﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.000
في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله والدعاء للمسلمين. ولا يجب في الثانية خلافا للشافعي. وقيل ويرفع يديه خلافا وجزم به في في الفصول واحتج بالعموم. وقيل لا يستحب قال صاحب المحرر بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم

3
00:00:38.200 --> 00:00:52.050
رأى عمارة ابن رؤيبة بشرى بن مروان يشرب من مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن ان على ان يقول بيده هكذا

4
00:00:52.050 --> 00:01:07.850
واشار باصبعين المسبحة. رواه مسلم واحمد في لفظ لعن الله هاتين اليدين  ويجوز الدعاء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

5
00:01:08.200 --> 00:01:24.650
قال رحمه الله تعالى والدعاء للمسلمين يعني من السنن في الخطبة ان يدعو للمسلمين وقد جاء في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو للمسلمين والمسلمات

6
00:01:25.050 --> 00:01:43.500
ولكن قوله ويرفع يديه خلافا وجزم به في الفصول واحتج بالعموم وقيل لا يستحب وهذا القول اعني القول بعدم الاستحباب هو الصحيح بل رفع اليدين في غير استسقاء او استصحاء

7
00:01:43.850 --> 00:02:04.750
فجعة لان ذلك لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الا في حال الاستسقاء والاستصحاء. ورفع اليدين عدم استحبابه او عدم مشروعيته عام للامام او للخطيب والمستمع اي للامام والمأموم

8
00:02:04.850 --> 00:02:27.050
فلا يسن للامام ولا للمأموم ان يرفع يديه حال الخطبة الا في هاتين الحالين وهما الاستسقاء والاستصحاء ولهذا ذكر حديث عمارة ابن رهيبة بيشرب يا مروان انه رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين الى اخره. نعم

9
00:02:27.650 --> 00:02:48.200
استصحى يعني اذا كثر المطر يقول اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا ورد في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثنا

10
00:02:48.450 --> 00:03:08.250
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم اغثنا اللهم اغثنا فلم ينزل من المنبر الا والمطر يتحادر على لحيته وبقي المطر اسبوعا فلما كان في الجمعة القابلة جاء هذا الرجل او اخر فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء

11
00:03:08.300 --> 00:03:30.650
ادعو الله تعالى ان يمسكها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية ومنابت الشجر هذا استصحى اذا كثر المطر وخيف ظرره يدعو بان يرفع الله عز وجل المطر عن ما يكون به ظرر

12
00:03:31.200 --> 00:04:00.450
لا لا ما يجتمعون يدعوا في الجمعة. نعم  ايه حتى لو حل البلاء هذا يصلى الدعاء القنوت هذا في الصلاة    اذا حل البلاء يدعون بدون رفع يد يقول اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المستضعفين في المكان الفلاني

13
00:04:00.550 --> 00:04:23.950
ويؤمن  نعم ويجوز احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز الدعاء لمعين وقيل يستحب لسلطان ويستحب الدعاء له في الجملة طيب ويجوز الدعاء لمعين يعني في خطبة الجمعة وهذا مقيد بما اذا كان هذا المعين له غناء للمسلمين

14
00:04:24.000 --> 00:04:47.000
اما بعلمه وفضله واما ببذله وماله واما السلطان فيستحب الدعاء له. وعلى هذا جرى عمل السلف رحمهم الله وذكر ايضا قول الامام احمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لامام عادل. لان في صلاحه صلاح المسلمين

15
00:04:47.000 --> 00:05:08.700
الى اخره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الصحيحين اذا دعاء لمعين ان كان هذا المعين له ميزة وخصيصة اما لعلمه مثلا لو مات وذكر مناقبه ومآثره او ممن يعني نفع المسلمين

16
00:05:08.700 --> 00:05:28.700
وبذله فدعا له مثلا في خطبة الجمعة لغرض من الاغراض فلا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان ان تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. نعم

17
00:05:29.850 --> 00:05:49.300
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وذكر الحديث قال في شرح مسلم عن القاضي عياض هو كل من نظر في شيء من امور المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به

18
00:05:49.300 --> 00:06:06.000
لعموم نفعه طيب في حديث ابي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم امام عادل والامام في الاصل هو من له السلطة العليا في الدولة

19
00:06:06.550 --> 00:06:30.850
والعاجل اي القائم بالعدل وذلك بان يسوس الناس ويحكمهم بشريعة الله عز وجل. لانه لا اعدل من شرع الله يا اعدل من شرع الله كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اي صدقا في الاخبار وعدلا في الشرائع والاحكام

20
00:06:31.050 --> 00:06:47.200
ثم بين قال القاضي عياض هو كل من نظر في شيء من امور المسلمين يعني يشمل الامام الاعلى والامام الادنى كنوابه مثلا بانهم ينوبون عنه. قال من الولاة والحكام وبدأ به

21
00:06:47.200 --> 00:07:04.700
يعني في الحديث لعموم نفعه يعني في الحديث سبعة قال امام عادل انما بدأ به لعموم نفعه لان في صلاحه كما تقدم صلحوا المسلمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

22
00:07:04.850 --> 00:07:21.800
وقال ابن حامد في اصوله فاما محبته اذا كان عدلا فلا اعلم خلافا في وجوبها في قوله عليه السلام لقوله عليه الصلاة والسلام النظر الى الامام العادل عبادة وقوله عليه الصلاة والسلام اكرموا الشهود فان الله يستخرج بهم الحقوق

23
00:07:22.150 --> 00:07:41.000
وقال احمد اني لا ادعو له بالتسديد والتوفيق وارى ذلك واجبا. كذا ذكر ذلك ابن حامث وهو غريب. والخبران لا يعرفان ثم ذكر خلافا للناس في في وجوب محبة الفاسق ووجوب البراءة منه بناء على زوال امامته بذلك كرواية لنا

24
00:07:41.300 --> 00:08:01.300
المذهب خلافها. قال والمأخوذ بها ما بين احمد من الصبر عليه. واعتقاد طاعته وامامه. فاما الدعاء عليهم فلا يجوز. نعم يقول المأخوذ به ما بين ما بين احمد من الصبر عليه يعني لو قدر ان الامام كان جائرا ظالما فلا يجوز

25
00:08:01.300 --> 00:08:18.350
فوز الخروج عليه مهما كان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وامر بطاعة الائمة سواء كانوا كان منهم جورا ام كان منهم عدلا

26
00:08:18.400 --> 00:08:41.750
قال واعتقاد طاعته وامامته وهذا ايضا من النصيحة من النصيحة لولي الامر ان يعتقد امرته وامامته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية فيجب على على كل مؤمن ان يعتقد

27
00:08:41.750 --> 00:09:06.400
ان هذا الامام ان في رقبته بيعة لهذا الامام والبيعة لا تكون بافراد الناس وانما تكون لاهل الحل والعقد من العلماء والامراء والوجهاء هؤلاء هم الذين تكون لهم البيعة ولم تجد العادة ان افراد الناس

28
00:09:06.450 --> 00:09:27.350
يبايعون الامام فردا فردا. وانما المبايعة او البيعة تكون من من اهل الحل والعقد. واهل الحل والعقد هم الامراء والعلماء ووجهاء البلد. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ذكر ابن حامد

29
00:09:27.400 --> 00:09:47.400
ان الامام اذا قال بخلق القرآن او الرفظ او غير ذلك يخرج عن الامامة ويجب الانكار حسب الطاقة. وما قاله من القول بخلق القرآن ونحو فبناء على التكفير به وما قاله من القول بالرفع ونحوه فخلاف ظاهر كلام احمد رحمه الله والاصحاب في عدم جواز الخروج وان فسق

30
00:09:47.400 --> 00:10:05.100
وهذا هو الصحيح انه لا يجوز الخروج حتى لو فسق وحتى لو جار بل يجب الصبر عليه والدعاء له بالهداية واما مسألة خلق القرآن يعني انكار القول بان القرآن كلام الله ونحو ذلك من الصفات

31
00:10:05.350 --> 00:10:29.650
فهذا اذا قاله العالم او قاله الانسان متأولا تأويلا سائرا عنده فانه لا يكفر بذلك. فكل من اول صفة من صفات الله عز وجل يعني بتأويل سائق ولو كان عنده سائق فانه لا يكفر بذلك. اما اذا جحد هذه الصفة او انكر هذه الصفة من

32
00:10:29.650 --> 00:10:47.000
تأويل فهذا هو الذي يحكم بكفره يعني ينكر صفة من صفات الله عز وجل في هذي الحال ولا ولا يكون له تأويل. لماذا؟ لا يذكر علة او او او حكمة في انكاره او تأويله. فهذا هو الذي ذكر

33
00:10:47.000 --> 00:11:14.250
اذا القاعدة في هذا من انكر بعض الصفات صفات الله عز وجل فان كان انكاره عن جحد فهذا يكفر بالاجماع واما اذا كان انكاره عن تأويل سائغ فانه لا يكفر بذلك. ولهذا لم يكفر الائمة من جحد بعض الصفات او بعض بعض صفات الله عز وجل

34
00:11:14.250 --> 00:11:41.150
وكان له تأويل سائغ عنده قد يكون هذا التأويل عندي ليس سائغا وارى انه تأويل باطل لكن هو يعتقد نعم    نعم لم يخرجوا مع انه عذبه وسجنه وضرب ومع ذلك يقول لو ان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للامام. نعم

35
00:11:42.600 --> 00:12:06.150
لان الخروج اولا وقوع في في خلاف ما امر الله تعالى به من قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ومخالف لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اسمعوا واطيعوا. وقال عليكم السمع والطاعة. وان تأمر عليكم عبد

36
00:12:06.400 --> 00:12:27.100
ولان الخروج عليه سبب اراقة الدماء وحلول الفوضى بين الناس ولذلك ما خرج قوم على امام او على امامهم الا كان ما ترتب على ذلك من المفاسد اضعاف اضعاف ما كانوا يرجونه من المصلحة

37
00:12:27.250 --> 00:12:44.050
والتاريخ شاهد بذلك كل من خرج على امام من ائمة المسلمين تجد ان ان النتائج والاثار التي تعقب هذا الخروج هي اعظم واشد بل الحال تكون اسوأ مما كانت عليه قبل

38
00:12:44.200 --> 00:13:09.550
قبل خروجها وتأمل التاريخ من اوله الى اخره تجد هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نعم لا هو عنده علماء يأولون له ويزينون له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن ابن حامد يشير الى الخروج عليه بالبدع فهو قول ثالث

39
00:13:09.800 --> 00:13:31.900
وان استدبرهم في الخطبة صح في الاصح وفاقا وان استجبرهم يعني ان الامام على الخطبة استقبل القبلة واستدبر المأمومين الخطبة صحيحة ولكنه خلاف السنة. بل هذا من الامور التي اقل احوالها ان يكون ان تكون مكروها

40
00:13:32.400 --> 00:13:58.200
لان المشروع للخطيب ان يستدبر القبلة وان يستقبل الناس وبهذه المناسبة نبين ان استقبال القبلة على اقسام يكون واجبا ويقبل شرطا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا سيكون استقبال القبلة

41
00:13:58.750 --> 00:14:16.900
واجبا بل شرطا في الصلاة فيجب على من اراد ان يصلي ان يستقبل القبلة فولي وجهتك شطر المسجد الحرام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ويكون استقبال القبلة

42
00:14:17.050 --> 00:14:38.500
يكون استقبال القبلة مستحبا كحال الدعاء الدعاء قال ابن مفلح رحمه الله ويتوجه استقبال القبلة ويتوجه استحباب استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل لو اراد ان يقرأ قرآنا او ان يذكر الله يتوجه للقبلة

43
00:14:38.800 --> 00:14:57.300
ويكون استقبال القبلة محرما كحال قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا ويكون مكروها يقول استقبال القبلة مكروه كحال الخطبة

44
00:14:57.700 --> 00:15:17.650
واطالة الامام قعوده مستقبلها بعد الصلاة لانه يحبس المأمومين عن الانصراف فهمتم؟ فالامام هذا اذا سلم من صلاته المشروع ان يبقى مستقبلا للقبلة بقدر الاستغفار ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام الى

45
00:15:17.650 --> 00:15:38.450
فلا يطيل لان اطالته سبب لان اطالته سبب لحبس المأمومين عن الانصراف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فينهى المأموم ان ينصرف من موضعه

46
00:15:38.450 --> 00:15:56.700
الا بعد انصراف الامام. اولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وثانيا ان الامام ربما ذكر سهوا يعني لما سلم واستغفر وقال اللهم انت السلام ذكر سهوا فسجد هذا الذي تعجل وقام

47
00:15:56.750 --> 00:16:19.250
ها يفوته ذلك ويكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك. اذا استقبال القبلة اما شرط واما ينعم يكون شرطا بل واجبا بل شرطا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. نعم

48
00:16:20.000 --> 00:16:43.600
احسن الله اليك قال رحمه الله وان استدبرهم في الخطبة صحفي الاصح وفاقا وينحرفون اليه فيها وفاقا وفي التنبيه اذا خرج ويتربعون فيها ولا تقرأ ولا تكره الحبوة نص عليه وكرهها صاحب نص عليه وفاقا وكرهها صاحب المغني والمحرر لنهيه عليه الصلاة والسلام

49
00:16:43.600 --> 00:17:07.650
في السنن وفيه ضعف معروف يقول ويتربعون فيها التربع معروف والحبوة او الحبوة هي ان ينصب ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويضع  آآ ثوبا او حبلا حتى لا اه يسقط

50
00:17:08.000 --> 00:17:35.350
يعني يقول هكذا ويضع حبل واضح هذا الاحتباء شفتوا؟ ايه هذا الاحتباء والاحتباء تارة يكون بوضع اليدين وتارة يكون بان يلف شيئا اما اذا وظع يديه فهذا لا يكره. لماذا؟ لان العلة في كراهة الحبوة انه ربما نعس ونام. وهذا

51
00:17:35.350 --> 00:17:50.900
ينتفي فيما اذا وظع يديه لانه اذا نعس انفكت اليد وانتبه مفهوم ولا لا؟ نعم. يعني لو قال هكذا ثم نعس تجد اليد تنفك اما اذا كان قد وضع حبلا او رباطا

52
00:17:50.950 --> 00:18:13.800
فانه ربما نام ولا يشعر وحينئذ ينتقض وضوءه ويفوته الخير من سماع الخطبة. نعم احسن الله اليك والاحتباء قال الامام احمد رحمه الله ما احسنها من جيسة جلسة متخشع  سيأتينا ان شاء الله تعالى. نعم

53
00:18:14.800 --> 00:18:30.350
احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره ان يسند ان يسند الانسان ظهره للقبلة وكرهه احمد وقد يتوجه احتمال لاخباره عليه الصلاة والسلام انه رأى عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور

54
00:18:30.700 --> 00:18:47.850
وقال محمد ابن ابراهيم البوشنجي ما رأيت احمد جالسا الا القرفصاء الا ان يكون في الصلاة وقال ابن الجوزي هذه الجلسة التي تحكيها قيل اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة متخشع القرفصاء

55
00:18:48.000 --> 00:19:10.050
وكان احمد يقصد في جلوسه هذه الجلسة وهي ان يجلس على اليتيه رافعا ركبتيه الى صدره مفضيا باخمص قدميه الى الارض وربما احتبى بيده ولا جلسة اخشع منها وقال ايضا في ادب القراءة ينبغي الا يتربع ولا يتكئ وخبر قيل رواه ابو داوود والترمذي

56
00:19:10.350 --> 00:19:32.850
وليس بالقوي. شف القيل فسرها عندكم يقول اه قيل الثاعل  قوله التي تحكيها قيلها قال رحمه الله قيل فاعل تحكيها والظمير يعود على الجلسة يعني قيل طيلة حكت هذه الجلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:32.900 --> 00:20:00.950
هي بقاف مفتوحة ثم ثم ياء مثنى من تحت من تحت بنته مخرمة العنبرية صحابية ليست اسم الجلسة وانما قيل هي الراوي الحديث في هذه الجلسة. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ايضا وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا

58
00:20:00.950 --> 00:20:17.000
بيديه وهو القرفصاء ولمسلم عن جامل ابن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في المحتبيا بيديه والقول بيديه احترازا مما لو احتبى بي

59
00:20:17.050 --> 00:20:41.200
ونحوه فهذا هو الذي يعني كرهه او ذكر المؤلف الكراهة لانه ربما نعس ونام ولا يشعر بهذا. اما اذا كان الاحتباء باليدين فمتى غفل ونعس انفكت فتنبه  وقوله نعم وانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا بيديه وهي القرفصاء

60
00:20:42.100 --> 00:21:09.950
وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقال انه من الافعال التي تستحب او انه مما فعله جبلة وطبيعة يعني هل يظهر فيه معنى التعبد سيكون من الافعال التي يستحب ان يتأسى به فيها. او انه فعله بمقتضى العادة والطبيعة

61
00:21:10.250 --> 00:21:32.450
الظاهر والله اعلم الثاني انه بمقتضى العادة والطبيعة في مقتضى العادة والطبيعة. ولهذا لم يرشد لم يقل اجلسوا هذه الجلسة او نحو ذلك. نعم   الوضع ايش  النبي عليه الصلاة والسلام عليه

62
00:21:32.850 --> 00:21:55.850
وكان يواظب عليها. والراوي كان يذكره مما يدل على مواظبته عليه. اما الجلوس هنا فليس يعني مقصودا. ولهذا في الحديث الثاني     احسن الله اليك قال رحمه الله مسلم عن جانب ابن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر

63
00:21:55.950 --> 00:22:12.550
في مجلسه حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس حسنا. يعني طلوعا حسنا وقد جاء في السنن وفي غيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه الى ان تطلع الشمس

64
00:22:12.600 --> 00:22:35.850
ثم صلى ركعتين فله اجر عمرة تامة تامة تامة والحديث حسن وفي قوله فله اجر عمرة تامة تامة تامة المراد يعني في الجزاء لا في الاجزاء الثواب هنا في الجزاء لا في الاجزاء

65
00:22:36.450 --> 00:22:58.100
ولا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الفضل والثواب ان يكون مجزئا مجزئا عنه وهذا له نظائر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان سورة قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. فالمراد انها تعدله في الجزاء والثواب لا في

66
00:22:58.100 --> 00:23:17.250
ولهذا لو قرأها في الصلاة واقتصر عليها لم تجزيه عن الفاتحة ولو نظر ولو نذر ان يقرأ القرآن طبقا لله علي نذر ان اقرأ القرآن كاملا فقرأ سورة الصمد ثلاث مرات

67
00:23:17.300 --> 00:23:33.450
ها تجزئ ولا ما تجزئ؟ لم يجزئه ونظير ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات

68
00:23:33.650 --> 00:23:53.800
كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل ومع ذلك لو كان عليه اربع رقاب وقال هذا الذكر هل تجزئه الجواب لا  شو المكيف ترى ازعجنا الهوا مرة ارفعوا ولا صكوه

69
00:23:54.800 --> 00:24:37.200
تحس بالهوا   على منبر الي نعم    الاحتباء الذي يكون ربط  لا مو في الصلاة. هذا في الجلوس استماع للخطبة بالجمعة في الصلاة  ما في بأس   احسن الله اليك قال رحمه الله

70
00:24:37.300 --> 00:24:56.950
قال ابن عقيل في الفنون من اعظم منافع الاسلام واكد قواعد الاديان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فهذا هذا شق ما تحمله المكلف لانه مقام من اعظم منافع الاسلام واكد قواعد الاديان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

71
00:24:57.200 --> 00:25:15.000
والتناصح. اما الامر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر فهو مما فضل الله تعالى به هذه الامة على غيرها من الامم. كنتم خير امة اخرجت الناس يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

72
00:25:16.150 --> 00:25:36.900
والاصل فيه انه فرض كفاية الاصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه فرض كفاية قال العلماء ويجب عينا في مسائل المسألة الاولى اذا كان مولا من قبل السلطان فيجب لان هذا واجب عليه

73
00:25:37.450 --> 00:25:59.550
والمسألة الثانية اذا لم ير المنكر احد سواه والمسألة الثالثة اذا لم يستطع اذا لم يستطع ان يغير المنكر احد سواه والمسألة الرابعة الانكار القلبي. فلا عذر فيه لاحد كون الانسان ينكر المنكر

74
00:25:59.600 --> 00:26:18.150
هذا لا يعود فيه لاحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه والانكار بالقلب معناه ان لا يفعل المنكر والا يقره ولا يرضى به

75
00:26:18.400 --> 00:26:36.000
بحيث يتبرأ منه بقلبه. قال والتناصح هذا من اركان من اكد قواعد الاديان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله

76
00:26:36.050 --> 00:27:04.200
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فهمتم؟ اذا التناصح نقول هو من اه اعظم منافع الاسلام واكد قواعد الاديان كما ذكره ابن عقيل رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فهذا اشق ما تحمله المكلف لانه مقام الرسل حيث يثقل حيث داخل في الدعوة

77
00:27:04.200 --> 00:27:19.550
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح وفي الواقع داخل في عموم الدعوة الى الله وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا

78
00:27:19.600 --> 00:27:40.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. وقال من دل على خير فله مثل اجر فاعله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح كله يدخل في الدعوة الى الله تعالى. لان الامر بالمعروف داع الى شريعة الله

79
00:27:40.700 --> 00:28:00.550
ولاه عما يخالف شريعة الله وهذا هو الدعوة  ولهذا قال فهذا اشق ما تحمله المكلف لانه مقام الرسل يعني من الدعوة الى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الرسل. فالرسل وظيفتهم الدعوة الى الله. والى توحيده

80
00:28:00.600 --> 00:28:30.550
والى عبادته على من يعني قام هذا المقام يعني مقام الدعوة تعليما ونصحا وارشادا ان يسلك مسلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الصبر والاحتساب والحكمة واللين قال الله تبارك وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا

81
00:28:31.400 --> 00:28:51.300
حتى اتاهم نصرنا. فكل من سلك سبيل الرسل لابد ان يناله شيء مما نالهم. فعليه الصبر. وآآ مقابرة والمثابرة مع ايضا اللين لين الجانب. لان لين الجانب من اعظم اسباب قبول الدعوة

82
00:28:51.550 --> 00:29:10.900
قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ها من حولك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فهذا اشق ما تحمله المكلف لانه مقام الرسل حيث يذكر صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس اهل اللذات

83
00:29:11.000 --> 00:29:38.700
ويمقته اهل  السلام عليكم اهل القلاعة وهو احياء للسنن واماتة للبدع الى ان قال انتبه الكلام الاتي هذا كلام يكتب بماء الذهب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الى ان قال لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وانكروا ما لم يشاهدوا. طيب لو

84
00:29:38.700 --> 00:30:02.200
المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وانكروا ما لا نشاهده وهذا يشير الى ان الداعية الى الله عز وجل والعالم لا ييأس ولا يعني اه يتكره تكرار الدعوة وتكرار التعليم

85
00:30:02.450 --> 00:30:22.050
فلا يقول مثلا هذا قد قد بينته قبل فترة هذا قد ذكرته قبل خطبة او نحو ذلك بل يكرر حتى ايش؟ حتى يفهم الناس لانه اذا القى النصيحة او الموعظة

86
00:30:22.200 --> 00:30:41.150
مرة واحدة فمن شاهد هذه الموعظة ربما لا لا فمن فبعض الناس قد يشاهد قد يسمع هذه الموعظة وبعضهم قد لا يسمعها. هناك اجيال تأتي واناس يأتون  فهؤلاء الذين يأتون اذا لم يروا احدا ينكر

87
00:30:41.350 --> 00:30:57.300
هذه الامور التي تخالف الشرع واعتادها الناس ظنوا انها من شريعة من شريعة الله. ولهذا قال لتعود النشء ما شاهدوا. هم شاهدوا الناس يفعلون هذا من البدع والخرافات وربما الشرك

88
00:30:57.950 --> 00:31:15.050
وانكروا ما لم يشاهدوا. فينكرون السوء السنة لانهم لم يشاهدوها ويقرون البدعة او الشرك لانهم شاهدوه ولم يشاهدوا انكارا على هذا نعم وهذا نشاهد هذا في كتاب الله انا وجدنا اباءنا

89
00:31:15.150 --> 00:31:36.400
على امة واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. هذا الذي شاهدوه وينكر وينكرون ما لم يشاهدوه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله متى راما المتدين احياء سنة انكرها انكرها الناس وظنوها بدعة

90
00:31:36.450 --> 00:31:56.050
لقد رأينا ذلك فالقائم بها يعد مبتدعا ومبدعا كمن بنى مسجدا من رام المتدين فمتى رام المتدين؟ يعني المتمسك بدين الله احياء سنة انكرها الناس وظنوها بدعة اذا ويأتيهم بالسنة ويقول هذه سنة ينكرونها بدعة

91
00:31:56.500 --> 00:32:16.950
انت اتيت بدين جديد ها اتيت به جديد قال ولقد رأينا ذلك يعني هذا الذي اه ذكر ان سننا اندثرت وماتت فاراد ان يحييها من يحييها من يريد ذلك فينكرها عوام الناس. ظنا منهم انها

92
00:32:16.950 --> 00:32:43.700
ايش؟ انها بدعة وانها ليست من الشرع. لانهم تعودوا ما شاهدوا. وانكروا ما لم يشاهدوا. قال فالقائم بهم يعني باحياء السنة يعد مبتدعا ومبدعا  احسن الله اليك قال رحمه الله كمن بنى مسجدا ساذجا او كتب مصحفا كمن بنى مسجدا ساذجا الساذج يعني الخالي يعني

93
00:32:43.700 --> 00:33:03.850
هذي من الزخارف ينكرون كيف؟ تبني مسجد كذا او كتب مصحفا بلا زخرف يعني لم لم يزخرفوا ويذهبه يقول هذا امتهان للقرآن او صعد منبرا فلم يتسود ولن يدق بسيف

94
00:33:04.300 --> 00:33:23.250
مراقي المنبر يعني بدون ان يكون معه سيف او نحوه يعني يرمونه بالبدعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يصعد على علم ولا منارة ولا نشر علما فالويل له من مبتدع عندهم

95
00:33:23.300 --> 00:33:38.900
او اخرج ميتا له بغير صراخ ولا تخريق ولا قراء ولا ذكر صحابة عن النعش ولا قرابة نعم او اخرج ميتا ان مات له ميت جهزه وخرج به الى المقبرة

96
00:33:39.050 --> 00:33:57.900
من غير صراخ وعويل او قراءة او ادعية مبتدعة ينكرون كيف هذا؟ هل انت انت اهنت الميت انت اهنت الميت ولهذا قال ولا ذكري صاحبه آآ صحابة على النعش ولا قرابة

97
00:33:58.000 --> 00:34:15.700
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل من دخل المسجد في الخطبة لم يمنع من التحية خلافا لابي حنيفة ومالك ولا تجوز الزيادة عليهما وفاقا. بل يركعهما ويوجز. اطلقه احمد والاكثر

98
00:34:15.800 --> 00:34:33.200
طيب من دخل المسجد في الخطبة يعني حال الخطبة لم يمنع من التحية. مع انه قد يكون الوقت وقت نهي لكن هذا مما يستثنى على المذهب الصلاة اوقات النهي على المشهور من المذهب لا تجوز ولو كانت ذات سبب

99
00:34:33.350 --> 00:34:51.650
لكن من الصلوات التي تستثنى من دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب يقول نصلي يصلي قال لم يمنع من التحية بل هي مشروعة وقوله لم يمنع مع انها مشروعة النفي هنا في مقابل

100
00:34:51.650 --> 00:35:19.200
لمن يمنع والعلماء رحمهم الله قد يعبرون تعبيرا يدل على الاباحة قد يعبرون بتعبير يدل على الاباحة في مقابل من يمنع ذلك فلا يدل على انه ليس مشروعا هذا يدل على انهم ليس مشروعا. فيعبرون مثلا باللام الدالة على الاباحة او بصيغة تدل على الاباحة

101
00:35:19.700 --> 00:35:40.950
ولا يفهم من ذاك انه مباح بل قصدهم دافع قول من يقول بالمنع قول من يقول بمن؟ فمثلا في الحج قالوا لمن احرم بحج مفرد او قارن ان يقلب نسكه ويجعله تمتعا

102
00:35:41.550 --> 00:35:57.250
مع ان هذا يعني لو اخذنا بالعبارة اللام تدل على الاباحة لكن هذه الاباحة في مقابل من يقول ماذا؟ بالمنع مثلا المس على الخفين يجوز لمقيم يوما وليلة. مع ان المسح على الخفين

103
00:35:57.350 --> 00:36:15.800
سنة اذا كان الانسان قد لبس الخفين او الجوربين فالسنة ان يمسح عليهما. فالحاصل ان التعبير بما يدل على الاباحة سواء عبر باللام الدال على الاباحة او بغيرها لا يؤخذ على ظاهره. بل يقصد به

104
00:36:15.850 --> 00:36:33.650
يسوع من دفع قول من يقول بماذا؟ بالمنع  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تجوز الزيادة عليهما وفاقا بل يركعون. نعم ولا تجوز الزيادة على عليهما يعني على الركعتين

105
00:36:33.850 --> 00:36:48.850
فاذا دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب صلى ركعتين فقط. ولا يجوز ان يزيد عليهما لماذا؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الداخل ان يتجوز. قال صلي ركعتين وتجوز فيهما

106
00:36:49.100 --> 00:37:11.350
ولانه لا تعارض بين واجب ومستحب فاشتغاله بالركعتين يشغله عن سماع الخطبة وسماع الخطبة واجب وصلاة الركعتين هنا سنة ولا تعارض بين سنة وبين واجب فاذا قال يمكن ان يسمع الخطبة وهو يصلي

107
00:37:11.500 --> 00:37:28.550
فنقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا يمكن ان يخشع ها ويسمع هو سيسمع لكن اما ان يركز مع الخطبة ويدع ويدع الخشوع والتدبر في الصلاة واما ان يخشع في صلاة

108
00:37:28.550 --> 00:37:46.100
ولن يعي شيئا من الخطبة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله بل يركعهما ويوجز. اطلقه احمد والاكثر وقال صاحب المغني والتلخيص والمحرر ان لم تفتهم ان لم تفته معه تكبيرة الاحرام

109
00:37:46.600 --> 00:38:03.250
وان جلس قام فاتى ان لم تفته يعني لو انه دخل الامام يخطب  اه صلى ركعتين ويخشى انه لو شرع في الركعتين فاتته التحريمة بانه كان بان كان الخطيب في اخر الخطبة

110
00:38:03.800 --> 00:38:26.300
في اخر الخطبة فحينئذ نقول لا لا يصلي بل ينتظر وحتى لا لا تفوته تكبيرة الاحرام احسن الله اليك قال رحمه الله وان جلس قام فاتى بها اطلقه اصحابنا ويتوجه احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم

111
00:38:26.300 --> 00:38:46.600
طيب يقول وان جلس يعني لو دخل انسان يوم الجمعة والامام يخطب ثم جلس ثم ذكر فهل يأتي بها؟ نقول ان طال الزمن ان طال الزمن لم يأتي بها وان قرب الزمن ولم يطل الفصل فانه يأتي بها

112
00:38:47.250 --> 00:39:09.000
فاذا قدر انه آآ دخل وجلس ثم بعد بعد انتهاء الخطبة الاولى احد المأمومين نبهك هل انت اتيت ما صليت الركعتين تحية المسجد فهل يقوم ويأتي بها؟ نقول ان كان الزمن قصيرا قام واتى بها

113
00:39:09.850 --> 00:39:31.600
وان طال الفصل او طال الزمن لم يأت بها لانها تكون سنة بات محلها. هذا تعليل الفقهاء ولكن هنا ايضا هذا التعليل وهو سنة فات محلها. هل كل سنة فات محلها تسقط ولا تقضى

114
00:39:32.350 --> 00:39:56.700
حول الجواب الاصل ان كل سنة فاتت الانسان بعذر شرعي فانه يقضيها. كل سنة فاتت فانها تقظى في عموم قول الله تبارك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها

115
00:39:56.700 --> 00:40:20.950
لا كفارة لها الا ذلك وقال عز وجل ثم تلى واقيم الصلاة لذكري وكل سنة باتت فانها تقضى. لكن بشرط ان يكون فواتها بعذر من ذلك مسألة المسألة الاولى اذا كان قضاؤها

116
00:40:21.650 --> 00:40:47.400
اذا كان قضاؤها يغير هيئة العبادة اذا كان قضاء هذه السنة يغير هيئة العبادة. فحينئذ تسقط ولا تقضى مثاله انسان يطوف بالبيت شرع في الطواف بالبيت نسي ان يرمل في الاشواط الثلاثة الاول والثاني والثالث. لما كان الشوط الرابع ذكر

117
00:40:47.800 --> 00:41:10.350
هل نقول يرمون في الرابع والخامس والسادس او لو ذكر في الخامس يغمر في الخامس والسادس والسابع؟ الجواب لا لماذا؟ لانه حينئذ يغير هيئة العبادة الرمل متى يكون؟ في الاشواط الثلاثة الاول هكذا ورجعت به السنة. فاذا رمل في الاشواط الثلاثة الاخيرة

118
00:41:10.350 --> 00:41:36.300
حينئذ يكون قد غير هيئة العبادة المسألة الثانية اذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زاد شرعت بسبب ثم زال السبب فانه اذا ذكر لا يقضي فمثلا لو فرض انه حصل خسوف او كسوف وقلنا ان صلاة الكسوف والكسوف سنة

119
00:41:36.450 --> 00:41:53.350
ولم يعلم الا بعد التجلي. خسف القمر ثم تجلى. او خسفت الشمس ثم تجلت ولم يعلم الا بعد التجلي. قال له شخص ما صليت الكسوف او ما صلت الخسوف كنت نائما

120
00:41:53.500 --> 00:42:19.300
فهل نقول يصلي ها يقضي؟ لا. لان صلاة الكسوف شرعت لسبب وهو الكسوف او الكسوف والسبب قد زال فاذا زال السبب زال مسبب وما سوى ذلك الاصل انه يقضى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته ولده من الليل صلى من النهار

121
00:42:19.700 --> 00:42:35.050
ثنتي عشرة ركعة ولما شغل عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر. لكن هذا خاص به اعني قضاء السنة في وقت النهي خاص به كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها. نعم

122
00:42:35.350 --> 00:42:58.600
احسن الله اليك قال رحمه الله ويتوجه احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب واطلق الشافعية سقوطها به وحمله بعضهم على العالم وعند الحنفية لا تسقط بالجلوس وان العالم يخير بين صلاته اولاه عند انصرافه. نعم. وهذا مبني على انها ان تحية المسجد سنة

123
00:42:58.900 --> 00:43:16.300
انها سنة وهذا الذي عليه اكثر العلماء انها سنة وليست واجبة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تستحب التحية للامام لانه لم ينقل. ذكره ابو المعالي وغيره ومن ذكر

124
00:43:16.650 --> 00:43:32.950
ومن ذكر فائتة او قلنا لها سنة صلاها وكفته والمراد ان كانت الفائتة ركعتين فاكثر. طيب قال ولا تستحب التحية للامام يعني الامام الخطيب يوم الجمعة اذا دخل لا يستحب له ان يصلي ركعتين

125
00:43:33.200 --> 00:43:51.200
لان ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الادلة التي استدل بها من يرى عدم وجوب تحية المسجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة ولا يصلي ولو كانت واجبة لصلى

126
00:43:51.500 --> 00:44:11.800
يقول ومن ذكر فائتة او قلنا لها سنة صلاها وكفته لو فرض ان الانسان دخل يوم الجمعة والامام يخطب وذكر انه لم يصلي الفجر ذكر انه لم يصلي الفجر او صلى ولكن ذكر انه على غير وضوء وقد توضأ

127
00:44:12.000 --> 00:44:40.850
فصلى ركعتين فهل يجتزئ بهما عن التحية او لا؟ نقول نعم بان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. المقصود ان يوقع صلاة عند دخوله المقصود ايقاع الصلاة فمتى صلى سقطت والدليل على ان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وانه اذا اوقع صلاة

128
00:44:40.950 --> 00:44:57.950
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم ها فاتموا ولم يأمر من فاتتهم من فاتته شيء انه بعد الصلاة يصلي

129
00:44:57.950 --> 00:45:16.550
تحية المسجد لكن يقول المؤلف ان كانت الفائتة ركعتين فاكثر بان تحية المسجد لا تحصل بغيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

130
00:45:17.900 --> 00:45:39.950
فمن اخذ بالظاهر قال لابد من ركعتين فصاعدا وعلى هذا فلو دخل المسجد واوتر بركعة واحدة دخل واوتر فلا تجزئه عن التحية لقوله ركعتين ولو دخل المسجد ووجدهم يصلون الجنازة

131
00:45:40.450 --> 00:46:00.650
فصلى صلاة الجنازة فلا تجزئه عن تحية المسجد لانها ليست ذات ركوع وسجود ليست ذات ركوع وسجود نعم  احسن الله اليك قال وقوله طيب قول ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لو صلى اربعا

132
00:46:01.200 --> 00:46:20.600
يقول تجزئ لان المقصود الا ينقص عن ركعتين الا ينقص عن ركعتين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ذكر فائتة او قلنا لها سنة صلاها وكفته. والمراد ان كانت الفائتة ركعتين فاكثر

133
00:46:20.750 --> 00:46:47.500
بان تحية المسجد لا تحصل بغيرها ولا بصلاة جنازة وفاقا طيب ان كانت الفائتة ركعتين هل هي تصور فائتة اقل من ركعتين    الوتر ما يسمى فات يقضيه شفعا  المراد اذا كانت الفائتة

134
00:46:47.650 --> 00:47:13.200
ركعتين فاكثر هل تصورا هناك فائتة اه اقل من ركعتين   لا لا لأ هذا اراد ان يقضي دخل المسجد وذكر فائته يقول المؤلف رحمه الله تجزئه بشرط ان تكون الفائتة ان تكون الفائتة ركعتين

135
00:47:13.350 --> 00:47:42.000
هل يتصور فائتة اقل من ركعتين   دخل الان وذكر فائدة. الفائتة الفرائض اما ركعتان او اربع او ثلاث والوتر حتى لو فاته الوتر الوتر يقضيه شفعا عادت اغنية بركعة يصلي من النهار

136
00:47:42.150 --> 00:48:17.100
ركعتين    من صلى في مسجد        وقد فاته اذا كانت الفائتة  الفائتة    حتى لو وتر الامس ما دام فات عن ليلته يقضيه شفعا يقول هل يتصور مثلا انه امس لم يوتر

137
00:48:17.150 --> 00:48:40.200
ما دام فات عن ليلته له حكم النهار  يصور في النذر لو نذر ان يصلي ركعة مثلا وقلنا بصحته لكن ان تكون فائتة اقل من ركعتين وعلى هذا فيقول المراد اذا كانت اذا كانت الفائتة ركعتين فاكثر يكون بيان للواقع ليس قيدا

138
00:48:40.700 --> 00:48:54.800
في الواقع اللي لا يحضرني ان ان تكون فائتة او صلاة اقل من ركعتين الا الوتر والوتر يقضيه في النهار شفعا واذا ذكره في الليل فما دام ان الوقت باقيا

139
00:48:54.850 --> 00:49:11.050
لا يسمى يعني لو كان يوتر بعد العشاء ولم يذكر الا قبل الفجر لا يقال فائتة لان الوقت لا يزال باقي الفائتة هو ما خرج عن وقته وفات عن وقته

140
00:49:12.550 --> 00:49:26.210
نعم   تجزئه المؤلف قال لا يقل عن ركعتين