صحيح ان هذا يعفى عنه حمل الطفل وان كان فيه نجاسة لا تتعدى الى حامله يعفى عنه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت زينب بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادى شه الثاني والعشرون الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نسأل الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او مذي فلينصرف وليتوضأ يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة. وظعفه احمد وغيره هذا الحديث ظعف بانه مرسل. والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعبارة اخرى المرسل ما سقط منه الصحابي هذا هو المرسل وهذه هي علة هذا الحديث. عند المحدثين اما ما يدل عليه الحديث حديث فيه الفاظ تحتاج الى شرح من اصابه اي من خرج منه من اصابه يعني من خرج منه قيء القيء هو الاستفراغ هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم افراغ ما في المعدة عن طريق الفم هذا هو القيؤ الرعاة دم يخرج من الانف. دم يخرج من الامن بسبب نزيف يصيب الانف لاسباب معروفة عند الاطباء هذا هو الرعاة. القلق يكفي القاف واللام. ماء يخرج من الفم قبل القيء. ماء يخرجوا من الفم مقدمة للقيء هذا هو هو القنص او هو القير القليل الذي يخرج من الفم. اما الذي فهو معروف سبق بيانه وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع من قوة الشهوة. هذا هو المذي. الحديث يدل على مسائل. المسألة الاولى ان المذي حلول للوضوء وهذا لا خلاف في بين اهل العلم لانه خارج من الفرج وما خرج من الفرج فانه ينقض الوضوء بالاجماع هذه مسألة المسألة الثانية ان القيء والرعاة والقلص كل منها ينقض الوضوء وهي خارجة من بقية الجسم غير الفرجين. خارجة من بقية الجسم غير الفرجين وهي نجسة القيء نجس لانه خارج من المعدة بعدما طبخته المعدة وتغير وكذلك لانه نوع من القيء وكذلك الدم الدم نجس نجاستها لا اشكال فيها انما الكلام في نقضها للوضوء وهي لم تخرج من احد السبيلين. الحديث يدل على انها قد ذهب الى هذا فاحمد وجماعة الى ان الخارج النجس الكثير ينقض الوضوء من بقية الجسد خارج النجس الكثير. يخرج ينقض الوضوء ولو لم يخرج من السبيلين. بدليل هذا الحديث وذهب الجمهور من اهل العلم الى انه لا ينقضه. ما لم يخرج من احد السميلين فانه لا ينقض الوضوء سواء كان او قلسا او رعافا اودما من جراحة انزف انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين او احدهما. وهذا الحديث يقولون لا يصلح للاحتجاج فلا يدل على النقض وايضا كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراح تنزف الدماء ولا عرف انهم كانوا يتوضأون من اجل ذلك قد جرح عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونزفت منه دماء وهو يصلي ولم ينصرف من صلاته اتم الصلاة لكنه استخلف من صلى بالمسلمين. واتم الصلاة معهم فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضا للوضوء فانصرف عمر رضي الله عنه كذلك غيره من الصحابة كانت تصيبهم الجراح تنزف دماء ولا ولا ذكر انهم يتوضأون منها كذلك ابن عمر كان يعصر البثرة من جسمه فتى تنزف شيئا من الدم وهو يصلي وما كان يصلي الى غير ذلك وهذا هو الراجح الراجح ان الخارج عن بقية البدن وان كان نجسا وان كان كبيرا راجح انه لا ينقض الوضوء واما هذا الحديث انه ضعيف والاصل في الطهارة والقاعدة التي مرت ان وجب عليه الوضوء للصلاة ولا يوكل هذا الى مشيئته دل على ان لحوم الغنم اذا اكلها الانسان وهو متوضي انه لا ينتقض وضوءه هذه مسألة المسألة الثانية او يتوضأ من لحوم ان الطهارة المتيقنة لا تنفظ الا بيقين الناقد واهل الحديث لا يفيد لا يفيد غلبة الظن ولا يفيد لانه ضعيف الاصل بقاء الطهارة ايضا ما ذكر عن الصحابة من انهم يصلون وفيهم دماء تنزف ولا ولا ينصرفون من الصلاة. هذا هو الراجح من قولين العلماء المسألة الثالثة قوله يبني على صلاته يبني على صلاته. يفيد ان الانسان يفيد بظاهره ان الانسان اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة انه ينصرف وهذا لا اشكال فيه ان من انتقض وضوءه في الصلاة انه ينصرف هذا باجماع اهل العلم انه ينصرف اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فانه ينصرف ولا يستمر في الصلاة هذا لا خلاف فيه لكن قوله وليبني يروح يتوضأ ثم يرجع ويبني على ما فات من صلاته ما على ما على ما مضى من صلاته مثلا صلى ركعة واحدة ثم وانتقل وضوءه ثم ذهب توضأ ثم رجع يبني على هذه الواحدة ويكمل الصلاة هذا وحل اشكال كبير بين اهلهم فان من انتقض وضوءه وانصرف خرج من الصلاة لا يبني عليها وانما يستأنف الصلاة وهذا الحديث لا يصلح للاحتيال. فمن انتقض وضوءه في الصلاة فانه يجب عليه الانصراف والوضوء ثم يستأنف الصلاة من جديد لان ما مضى منها بطل. كيف يبني على شيء قد بطل؟ هذا يخالف يخالف القواعد الشرعية توعية البناء على شيء قد بطل لانتقال الوضوء المسألة الرابعة قوله وهو في ذلك لا يتكلم. يدل على ان الكلام في الصلاة يبطلها على ان الكلام في الصلاة يبطلها اذا كان متعمدا قال لا خلاف فيه اذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة اذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة فلا خلاف انه يبطل الصلاة. مثل يصلي وقال يا فلان افتح الباب او يا فلان اه جيب الغرض الفلاني او وين انت رايح او منين جيت وبنصلي تبطل الصلاة لان هذا لغير مصلحة الصلاة هو لانه متعمد. اما لو تكلم ناسيا تكلم ناسيا او جاهلا الصحيح انها لا تبطل صلاته او تكلم الانسان في صلاته ناسيا او جاهلا صحيح انها لا تبطل الصلاة. بدليل حديث معاوية ابن الحكم الذي جاء والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام كانوا في الاول يردون السلام ثم نسخ هذا ولم يعلم هل يعلم معاوية فلم يردوا عليه السلام ورموه بابصارهم عن يريدون منه السكوت فقال يا ويحه ماذا صنع ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين ولم يأمره باعادة الصلاة. لم يأمروا باعادة الصلاة هذا دليل على ان الكلام في الصلاة نتيجة سهل او نسيان انه لا يبطل الصلاة انما الكلام المتعمد الذي بغير مصلحة الصلاة. اما اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة كان ينبه الامام او ما اشبه ذلك فهذا لا يبطل الصلاة. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص سها وسلم عن نقص وقام من مكانه جلس في مكان اخر فجاء ذو اليدين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت قال لم تبصر ولم انسى. قال بلى ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتى بركعة وسجد للسهو. فالرسول تكلم والصحابة تكلموا والصلاة ما بعد كملت فدل على ان الكلام اذا كان لمصلحة الصلاة انه لا لا يبطل الصلاة انما يبطل الصلاة بشرطين اولا ان يكون متعمدا وثانيا ان يكون لغير مصلحة غير مصلحة الصلاة هذا هو الذي يبطل الصلاة اما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ من لحوم الغنم قال قال ومن لحوم الابل؟ قال نعم رجب ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم توظأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم الحديث ان يدلان على مسائل مسألة الاولى ان اكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأوا من لحوم الغنم. وفي حديث قبل سورة قال للسائل ان شئت ادل على انه لا ينقض الوضوء لانه لو كان ينقض الوضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ان شئت لان من انتقض وضوءه وجب عليه الابن حديث البراء لما سأله توضأ من لحوم الابل قال قال نعم يدل على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وهذا قول احمد وكثير من المحدثين قوله احمد وكثير من المحدثين. يرون ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء والامام الشافعي يقول ان صح الحديث قلت به وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما الحكمة في كون اه لحوم الابل تنقض الوضوء. اذا اكلها الانسان هذا محل بحث واقرب الاقوال ان لحوم الابل لها خاصية. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان باعطان الابل ورخص في الصلاة او اباح الصلاة في مراض والغنم وهنا امر بالوضوء من اكل لحومها. ولم يأمر بالوضوء من اكل لحوم الغنم. فدل على ان الابل لها ما هي هذه الخاصية قالوا هذه في اللحم لحم الابل لحم الابل قد يكون فيه شيء من الشدة والغلظة لان الابل غلاظ الشديدة هذه الشدة يطفئها الماء يطفئها الماء لان الشدة من الشيطان الغلظة من الشيطان شدة الشيطان غيظته يطفئها يطفئها الماء كما ان الغربان اذا غضب فان الغضب من الشيطان فلذلك يشرع لمن اصابه غضب ان يتوضأ لان الماء يطفئ يطفئ الغضب الشيطان مخلوق من النار والنار يطفئها الماء وهذا هو السر والله اعلم في الوضوء من لحوم الجبل لما فيها من الشدة والطيش نتيجة لطبيعة الابل وخلقتها خلاف الغنم فانها عليها السكينة وعليها الهدوء. ولذلك يقولون فيه فرق بين رعاة الغنم ورعاة الابل رعاة الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة. لان لان الغنم فيها هدوء وفيها سكينة خلاف الابل ففيها شدة وفيها طيش ورعاتها يكون فيهم شيء من هذا. هم فيهم شيء من الجفاء من الغلظة بسبب رعايتهم للابل ولهذا ما من نبي كما في الحديث الا ورعى الغنم موسى عليه السلام رأى الغنم كما في القرآن وفي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل البعثة على قراريط يا اهل مكة وذلك لما في الغنم من من الهدوء والسكينة فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة. ويتخلق بالهدوء والسكينة. ولان الاغنام ضعيفة والذي يرعاها يحتاج الى الرفق الذي يرعى الغنم يحتاج الى الرفق بها ومراعاتها وكذلك الذي يرعى الامة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب ان يتحلوا بالرفق آآ العناية باممهم لضعف الامم ضعف الامم وما فيها من حاجة الى الرفق فهم يتعلمون من رعاية الغنم يتعلمون رعاية الامة فهناك فرق واضح بين الغنم وبين الابل. حتى يظهر هذا الفرق على رعاتها ومن هذا الفرق انه امر بالوضوء من لحوم الابل ولم يؤمر بالوضوء من لحوم الغنم القول بالنقض بلحوم الابل هذا قول جمهور المحدثين اما الائمة ابو حنيفة ما لك الشافعي فلا يرون نقضى الوضوء بياكل لحوم الابل ويرون ان هذا الحديث منسوخ بحديث كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا ناسخ حديث ترك الوضوء ما مست النار فهذا يشمل الابل يشمل لحوم الابل فيكون ناسخا لما جاء من الامر بالوضوء من لحوم الليل ولكن النسخ لا يشار اليه الا اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن بان يقال المراد بترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم بعد لحوم الابل مما مست النار ما عدا لحوم الابل بدليل حديث جابر وحديث البراء فيحمل العام على الخاص او المطلق على المقيد. ومهما امكن الجمع بين الحديثين انه لا يسار الى النسر وقد امكن حمل العام على على الخاص فيكن ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم على لحوم الابل. وايضا حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم. حديث فعل وتوظأوا هذا امر منه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين الفعل وبين القول وبين الامر الى غير ذلك من اجوبة اهل العلم وقالوا اي الذين لا يرون النقل بوضوء باكل لحوم الابل قالوا المراد بالوضوء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه لغوي الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين لما يصيبهما من الزهومة والدسم فيكون من باب النظافة اصل اليدين من اجل النظافة ويسمى وضوءا في اللغة لان الوضوء في اللغة عبارة عن الوظاءة والحسن وغسل اليدين فيه وظاءة وفيه نظافة فيه حسن بعد اكل لحوم الابل. فحملوا الحديث على الوضوء اللغوي والجواب ان هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر الاصل الحقيقة الشرعية لا يصار الى الحقيقة اللغوية الا اذا تعذرت الحقيقة الشرعية فالوضوء بالاعضاء المعروفة هذا حقيقة شرعية اما غسل اليدين هذا حقيقة لغوية حقيقة شرعية مقدمة على الحقيقة اللغويات اذا فتبين رجحان ما ذهب اليه جمهور المحدثين من ان اكل لحوم الابل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة كما يوجبها بقية الاحداث هذا هو الصحيح المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل يشمل كل اجزاء كل اجزاء البعير كل اجزاء البعير من الكبد والكرش والبستان والامعاء واللحم الاحمر لان كله يسمى لحوم الابل كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير يشمل كل الخنزير يشمل كل الخنزير. لا يباح شيء من الخنزير. ما احد قال ان شيء من اجزاء الخنزير تباح فكذلك لحوم الابل يشمل كل اجزاء الابل هذا هو الظاهر وذهب بعض العلماء الى ان اللحم خاص باللحم الاحمر فيخرج بذلك لحم الرأس ولحم الكبد والامعاء كرش هذه لا تنقض الوضوء عندهم لانها لا تسمى لحما في الاطلاق قالوا لو انك وصيت واحد يشتري لك لحم جاب لك لحم امعاء او لحم كبد او لحم بخارين فانك لا لا تقبله لا يلزمك قبوله قالت ما وكلته بهذا الشيء انما وكلته يشتري لك لحم هذا العرف. فهو لم يعمل بالوكالة ولكن هذا لا لا يؤثر على عموم الحديث دلالة الحديث حديث عام في كل اجزاء الابل لا يستثنى منها شيء. هذا هو الصحيح ولا يعدل عن ظاهر اللفظ الا بدليل يدل على تخصيص شيء من البعير ولا دليل من السنة يخصص شيئا من اجزاء البعير وتبعيض الحكم في مكان واحد فيجعل بعظه ناقظا للوضوء وبعظه غير ناقظ التبعيض هذا خلاف الاصل آآ الصحيح ان جميع اجزاء البعير تنفض الوضوء ما عاد الشحن والودك هذه ليست لحما الشحم والوجع لو ان الانسان اكل شحم شهر من البعيد لا ينتقض وضوءه ولا احد فيما اعلم يقول به نقض الوضوء بالشهر لانه لا ليس لحما. ليس لحما ولا يسمى لحما لا لغة ولا عرفا ما يسمى ذلك الودد المذاب من الشحم لا احد يقول ان هذا لحم البعير انما هذا دهن دهن البعير فلا يتوضأ من اجل ذلك لان احدا لا يسمي هذا لحما لا الشحم ولا الودد فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا اللحوم الابل هذا ما يدل عليه حديث جابر ابن سمرة حديث البراء وغيرهما من المسائل وما فيها من المناقشات الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وكان ايضا كسائر النجاسات كسائر النجاسات اذا كان على ثوب الانسان نجاسة صلى فيها ناسيا او جاهلا ان هذا نجس فانها لا تعاد الصلاة على الصحيح لا تعاد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء ولكن يغسل ذلك للمستقبل. يغسل ذلك للمستقبل. اما ما مضى فيعفو الله عنه هذا هو الصحيح من قولي العلماء انه اذا علم في ثوبه نجاسة من قيم او غيره حتى العذرة والبول علم هذه النجاسة لكنه نسي ان يغسلها وصلى وانتهت الصلاة وصلاته صحيحة على الصحيح من قول العلماء قول سلم يعيد الصلاة لانه دخل فيها بنجاسة كان يعلمها ولكن نسيها والنسيان لا يسقط لا يسقط الحكم ولكن الصحيح انه يعذر بالنسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تجنب النجاسة هذا من باب التروك فاذا نسيه فانه يعذر في هذا بخلاف ما لو امر بشيء لو امر بشيء ثم نسيه فانه لا يعذر بترك المأمور. لا يعذر بترك المأمور لا نسيانا ولا جهلا مثل ما لو نسي انه يصلي الظهر لا تسكت عنه الصلاة لانه مأمور وهذا مأمور مقصود ايجاده فلا يعذر بالجهل بخلاف المنهي اذا نسيه فانه يعذر بذلك لان المقصود ترك هذا الشيء والابتعاد عنه فاذا نسي فانه يعذر نعم لا لا مقدار في في لحم الابل الذي ينقط اذا اكل شيئا من لحم الابل ولو كان قليلا لعموم النص انه ينتقض وضوءه انما قول العوام ان وزن العصفور عن بذور هذا ما هو بصحيح هذا كلام العورة اما اهل العلم والدليل يدل على ان من اكل شيئا من لحم الابل ولو كان قليلا انه انتقضوا وضوءه. نعم. فكيف يجادل اذا وقع الهول على الارض او ما ما هو متصل بالارض ثابت مثل الحوض المثبت في الارض ما كان معروفا عندهم من الجرو لتكوني يثبت في الارض او ما اشبه ذلك مما هو متصل بالارض الارض وما اتصل بها الى تنجسه تطهر بالمكاثرة للمكاثرة بان يصب عليها ماء كثير تطهر بذلك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب الدلو من الماء على بول الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد النجاسة على وجه الارض او ما اتصل بها فاطهروا بالمكاثرة بالماء الطهور ان يصب عليها ويكفي هذا. اما السجاد اما القروش اما الاشياء التي ليست متصلة بالارض فهذه كغيرها لابد من غسلها لابد من غسلها فان كانت مما يعصر وايد يقلب ويدق فانها يعمل بها ذلك وان كانت مما لا يمكن عصره ثقله كالسجاد هذا يصب عليه الماء يظغط عليه بشيء ثقيل حتى ينعصر الماء الذي بداخله ثم يصب عليه ماء ثاني حتى تذهب النجاسة من ظاهره ومن داخله يصب ويضغط عليه بشيء حصاة ولا شيء ثقيل حتى ينعصر الماء ثم يصب عليه ثاني ثم يظغط عليه وهكذا حتى يتيقن زوال النجاسة نعم حتى يتيقن الصحيح انه ليس هناك عدد من محدد لازالة النجاسة من الغسلات بل اذا غلب على ظنه ذهاب النجاسة يكفي هذا. اذا لم يبقى لها ريح ولا لون يعني ما ما يشم له ريح في المكان او في الثوب او وليس لها لون ذهب لونها هذا دليل على ذهابها ولا يتقيد هذا بعدد. اما ما دام الريح باقي ريح النجاسة باقي فانه يجب الغسل لان وجود ريحا دليل على وجود عينها وكذلك اللون الا اذا اعجز اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته عن دم الحيض يصيبه الثوب قال ولا يضرك اثره قال تنضحه ثم تقرصه وتغسله بالماء ثم قال ولا يضرك اثره يعني بعد الغسل وبعد اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه نعم والله اعلم. اما ما دام يمكن ازالة اللون فانه يزال نعم يا شيخ بالنسبة للفرش اللي في غرف النوم فيها دواليب واسافر ان يصعب حملها هل يثبته المثبت يصب عليها ماء للمكافأة ويكفي ان شاء الله. اللي ما يمكن نقلها ولا يمكن انها مثبتة او ما او مثبتني بغرض هذا الدين ليس ولله الحمد هذه يصب عليها ما بيكفي نعم. صب عليها ماء ونشفها ويكفي. نعم التي هي يعني نرجع للوراء على ما قالوا الموالاة شرحناها في وقتها وهي ان لا يؤخر عصر غسل العضو عن الذي قبله لا يوفر غسل عضو عن الذي قبله. حتى ينشف الذي قبله هذه الموالاة معناها انه يوالي بين غسل الاعضاء. لان لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. في زمن معتدل نعم فضيلة الشيخين من قال ان الدم نجس؟ من قال ان الدم نجس استدل بقوله تعالى او دما مسفوحا. ويقول الدم المسفوح هو الذي باعد محله. هو الذي باعد محله. هذا هو المسفوح عند هؤلاء ومن قال انه طاهر استدل بما ذكر السائل من كون ابن عمر وغيره فيهم بما ولا وايضا الدم المسفوح الصحيح انه الدم الذي يخرج من الودجين وقت الذبح هذا هو المسحور لا عموم الدم انما الدم الذي يخرج من الودجين عند الزكاة الذي يشكب ويخرج بقوة هذا المسحور. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الدليل على ان سيجمعه الدليل انه خارج من المعدة خارج من المعدة فهو كالعذرة البول الذي يخرج من البرج لانه كله رجيع وخارج من المعدة سواء خرج منها من السبيلين او من الفرد ما دام انه من المعدة فهو نجس هذا هو هذا هو تعليل النجاسة انه خارج من المعدة وما خرج من المعدة فانه يكون نجسا سواء خرج من السبيلين وما هو بالنجاسة كونه خرج من السبيلين النجاسة انه خارج من المائدة هذا هو هل سبب النجاسة قالوا واذا خرج من ان الجسم سواء خرج من الفم او ان الاطباء عملوا له مخرج غير السبيلين كحوله مثلا هذا كثير ما يقع نسأل الله السلامة كثير ما يعتري السبيل السبيلان شيء من الافات فيعمل الاطباء فتحة يخرج منها البول والغائط هل تقولون ان هذا ما ينقض الوضوء؟ لانه خارج من المعدة هذا هو السبب اما ما يبقى في الفم وفي الحلق هذا يعفى عنه يتمضمض الفم يتمضمض اما اذا قدر انه بقي شيء في الحلق هذا يعفى عنه لانه لا يعلم به. نعم لا ينقض لا لبن الابل ولا الودك ولا المرق كل هذا لانه لا يدخل في لحوم الابل. الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال توضأوا من لحوم الابل وهذه ليست لحوما اليد هان ليست لحوما طبعا ما ورد هذا ما ورد انه يتوضأ منه ثم ايضا هل يخرج الريح من طريق ها لا ما هو تغار من رائحة من رائحة النفس ورائحة رائحة الحلق نعم لو يخرج من لو يخرج الريح من المعدة عن طريق الفم يمكن هذا في قضية من المصاب بالبخار مصاب بالبقرة ها البصر وان فيه ساتر يمنع يمنع خروج الريح لكن قد يصاب هذا السافل فيصاب الانسان بالبقر الذي يخرج. هذا لكثرته ولانه اصابة يعفى عنه مشقة. نعم. للمشقة لكن القيء والقلص هذا ليس بداعي ولا فيه مشقة هذا شيء عارظ خلاف البصر هذا شيء يدوم مع الانسان صعب عليه نعم والنوق ما هي من الابل الابل اسم عامة باسم جنس. يشمل الذكور والاناث. مثل ما تقول الانسان يشمل الذكر والانثى الانسان يشمل الذكر والانثى من بني ادم نعم هذه اسمى اجنس نعم قبل ان الخنزير اجمع العلماء. اجمع العلماء على انه لا يباح شيء من اجزائهم اجماع الحجة اجماع العلماء على انه لا يباح شيء من اجزاء الخنزير لا من شحمه ولا من لحمه ولا من دهنه انما اختلفوا في شعر الخنزير فقط. نعم. اللحم غيره نعم في لفظ يدل على هذا اقول فيه لفظ يدل على هذا هذا من جهة الطعام والاكل نعم فضيلة الشيخ لكن اجماع اهل العلم على انه لا يباح شيء من اجزاء الخنزير الا ما اختلفوا في الاشياء التي في حكم المنفصل كالشعر والظهر وما اشبه الذي في حكم المنفصل نعم ما تسمى في العرف واما الشرع تدري؟ ها؟ اللغات. من لغة من؟ لغة من؟ هات لي شاهد من اللغة انه ما يسميه الطحال لحم ها ما تجد انما هذا عرف الناس فقط نعم هذي اجزاء بعد اللحن له اسماء اللحم له اسماء لحم الظهر ولحم الجنب ولحم الفخذ ولحم نعم نعم ما ورد هذا لان التيمم ما يقوم مقام الماء في هذا الشيء فيطفاء الاطفاء يقوم مقامه في الطهارة اما في الاطفاء الماء له خاصية الماء له خاصية دليل انك لو مثلا لو ما مثلا على النار ماء فاطفأ لكن لو لو جعلت فيها تراب ما تطفأ في فرق بين هذا وهذا من ناحية تأثيره على على اثر النار نعم بل ما له خاصين. نعم ها؟ مضغ اي نعم ولكنها لا يلتق الوضوء ما دام ما ابتلعها فانه لا لانه لا يقال انه اكلها. ما دام انه لفظها لا يقال انه اكلها الحسن رضي الله عنه هو طفل صغير لما اخذ تمرة من الصدقة واكلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بلفظها لفظها ذكر الله الحسن بامر النبي صلى الله عليه وسلم لان الحسن من اهل البيت واهل البيت لا تحل له الصدقة فدل على ان الانسان اذا لفظ الشيء لا يكون حكمه حكم من اكله. نعم والناس فامر النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم هذا هذا لا اعلمه ما ادري. هذا ربما يكون من حتي العوض. اذا كان احد منكم وجد الحديث في هذا يجيب المنشور او يدلنا على مكانة انما نسمعه عند العوام هذا نعم يحتاج الى تحقق نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام احمد رحمه الله الشقيقة قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم هذا روايتان رواية ثانية ان الامام احمد يوافق الجمهور لكن المذهب في متن الزاد وغيره هو العمل بما دل عليه هذا الحديث لا لاجل هذا الحديث فقط وانما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ فهذا يؤيد هذا الحديث من القيء الوضوء الى القيد الامام احمد لم يأخذ بهذا الحديث وحده في القيد. اما قضية الدمع فهذه محل بحث. قضية الدم صحيح انها محلبة نعم وفي فرق بين القيء وبين الدم. نعم فضيلة الشيخ لا جنود الابل مباحة وطاهرة ولله الحمد اذا دبرت فانها تطفئ حتى جنود الميتة من الابل والبقر والغنم الصحيح انه اذا دفنت تطهر. فكيف اذا كانت مدكاة لكانت مزكاة فانها طاهرة سواء دبغت او لم تدبر. لان الذكاة تطهرها وان كانت ميتة فان الدماغ يطهرها دليل الحديث اذا كاتب زكاة الاديم دماغه. زكاة الاديم دماغه جنود الابل وشعورها او دارها واصوافها طاهر قال تعالى ومن ومن اوبارها ومن اشعارها واوبارها ثلاثا ومتاع نعم من اصواتها واوبارها واشعارها ومتاعا الى حين نعم ومن الايش العطس ايه لا ما يضر ما يضر عند الجميع لانه يسير اذا عطس الانسان وخرج من انفه شيء من الدم هذا يسير اما ان كان كثيرا ان كان كثيرا هذا محل البحث نعم. لكن الشيء اليسير يعفى عنه. نعم فضيلة الشيخ وانه قال السلام ما هو ما هو بصحيح السلام اللي في اثناء الصلاة ما هو ما هو معتبر السلام اللي يعتبر هو ما كان في اخر الصلاة بعد الفراغ منها وهذا سلام قبل الفراغ منها فليس سلاما. ليس سلاما هم لا يزالون في الصلاة لا يزالون في الصلاة وان تكلموا وان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون في الصلاة والسلام هذا لا يعتبر المهم قبل نهاية الصلاة فا لا اللي يخالف فيها الائمة الثلاثة الامام احمد لا يمكن يخالف جميع الفقهاء ابدا ولذلك روي عنوانه لا يفتي الا اذا سبق من الصحابة او من التابعين او من اهل العلم الذين قبله ما ينفرد هو بفتوى لم يقل بها احد من الامة ابدا بورعه رحمه الله نعم يعني اذا وفق ظاهرية ظاهرية عضو الامام احمد لا لأ مفردات ما خالف فيها الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي. هذه المفردات نعم نعم ولم تجلس في نعمة تبطل به الصلاة الجشاء اذا تجشأ الانسان لا تبطل صلاته ولكن عليه انه يكظمه ما استطاع واذا لم يستطع فانه يضع يده مثل التثاؤب يضع يده على فمه ولا يصوت مثل بعض العوام وبعض الجهلة قد يؤذي من بجانبه برائحة دشائه بل يكظمه ما استطاع واذا غلبه فانه يظع يده او طرف ثوبه على فمه من اجل ان يمنع الرائحة والصوت يخفف مهما استطاع والا المسألة الوضوء او بطلان الصلاة لا تبطل بذلك انه بغير اختياره؟ نعم مثل التثاؤب لا يبطل الصلاة. لكنه مأمور بان يكظمه ما استطاع فان لم يستطع يضع يده على فمه ها ورفع الرأس ما يصلح رفع الرأس لان لانه منهي عن رفع الرأس في الصلاة الى السماء بني عن رفع الراس في الصلاة الى السماء واذا كان بيصير واللي بجنبه اطول منه رفع راسه لمه ها اي نعم فهو يكظم ولا يرفع راسه يكظم اجعل طرف ثوبها وشماغها على فمه ويكفل نعم واحيانا في هذه النقطة نص الفقهاء رحمهم الله على ان ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم او يومين مع امارة الولادة انه يعتبر من النفاس ما تراه من الخارج قبل الولادة بيوم او يومين ما امرت الولادة يكون معها طلق ومعها علامة الولادة يعتبر هذا من حسبة النفاس فلا تصلي ولا تصوم فيه نعم اما مكان قبل اليومين انه لا يعتبر من النفس لانه ما جرت العادة بهذا نعم فضيلة الشيخ وكذلك لا وهو يصلي وهي طفلة صغيرة لا تخلو من اثر البول واثر الغائط وقد يكون عليها شيء من النجاسة في ثيابها فلا يؤثر هذا على صلاة المصلي والحمد لله وجاء الحسن والحسين وهما طفلان صغيران ركبا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو ساجد في الصلاة ومعلوم ان الطفل قد لا يخلو من شيء ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته بل انه اطال السجود رحمة بهما نعم اذا كان البول رطب اذا كان البول رطب ومر عليه الانسان فانها تنجس رجلها او او الطرف الذي اصابه منه لكن لا ينتقض الوضوء. انتفاض الوضوء هذا لا يأتي في بالنا ابدا ما ينتقض وضوءه لو ان الانسان متوضي واصابه نجاسة في ثوبه او او في بدنه لا ينتقض وضوءه. وانما يزيل النجاسة فقط اما اذا كانت السجادة يابسة والبول يابس ومر عليه الانسان ورجله ايظا يابسة رجله يابسة هذا لا يؤثر لانه ما يتعدى انما التعدي مع الرطوبة اما رطوبة البول واما رطوبة الرجل. هذا اللي تعدى فيها النجاسة من المحل الى الجسم نعم موجود لا ما دام توجد رائحة البول فهذا دليل على وجود البول. فيجب رسمه وجود رائحة النجاسة يدل على وجود عينها يجب غسله ولا تجد الصلاة به وفيه رائحة البول. نعم هناك شيء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه ان شئت على استسلام لا يدل على الاباحة يدل على الاباحة ان شئت يعني تساوي تساؤل الطرفين يدل على الاباحة والتخيير لا فضيلة الشيخ اذا ايش؟ اي نعم لا ما يدري هذا ما يدل لكن كانه انصرف لوجود النزيف لوجود النزيف او الافة التي ما يستطيع يستمر كانه مرظ اصابه نزيف ولا يستطيع الاستمرار بالصلاة لانه يخشى ان يسقط فهو يظهر للناس انه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة في وجود نزيف في فمه او في او في انفه لا من اجل انه ينقل نعم فضيلة الشيخ هنا اذا اكل انسان لحم ابل وهو ما يدري ان لحم الابل ينقب او ناسي انه اكل اللحم الابل وصلى فانه يعيد الصلاة لانه صلى بغير وضوء. لو ان الانسان نسي يتوضأ وصلى تكفيه الصلاة؟ لا لازم يعيد الصلاة. لانه صليت بغير وضوء فيعيد الصلاة لكن لو كثرت الصلوات فرظنا ان انسان ما درى ان لحم الابل ينقظ الوظوء الا هالساعة هو وعمره ستين سنة الان هذا يعذر بطول المدة او اذا كان بنى على قول الجمهور اذا كان لنا على قول الجمهور او استفتى احدا من العلماء فافتاه صلاته صحيحة فيما مضى لكن لو ظهر له رجحان القول بالنقر فيما بعد في اخر عمره فانه يعمل بذلك في المستقبل فقط اما ما مضى فانه يعفى. اما لجهله وكثرة الصلوات او لانه بنى على قول الجمهور في هذا او انه استفتى عالما فافتى كل هذه اعذار تسقط عنه بالقضاء في الماضي لكن في المستقبل يعمل بما ترجح لديه نعم لم يتغدى احد عنده حادثة عشا هل يلزم انه يسأل عن اللحم موجود؟ هل هو ابل ولا غنم؟ اذا كان مفهوم السمبوسة؟ او غيرها او انها احسن يستبصر احسن من يستفسر لان هذا يترتب عليه حكم الطهارة ايش تفصل وهل هذا من الابل ولا من الغنم يستفصل في هذا نعم لكن لو قدر انه ما استفصل وصلى وما دري تعيد الصلاة نعم هل يجوز الصلاة هذا ما هو بكلام يا من يبطل الصلاة. التسبيح ذكر مشروع في الصلاة. اذا اتى بقول مشروع في الصلاة هذا ما في اشكال. لا لا يؤثر على الصلاة يعني جنسه مشروع في الصلاة انما الكلام الكلام الذي ليس مشروعا جنسه في الصلاة قلت يا فلان متى جيت؟ او وين راح فلان؟ هذا ما هو مشروع في الصلاة لكن سبحان الله او يقرأ اية من كتاب الله ينبه الامام بها او ما له؟ مشروع في الصلاة. جنسه مشروع في الصلاة فلا يؤثر لا يؤثر في الصلاة وكذلك النحنحة للحاجة لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استأذن عليه علي ابن ابي طالب وهو في الصلاة يتنحنح له النحنحة اذا كانت لحاجة مثل واحد تكلم يستأذن عليك وانت في الصلاة تتنحنح اجلس نعم في صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به للحاجة اما إنسان يتنحنح بغير حاجة هذا لا يكره في الصلاة. يكره في الصلاة ان نحنها بغير حاجة لكن لا تبطل الصلاة نعم المرأة نعم ان المرأة اذا مست فرج الطفل مباشرة القبل او الدبر مباشرة بدون حايل انه ينتقض وضوءها اما اذا كان من وراء حايل مثل لابسة على ايديها شيء من الشراب او القفازين هذا لا يمثل لانه من وراء حايل ولا يضر. نعم فضيلة الشيخ اراد السلامي رحمه الله في شهر نعم في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في اول الامر كان يتوضأ من كل ما مست النار ثم نسخ ذلك بانه ترك عند وفاته ترك الوضوء مما مست اما مسجد النار فيكون هذا الاخير ناسخا للاول هذا جواب جواب ثان يقولون المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين غسل الكفين من اجل النظافة فقط نعم ولكن هذا خلاف الظاهر. والجواب والصحيح انه كان هذا في اول الامر ثم نسخ هذا هو الصحيح. نعم كثيرا رحمه الله هي الزيدية الزيدية. وهم طائفة من الشيعة طائفة من الشيعة سموا بالزيدية لانهم ينتسبون الى زيد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب تسبون اليه يعني سمو الزيدية مثل ما قال الشافعية نسبة الى الشافعي والحنابلة نسبة احمد بن حنبل نسم الزيدية لانهم ينتسبون الى زيد من اهل البيت والهادوية اتباع الهادي مع الامام الهادي من علماء الزيدية سموا بالهدوية لانهم يقلدون الامام الهادي من اهل البيت فهو مذهب فقهي عندهم مذهب فقهي عندهم والصنعاني والشوكاني رحمهما الله يذكرون هذا المذهب لانهم في بلاد اليمن لانهم في بلاد اليمن وبين الزيدية. فهم يذكرون هذا لانهم في بيئة اغلبها زيدية. وقيل انهم يذكرون هذا من باب المداراة من باب المداراة لانه لو يذكروه فان الزيدية تنتقم منهم هم ينكرون هذا من باب المداراة والمداراة جائزة للحاجة فرق بين المداراة والمداهنة مداهنة لا تجوز اما المداراة وهي مدافعة اعظم الضررين بارتكاب اخف فيه ماء هذه مشروعة مداراة مشروعة اما المداهنة وهي السكوت على المنكر هذا لا يجوز نعم. فضيلة الشيخ فما فعله هذان الامامان هو من باب المداراة انهما خشي ظررا اعظم لو لم يذكروا مذهب الهادوية او مذهب الزيدية لو لم يذكروه صار عليهما مفسدة اعظم ما عندهم مذهب فقهي مذهب فقهي ليس في العقيدة وانما هو مذهب فقهي امر سهل. نعم فضيلة الشيخ لا لا لا فرق بالقول لا خلاف فيه او اجماعا لانه بمعنى واحد نعم اما اما لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا هذا ليس اجماعا قطعيا انما هو اجماع ظني لا نعلم فيه خلاف قد يكون فيه خلاف لكن لا يعلمه القائل نعم لكن قوله لا خلاف فيه هذا جزم هذا جزم منه هذا يكون اجماع حكاية للاجماع القطعي. نعم فضيلة الشيخ هذا العمل بدعة لا ذبح بمرور سنة من اه على وفاة ابيه ان كان مجرد مشي على العادة فقط وظن ان هذا مشروع او ان فيه اجر اللحم حلال لكن العمل هذا بدعة ولا يجوز وينهى عن ذلك لكن اذا كان يصحب اعتقاد لانه اذا ذبح يصحبه اعتقاد انه يذبح للشياطين او للجن او التقرب الى غير الله سبحانه وتعالى هذه ذبيحة شركية حرام لا يجوز اكله مما اهل به لغير الله اذا ذبحت بقصد غير الله سبحانه وتعالى لجني او لقبر او لشيطان او ما اشبه ذلك فهذه حرام. لا يجوز اكلها لانها اهل بها لغير الله اما اذا ذبحها لله وبسم الله ولكن بناء على العادة وجارين على العادة ظاني ان هذا مشروع هذه لا تحرم الذبيحة لكن ينهى عن ذلك في المستقبل. نعم وحده ان يأتي الانسان يصلي خلف الصف من غير عذر وحده يصلي وحده خلف الصف من غير عذر هذا لا تصح صلاته عند الجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفجر خلف الصف وايضا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. فاذا فعل هذا من غير عذر الصف فيه مكان ولكنه تساهلون منه صفوا خلف الصف وحده فهذا لا تصح صلاته من غير اشكال. مخالفته للحديث والنهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما اذا فعله لعذر جاء والصف متكامل وخشية ان تفوته الركعة فصلى خلف الصف فهذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم على قوله القول الاول انه يعذر يعذر بعدم وجود مكان في الصف وعدم وجود من يصف معه لا احد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف هذا يعذر انه يصلي وحده خلف الصف لان المصاف واجب يسقط بالعدل. وهذا عاجز فتصح صلاته؟ هذا اختيار الشيخ تقي الدين يقول هذا واجب معجوز عنه المصافه واجب لكنها معجوز عنها فتسقط لا واجب مع عجز القول الثاني انها لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف فلا تصح صلاته خلف الصف ولو كان في مثل هذه الحالة لعموم الحديث وكان عليه ان ينتظر. فان جاء احد صلى هو واياه الا يعني صف هو واياه خلف الصف وان لم يأتي احد فانه يكون معذورا اذا لم يدخل مع الجماعة لان ما فيه احد يصف معه ولا يوجد مكان في الصف فيكون معذورا في ترك الجماعة في هذه المسألة نعم. لا السحب لا ما يسحب احد ما يجوز ان يسحب احد لكن لو واحد دري عن عن حاله تأخر من الصف جاز هذا. اما هو يبي يسحب واحد هذا لا يجوز له نعم. طبعا تراجع في نعم؟ الراجح في القول الثاني انها لا تصح صلاته لعموم الحديث لعموم الحديث وكونه عجز هذا عذر يسقط عنه الجماعة اسقط عنه صلاة الجماعة صلاة الجماعة تسقط في العذر الاعلى هذا منها. نعم قول الله تعالى الذين امنوا تمكنوا بيده الايمان الحقنا بهم ذريتهم في هذه الاية السؤال هذا ما عليه يعني دليل لكن نظرا لعموم فضل الله سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى يتفضل على الاقارب بجمعهم في منزلة واحدة من اجل ان تقر اعين بعضهم ببعض نظرا لفظل الله قد يقال هذا لكن من حيث دليل خاص ما ما اعلم فيه دليل خاص. نعم قد قد يرفع الله للشخص الى منزلة اعلى بشفاعة لشفاعة الشافعيين قد يرفعه الله منزلة بسبب الشفاعة اذا شفع فيه والده او الولد شفع في ابيه برفع منزلته فقد يقبل الله الشفاعة ويرفعه نعم فقط لا شك ان اول ما يجب على طالب العلم ان يحفظ كتاب الله هذا هو الاصل وهو وهو الواجب ان الانسان يبدأ بكتاب الله. لانه هو مصدر العلم الشرعي واساس العلم واما المثول فيختار من كل فن متن يجده اسهل عليه واشمل مثلا في الفقه الحنبلي متن الزاد وفي النحو مهام المقدمة الاج الرومية المبتلي وبعدها اه متن القطر بن هشام وهذا في النثر واما من النظم في النحو فالملحق الملحة للحريري وبعدها الالفية لابن مالك شرحهما هذا في النحو في المصطلح مثلا نخبة الفكر ابن الحجر وهي نبذة يسيرة وشاملة مستوعبة لهذا الفن حفظها سهل فان كان عنده نشاط فيه الفية العراقي العراقي في مصطلح الحديث الفية يعني الف بيت بمصطلح الحديث وفي مثلا الفقه والنحو والمصطلح. وفي الحديث في الحديث يحفظ العمدة العمدة من سرور المقدس وهي من الصحيحين من الصحيحين كل احاديثها من الصحيحين ويحفظ كذلك البلوغ بلوغ المرام وهو اوسع من من العمدة البلوغ اوسع من العمدة هذا في متون الحديث ولكن ما هو بالمشكلة مشكلة الحفظ فقط لا بد من مدرس لابد من المدرس الذي تحفظ عليه تقرأ عليه وتسمع عليه ويشرح لك هذا هو المهم. اما حفظ بدون مدرس هذا لا لا يفيد شيئا. تعمد لا فائدة لازم حفظ مع مدرس يشرح لك ويوضح لك هذه الاشياء ويتدرج بك في شيئا فشيئا حتى تنهيها المعرفة وعن ما تعدى شيء الا وقد فهمته حتى تنهيها هذا هو المطلوب اما مجرد شهر بدون مدرسة كذلك ما ذكره السائل فهم بدون حفظ هذا ايضا لا يصلح ولا يفيد. تفهم في المجلس لكن اذا لم تحفظ ما بقي معك شيء. اذا خرجت للشارع او رحت او يوم يومين او شهر تنسى هذي. الحفظ الفهم يروح يروح تروح من الذاكرة لكن الحفظ هو الذي