بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله باب الربا والصرف. الربا هو الزيادة. يقال ربى الشيء اذا زاد ومنه قوله تعالى في الارض اهتزت وربت يعني ارتفع ارتفعت بعد ان كانت منخفضة اذا جاءها المطر ارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع. فالربا هو الزيادة في اللغة. واما في الشرع فالربا هو زيادة مخصوصة في اموال مخصوصة وزيادة مخصوصة في اموال مخصوصة. بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. والسنة فيها احاديث كثيرة. تحرم الربا وتنهى عنه وتشدد فيه منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا. وموكله وشاهديه وكاتبة فلعن صلى الله عليه وسلم في الربا الاكل الدافع للربا الاخذ للربا للربا والموثق للربا بالشهادة او الكتابة لعن فيه اربعة مما يدل على تغليظ تحريمه واجمع العلماء على تحريم الربا وان اختلفوا في بعض التفاصيل لكن في الجملة العلماء اجمعوا اجماعا قطعيا على تحريم الربا فمن استحله فانه يكفر. لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين فمن استحل الربا المجمع عليه فانه يكفر ويخرج من الملة. اما من استحل شيئا من ما اختلف فيه هل هو ربا او ليس بربا هذا يتبع فيه الدليل يتبع فيه الدليل هل هو مع من رآه ربا او مع من رآه غير ربا. اما الربا فهو مجمع تحريمه لكن اختلفوا هل يدخل في اشياء هل تدخل في الربا هل تدخلوا في الربا او لا تدخل وهذا يتبع فيه الدليل فاذا كان الدليل مع احد الطرفين وجب الاخذ به. لكن لا يحكم على من قال انه مباح لا يحكم عليه بالكفر نظرا للاختلاف فيه هل هو ربا او ليس بربا اما من اخذ الربا وهو يعترف انه حرام ويعتقد انه حرام لكن اخذه من باب الطمع او الشهوة او التقليد للاخرين فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة وهو فاسق ومعرض للوعيد لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناقص الايمان فهذا هو التفصيل في مسألة اكل الربا ان ان اكله مستحلا له فهو كافر وان اكله غير مستحلا غير مستحل له فانه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والربا على قسمين ربا فضل وربا نسيئة والاصل هو ربا النسيئة. الذي كان اهل الجاهلية يتعاملون به. كان اهل الجاهلية يتعاملون بربا النسيئة كيف ربا النسيئة؟ يكون له الدين على شخص فاذا حل الاجل قال هل ترى بانك تسدد والا نزيد عالدين ونأجله ثانية؟ نأجله رزانية فان اجله وزاد فيه فهذا ربا نسيئة هذا ربا نسيء وهو ربا الجاهلية. وهو الذي قال الله جل وعلا فيه فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. هذا ربا نسيئة. وهو ان اذا في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانية. سواء كان المدين معسرا او كان موسرا ربا النسيئة حرام لكن اذا كان المدين معسرا فهذا اشد لانه زيادة حمل على الفقير من غير ان يستفيد ولهذا قال جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا عصر المدين بالدين فصاحبه يخير بين امرين اما ان ينظر ولا يزيد في الدين ينظر ولا يزيد في الدين نظرة الى ميسرة وان شاء اسقطه وان تصدقوا خير لكم فاعفاء المدين المعسر خير من انظاره خير من انظاره. اما انه يزاد عليه الدين ويؤجل مرة ثانية وثالثة ويتضاعف فهذا هو الحرام بالاجماع وهو معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة انهم كانوا يضاعفونه عليه مرة بعد مرة حتى يبلغ مبلغا كبيرا هذا ربا النسيئة والنسيئة هي التأجيل جاء التأجيل يسمى نسيئة وانشأه اذا اجله واخره النسيئة هي التأجيل والتأخير. من احب ان ينسأ له في اثره يعني يؤجل في عمره ويزاد في عمره فليصل رحمه. فالنسيئة هي التأجيل والتأخير واما رضى الفضل فهو الزيادة في الاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى. هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم ربا الفضل من غير مسيئة كان يبيع تمر بتمر اكثر منه. يبيع بر ببر اكثر منه يبيع شعير بشعير اكثر منه يبيع فظة بفظة اكثر يبيع ذهب بذهب اكثر حالا وليس مؤجلا فهذا ربا الفضل فان جعل فيه اجلا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة فهذا هو ربا الفضل قد جاء النص عليه في السنة الصحيحة وايضا هو داخل في قوله واحل الله البيع وحرم الربا. كلمة الربا عامة لربا الفضل وربا النسيئة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كلمة عامة لربا الفضل وربا النسيئة نعم وقد جاء في الحديث ان ان الدرهم من الربا اشد من الست وثلاثين زنية. قال صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون حوبا يعني اثما ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. الربا شديد التحريم وخطير جدا. ولكن مع الاسف لما غلب الاقتصاد اليهودي والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صار الربا سائغا عند كثير من الناس. لا يبالون به. واليهود هم اهل الربا واكلهم الربا وقد نهوا عنه. اليهود من الاصل هم اهل الربا ولما صارت المصارف وصارت البنوك بايديهم اسسوها على الربا وعمت البلوى. بها ولا يتخلص منها الا من اتقى الله سبحانه وتعالى وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم انه يفشوا الربا في اخر الزمان حتى ان من لم يأكله ناله من غباره ناله من غباره كان خطر شديد من الربا واليوم يكاد يغطي تعاملات الناس. الا من رحم الله عز وجل نعم احسن الله اليك. باب الربا والصرف. هذا الربا اما الصرف فهو بيع النقد بالنقد بيع الذهب بالفضة او بيع الفضة بالذهب. او تقول بكلمة اعم هو بيع النقد بالنقد سواء كان من الذهب والفضة او من الورق النقدي. فبيع النقد بالنقد سواء من المعدنين الذهب والفضة او كان من الاوراق النقدية فهذا هو الصرف. سمي صرفا من الصريف وهو الصوت لان لانهم كانوا يظعون النقود في في الميزان فيكون لها صوت يكون لها صوت فسمي بالصرف من صريف وهو الصوت. نعم. احسن الله اليك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاءوها هاء وهاء الا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا اللهاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء نعم هذه اصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذهب بالذهب يعني اذا بيع الذهب بالذهب فان كان فيه زيادة فهو ربا. ربا فظل وان لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل. فهو ربا فيجوز بيع الذهب بالفظة ولا اعتبار للتساوي لانه اختلف الجنس لكن لابد من التقابض في المجلس اما اذا بيع الذهب بالذهب او الفظة بالفظة حرم امران. التفاظل والتأجيل. فلا بد من التساوي ولابد من الحلول والتقابض. اما اذا بيع جنس بغير جنسه فانه يجوز التفاضل ويحرم التاج لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يعني متساويا او زائدا يدا بيد يعني بالتقابض في المجلس. نعم. فذهبوا بالذهب يعني اذا بيع الذهب بالذهب فانه لابد من التساوي ولابد من التقارب واذا بيع الذهب بالفظة اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجير وهكذا في بقية الاصناف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف في الاحاديث. ستة اصناف الذهب بالذهب الفظة بالفظة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح هذي ستة اصناف هذه ستة اصناف يحرم فيها الربا سواء ربا الفضل او ربا ان نسيئة. وقد اختلف العلماء هل الربا خاص؟ بهذه الستة الاصناف؟ وما عداها افلا ربا فيه؟ هذا قول الظاهرية. الظاهرية يرون ان الربا خاص بهذه الاصناف الستة اما ما عداها من الاموال فلا يدخلوا الربا لان الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس اما الجمهور فقالوا كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها فانه يأخذ حكمه فيحرم الربا فيه كل ما شارك هذه الاصناف المذكورة في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها فانه يأخذ حكما فيحرم الربا فيه. هذا قول جمهور اهل العلم. ومنهم هم الائمة الاربعة لانهم يقولون بالقياس قياس العلة لكن اختلفوا في تحديد العلة في هذه الاصناف الستة. فعند الحنفية والحنابلة ان العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة في الاصناف الباقية الكيل. فعلة الربا عند الحنفية هي الكيل او الوزن. فكل ما يكال او يوزن فانه يدخله الربا. نصا في هذه الستة وقياسا عليها في غيرها. وذهب الشافعية الى ان العلة في النقدين هي الثمنية كونها اثمانا وليس الوزن وانما كونها نقود واثمان. النقدية او الثمنية. واما العلة في الباقي فهي كونها اطعمة طعمية يعني كونها اطعمة يأكلها الناس يستطعمون بها يقتاتون طيب الملح الملح هو طعام؟ قالوا نعم الملح يصلح به الطعام. الملح يأخذ حكم الطعام لانه آآ يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح. فهو فهو نوع من الطعام هذا عند الشافعي عند المالكية يقولون العلة في هذه في الذهب والفضة هي الثمانية او النقدية. كما قال الشافعي واما العلة في التمر والبر والشعير والملح العلة هي الاقتيات والادخار هي الاقتيات والادخار كونها اقواتا وكون الناس يدخرونها. اما ما يقتات به ويؤكل لكنه لا يدخر مثل الفواكه الخظروات هذي ما تدخر فلا يدخلها الربا لكن الحبوب والثمار والملح نحو ذلك هذا يدخر. فكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار فانه يدخل كلوا الربا لان العلة عندهم في في الاطعمة هي للاقتيات والادخار. القول الرابع وهو رواية في المذهب الحنبلي اختيار الاسلام ابن تيمية وابن القيم او شيخ الاسلام فقط لان ابن القيم له رأي خاص ان العلة في النقدين نعم هي النقدية او الثمنية كما قال الشافعية والمالكية العلة هي النقدية او الثمانية. اما العلة في بقية الاصناف فهي الطعمية مع الكيل او الوزن طعمية كونها مطعومة وكونها تكال او توزن جمعوا بين العلتين فيها هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فكل شيء يتخذ طعاما ويكال ويوزن انه يدخله الربا وما فكذلك فانه لا يدخل الربا. هذا حاصل الخلاف في علة الربا في الاصناف الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة انه كل على مذهبه انه اذا انه اذا اتحدت العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر اتحدت العلة والجنس. فانه يحرم الربا بنوعيه. ربا الفضل وربا النسيئة. اما فاذا اتحدت العلة واختلف الجنس فانه يحرم النسيئة فقط ويباح التفاضل. مثل البر بالتمر والذهب بالفظة اختلف الجنس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني من غير تأجيل. واذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الامران التفاضل والنسيئة. جاز الامران مثل للذهب بالتمر اختلف الجنس واختلفت العلة ايضا لان علة الذهب غير علة التمر والجنس فيجوز الامران تأجيل ويجوز الزيادة. نعم