لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته امه بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فصل في بيان محظورات الاحرام. وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص او على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل واما ما ورد في حديث ابن عمر من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة. لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. لعدم الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين والقفازان ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب. لانها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقد قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن واما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته. ولم يجز له السكوت عنه ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه ويجوز له ابدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال والرفث يطلق على الجماع وما يدعو اليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها. وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وهذا لفظ مسلم واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه. وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب. ناسيا او جاهلا فلا فدية ويزيل ذلك متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتل قتله بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله