﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.850
الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل النفساء اذا مات عنها زوجها وهي في نفاسها هل عليها عدة نعم بلا شك لانها زوجة الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

2
00:00:18.500 --> 00:00:37.350
فاذا مات زوجها وهي في النفاس تعتد باربعة اشهر عشرة ايام لهذه الاية انما لو مات زوجها وهي حامل ثم وضعت الحمل فهذا اختلف العلماء فهل تخرج من العدة بالوضع

3
00:00:37.600 --> 00:00:55.350
لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن او لابد من اربعة اشهر وعشرة ايام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن الى اخر الاية العلماء مختلفون في هذا على قولهم

4
00:00:56.150 --> 00:01:09.021
اذا كانت مات زوجها وهي حامل فالخلاف فيها اما اذا مات زوجها بعد ما وضعت فانها بالاجماع تعتذر وعشرة ايام نعم