المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن ابواب الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والاجارة والجعالة ونحوها قوله فان كان بدونه لم يصح مراده انه لا يلزم لا ان ذلك غير جائز. فان وعده بذلك الربح المقابل لما له فلا بأس به. والصواب ان الشركة والمضاربة تصح ولو كان رأس المال غير النقدين المضروبين فانه لا مانع من ذلك والحاجة داعية الى هذا. فكما ان غير النقدين يصح ان يكون ثمنا في البيع ونحوه واجرة في الاجارة ونحوها. فيصح ان يكون رأس المال الشركة والمضاربة. مع ان المشاركات باوسع من المعاوضات والتعليل بانهما قيم المتلفات واثمان البياعات هذا في الغالب والا فقد تكون العروض قيما للمتلفات واثمانا للبياعات على هذا القول الصحيح تقوم وقت العقد باحد النقدين ويرجع الى هذا التقويم عند المحاسبة. الصحيح انهما اذا اختلفا لمن الجزء والمشروط في المضاربة والمساقاة والمزارعة ان القول قول من يشهد له العرف لانه من اقوى البينات الصحيح ان المساقاة والمزارعة عقدان لازم ان لدخولهما في الامر بالوفاء بالعقود والعهود. ولكون المقصود منه هما الكسب والعوض وليس من عقود التبرعات او من عقود الوكالات حتى يفسح لاحدهما في فسخها قوله ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس هذا هو الصواب كما استدل له في شرحه رحمه الله. والصحيح جواز اجارة الحيوان ليأخذ لبنه. لان الله اباح ذلك واجازه في الذئر والحيوان بمعنى ذلك ولا مانع من كون المنفعة اعيانا تستخلف شيئا فشيئا. ويكون حالها حال المنافع. فلا دليل على المنع ولا يخالف ذلك قاعدة شرعية. الصحيح الرجوع الى العرف فيما علا المؤجر والمستأجر والعرف اصل كبير يرجع اليه في كثير من الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعا ولا لفظا. والصحيح ان الايجار تنفسخ بكل امر يتعذر فيه استيفاء المنفعة. من موت الراكب ونحوه. ولا فرق بين مسائله في الحقيقة والصحيح ان الاجير اذا عمل لغيره عملا بصناعة او حمل شيء ثم تلف ذلك المصنوع او المحمول بغير تفريط وتعد من الاجير ان له من الاجر بقدر عمله ولو لم يسلمه الى ربه. لان الاجرة مستحقة بالعمل لا بالتسليم. وبقاء الشيء المؤجر واذا كان لا يضمنه فما الذي يسقط اجرته؟ وليس من العدل ان يحمل لغيره احمالا ثقيلة من بلاد بعيدة حتى اذا اذا قارب وصولها اخذها قطاع الطريق او سرقت ونحو ذلك ان يضيع عمل الاجير ويخيب ويتلف تعبه وتعب بهائمه مع تلف مال المؤجر هذا لا تأتي به الشريعة اصلا وهو قبيح في نظر الناس وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه قبيحا كان عند الله قبيحا وهذا واضح لا اشكال فيه بوجه ولله الحمد. ومسألة الارش في المعيب لا فرق فيه بين الاجارة والبيع. والصحيح ان الاجير غير ضامن سواء كان خاصا او مشتركا. لانه من الامناء الذين لا يضمنون الا بالتعدي او التفريط. ويحمل ما ورد عن علي في تضمينهم اذا كان تعد او تفريط والا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الضمان. فالضمان مرتب كن على اليد والتصرف. فاذا كان اليد يدا عادية رتب عليها الضمان. واذا كان التصرف ممنوعا رتب عليه الضمان والاجير يده غير عادية وتصرفه غير ممنوع. بل مأمور به من جهة المؤجر. الصحيح جواز المسابقة على الخيل والابل والسهام بعوض. ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجا للعوض. وانه لا يشترط محلل لانه صلى الله عليه وسلم رخص في المسابقة واخذ السبق في هذه الثلاثة ولم يشترط المحلل ولو كان شرطا لشرطه بقولهم في اشتراط المحلل لاجل ان يخرج عن شبه القمار تعليل فيه نظر فانه لا يشترط ان تخرج عن القمار بل هو قمار جائز. فالقمار كله ممنوع محرم شرعا. الا هذه الثلاثة لرجحان مصلحتها. واعانتها على الجهاد في سبيل الله. والحديث الذي ذكر فيه المحلل ضعفه كثير من الائمة. ولم يروا الاحتجاج به. والصحيح انه لا يشترط اتحاد المركوبين في النوع ولا القوسين في النوع لان الاذن في السبق بها يتناول ما كان من نوع واحد وما اختلفت انواعه بل الذي يلزم تعيينه الراكب باختلاف المقصود باختلاف الراكبين. الصحيح ان العارية المؤجلة تلزم الى ذلك الاجل خصوصا اذا اذن في شغله بشيء يستضر المستعير اذا رجع فيه فلا رجوع فيه ولا اجرة. الصواب ان العارية لا تضمن الا بالشرط لدخولها في جملة الامانات. ولان اسباب الضمان اما تعد واما تقصير عن الواجب واما تصرف لم يؤذن له فيه. وهذا مفقود في العارية. ولان القاعدة ان ما ترتب على المأذون فانه غير مضمون واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن امية بل عارية مؤداة فليس معناه انها تضمن اذا اتلفت وانما معناه ان على المستعير اداءها كقوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه. الصحيح ان مؤنة الدابة الدعارة على من استعارها. وهذا هو العرف الجاري. ويستقبح الناس انه يحسن اليه باعارة دابة يستعملها او يركبها ويعلفها ثم يرجع على صاحبها بالعلف