يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في البادية في بلادنا خارج هذه البلاد اذا سرقت احدى البهائم وخرج اصحابها في طلبها. ان وقع سلف في الراحلة او موت او موت لاحد المطالبين عطشا فان السارق يضمن كل ذلك. لانه متسبب هل هذا الحكم صحيح؟ هذا حكم الجاهلية لم يعثر القضية على المحكمة الشرعية وتقضي فيها على وفق الكتاب والسنة. نعم اما عوائد البادية واعراض البادية هذه من امور الجاهلية. نعم