هل يجوز للمرأة ان تحج او تعتمر عن والدها المتوفى؟ علما بانه ليس له من العيال او بنات سوى انا نعم للمرأة ان تحج عن والدها وعن جدها وعن امها وعن جدتها وعن اقاربها تطوعا منها اذا كانوا امواتا او كانوا عاجزين كبار السن لا يستطيعون الحج فهي مأجورة في ذلك وسئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام فاجاب بانه لا بأس فلا تمرأتي يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يدخل على الراحلة افاحج انت؟ قال حج عن ابليسك وقال له رجاء يا رسول الله ان ابي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن افاحج عنه واعتمر فقال صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر وسئل قالت له امرأة يا رسول الله ان امي نذرة تحج ولم تحج حتى احج عنها؟ قال حجي عنها ولا حديث في هذا المعنى كثيرة. فاذا هجت المرأة عن ابيها او امها او جدها او جدتها او اخوتها كل ذلك طيب. او ادت عنه عليهم او تصدقت عنهم او دعت لهم كل هذا مطلوب كله طيب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم