغير لما اخذ تمرة

109
00:42:18.400 --> 00:42:31.350
من الصدقة واكلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بلفظها لفظها ذكر الله الحسن بامر النبي صلى الله عليه وسلم لان الحسن من اهل البيت واهل البيت لا تحل له

110
00:42:31.950 --> 00:43:17.600
الصدقة فدل على ان الانسان اذا لفظ الشيء لا يكون حكمه حكم من اكله. نعم والناس فامر النبي صلى الله عليه وسلم  لا اعلم هذا هذا لا اعلمه ما ادري. هذا ربما يكون من حتي العوض. اذا كان احد منكم وجد

111
00:43:17.600 --> 00:43:59.800
الحديث في هذا يجيب المنشور او يدلنا على مكانة انما نسمعه عند العوام هذا نعم يحتاج الى تحقق نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام احمد رحمه الله الشقيقة قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم

112
00:43:59.800 --> 00:44:20.150
هذا روايتان رواية ثانية ان الامام احمد يوافق الجمهور لكن المذهب في متن الزاد وغيره هو العمل بما دل عليه هذا الحديث لا لاجل هذا الحديث فقط وانما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ

113
00:44:20.300 --> 00:44:36.900
ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ فهذا يؤيد هذا الحديث من القيء الوضوء الى القيد الامام احمد لم يأخذ بهذا الحديث وحده في القيد. اما قضية الدمع فهذه محل بحث. قضية الدم

114
00:44:36.950 --> 00:45:09.900
صحيح انها محلبة نعم وفي فرق بين القيء وبين الدم. نعم فضيلة الشيخ لا جنود الابل مباحة وطاهرة ولله الحمد اذا دبرت فانها تطفئ حتى جنود الميتة من الابل والبقر والغنم الصحيح انه اذا دفنت تطهر. فكيف اذا كانت مدكاة

115
00:45:10.300 --> 00:45:34.350
لكانت مزكاة فانها طاهرة سواء دبغت او لم تدبر. لان الذكاة تطهرها وان كانت ميتة فان الدماغ يطهرها دليل الحديث اذا كاتب زكاة الاديم دماغه. زكاة الاديم دماغه جنود الابل

116
00:45:34.450 --> 00:46:11.550
وشعورها او دارها واصوافها طاهر قال تعالى ومن ومن اوبارها ومن اشعارها واوبارها ثلاثا ومتاع نعم من اصواتها واوبارها واشعارها  ومتاعا الى حين نعم ومن الايش العطس ايه لا ما يضر

117
00:46:11.550 --> 00:46:28.500
ما يضر عند الجميع لانه يسير اذا عطس الانسان وخرج من انفه شيء من الدم هذا يسير اما ان كان كثيرا ان كان كثيرا هذا محل البحث نعم. لكن الشيء اليسير يعفى عنه. نعم

118
00:46:28.900 --> 00:46:58.300
فضيلة الشيخ وانه قال السلام ما هو ما هو بصحيح السلام اللي في اثناء الصلاة ما هو ما هو معتبر السلام اللي يعتبر هو ما كان في اخر الصلاة بعد الفراغ منها

119
00:46:58.400 --> 00:47:11.900
وهذا سلام قبل الفراغ منها فليس سلاما. ليس سلاما هم لا يزالون في الصلاة لا يزالون في الصلاة وان تكلموا وان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون في الصلاة

120
00:47:12.950 --> 00:47:40.800
والسلام هذا لا يعتبر المهم قبل نهاية الصلاة فا  لا اللي يخالف فيها الائمة الثلاثة الامام احمد لا يمكن يخالف جميع الفقهاء ابدا ولذلك روي عنوانه لا يفتي الا اذا سبق من الصحابة او من التابعين

121
00:47:41.150 --> 00:48:04.150
او من اهل العلم الذين قبله ما ينفرد هو بفتوى لم يقل بها احد من الامة ابدا بورعه رحمه الله نعم يعني اذا وفق ظاهرية ظاهرية عضو الامام احمد لا

122
00:48:04.350 --> 00:48:38.200
لأ مفردات ما خالف فيها الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي. هذه المفردات نعم نعم ولم تجلس في نعمة تبطل به الصلاة الجشاء اذا تجشأ الانسان لا تبطل صلاته ولكن

123
00:48:38.700 --> 00:48:58.650
عليه انه يكظمه ما استطاع واذا لم يستطع فانه يضع يده مثل التثاؤب يضع يده على فمه ولا يصوت مثل بعض العوام وبعض الجهلة قد يؤذي من بجانبه برائحة دشائه

124
00:48:59.300 --> 00:49:16.250
بل يكظمه ما استطاع واذا غلبه فانه يظع يده او طرف ثوبه على فمه من اجل ان يمنع الرائحة والصوت يخفف مهما استطاع والا المسألة الوضوء او بطلان الصلاة لا تبطل بذلك

125
00:49:16.950 --> 00:49:47.950
انه بغير اختياره؟ نعم مثل التثاؤب لا يبطل الصلاة. لكنه مأمور بان يكظمه ما استطاع فان لم يستطع يضع يده على فمه ها ورفع الرأس  ما يصلح رفع الرأس لان لانه منهي عن رفع الرأس في الصلاة الى السماء بني عن رفع الراس في الصلاة الى السماء

126
00:49:48.800 --> 00:50:25.500
واذا كان بيصير واللي بجنبه اطول منه رفع راسه لمه ها  اي نعم فهو يكظم ولا يرفع راسه يكظم اجعل طرف ثوبها وشماغها على فمه ويكفل نعم واحيانا في هذه النقطة

127
00:50:25.500 --> 00:50:48.400
نص الفقهاء رحمهم الله على ان ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم او يومين مع امارة الولادة انه يعتبر من النفاس ما تراه من الخارج قبل الولادة بيوم او يومين ما امرت الولادة يكون معها طلق ومعها علامة الولادة

128
00:50:48.550 --> 00:51:21.450
يعتبر هذا من حسبة النفاس فلا تصلي ولا تصوم فيه نعم اما مكان قبل اليومين انه لا يعتبر من النفس لانه ما جرت العادة بهذا نعم فضيلة الشيخ وكذلك لا

129
00:51:21.450 --> 00:51:38.050
صحيح ان هذا يعفى عنه حمل الطفل وان كان فيه نجاسة لا تتعدى الى حامله يعفى عنه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت زينب

130
00:51:38.400 --> 00:51:54.900
وهو يصلي وهي طفلة صغيرة لا تخلو من اثر البول واثر الغائط وقد يكون عليها شيء من النجاسة في ثيابها فلا يؤثر هذا على صلاة المصلي والحمد لله وجاء الحسن والحسين

131
00:51:55.200 --> 00:52:09.200
وهما طفلان صغيران ركبا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو ساجد في الصلاة ومعلوم ان الطفل قد لا يخلو من شيء ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته

132
00:52:09.650 --> 00:52:44.650
بل انه اطال السجود رحمة بهما نعم  اذا كان البول رطب اذا كان البول رطب ومر عليه الانسان فانها تنجس رجلها او او الطرف الذي اصابه منه لكن لا ينتقض الوضوء. انتفاض الوضوء هذا لا يأتي في بالنا ابدا ما ينتقض وضوءه

133
00:52:44.800 --> 00:53:03.050
لو ان الانسان متوضي واصابه نجاسة في ثوبه او او في بدنه لا ينتقض وضوءه. وانما يزيل النجاسة فقط اما اذا كانت السجادة يابسة والبول يابس ومر عليه الانسان ورجله ايظا يابسة رجله يابسة

134
00:53:03.100 --> 00:53:42.900
هذا لا يؤثر لانه ما يتعدى انما التعدي مع الرطوبة اما رطوبة البول واما رطوبة الرجل. هذا اللي تعدى فيها النجاسة من المحل الى الجسم نعم   موجود لا ما دام توجد رائحة البول فهذا دليل على وجود البول. فيجب رسمه

135
00:53:43.650 --> 00:54:04.400
وجود رائحة النجاسة يدل على وجود عينها يجب غسله ولا تجد الصلاة به وفيه رائحة البول. نعم هناك شيء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه ان شئت على استسلام

136
00:54:04.400 --> 00:54:53.600
لا يدل على الاباحة يدل على الاباحة ان شئت يعني تساوي تساؤل الطرفين يدل على الاباحة والتخيير لا فضيلة الشيخ اذا ايش؟ اي نعم  لا ما يدري هذا ما يدل لكن

137
00:54:53.750 --> 00:55:13.450
كانه انصرف لوجود النزيف لوجود النزيف او الافة التي ما يستطيع يستمر كانه مرظ اصابه نزيف ولا يستطيع الاستمرار بالصلاة لانه يخشى ان يسقط فهو يظهر للناس انه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة في وجود نزيف في فمه او في

138
00:55:14.100 --> 00:55:39.500
او في انفه لا من اجل انه ينقل نعم فضيلة الشيخ هنا  اذا اكل انسان لحم ابل وهو ما يدري ان لحم الابل ينقب او ناسي انه اكل اللحم الابل

139
00:55:40.350 --> 00:56:03.700
وصلى فانه يعيد الصلاة لانه صلى بغير وضوء. لو ان الانسان نسي يتوضأ وصلى تكفيه الصلاة؟ لا لازم يعيد الصلاة. لانه صليت بغير وضوء فيعيد الصلاة لكن لو كثرت الصلوات فرظنا ان انسان ما درى ان لحم الابل ينقظ الوظوء الا هالساعة هو وعمره ستين سنة الان

140
00:56:04.200 --> 00:56:27.450
هذا يعذر بطول المدة او اذا كان بنى على قول الجمهور اذا كان لنا على قول الجمهور او استفتى احدا من العلماء فافتاه صلاته صحيحة فيما مضى لكن لو ظهر له رجحان القول بالنقر فيما بعد في اخر عمره فانه يعمل بذلك في المستقبل فقط

141
00:56:27.900 --> 00:56:46.200
اما ما مضى فانه يعفى. اما لجهله وكثرة الصلوات او لانه بنى على قول الجمهور في هذا او انه استفتى عالما فافتى كل هذه اعذار تسقط عنه بالقضاء في الماضي

142
00:56:46.650 --> 00:57:02.300
لكن في المستقبل يعمل بما ترجح لديه نعم لم يتغدى احد عنده حادثة عشا هل يلزم انه يسأل عن اللحم موجود؟ هل هو ابل ولا غنم؟ اذا كان مفهوم السمبوسة؟ او غيرها

143
00:57:02.400 --> 00:57:26.050
او انها احسن يستبصر احسن من يستفسر لان هذا يترتب عليه حكم الطهارة ايش تفصل وهل هذا من الابل ولا من الغنم يستفصل في هذا نعم لكن لو قدر انه ما استفصل وصلى وما دري

144
00:57:26.350 --> 00:57:53.600
تعيد الصلاة نعم  هل يجوز الصلاة هذا ما هو بكلام يا من يبطل الصلاة. التسبيح ذكر مشروع في الصلاة. اذا اتى بقول مشروع في الصلاة هذا ما في اشكال. لا لا يؤثر على الصلاة

145
00:57:53.900 --> 00:58:16.950
يعني جنسه مشروع في الصلاة انما الكلام الكلام الذي ليس مشروعا جنسه في الصلاة قلت يا فلان متى جيت؟ او وين راح فلان؟ هذا ما هو مشروع في الصلاة لكن سبحان الله او يقرأ اية من كتاب الله ينبه الامام بها او ما له؟ مشروع في الصلاة. جنسه مشروع في الصلاة فلا يؤثر

146
00:58:16.950 --> 00:58:37.450
لا يؤثر في الصلاة وكذلك النحنحة للحاجة لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استأذن عليه علي ابن ابي طالب وهو في الصلاة يتنحنح له النحنحة اذا كانت لحاجة مثل واحد

147
00:58:37.950 --> 00:58:56.100
تكلم يستأذن عليك وانت في الصلاة تتنحنح اجلس نعم في صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به للحاجة اما إنسان يتنحنح بغير حاجة هذا لا يكره في الصلاة. يكره في الصلاة

148
00:58:56.450 --> 00:59:26.050
ان نحنها بغير حاجة لكن لا تبطل الصلاة نعم المرأة نعم ان المرأة اذا مست فرج الطفل مباشرة القبل او الدبر مباشرة بدون حايل انه ينتقض وضوءها اما اذا كان من وراء حايل مثل لابسة على ايديها

149
00:59:26.200 --> 00:59:55.400
شيء من الشراب او القفازين هذا لا يمثل لانه من وراء حايل ولا يضر. نعم فضيلة الشيخ اراد السلامي رحمه الله في شهر نعم في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في اول الامر كان

150
00:59:55.400 --> 01:00:14.900
يتوضأ من كل ما مست النار ثم نسخ ذلك بانه ترك عند وفاته ترك الوضوء مما مست اما مسجد النار فيكون هذا الاخير ناسخا للاول هذا جواب جواب ثان يقولون المراد بالوضوء

151
01:00:15.750 --> 01:00:33.650
هنا الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين غسل الكفين من اجل النظافة فقط نعم ولكن هذا خلاف الظاهر. والجواب والصحيح انه كان هذا في اول الامر ثم نسخ هذا هو الصحيح. نعم

152
01:00:34.000 --> 01:01:09.250
كثيرا رحمه الله هي الزيدية الزيدية. وهم طائفة من الشيعة طائفة من الشيعة سموا بالزيدية لانهم ينتسبون الى زيد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب تسبون اليه يعني سمو الزيدية مثل ما قال الشافعية نسبة الى الشافعي والحنابلة نسبة احمد بن حنبل

153
01:01:09.550 --> 01:01:35.750
نسم الزيدية لانهم ينتسبون الى زيد من اهل البيت والهادوية اتباع الهادي مع الامام الهادي من علماء الزيدية سموا بالهدوية لانهم يقلدون الامام الهادي من اهل البيت فهو مذهب فقهي عندهم

154
01:01:37.300 --> 01:01:56.700
مذهب فقهي عندهم والصنعاني والشوكاني رحمهما الله يذكرون هذا المذهب لانهم في بلاد اليمن لانهم في بلاد اليمن وبين الزيدية. فهم يذكرون هذا لانهم في بيئة اغلبها زيدية. وقيل انهم يذكرون هذا

155
01:01:56.700 --> 01:02:19.850
من باب المداراة من باب المداراة لانه لو يذكروه فان الزيدية تنتقم منهم هم ينكرون هذا من باب المداراة والمداراة جائزة للحاجة فرق بين المداراة والمداهنة مداهنة لا تجوز اما المداراة وهي مدافعة

156
01:02:20.750 --> 01:02:39.950
اعظم الضررين بارتكاب اخف فيه ماء هذه مشروعة مداراة مشروعة اما المداهنة وهي السكوت على المنكر هذا لا يجوز نعم. فضيلة الشيخ فما فعله هذان الامامان هو من باب المداراة

157
01:02:40.750 --> 01:03:01.100
انهما خشي ظررا اعظم لو لم يذكروا مذهب الهادوية او مذهب الزيدية لو لم يذكروه صار عليهما مفسدة اعظم ما عندهم مذهب فقهي مذهب فقهي ليس في العقيدة وانما هو مذهب فقهي امر سهل. نعم

158
01:03:01.400 --> 01:03:31.250
فضيلة الشيخ لا لا لا فرق بالقول لا خلاف فيه او اجماعا لانه بمعنى واحد نعم اما اما لا نعلم فيه خلافا  لا نعلم فيه خلافا هذا ليس اجماعا قطعيا انما هو اجماع ظني لا نعلم فيه خلاف

159
01:03:31.400 --> 01:04:06.300
قد يكون فيه خلاف لكن لا يعلمه القائل نعم لكن قوله لا خلاف فيه هذا جزم هذا جزم منه هذا يكون اجماع حكاية للاجماع القطعي. نعم فضيلة الشيخ  هذا العمل بدعة لا ذبح بمرور سنة

160
01:04:07.050 --> 01:04:21.950
من اه على وفاة ابيه ان كان مجرد مشي على العادة فقط وظن ان هذا مشروع او ان فيه اجر اللحم حلال لكن العمل هذا بدعة ولا يجوز وينهى عن ذلك

161
01:04:22.550 --> 01:04:45.050
لكن اذا كان يصحب اعتقاد لانه اذا ذبح يصحبه اعتقاد انه يذبح للشياطين او للجن او التقرب الى غير الله سبحانه وتعالى هذه ذبيحة شركية حرام لا يجوز اكله مما اهل به

162
01:04:45.150 --> 01:05:04.450
لغير الله اذا ذبحت بقصد غير الله سبحانه وتعالى لجني او لقبر او لشيطان او ما اشبه ذلك فهذه حرام. لا يجوز اكلها لانها اهل بها لغير الله اما اذا ذبحها لله وبسم الله ولكن

163
01:05:04.600 --> 01:05:34.600
بناء على العادة وجارين على العادة ظاني ان هذا مشروع هذه لا تحرم الذبيحة لكن ينهى عن ذلك في المستقبل. نعم  وحده  ان يأتي الانسان يصلي خلف الصف من غير عذر وحده يصلي وحده خلف الصف من غير عذر

164
01:05:34.650 --> 01:05:53.950
هذا لا تصح صلاته عند الجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفجر خلف الصف وايضا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. فاذا فعل هذا من غير عذر الصف

165
01:05:54.850 --> 01:06:12.600
فيه مكان ولكنه تساهلون منه صفوا خلف الصف وحده فهذا لا تصح صلاته من غير اشكال. مخالفته للحديث والنهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما اذا فعله لعذر جاء والصف متكامل

166
01:06:13.200 --> 01:06:36.950
وخشية ان تفوته الركعة فصلى خلف الصف فهذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم على قوله القول الاول انه يعذر يعذر بعدم وجود مكان في الصف وعدم وجود من يصف معه

167
01:06:37.600 --> 01:06:53.150
لا احد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف هذا يعذر انه يصلي وحده خلف الصف لان المصاف واجب يسقط بالعدل. وهذا عاجز فتصح صلاته؟ هذا اختيار الشيخ تقي الدين

168
01:06:53.600 --> 01:07:08.750
يقول هذا واجب معجوز عنه المصافه واجب لكنها معجوز عنها فتسقط لا واجب مع عجز القول الثاني انها لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف

169
01:07:08.900 --> 01:07:25.850
فلا تصح صلاته خلف الصف ولو كان في مثل هذه الحالة لعموم الحديث وكان عليه ان ينتظر. فان جاء احد صلى هو واياه الا يعني صف هو واياه خلف الصف وان لم يأتي احد

170
01:07:26.400 --> 01:07:43.400
فانه يكون معذورا اذا لم يدخل مع الجماعة لان ما فيه احد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف فيكون معذورا في ترك الجماعة في هذه المسألة نعم. لا السحب لا ما يسحب احد

171
01:07:44.100 --> 01:07:58.800
ما يجوز ان يسحب احد لكن لو واحد دري عن عن حاله تأخر من الصف جاز هذا. اما هو يبي يسحب واحد هذا لا يجوز له  نعم. طبعا تراجع في

172
01:07:58.950 --> 01:08:15.650
نعم؟ الراجح في القول الثاني انها لا تصح صلاته لعموم الحديث لعموم الحديث وكونه عجز هذا عذر يسقط عنه الجماعة اسقط عنه صلاة الجماعة صلاة الجماعة تسقط في العذر الاعلى هذا منها. نعم

173
01:08:15.750 --> 01:08:58.300
قول الله تعالى الذين امنوا تمكنوا بيده الايمان الحقنا بهم ذريتهم في هذه الاية السؤال   هذا ما عليه يعني دليل لكن نظرا لعموم فضل الله سبحانه وتعالى  انه سبحانه وتعالى يتفضل على الاقارب بجمعهم في منزلة واحدة

174
01:08:58.450 --> 01:09:21.800
من اجل ان تقر اعين بعضهم ببعض نظرا لفظل الله قد يقال هذا لكن من حيث دليل خاص ما ما اعلم فيه دليل خاص. نعم قد قد يرفع الله للشخص الى منزلة اعلى بشفاعة

175
01:09:22.100 --> 01:10:02.200
لشفاعة الشافعيين قد يرفعه الله منزلة بسبب الشفاعة اذا شفع فيه والده او الولد شفع في ابيه برفع منزلته فقد يقبل الله الشفاعة ويرفعه نعم  فقط   لا شك ان اول ما يجب على طالب العلم ان يحفظ كتاب الله

176
01:10:02.800 --> 01:10:25.300
هذا هو الاصل وهو وهو الواجب ان الانسان يبدأ بكتاب الله. لانه هو مصدر العلم الشرعي واساس العلم  واما المثول فيختار من كل فن متن يجده اسهل عليه واشمل مثلا في الفقه الحنبلي متن الزاد

177
01:10:26.100 --> 01:10:54.550
وفي النحو مهام المقدمة الاج الرومية المبتلي وبعدها اه متن القطر بن هشام وهذا في النثر واما من النظم في النحو فالملحق الملحة للحريري وبعدها الالفية لابن مالك شرحهما هذا في النحو

178
01:10:55.650 --> 01:11:18.150
في المصطلح مثلا نخبة الفكر ابن الحجر وهي نبذة يسيرة وشاملة مستوعبة لهذا الفن حفظها سهل فان كان عنده نشاط فيه الفية العراقي العراقي في مصطلح الحديث  الفية يعني الف بيت

179
01:11:18.550 --> 01:11:54.600
بمصطلح الحديث وفي مثلا الفقه والنحو والمصطلح. وفي الحديث في الحديث يحفظ العمدة العمدة من سرور المقدس وهي من الصحيحين من الصحيحين كل احاديثها من الصحيحين ويحفظ كذلك البلوغ بلوغ المرام وهو اوسع من

180
01:11:54.750 --> 01:12:15.550
من العمدة البلوغ اوسع من العمدة هذا في متون الحديث ولكن ما هو بالمشكلة مشكلة الحفظ فقط لا بد من مدرس لابد من المدرس الذي تحفظ عليه تقرأ عليه وتسمع عليه ويشرح لك هذا هو المهم. اما حفظ بدون مدرس

181
01:12:15.650 --> 01:12:36.950
هذا لا لا يفيد شيئا. تعمد لا فائدة لازم حفظ مع مدرس  يشرح لك ويوضح لك هذه الاشياء ويتدرج بك في شيئا فشيئا حتى تنهيها المعرفة وعن ما تعدى شيء الا وقد فهمته حتى تنهيها هذا هو المطلوب

182
01:12:37.850 --> 01:12:57.300
اما مجرد شهر بدون مدرسة كذلك ما ذكره السائل فهم بدون حفظ هذا ايضا لا يصلح ولا يفيد. تفهم في المجلس لكن اذا لم تحفظ ما بقي معك شيء. اذا خرجت للشارع او رحت او يوم يومين او شهر تنسى هذي. الحفظ الفهم يروح

183
01:12:57.450 --> 01:13:00.816
يروح تروح من الذاكرة لكن الحفظ هو الذي