نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لاغتنام ما بقي من هذا الشهر الكريم. وان يعيننا فيه على ما يرضيه انه سميع مجيب الدعاء مستمعينا الكرام نسعد ونرحب في هذه الحلقة بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخنا الكريم واهلا ومرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله شيخنا ايضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه والدي كبير في السن. وصار لا يعي ولا يعرف الناس فهل نطعم عنه في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد الشيخ الكبير الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه لا يجب عليه الصيام ولا الاطعام بانه غير مكلف واما اذا كان الشيخ الكبير ممن يميز احيانا ويهدي احيانا فانه يجب عليه الصوم اذا استطاع في حال تمييزه دون حال هذيانه وان لم يستطع وجب الاطعام عنه في حال تمييزه حالي هذا ياني والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون مستطيعا للصوم وعقله معه فيجب عليه الصوم كغيره من المكلفين والحال الثانية ان يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه فالواجب في حقه الاطعام بان يطعم عن كل يوم مسكينا ويخير في اطعام بين ان يفرقه حدا على المساكين لكل مسكين مدوا من البر اي ربع الصاع النبوي ووزنه نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد وبين ان يصلح طعاما للمساكين في عدد ما عليه من الايام فيدعوهم الى هذا الطعام والحال الثالثة من احوال الشيخ الكبير ان يكون قد سقط تمييزه وبلغ حد الهذيان فهذا لا يجب عليه شيء كما تقدم لا صيام ولا اطعام لانه غير مكلف والحال الرابعة ان يكون الشيخ الكبير ممن يميز احيانا ويهدي احيانا فيجب عليه الصيام اذا كان مستطيعا او الاطعام اذا لم يكن مستطيعا في حال تمييزه دون حالي هذي انه وحكم الصلاة كالصوم تلزمه في حال تمييزه هديانه وسقوط تمييزه نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سائل يقول امرأة تقول عندي زكاة وزوجي محتاج هل يجوز ان اعطي زوجي من زكاة مالي يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها لزوجها اذا كان مستحقا في عموم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والزوج اذا كان مستحقا فانه يدخل في عموم الاية وما دام ان سبب الاستحقاق وهو الفقر موجود في الزوج فانه متى وجد السبب ثبت الحكم وهو جواز دفع الزكاة اليه الا بدليل يدل على استثنائه ولا دليل وثانيا انه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انك امرت بالصدقة وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة هل هذه الصدقة صدقة واجبة او انها صدقة تطوع والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال ومما يؤيد ان المراد بالصدقة في هذا الحديث الصدقة الواجبة قولها في رواية افيجزئ عني فاذا قال قائل ان الزوجة اذا دفعت زكاة مالها الى زوجها فان منفعة زكاتها سوف تعود اليها الجواب ان منفعة زكاتها عادت اليها بسبب اخر جديد وهذا لا يضر لانها اعني المنفعة جاءت من طريق اخر والشيء قد يمنع منه الانسان ابتداء لكن اذا اتاه من طريق اخر فانه يكون جائزا في حقه ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال الم ارى البرمة على النار اي القدر على النار فقالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية فاكل منه مع ان الصدقة لا تحل للرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما جاءته من طريق اخر جاز له ان يأكل منها ونظير ذلك ايضا اعطاء الغريم من الزكاة فلو ان انسانا اعطى غريمه من زكاة ماله من غير شرط او مواطئة ثم ان الغريم وفى الدين من هذه الزكاة التي دفعت اليه مع ان منفعة الزكاة عادت الى من دفعها لكن لسبب جديد واما مع التواطؤ او الاشتراط فانه لا يجوز لانه حيلة نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم واحسن اليكم من الاسئلة كذلك التي وصلت للبرنامج هذا السؤال الذي يقول صاحبه اشتريت عقارا وانوي استثماره او ان ابني عليه شققا فهل تجب الزكاة في هذا العقار الارض التي تشترى للاستثمار لا تخلو من حالين الحال الاولى ان يكون المقصود من شراء العقار هو بناء الشقق وتأجيرها فلا زكاة فيها وانما تجب الزكاة في الاجرة اذا حال عليها الحول وابتداء الحول من عقد الاجارة والحال الثانية ان يكون المقصود من البناء واستثمار هذا العقار هو البيع فهذه الارض وما عليها من المباني تجب فيها الزكاة فتقوم كل سنة بما تساويه ويخرج الزكاة ولو لم تكتمل المباني او الشقق لانها عروض تجارة جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك فيكم. من الاسئلة كذلك هذا سؤال يقول بعض المعتكفين يشترون طعاما وغيره عبر التطبيقات الموجودة في الجوال فهل هذا جائز وهل يجوز للمعتكف ان يخرج من معتكفه لاجل الاكل والشرب البيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع ان يشتري في المسجد تقول لا اربح الله تجارتك فهذا يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد لان الدعاء على الغير محرم وعدوان والمحرم لا يستباح الا لفعل محرم وظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع ظاهره انه لا فرق في تحريم البيع والشراء بينما وقع تجارة او لحاجة واما قوله في اخر الحديث لا اربح الله تجارتك فهذا مبني على الغالب وظاهر الحديث ايضا انه لا فرق في التحريم وعدم الصحة اين الجاهل وغيرها لان ما قصد المنع منه فلا يراعى فيه حال الفاعل فليراعى فيه حال المكان دون الكائن لان المقصود هو حماية هذا المكان وحماية هذا المكان وحماية حرمته لا فرق فيه بين الجاهل وبين غيره ولهذا لو اتلف مال انسان يظنه ماله فانه لا اثم عليه ويضمن ما اتلفه فاذا وقع عقد البيع او الشراء في المسجد فان العقد باطل لانه منهي عنه بخصوصه وذاته وكل ما نهي عنه لذاته وخصوصه فانه يكون باطلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وتصحيح العقد مضادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والبيع والشراء عبر التطبيقات الموجودة في الجوال يعتبر بيعا وشراء فما دام ان احد طرفي العقد وقع في المسجد وهو القبول او الايجاب فانه يكون محرما واما خروج المعتكف من معتكفه فان خروجه لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون خروجه في بعض بدنه فلا بأس بذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه وهو في المسجد فترجلوه والحال الثانية ان يكون خروج المعتكف في جميع بدنه فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون خروجه لامر لابد له منه طبعا او شرعا فهذا جائز ما لم يتمكن من فعله في المسجد فما لا بد منه طبعا كخروجه في الاكل والشرب حول قضاء الحاجة وما لا بد منه شرعا كخروجه في الوضوء او الاغتسال القسم الثاني ان يكون خروج المعتكف لامر ينافي الاعتكاف كما لو خرج البيع او الجماع فهذا محرم ويبطل به الاعتكاف والقسم الثالث ان يكون خروجه لطاعة غير واجبة كعيادة المريض وشهود الجنازة ونحو ذلك فهذا لا يفعله الا اذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه والافضل الا يشترط محافظة على اعتكافه الا اذا كان اشتراطه مصلحة كما لو اشترط عيادة قريب او شهود جنازته فلا حرج للمصلحة نعم احسن الله اليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول انا وصي على ثلث رجل وعلى اولاده الصغار فهل تجب الزكاة في هذا الثلث واموال اولاده الصغار اما الثلث وهو الوصية فلا زكاة فيه لانه يشترط بوجوب الزكاة ان يكون المال لمالك معين والوصية ليس لها مالك معين وانما تصرف في وجوه الخير والبر والاحسان واما اموال هؤلاء الصغار واموال اليتامى فتجب فيها الزكاة لانه لا يشترط في وجوب الزكاة البلوغ او العقل لان الزكاة تجب في عين المال قال الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم الزكاة تجب في عين المال وان كان لها تعلق في الذمة وعلى هذا فتجب الزكاة في اموال هؤلاء الصغار واليتامى في شرط ان يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب الزكاة. نعم احسن الله اليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. الى هنا احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ دكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لاغتنام ما بقي من هذا الشهر وان يجعلنا واياكم فيه من عتقائه من النار. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن