هذه السائلة تقول بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب حيث انني سمعت بان بعض الناس يقولون بانه غير جائز فما قول سماحتكم في ذلك مأجورين لبس النقاب لا بأس به للمرأة اذا كان النقب بقدر العين واحدة او بقدر العينين والباقي مستور الا اذا كانت محرمة بحج او عمرة فلا تلبسها حتى تحل رسول الله محرما ان تنتقب اما اذا كانت حلال مهيب محرمة فلا بأس ان تنتقب لكن لا يظهر الى العين فقط او العينان وان سترت بالخمار او نحوه كان اخبل وابعد عن الفتنة جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ