﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد شراء رجل يريد شراء سيارة مستعملة من المعرظ فقال له صاحب المعرظ السيارة قيمتها عشرون الفا بدون ظمان. واذا اردت ظمان المحرك ثلاث سنوات

2
00:00:18.200 --> 00:00:34.750
قد ستكون القيمة اكثر بخمسة الاف. فنظمن لك محرك السيارة لمدة ثلاث سنوات. او صار فيها عيب فاننا نصلحه. مجانا فما الحكم في هذا البيع؟ لا اصل لهذا الضمان تباع السيارة على وظعها

3
00:00:35.050 --> 00:00:45.900
تباع السيارة على وقعها واذا تبين فيها عيب لم يعلم به المشتري فله ان يردها للعيب ولا حاجة الى ظمان. نعم