توفي عام خمس وتسعين ومائة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه لعروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اني ثم قال البخاري حدثنا محمد وهو محمد بن سلام بن الفرج الكندي احد الثقات الاثبات توفي عام سبع وعشرين ومئتين قال حدثنا ابو معاوية اللي هو محمد ابن خازن ابو معاوية الظريبة وهو من اوثق الناس في الاعمش امرأة تستحاض فلا اطول. يستحاض بمعنى يستمر الذنب بعد الايام بعد ايام معتادة. اذ الاستحاضة لريان من فرد المرأة في غير اوانه. اني استحاظ فلا افأدع الصلاة؟ دل على ان ان الحائط طلع الصلاة. فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. اي لا تدعيها في ايام استحاضة. ان وانما متى في ايام الحيض وفي ايام النفاس. انما ذلك عرق اللي هو العادل. وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضته في فدع الصلاة هذا دليل على ان الحائض تدع الصلاة. وبعض البيوتات يصلون جماعة النساء والرجال في البيوت. ولكن انهم حينما يصلون في هذه الجماعة المولد خلصنا احنا. وهذه المرأة حينما تصلي وتأتيه الدم لا يعني تبقى تصلي لا يحق لها ان تصلي معهم. وتقول يمنعني الحياء نقول لها انت غاية الاذن حينما تكونين حائض وتصلين لا يحق لك وقولي لهم باني قد عندي العذر الشرعي نعم. فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت المراد بالاقبال ابتداء من حيث وانقطاعه. واذا ادبر فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي شفناه. قال شاب مع اول وقال ابي ثم توضأ لكل صلاة شف ثم توضأي يعني قال ابي عن النعناع يعني في عن من عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لهم من قوله. لانه لو كان من فتوى عروة ابن الزبير لقال ثم تتوضأ فادعى بعضهم على ان هذا موقوف من قول عروة لكن الصواب ان هذا القول ليس من قول عروة انما وهو من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرويه هشام عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وفهم المعنى مما يعين على النص شف نقول نقول هنا ادعى بعضهم ان قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر شوف موقوفا عليه شوف احنا وفقه الصحابة واروى تابعي نقول موقوف على فلان وموقوف عليه يحق لنا ان نقول ذلك. اذا نحذف عليه نقول مقطوعا نعم قال ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يعني حتى جيء ذلك يعني وقت الحيضة. لابد للمرأة من ان للاسف كثير من النساء لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما هل استدل ابو موسى الاشعري ومن قال انه بني اسرائيل كان كان اذا اصاب حروب احدهم طربة. انه استدل بشريعة من قدم؟ لا لا لم يستدل. لكن هو يشير الى ان انها نجاسة وان امر النجاسة شديد فلابد ان نجعل بيننا وبين بين الحرام ستر من الحلال يعني هو من باب الاحتياط وايضا فيه اشارة الى منة الله علينا في ان هذه الشريعة مبنية على التخفيف. شيخ وبالنسبة حديث اهراق الماء في المسجد تحديث الاعرابي. نعم نقلنا الجفاف لا يعني لا يطهر لا يطهر جهاتنا هناك طبعا بعض الحنابل يرى ان الجفاف يطهر واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول كانت الكلاب تقبل وتدبر على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد. يعني احنا الان لو فرضنا دخل المسجد ثم خرج من النار يعني ليس معناه اننا اذا وجدنا اننا ندعه. ليس في الخبر دليل على انها كانت تأتي وتبول ثم تترك. اسمع شيخي مظنت انها مظنة وايضا المظنة انه اذا رؤي بولها دفع بولها واغليق كما يصنع بول الاعرابي. والقاعدة كل دليل تضرر الاحتمال سقط به الزبالة فاذا الجفاف هذا لا يكفي ولكن وقد يجف المكان وتبقى الرائحة انتقد تهجر من هنا تذهب الى مكان ما وتأتي عند هؤلاء اهل البيت فيأتونك بغطاء تتغطى به فاذا غطيت رأسك وجدت الرائحة. الرائحة ليست ليست رائحته بول يابس بل هي رائحة ريح. قد تعبأ بهذا وهكذا فما بالك بالبول حينما يتشرب بالارض؟ فلا بد من الغسل لا تستطيع ان تتجاوز المكان من شدة الرائحة فلابد فيه لا انه يترك هكذا يعني شوفوا مذهب الحنفية يعني اذا جف خلص بس قال اذا كان صلب لابد من حفظه واذا كان رخو لا لابد من الماء يعني في المذهب نوعين من من التناقض في المخلوق لكن الصواب انه اذا كوثر بالماء فهو يتفتت تذهب مادتها