﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:50.800
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. ولك بالمثل والسامعين

2
00:00:50.800 --> 00:01:09.200
بارك الله فيك رواه الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة قال حدثنا محمد بن وزير للواسطي حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع

3
00:01:09.200 --> 00:01:27.200
عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني

4
00:01:27.400 --> 00:01:50.300
قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع قال

5
00:01:50.800 --> 00:02:05.750
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه ان عمر بن عبدالعزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير

6
00:02:06.800 --> 00:02:26.450
وذكر ابن عيينة في حديثه قال في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبدالعزيز فقال هذا حد هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

7
00:02:26.550 --> 00:02:46.550
والعمل على والعمل على هذا عند اهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال. واذا احتلم قبل خمس عشرة فحكم

8
00:02:46.550 --> 00:03:08.850
حكم الرجال وقال احمد واسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة او الاحتلام فان لم فان لم يعرف سنه ولا احتلامه فالانبات يعني العانة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

9
00:03:08.850 --> 00:03:33.450
ولله وبعد فقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني هذا في احد. في احد كما جاء منصوصا عليه. اما كله فعرضت عليه من قبل في جيش وانا ابن خمس عشرة

10
00:03:33.450 --> 00:03:54.200
والاحزاب المعلوم ان ابن عمر عرض على النبي يوم احد فلم يقبل عليه يوم الاحزاب فقبل من استدل بهذا بعض العلماء على ان الملكة التي كانت بين احد والاحزاب عام واحد

11
00:03:55.050 --> 00:04:16.150
قد ورد ما يفيد انها انها اعمال قال بعض العلماء اما وشرورا والذي قرب الى العامين قرب باعتبار التقريب الى العامين والذي قرب الى العام قرب باعتبار التقريب الى العام

12
00:04:16.500 --> 00:04:39.550
والقول عرضت اي عرضت للقتال اما حد اليتم متى ينتهي هل العلماء في ذلك ثلاثة اقوال القول الاول وهو المتفق عليه بلا اختلاف بين العلماء الاحتلال فاذا احتلم الصبي فقد بلغ بالاتفاق

13
00:04:40.100 --> 00:05:01.350
والحيض عند النساء بالاتفاق كذلك فالاحتلام عند الرجال والحيض عند النساء مما لا اختلاف فيه اما ما وراء ذلك ففيه بعض الاختلاف وما وراء ذلك منه بلوغ الخمس عشرة من عمره

14
00:05:02.200 --> 00:05:23.300
وكما هو واضح وملاحظ في الناس ان الشخص قد يبلغ الخامسة عشر من عمره ولا يحتلم وهؤلاء نفر كثير في غاية من الكثرة لم يبلغوا الخامسة عشرة واحتلموا وايضا مثلهم بلغوا الخامسة عشر

15
00:05:23.500 --> 00:05:45.650
ولم يحتلم وكذلك البنات بنات تحيض من العاشرة وبنات تحيض بعد الخامسة عشر من عمرها فعلى ذلك الذي اخذ به العلماء القائلون بان الخامس عشر حد للبلوغ اخزوها من حديس ابن عمر

16
00:05:46.100 --> 00:06:03.850
فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده لاعتبار اخر غير البلوغ وانه لا يطيق قتالا وانه فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ومعوذا ابن عفاء للقتال يوم احد

17
00:06:03.950 --> 00:06:25.100
وكان صبيين لم يأمن عبدالرحمن بن عوف مكانهما اول ما رأى هما بجواره يلا بدر عفوا يوم ان قتل ابا جهل هذا شيء القول بانه عند بلوغ الخامسة عشر من عمره

18
00:06:25.350 --> 00:06:46.550
قول لبعض العلماء لكن ليس بالقول المتفق عليه انما هو عند الاختلافات وعند عدم اكتشاف الانبات من عدمه اما انبات شعر حول العانة فالذي جعله حدا للبلوغ قال ان حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة

19
00:06:46.850 --> 00:07:08.700
كان مفاده ان من بلغ منهم ان مقاتلتهم تقتل فتسبى زلاليهم فكانوا يبحثون عن البلوغ بالانبات من نبت له شعرانة قتل والا ترك قال محمد بن كعب فكنت مما لا لم ينبت

20
00:07:09.300 --> 00:07:29.550
فهذا هذه هي اقوال العلماء بهذا الصدد هذه اقوال العلماء في هذا الصدد. اما ما تسنه الحكومات في بعض الدول من ان سن الرشد هو الواحد والعشرين من العمر فلا مستند عليه

21
00:07:29.700 --> 00:07:48.250
نعم قد يبلغ الشخص ولا يكون رشيدا لان الله قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح اي حتى اذا بلغوا الحلم فين الستم منهم رشدا فدفاع اليهم اموالهم فقد يبلغ الحلم

22
00:07:48.400 --> 00:08:08.200
ولا يؤنس منه الرشد فقد يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد ما الذي قيدته المحكمة به او المحاكم به وابلغوا الصبي الواحد والعشرين من عمره لا اعلم عليه اي مستند لا من كتاب الله

23
00:08:08.500 --> 00:08:30.850
ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وما ذكر انفا يفيد في امر تفيد الجمعيات التي تكفل الايتام فالذين يكفلون الايتام متى تنقطع كفالة اليتيم متى تنقطع كفالة اليتيم

24
00:08:31.000 --> 00:08:51.050
او متى يرتفع عنه اسم اليتم يرتفع عنه في احد الامور الثلاث التي ذكرت عند القائلين بها فبها يرتفع اليتموا ومن ثم تنقطع الكفالات وان اعطي كفالات ينبغي الا يعطى من كفالات الايتام

25
00:08:51.200 --> 00:09:11.400
انما يعطى من الزكوات او من الصدقات ان كان من اهل هذه او من ال تلك والله تعالى اعلى واعلم هذا وايضا ينعكس هذا على نفقة الوالد على ولده على نفقة الوالد على ولده

26
00:09:11.700 --> 00:09:31.650
فجمهور العلماء يقولون الوالد ينفق على ولده حتى البلوغ اذا بلغ الولد فالاب ليس بمسئول عن الانفاق عليه قالت طائفة من اهل العلم ينفق عليه حتى الاستغناء. ينفق عليه حتى الاستغناء

27
00:09:31.800 --> 00:09:51.700
الا ان الجمهور قالوا ينفق عليه حتى البلوغ وينفق على البنت حتى يعقد نكاحها لا الى الحيض انما حتى يعقد نكاحها والله اعلم وهذا قد ينعكس بظلاله على امر اخر وهو

28
00:09:51.900 --> 00:10:13.550
هل يعطي الوالد زكاة ما له لولده فاذا كان دون البلوغ الوالي ملزم بالانفاق عليه ومن ثم فالزكاة لا تخرج لمن تلزمنا النفقة عليهم اما اذا بلغ او تزوج فعلى القول

29
00:10:13.650 --> 00:10:38.450
بانه بان النفقة تنقطع قد يسود البعض اعطاءه من الزكاة فلتحرر هذه المسألة اخوكم محمد حلاوة موجود يا شيخ محمد وبعد بحثك في مسألة الزكوات هل يجوز للاب ان يعطي ولده البالغ الفقير

30
00:10:38.550 --> 00:11:06.600
من مال الزكاة او لا يجوز ازا استقل بحياته ومن قال بهذا من العلماء لان الدليل يعوزنا في المسألة رواية عن مالك والشوكاني وبعض العلماء. نعم. انما الجماهير على انه لا يأخذ

31
00:11:07.300 --> 00:11:28.550
كنت صدرت قول الجماهير اولا حتى لا ينسخ في زهننا شيء غير الصواب هل لعلك نسيت تحتاج الى مزيد مراجعة انها من الاهمية بمكان كبير ما الاهمية بمكان كبير هو

32
00:11:29.750 --> 00:11:52.150
ما هو عارف انه ذاكرة في كتابه اوسع من هذا بكثير فراجعها وافدنا بها واكرر لتراجع دية قتل الخطأ الاحاديث التي وردت في نية قتل الخطأ  الاحاديث التي وردت وتقييد هذه الدية باثني عشر الفا

33
00:11:52.200 --> 00:12:09.400
من الفضة او بعشرة الاف كما قيدها عمر او بالف مثقال من الذهب مراجعة للحاجة اليها بارك الله فيكم تفضل الطيب الى هنا وفقك الله طرحت له سؤال فيما سبق اولا

34
00:12:09.450 --> 00:12:31.000
تفضل آآ الطفل الذي هو من ابوين الكافرين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى يعرض عنه لساني وامام على حتى يعرب عنه لسانه يعني حتى يستطيع ان يختار ويعبر عن اغتياله

35
00:12:32.250 --> 00:12:58.000
تاره لمازا الاسلام ولا تقصد في اي موطن في موطن الحضانة؟ فهو جاء في موطن ماذا؟ في موطن الكلام على متى يصير كافرا  وصلا له على فطرة على الفطرة  ضيع لفزت اصلا سبتها على رسول الله

36
00:13:00.750 --> 00:13:08.850
يعني لو مع الحديس مكتملة بسم الله الرحمن الرحيم