﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
نعم اذا كان لا لا يجوز. يعني من استيقظ بطلوع واستيقظ استيقظ وكان جنبا رجل او امرأة فالواجب عليه في هذه الحالة الاغتسال ولو طلعت الشمس. لانه وقته والنبي عليه الصلاة والسلام ومن نام عن صلاة او نسي من يصليها اذا ذكرها

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فالمستيقظ وقته من حين استيقظت. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين انه استيقظ واصحابه بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام ثم خرج واصحابه من الوادي ثم امر المؤذن فاذن ثم صلى ركعتين ثم صلى صلاة

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الفجر يعني انه عليه الصلاة والسلام مكث وقت حتى اجتمعوا. فالوقت للمستيقظ من حين يستيقظ. ولو الانسان استيقظ قبل الوقت في عشر دقائق والحمد لله ولو انه طلعت الشمس ما دام ليس بتفريط فانت صليتها في وقتها ولا تتيمم لا ما تتيمم

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
يقول لو تسألت يخرج الوقت يقول وقتك حين تستيقظ انما يتيمم لو كان انسان مستيقظ اول الوقت مستيقظ اول الوقت ويعلم انه لن يحصل على على الماء الا بعد خروجه هذا يتيمم يعني عندنا فرق بين احد لانه مستيقظ اول الوقت ومن

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
اخر الوقت من استيقظ اول الوقت من كان مستيقظا اول وقت والماء غير موجود ويعلم انه بعد خروج الوقت يوجد هنا نقول تتيمم من اول الوقت. تتيمم من اول وقت. ولا تنتظر. اما اذا استيقظ من اخر الوقت

6
00:02:00.150 --> 00:02:16.812
قال وعلي او قال وظن انه اذا اغتسل او توضأ خرج الوقت تتوضأ وتغتسل ولو خرج الوقت على الصحيح. هذا هو الصحيح لان هذا وقتك ولأنك لست مفرط ولو فرض انه كان تفريط عليه التوبة من هذا الفعل. نعم